التصنيفات
الصف الاول الابتدائي

ورقة عمل أركان الاسلام ( توصيل ) للصف الأول

ـِالـْωـِـلاﻡ عِـلْيڪُـﻢ ۆ رבـمـﮧ [ اللّـﮧ ] ۆ بَـرڪِاتَـﮧ ,,

شِـבـالْڪُـﻢ يَـا عِـرَبُ ..؟!

عِـωـاَڪُـﻢ مِـا تِشْڪونِ بَـاسُ ..؟!

فيـ المرفقااااتـ}..

منقول }..

الملفات المرفقة

وعليكم السلآآآآم

بارك الله فيج يا الغلا كله ع الطرح

وعليكم السلآآم

تسلمين حبوبة

تسلمين >>>>>>>>

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمشم برستيج مشاهدة المشاركة
وعليكم السلآآآآم

بارك الله فيج يا الغلا كله ع الطرح

وفيج الشيخه ..مشكوره ع الرد .,

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتفوتة مشاهدة المشاركة
وعليكم السلآآم

تسلمين حبوبة

الله يسلمج ..

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فالدي مشاهدة المشاركة
تسلمين >>>>>>>>

الله يسلمك }..

وعليكم السلام والرحمه ,,

الحمد لله تمام ومن صوبج ..

تسلمين الغاليه ع ورقة العمل ..

ربي لاهانج

مجهود رائع

يسلـًٍـ م ـو~.

ع ْ~

الردْ~..

مشكوره

العفـً و

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الخامس الابتدائي

بوربوينت عن الهجرة الى المدينة او الرسول يدعو القبائل الى الاسلام -مناهج الامارات

هلا ,, ابي بور عن الهجرة الى المدينة او الرسول يدعو القبائل الى الاسلام او الاسلام دين اليسر
بليـــــــــــــــــز بسرعه لاخوي الصغير هلأ اتذكر حالـــــه

مشكووورين

الملفات المرفقة

عن عائشة –رضي الله عنها-: قالت: ((ما خير
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين أمرين قط
الا اختار ايسرها ما لم يكن أثما))ً
العرض عن الإسلام دين يسر
في المرفق بالتوفيق

ههههه صدفت انه نحن ندرس هالدرسين هالاسبوع بس اسفة ما عندي

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالوجينةحالمة مشاهدة المشاركة
عن عائشة –رضي الله عنها-: قالت: ((ما خير
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين أمرين قط
الا اختار ايسرها ما لم يكن أثما))ً
العرض عن الإسلام دين يسر
في المرفق بالتوفيق

هلا تسلمي واااااااااااااااايد اختي

مشكووووورهـ و موفقه ,,

شكراااا

مشكورين

السلام عليكم يلي تبى بوربوينت عن درس علاقات دول مجلس التعاون الخليجي الخارجية يخبرني وان شاءلله بكون في حسن ظنكم

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

حل درس زكاة المال في الاسلام -تعليم الامارات

طلب وانشاء الله ما بتردوني فيه

ابغا حل درس زكاة المال في الاسلام

………………

ان شاء الله يوم اكون فاضيه احط

انا بعد اباا حل هذا الدرس …

دخيلكم ساعوني …

اذا ما عليكم امر …

وااااااااانااا ابييه بععد

http://www.uae.ii5ii.com/showthread.php?t=49206

بالتوفيق

(الزكاة)
ص 97

4. الزكاة تطهر النفس من البخل وتزكيها
5. اخراج الزكاه ….الخ
6 . يجب اخراج الزكاة من المال الذي نحبه ومن نفس طيبة لننال الرضى
7. الصدقة التي تكون بالسر اعظم اجرا وثوابا وتكفر السيئات
8. ماسقي المطر زكاته للزرع كله اما ماسقي بالساقيه نصف الزرع زكاته

ص99

فكر ..
1. كلما اعطى وانفق فقد تجاوز شح وبخل نفسه وتطهرت نفسه من الصفات السيئه
2. لمعرفة مقدار الربح العائد منها بعد دفع المصروفات التي وجبت على الارض
3. حتى لايقل او يختلف في مقدار الزكاة
4. اذا كانت الارض بغرض التجاره عليها فزكاته عند حولان الحول وفي الحد المقرر شرعيا واذا كانت بغرض البناء عليها فليس عليها زكاة لانها تعد للسكن بحسب نيته

ص 100

مصارف الزكاه
1. للفقراء —> الفقير هو من لايجد كفايته
2.المساكين —> المسكين من لايكاد …ألخ
3.العاملين عليها —> وهم العمال القائمين ع شان الزكاة
4.المؤلفة قلوبهم —> وهم ضعاف الايمان …الخ
5 .في الرقاب —> هم العبيد والامء الذين …الخ
6. الغارمين –> وهم الذين غمرتهم ديونهم
7. ابن السبيل –> وهو المسافر الذي نفد (انتهى) ماله وهو في بلد غير بلده

9 101
فوائد واثار الزكاة
1. تطهير النفس من الشح والبخل
2. من يتقي الله ويؤدي حقه في الزكاة يرحمة الله
3. الله ينصر المزكين
4.الزكاة تزيد في الترابط والاخوه
5.من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاه فيأجره الله بالرحمه
6. المعمرين لمساجد الله هم المزكين
7. جزاء كل مزكي جنات الفردوس خالد فيها
8. الزكاة تزيد الاموال

ص 102

ماثار اخراج الزكاة ع مستحقيها ؟
تطهير النفس من الحسد والبخل و الغضاء
تبعدهم عن البغضاء
تحررهم من الحاجه

ص 103.
قارن ثم استنتج ( وجه المقارنه راح اختصرو بكلمتين عشان الكتابه )

وجه المقارنه // مجتمع يؤدي // مجتمع لا يؤدي
العلاقات // انتشار المحبه والموده بين افراد المجتمع // وجود الحقد والحسد بين الفقير والغني
الفقر والمجاعات ..الخ // ابتعاد المجتمع عن الاصابه بالامراض والاويئه // انتشار الامراض بين افراد المجتمع
الجرائم (السرقه – ..الخ) // قلة الجرائم في المجتمع //انتشار الجرائم والسرقات والاعتدائات
البخل والسعاده // انتشار السعاده والطمئنينة // وجود الحقد والحسد والبخل بين الافراد
النتيجه //مجتمع متكامل ومتماسك تحيطه المحبه والالفه بين افراده //مجتمع متفكك بعلوه الحسد والكره والبغضاء بين افراده

اقرا مايأتي ثم اجب : ..
1. العذاب الشديد والاليم
2. ع ان الله شديد العذاب لمن لا يخرج الزكاه

مانتائج منع الزكاة ع االمجتمع كما تفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الامتلاء بالمجاعه والقحط ومنع السماء من نزول المطر ولاولا البهائم لما امطرت

قال احد الباحثين ……….ز ع ماذا يدل القول السابق ؟؟
يدل ع ان الزكاة تعمل ع تزكية النفس وتطهيره ونشر السعاده

ص 105
وضح كيف تتحقق الزكاة بما يلي :
تطهرير االنفس : تؤدي الى تزكيتها وتطهيرها من الشح والبخل
زياده المال ونمائهة : تؤدي الى البركه في المال
سد حاجتة المسلمين : لانها تعطى للفقير والمحتاج فبالتالي تسد حاجته
شيوع المحبة بين المسلمين : حيث انها تمنع الحقد بين الطبقات الغنيه والفقيره
____________________________________________—
لا اعرف الحلول ><"
____________________________________________

ص 106
الزكاة
تعريفها : هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي اخراج مال مخصوص من مال مخصوص لمستحقيه بشروط مخصوصة

مصارفها : للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل

حكمها : واجبه ع كل مسلم عاقل بالغ
اثرها في المجتمع : تزكي النفس من الشح والبخل تؤدي الى تماسك المجتمع وتحقق الاخوه الاسلامية ..
الاموال التي تجب فيها الزكاه : ( مكتوبة صفحه 98 )

اصلن الدرس ص 76

وانت حاط ص 97

شكلك مغلط

شكرا وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااايد:)

أمووووووووووووووووووووووووووووووووت على هذا المعهد الراااااااااااااااائع جزاكم الله ألف خير مواااه لكل العاملين عليه D:

شكرا لكم..
جاري تعديل العنوان

صلى الله على محمد

التصنيفات
الصف التاسع

منوا عنده بوربينت درس موقف الاسلام من التعصب للصف التاسع

بوربينت عن درس موقف الاسلام من التعصب

الملفات المرفقة

تفضلي اختي هذا اللي حصلته
أتمنى إنه يكون هو نفسه طلبج

البور في المرفقات

الاخت بنت العين 2 ماقصرت

موفقه اختي

مشكورة اختي

أستغفرك يا رب من كل ذنب

التصنيفات
الصف التاسع

جميع اجزاء مسرحية شروق الاسلام -التعليم الاماراتي

ممكن احد يساعدني
بس اريد طلب ضغييير
لو سمحتوا اريد مسرحية شروق الاسلام في مصر
اللي موجود في كتاب القصة بس هي موب كاملة

وأعتقد انه كتاب

,,وشكرا,, مع تحيات qaws2017

شكراااااااااااااا

(=

موفقين ,

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف السابع

بوربوينت عن احكام الاسلام في الطعام و الشراب للصف السابع

السلام عليكم

ممكن بوربوينت عن احككام الاسلام في الطعام و الشراب
او ورقة ععمل
الي
عنده
لا
يبخل علينا

الملفات المرفقة

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ..
هلا هلا ختيه الغالية ..

ما حصلت لج البوربوينت ..
عشان ما ردج يبت لج ورقة عمل ..

اتمنى أن ينال بأعجابج ~_^

موفقه حبيبتي ..

والسموحه فديتج على التعديل البسيط ..

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف الثامن

حل درس الاسلام والزراعة- التربية الاسلامية – ثامن – فصل2 للصف الثامن

عدد مظاهر؟؟
لها أنواع و أشكال مختلفة .عملية البناء الضوئي.فائدتها العظيمة للإنسان كمصدر الغذاء و الدواء
استنتج اثنين؟؟
الأجر و الثواب
الصدقة الجارية
التقرب إلى الله
الزراعة و أصلاح الأرض في الإسلام؟؟

حكم الزراعة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقيين
من أمثلةالإصلاح المادي ؟تثبيت التربةو تنقية الجو
من فوائد؟؟تثبيت التربة و تنقية الجو من الأتربة و يعطي للأرض شكل جميل
من فوائد النبات؟؟مصدر مهم للغذاء .زيادة خصوبة التربة.تنقية الهواء
من أمثلة:التشجيع على إحياء الأراضي .الدعاء إلى الله بإنبات الزرع

أقرأ و أستنتج

1-حاجة الإنسان للزراعة منذ حياته الى مماته
2-فوائد الزراعة للإنسان و الحيوان كالغذاء من مختلف الأنواع
3-إختلاف طعم الثمار رغم تشابه التربة
4- الحث على الزراعة و التشجير للحصول على الأجر و الثواب
5-الزراعة من الأعمال التي لاينقطع أجرها بعد الموت

صفحة 136 :
– حق النبات في بيئة أرضية نظيفة
– حق النبات في إخراج زكاته
– الحث على غرس النبات
-حق حماية النبات

أنشطة الطالب :
صفحة 137 :
1 – رحمة الله تعالى بعبادة
2 – تسخير المخلوقات لخدمة الإنسان ومنها النبات
صفحة 138:
النشاط الثاني :تختلف الإجابة حسب الطالب مثلا :
1 – أذكره بالأجر والثواب في زراعة الأشجار
– العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد
– العمل على زيادة انتاج المحاصيل وتصديره إلى البلدان الأخرى
ب – أن يزرعها ويحاول التنويع في محاصيلها ثم استثمارها في التجارة

النشاط الثالث : راجع موقع الإعجاز العلمي في القرىن والسنة
النشاط الرابع :
– تكريما للإنسان
-لما لها من فوائد كبيرة منها القرب من الله والحصول على الأجر ومنها التغذية والتداوي وتزويد البيئة بالأكسجين والحماية من الضوضاء
– لأن الإسلام دين البناء والإعمار وليس الهدم والفساد ولما للنباتات من فوائد كثيرة
"منقول"

جزاك الله كل خير

سلمت يداك

بارك الله فيج

تسلمين أختي ع الطرح ْ..

يسلمووووووووووووووو ^^

يسلمووووووووو صراحة وايد مشكورة والله ريحتيني ربي يعطيج الصحة والعافية في ميزان أعمالج إن شاء الله

الحل صراحة وايد حلوووووووووووووووووووووووووووووووو ثانكس يعني أنا رديت أشكر مرة ثانية لأن محد يقدر بااااااااااااااااااي

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ^-^ **

انا مو فاهمة اول جوابين مال صفحة 125
واستنتج اثنين هو نفسه السؤال الثاني في نفس الصفحة

******* السموحة *******

جزاك الله كل خير

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف العاشر

مقالة عن فريضة التفكير في الاسلام للصف العاشر

هذه مقالة عن فريضة التفكير . وان شاء الله يفيدكl

التفكير : فريضة الفرائض فى زمن التغييب العقلى

الفيلسوف الدانمركى العظيم " كيركجارد " (1813 – 1855) له مقولة شهيرة تقول : " الناس يطلبون حرية التعبير كى يعوضوا أنفسهم عن حرية التفكير وهو الشىء الذى يحاولوا أن يتجنبوه". وفى مجتمعا&Ecirجتمعاتنا العربية نحن أحوج ما نكون الى إعمال العقل والفكر والتفكير المنطقى السليم ، والأخذ بأسباب العلم والمعرفة إذا كنا حقا ننشد الرقى والإزدهار ، ولكن علينا أولا أن نتعلم كيف نفكر لأننا فى الواقع لا نفكر، واذا فكرنا فإننا غالبا ما نفكر بعد وقوع الفعل وليس قبله لأن حماسنا زائد واندفاعنا بلا فرامل، وتناسلنا بلا ضوابط وأحلامنا وآمالنا أكبر من اراداتنا وقدراتنا فيتوالى علينا مسلسل الهزائم والنكسات والتخبط فى السياسات وفى الشوارع المزدحمة.

التفكير هو ما ينقصنا.. شعوبا وحكومات ، أفرادا وحكام ، ينقصنا نظام سياسى واجتماعى يعطى مكانة الشرف والكرامة لحرية الفكر والتفكير وهذا لا يتعارض مع جوهر الدين والأديان السماوية ولاينبغى، والدين الإسلامى الحنيف فى جوهره يحض على الفكر والتفكير والتدبر، ويكفى أن نعلم أن جماع التكليف فى الإسلام هو التفكير لا التكفير.

إن التفكير يا سادة يا كرام هو الفريضة التى تلتقى معها وتدور حولها جميع الفرائض أو هو فريضة الفرائض.. إنه الفريضة الغائبة فى زمن التغييب العقلى والفكرى.

أنظروا إلى قول الله تعالى فى كتابه الكريم إذ يقول :

"وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل اليهم، ولعلهم يتفكرون" (النحل ـ 44)

بدلا من أن نتخذ من الفكر والعقل وقوة الإرادة فى الحق وليس الباطل سلاحا بتارا استعوضنا عنه بسكين الزرقاوى والقطرانى فى العراق وبسيوف " البلطجية " فى الإنتخابات البرلمانية المصرية ثم يتحدث البعض عن أننا نعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية!!!!!! ، ونتساءل بعد كل هذا وفى ذهول ما الذى جرى لنا؟!! أهذا حلم أم علم؟! هو لا هذا ولا ذاك. إنه كابوس مخيف ومرعب يفوق أفلام رعب "ستيفن كنج "!! كابوس لازلنا فى أوله وأخشى أن المنطقة كلها مقبلة على كوابيس أكثر رعبا وفزعا وأشد هولا وجزعا!!.

ماذا كنا ننتظر؟!

ماذا كنا ننتظر بعد أن تفشت المظالم واستشرى الفساد وكبر الإستبداد واستكبر وتوحش الطغيان وكشر عن أنيابه؟!
ماذا كنا ننتظر بعد أن غاب العقل والفكر أو تغيب مع سبق الإصرار، وانحدر مستوى التعليم إلى الدرك الأسفل؟!
ماذا كنا ننتظر بعد قرون من الإستبداد والقهر وخنق الفكر والإبداع ومصادرة حرية التعبير للمواطنين؟
ماذا كنا ننتظر بعد أن خلطنا عن جهل الدين بالسياسة بالفن بالإقتصاد والمقاومة بالإرهاب، ولازلنا نصر على أننا من أولى الألباب ، وأن مصر أم الدنيا ودون أن نعرف من أبوها ومن زوجها ؟ من عمها ومن خالها؟!!

فرق كبير يا سادة بين الدين ـ أى دين ـ والتدين
فرق كبير بين الدين ورجال الدين
فرق كبير بين الإسلام كديانة والمسلمين، فالإسلام الحق لا يعرف بأخطاء المسلمين وأحوالهم وإنما يعرف بالقرآن الكريم وسيرة الرسول (ص) العطرة وخلقه العظيم.

لقد أنزل الله عز وجل الإسلام من السماء الى الأرض ليسمو بالبشر أجمعين فلماذا يصر بعض أتباعه على الهبوط به معهم الى أسفل دهاليز السياسة البشرية والمتغيرة بكل دسائسها ومكائدها بدلا من أن نتخذ منه هداية ونبراسا وضاءا ينير لنا الطريق لنشر الخير والرفاهية وإعلاء قيم العدل والمحبة والسلام ؟!

إن الإسلام أكبر وأسمى من أى شعار سياسى مهما بدا براقا يستغله البعض لشراء أصوات البسطاء المقهورين المطحونين المتدينين بطبعهم وفطرتهم طلبا أو طمعا فى الوصول للحكم والسلطان ليستمر مسلسل الإستبداد والقهر ولكن متسترا خلف ستار الدين.

إن الدين الإسلامى فى جوهره دين عالمى يخاطب البشر فى كل زمان ومكان، وهو أكبر من أى فرد أو جماعة أو فرقة أو مذهب
ولذا فليس من حق أى فرد أو جماعة أو فرقة أو مذهب أن يحتكر وحده هذا الدين العظيم تفسيرا وتأويلا .

لقد اكتمل الإسلام فى عهد خاتم النبيين والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يبدأ ظهور الإسلام مع الشيعة أو الإسماعيلية أو الوهابية أو جماعة الأخوان المسلمين أو أى جماعات أخرى خرجت من تحت عباءتها، فكل جماعة تعتقد أن مفهومها للإسلام هو الفهم الحق وما عداه كفر وبهتان.

كفانا تكفيرا لبعضنا البعض وتقسيم البشر إلى " دار إيمان " و " دار كفر " ، فالله يهدى من يشاء ويضل من يشاء.
فمن آمن فبإرادة الله، ومن عصى وكفر أيضا بإرادة الله ، ومن ألحد فبإرادة الله . يقول الله عز وجل فى كتابه الحكيم:

" وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون" (يونس ـ 100)

أنا قلق على المسلمين وأحوالهم وتخلفهم رغم توافر كل أسباب القوة والعزة والإزدهار تحت أيديهم ونصب أعينهم، ولست قلقا على الإسلام أو على القرآن الذى تعهد المولى عز وجل بحفظه حين قال فى سورة النجم :

" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"

وفى قوله تبارك وتعالى :

" وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ، قل أنزله الذى يعلم السر فى السماوات والأرض انه كان غفورا رحيما ". صدق الله العظيم.

الدين نور ونار، ولنا أن نختار ، هو نور لكل من يبتغى الهداية والرشاد والصلاح للبلاد والعباد ، وهو نار حامية تصلى وتحرق كل من تسول له نفسه أن يتلاعب به فى السياسة ومؤامراتها حتى ولو كان حاكما مسلما.

لا نريد حكاما يحكمون بحق إلهى دون مساءلة ممن نصبوهم وانتخبوهم، فقد جربنا هذا قرون عديدة طويلة ، ولم نجنى غير الظلم والطغيان والقهر والإستبداد باستثناء محطات قليلة وقصيرة من العدل والرخاء.

إن عقلية درء الفتنة أو مخافة الفتن التى سادت التاريخ الإسلامى طوال الأربعة عشر قرنا الماضية لم تنتج لنا سوى آلاف الفتن من الشعوبية وجماعات الحشاشين والإنحلال الأخلاقى والظلم الإجتماعى والمحاكمات الفكرية والحروب الأهلية.

إن أقدار الشعوب ومصائرها لا ينبغى أن تصبح حقولا للتجارب ومرتعا لهوى الحكام.

قضيتنا الكبرى ومعضلة المشاكل فى مجتمعاتنا العربية هى فى القهر والإستبداد.

الإستبداد هو آفة الآفات والمركز الرئيسى لتفريخ الطغاة، وكما قال المؤرخ الإنجليزى " جون لاكتون" :

" السلطة مفسدة ، والسلطة المطلقة تفسد على الإطلاق" ( Power Corrupts And Absolute Power Corrupts Absolutely )

إنه الإستبداد يا " زكى " ويا كل " لبيب بالإشارة يفهم" هو سبب تخلفنا وقهرنا بالعربى الفصيح وبكل اللغات الحية والمندثرة، وليس الدين.

" ليس الدين هو أفيون الشعوب "، وكذب مقتا عند الله كل من ادعى ذلك ، لو كان هو كذلك فكيف بالله عليكم تزدهر تجارة الأفيون والحشيش والبانجو والكوكايين والهيروين وكل أنواع المخدرات من المحيط إلى الخليج ، ومن تركيا إلى إيران وأفغانستان كمان مرورا بالباكستان؟!!!!!

إن نظرة تأملية متعمقة لخريطة المتناقضات السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى مصر والبلدان العربية ، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العربى الى معدلات مخيفة لكفيلة بأن توجع العقل وتدمى القلب من الألم والحسرة، يحدث هذا فى الوقت الذى تساعد فيه رؤوس الأموال العربية وعائدات النفط ومشتريات السلاح بمئات المليارات من الدولارات فى حل مشكلات البطالة فى العالم الغربى المتقدم!!!

إن مصر بحكم الموقع الجغرافى فى مركز الكرة الأرضية وفى قلب العالم العربى بحكم الموقع والمكانة والدور ، وأزعم أنها القلب والعقل معا، ولكن بفضل الإعلام الرسمى المضلل تصورنا وهما أن العالم كله يدور حولنا ـ فنحن المركزـ وزعماء العالم يحجون إلى مصر لمعرفة رأى السيد الرئيس والإستنارة بحكمته الرشيدة وأراءه السديدة ، والإعلام الرسمى حين يصر على عزف هذه النغمة النشاذ القميئة ومنذ عقود فهذه ليست إشادة بالرئيس بل إساءة بالغة لشخصه ولمنصبه ، لكنه النفاق والرياء ، حقيقة الأمر هى أن العالم لم يعد يعبأ بنا ـ ليس فقط كمصريين ولكن كعرب أيضا بعد أن أصبحنا كما مهملا، وعبأ حتى على أنفسنا، وبعد أن فقدنا الرؤية والهوية والإرادة والمبادرة على الفعل ، وأصبحت ردود أفعالنا محسوبة من أعدائنا قبل أصدقائنا، فهم يلعبون معنا " شطرنج " ـ لعبة العقل والذكاء والإستراتيجية ونحن سعداء معهم بلعب " الطاولة " ـ لعبة الحظ والقسمة والنصيب!!

ماذا كنا ننتظر ونحن لا نريد أن نعترف بنقد الذات ولا نفرق بين نقد الذات وجلدها؟!
ماذا كنا ننتظر وعدد الشماعات عندنا يفوق عدد الشماعات فى الصين ـ وربما صنعت فى الصين أيضا ـ دائما جاهزة نعلق عليها أخطائنا وسيئاتنا وعلى غيرنا … دائما على غيرنا أما نحن فملائكة فى ثياب آدمية والمهم النية مع أن " تولستوى " أعلنها مدوية " أن الطريق إلى الجحيم مفروش دائما بالنوايا الحسنة "

لست أدعى الحكمة وإن كنت أنشدها ولكن وكما يقول الشاعر:
حينما تكون الجهالة نعيما ـ فمن الحماقة أن تكون حكيما

وكيف يكون المرء حكيما وهو يرى الإرهاب الأعمى يضرب فى كل مكان ولا يحصد سوى أرواح الأبرياء؟!!
والإرهاب الذى أعنيه هو الإرهاب بكل أشكاله وصنوفه ـ إرهاب دول وإرهاب السلطات والنظم القمعية الديكتاتورية ، وإرهاب يقوم به أفراد أو جماعات ، وارهاب باسم الدين والدين منه براء وإرهاب فكرى يقتل العقل والفكر وروح الإبداع دون الجسد، ..

لم أعد أشغل بالى بالبحث عن تعريف للإرهاب مثل الكثير من الكتاب والسياسيين فى الشرق والغرب ، فالأمر واضح ـ بالنسبة لى على الأقل ـ وضوح الشمس وتعريفه أبسط مما يتصور كثير من الناس وهو أن:

الإرهاب هو الإرهاب … نعم الإرهاب هو الإرهاب ، ومن المعروف أن من أحد التعريفات مثلا أن يعرف الشىء بنفسه فنقول أن الإرهاب هو الإرهاب
والمقاومة هى المقاومة
والجهاد هو الجهاد
والحق هو الحق
والباطل هو الباطل وإن إرتدى لباس الحق
أما الخلط بين المقاومة والإرهاب ، أو بين الحق والباطل فهذا يتم إما عن جهل أو عن عمد، والأخير إذا قامت به قوة عظمى فهو عمل من أعمال الشياطين الأبالسة وشذاذ الآفاق أعداء الإنسانية ، وقل على الأمن والسلم الدوليين السلام.!!

وعندما تنتشر الحروب والصراعات المسلحة وعمليات الإبادة الجماعية وإزهاق أرواح الأبرياء على يد الإرهاب بكل صنوفه وأشكاله ، وهذا هو الجنون بعينه….
وعندما تستشرى مشاعرالتعصب والبغضاء والكراهية بين البشر كالنار فى الهشيم عندئذ يصبح الموت نهاية منطقية لحياة تخلو من المنطق والعقلانية، وتصبح الحياة نفسها لغزا يستعصى فهمه حتى على أكثر البشر الخيرين المسالمين المحبين للحياة، والموت لم يكن أبدا لغزا فهو الحقيقة الوحيدة المؤكدة التى لا يختلف عليها البشر.

ومن حسن الحظ أن عددا من الفلاسفة والمفكرين والأدباء قد نجحوا بدرجات متفاوتة فى حل لغز " الحياة " ، فالأديب الإنجليزى العبقرى وليام شكسبير يقول " وما الحياة إلا مسرح كبير" لكنه ترك لكل واحد منا أن يحدد من الذى يقف على خشبة المسرح ومن الذى يجلس فى مقاعد المتفرجين.

والكاتب الأمريكى الساخر " مارك توين " (1910 – 1835 ) هو الذى قال :
" هيا بنا نحاول أن نحيا الى درجة تجعل حتى الحانوتى يشعر بالأسف "

ووزير الخارجية ومرشح الرئاسة الأمريكى السابق " أدلى ستيفنسون " (1965 – 1900 ) قال :
" الإنسان لا يحيا بالكلمات وحدها على الرغم من حقيقة أنه أحيانا ما يضطر أن يأكلها " ( أو يلحسها )، وهذه مقولة فيها كثير من الصدق ومن يخامره شك فلينظر الى الحملات الإنتخابية والوعود البراقة التى يقطعها المرشحون ورجال السياسة على أنفسهم.

والموسيقار الكبير فريد الأطرش يغنى : " الحياة حلوة بس نفهمها ".

والفيلسوف الألمانى الكبير " إيمانويل كانت " ( 1724 – 1804) فهو الذى قال :

" شيئان لا يفتآن يبعثان فى النفس الإعجاب والروعة : السماء المرصعة بالنجوم من فوقى، والقانون الخلقى فى باطنى ".

ومن أجمل التفسيرات التى أعجبتنى عن لغز الحياة ومحاولة فهمها فهى المقولة المتعمقة للفيلسوف الدانمركى " كيركجارد " :

" الحياة يمكن فقط أن نفهمها بالنظر إلى الوراء، أما إذا أردنا أن نعيشها فلا بد أن نتطلع إلى الأمام " …أى الى المستقبل"

وهذه مقولة صحيحة تماما وإن كنت لا أعرف على وجه التحديد والدقة ماذا كان يقصد الفيلسوف الدانمركى الذى ولد وعاش فى أقصى شمال الكرة الأرضية بعبارة " النظر الى الوراء " ، فهل كان يقصد النظر الى ماضى الإنسان منا فى رحلته مع الحياة منذ الميلاد الى الحاضر، أو ماضى المجتمع الذى يعيش فيه وتاريخه ، أم أنه كان يعنى بالنظر الى الوراء أى النظر الى الجنوب ـ جنوب القارة الأوروبية حيث تقبع منطقتنا العربية الشرق أوسطية (متوسطية) بإعتبارها مهد الحضارات البشرية ومهبط الوحى والرسالات السماوية ، ومستودع أكبر مخزون وإرث فى العالم من التراث الشعبى والأساطير والخرافات والدروشة والهوس الدينى والنفاق السياسى والإجتماعى ، وبها أكبر كم من الأعراف وترسانات القوانين والعادات والتقاليد ، ومن التاريخ الذى تجد أصدق مافيه هى الآثار التاريخية كالأهرامات وأبى الهول ومعابد الكرنك وأبى سمبل وحتشبسوت والبتراء وغيرها وهى التاريخ الحى الصامت الصابر الشاهد ، ولو قدر لآثارنا التاريخية لا سمح الله أن تنطق لفضحتنا وكشفت عوراتنا وسوءاتنا وتبرأت منا ومن فخرنا وزهونا بها دون أى جهد منا ، ولهرعت الى أقرب سفارة أمريكية أو كندية أو أوروبية طلبا للهجرة أو حق اللجوء الأثرى طبقا لمبادىء وحقوق الآثار المنصوص عليها فى القوانين الدولية
وأما التاريخ البشرى فحدث ولا حرج ففيه الغث والسمين ، الصادق والكاذب ، والأصيل والزائف ، والحق والباطل وفيه الحق الذى يراد به باطلا ، وهذا كله أمر طبيعى لأنه وكما قال الأديب الأيرلندى الكبير " جورج برنارد شو " لم يستطع أحد أن يضع فواصل أو يرسم حدود بين الأساطير والحقائق التاريخية المجردة ".

ثااانكس الشيخ ولا هنت

ولا عدمناك

ولا حرمنا ربي من طلتك

يزاك الله خير عزوز

.. تسلم اخوي ما تقصر

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف العاشر

وضح علل : الاسلام لم ينتشر بحد السيف للصف العاشر

مرحبا
شخباركم

ها السؤال المس عطتنياها
ومب عارفة من وين يايبتة
وباجر علينا امتحان وما عطنا الجواب؟!
وتقول انتو عطوني حلة!
تكفون ابي جواب حق ها السؤال
***الاسلام لم ينتشر بحد السيف؟؟؟**

لا طنشوني
انا بموت مب عارفة شو اذاكر
ياضيات ولا تااااااااريخ

الابله قالت لنا اذا كنا انأيد هالعباره ؤله لاء ؤ نتفلسف فيها اشؤى …<<<

هذه العبارة راي , و انا لا اؤيدها , لآن السلام في الاسلام هؤ القاعدة الاساسية .. ؤهذه العبارة تؤحي إلى أن الاسلآم انتشر بسهؤله . ؤحد السيف دل على أن الاسلام انتشر بؤحشية ؤقتال … ؤأذا كان الاسلام انتشر بالحرؤب ؤال قتل ؤالأجبار على دخؤله , لكان هناك كراهية في الدين الاسلامى …

هذا كان رايي ..>> { انشالله افدتكم ..}

الاسلام لم ينتشر بحد السيف و الدليل على ذلك دخول الكثير من الدول بالاسلام لمجرد تعرفهم ع المسلمين و ع اخلاق المسلمين مثل اندونيسيا و دول شرق اسيا.

نسيت

بصراحة العام يالنا سؤال في امتحان نهاية السنة فنسيت الاجابة والسمووووحة …

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث , تقرير جاهز / العقود في الاسلام -التعليم الاماراتي

~× المقدمة ..

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين أما بعد:

قمنا بإعداد تقريري عن العقود بحيث سنتكلم عن مفهوم العقد ، و اركانه ، وانواعه ، و تكيف العقد و محل العقد ,ومواضيع أخرى وراجية من الله تعالى أن ينال التقرير هذا إعجاب معلمتنا الفاضلة وكل من يقرأه ..

~× الموضوع ..

مفهوم العقود :

أولا : العقد عند علماء اللغة : حول الربط والشد والإحكام.

ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه : فمن توسع من الفقهاء في إطلاق لفظ العقد كل إلتزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد . ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالاخر . أو هو التصرف المتصمن إنشاء حق ، أو نقله ،أو إنهاءه أو إسقاطه دون أن يتوقف تمامه على تصرف من جانب اخر

العقد لا يوجد إلا إذا توافرت العناصر الاتيه:

وجود طرفين ( عاقدين ) اما إذا كان طرفا واحدا ، فغنه لا يستطيع أن يبرم بإرادته وحده. 1-

2- صدور ما يدل على الرضا بين العاقدين.

~ مقارنه بين تعريف الفقهاء و رجال القانون :

كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم .

تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا ، وادق تصورا من تعريف رجال القانون . للأمور الاتية:

1- أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذى يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق .

أما التعريف الفقهى فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعيه ، وهي الارتباط الاعتبارى .

2- أن تعريف العقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الاجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع ، وهي الايجاب والقبول .

أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان.

انواع العقود
ينقسم العقد الى عدة انواع بناء على الاساس الذييقوم علية والموضوع الذي يهدف الية , والخصائص التي يمتاز بها ,والصفات والاحكامالتي تعترية وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية .
فالبنظر الى الحكم الشرعي للعقد ينقسم الىقسمين:
1 – العقد الصحيح : ما استوفىاركانة وشروطة, واوصافة سليمة لا خلل فيها .
2 – العقد غير صحيح : هو ما لم يستوفى اركانة او شروطةبسبب خلل في صيغتة او في العاقديناو في المحل او الاوصافاللازمة.
والعقد غير الصحيح عند الحنفية ينقسم الى قسمين : فاسدوباطل.
الباطل :ما اختل فية ركن او اكثر مناركانة .
الفاسد: ما اختل فية وصف من اوصافةاللازمة لة .
والعقد الصحيح ينقسم الى :
1 – عقد لازم : وهو على ثلاثصور : عقد ملزم للجانبين كالبيع والاجارة وغيرها فلا يملك احد العاقدين فسخة.
2 – عقد لازم لاحد الجانبين فقطكالرهن والكفالة فهما لازمان للراهن والكفيل.
3- عقد غير لازم للطرفين :فلكل واحد منهما الحق في فسخة منفردا وان لم يرضى الاخر كالوكالة والشركة وغيرها .
والعقد الصحيح اللازم اما ان يكون نافذا او غيرنافذ:
العقد النافذ :هو العقد الصحيح الصادر منكامل الاهلية والولاية .
العقد الموقوف : فهو العقدالصادر عن شخص يتصف بالاهلية لكنة لا يملك ولاية لانشاء العقد او يصدر عن شخصاهليتة ناقصة , فتتوقف تصرفاتة على اجازة الولي او الوصي كالصبي المميز غير الماذونلة .
تكييف العقد:
تكييف العقد هو: إعطاء الوصف القانوني أو الشرعي للعقد؛ من أجل معرفة موقف التشريع من العقد الذي يُدْرَس.
وتكييف العقد أمر مهم وأساسي، يفيد العاقدين؛ ليستقيم عقدهما، كما يفيد المُحَكَّم- القاضي أو المفتي لإعطاء القرار الصائب عند المنازعة أو الاختلاف بين العاقدين.فتكييف العقد هو البحث في أركان العقد، وشروطه، والأوصاف المقترنة به، والتدقيق في الآثار والالتزامات التي يتفق عليها العاقدان، والنظر في الغاية التي يقصدها المتعاقدان.والتكييف الشرعي للعقود في الفقه الإسلامي، يشمل دراسة العقد من ناحيتين:الأولى: من حيث مشروعية العقد، واتفاقه مع مقاصد الشريعة، وقبوله ضمن قواعد العقود العامة وأحكام التعامل الشرعية.الثانية: من حيث إعطاء الوصف الحقيقي للعقد.
تنقسم العقود في الاسلام الى عقود اجتماعيه وعقود مآليه…
العقود الاجتماعيه…
يوجد بين الناس عقود اجتماعية، فهناك مثلا عقد الايجار وعقد البيع وهذه عقود صريحة،وهناك عقود ضمنية مثل عقد الصداقة وعقد الاخوة، في العقود الصريحة تكون البنودواضحة ومحددة وهناك جزاءات للاخلال ببنود العقد، وهناك وسائل متفق عليها لتغييربنود العقد، مثلا ان لم يدفع المستأجر الايجار لثلاثين يوما يتم انذاره عدة مراتومن ثم يهدد بالطرد، وهكذا، في العقود الضمنية يدخل الطرفين والبنود غير واضحة، وكلطرف له تصوره وتوقعاته عن العلاقة، وقد تحدث المشاكل نتيجة تصادم الفهم الضمنيللبنود وشكل العلاقة كما يحدث في الزواج احيانا، يبدوا لي من رسالتك ان بنود العقدبينك وبين هذا المدير غير واضحة، العقد لا بد ان يكون واضحا ويشبع احتياجاتالطرفين، ولابد ان يلتزم به الطرفين، يبدو لي انك غاضب وقلق لان العقد غير واضح،ماهو دورك؟ ماهي بالتحديد مسؤولياتك؟ وماذا تأخذ انت في المقابل؟ عندما تكون هذهالامور واضحة ومتفق عليها سوف يزول الغضب والقلق، الغضب لأن الاخر خرج على بنودالعقد، والقلق لعدم معرفة الآتي وما يمكنك ان تتوقعه من شخص يخل بالعقد، وهناك ايضاعقد انسانى يربطك بالمدير ومن بنوده الاحترام المتبادل، ويبدو انه اخل بهذا ايضا،وهذا ما يغضبك، انا لا اعرف شخصية هذا المدير ولكني متأكد ان فيه خيرا انشاء اللهرغم زلاته، قد يفيد ان تأخذ معه موعدا وتخبره بمشاعرك باسلوب اخوي وتخبره انه يؤلمكان تسمع منه ما يؤذيك، وحاول دون غضب وبهدوء ان تناقش معه بنود العقد بينكما الصريحوالضني، وماهي توقعاته واحتياجاته وتوقعاتك واحتياجاتك، وناقشوا ايضا عقد العمالودورهم واحتياجاتهم، فانتم جميعا تعملون في نظام، وان رفض احدكم القيام بعمله توقفتالالة، واعلم انك لا يمكنك تغيير الاخرين فقط يمكنك تغيير نفسك، انظر للامور باسلوبمختلف وستجد ان تصرفاتك لا شعوريا تغيرت وتغير رد الناس والوضع.

العقود الماليه:
عقود المعاوضة: هي التي يكون فيها عوض من الطرفين. كذلك أيضا عقود البيع، عقد البيع فيه معاوضة من الطرفين، وكل عقد فيه معاوضة، فإنه مقيم مبني على المشاحة، أي أن كل واحد منهم يريد أن يأخذ حقه كاملاً، ولا يتنازل فيه لأحد، مثال ذلك: البيع.
البيع عقد معاوضة، يبذل فيه المشتري الثمن بمقابلة سلعة، ويريد أن يكون الثمن قيمة بقدر السلعة، بحيث لا يزيد عليه، والبائع كذلك، يريد أن يبذل في سلعته ما يكون بقدر قيمتها أو أكثر؛ ولهذا قد جعل الشارع لكل من المتبايعين خيار ما داما في المجلس، زيادةً في التروي والتثبت، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره، تكون رغبته فيها شديدة، فإذا حصلت له وجاءت له، نزلت في نفسه فربما يندم؛ لذلك جعل الشرع الحكيم للمتبايعين خيار، ما داما في المجلس.
[FONT=Tahoma][SIZE=3]وقد أشار النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى وجوب تحرير البيع، حيث [/][/URL]وكذلك روي عنه أنه نهى عن بيع السمك في الماء، والطير في الهواء. .. وما أشبه ذلك.
وبناء على ذلك، لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولاً للطرفين؛ لما في ذلك من الغرر، ولأن المشتري قد يقدر ثمنًا، ويكون الثمن الذي يريده البائع أكثر بكثير، والبائع قد يقدر ثمنًا، ويكون الثمن الذي بذله المشتري أقل بقليل.
واختلف العلماء -رحمهم الله-، هل يجوز البيع بما ينقطع به السعر؟ يعني: أن يقول المشتري للبائع: إذا انقطع السعر فهي عليَّ بما ينقطع به السعر.
كما يقول عوعم+ أخذتها بما تقف عليه+ بالمزايدة.
ومن العلماء من قال: إن هذا لا يجوز؛ لأنه غير معلوم للبائع ولا للمشتري، ولأن المشتري قد يكون في تقديره الثمن أقل بكثير مما انقطع به السعر، وكذلك البائع ربما يكون الثمن في تقديره أكثر بكثير مما انقطع به السعر.
ومن العلماء من أجاز ذلك، وقال: "إن النهي عن بيع الغرر، إنما كان خوف الغبن". وما ينقطع به السعر ليس به غبن؛ لأن ما ينقطع به السعر هو قيمة الشيء بين الناس، وحيئنذ لا غبن، ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب؛ لأن ما ينقطع به السعر قد يتولاه شخص ذو حاجة، فيرفع السعر في المزايدة، حتى يصل إلى حد لم يخطر ببال المشتري، وقد يكون الحضور للمزايدة قليلين، فينقص الثمن إلى حد ما كان يقدره البائع، وحينئذ يحصل الندم، عمل الناس اليوم على القول الثاني وهو القول بالجواز.

عقود تبرعات:
التبرع لغة : مأخوذ من برع الرجل وبرع بالضم أيضا براعة ، أي : فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع ، وفعلت كذا متبرعا أي : متطوعا ، وتبرعبالأمر : فعله غير طالب عوضا .
وأما في الاصطلاح ، فلم يضعالفقهاء تعريفا للتبرع ، وإنما عرفوا أنواعه كالوصية والوقف والهبة وغيرها ، وكلتعريف لنوع من هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط ، ومع هذا فإن معنى التبرع عند الفقهاءكما يؤخذ من تعريفهم لهذه الأنواع ، لا يخرج عن كون التبرع بذل المكلف مالا أومنفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا .
الألفاظ ذات الصلة : التطوع :
التطوع : اسم لما شرع زيادة على الفرضوالواجب وهو فرد من أفراد التبرع ، فالتبرع قد يكون واجبا ، وقد لا يكون واجبا ،ويكون التطوع أيضا في العبادات ، وهي النوافل كلها الزائدة عن الفروض والواجبات .
الحكم التكليفي للتبرع :
حث الإسلام على فعل الخير وتقديم المعروففي الكتاب والسنة والإجماع ، والتبرع بأنواعه المختلفة من الخير ، فيكون مشروعابهذه الأدلة . أما الكتاب فقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونواعلى الإثم والعدوان } فقد أمر الله بالتعاون على البر ، وهو كل معروف يقدم للغيرسواء أكان بتقديم المال أم المنفعة . وقوله سبحانه { كتب عليكم إذا حضر . أحدكمالموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين } وأماالسنة ، فإن الأحاديث الدالة على أعمال الخير كثيرة ، منها : ما روي عن ابن عمر قال : { أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال : يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه . فما تأمرني به؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ،ولا يبتاع ، ولا يورث ، ولا يوهب . قال : فتصدق عمر في الفقراء . وفي القربى ، وفيالرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . والضيف . لا جناح على من وليها أن يأكلمنها بالمعروف ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه . قال : فحدثت بهذا الحديث محمدا . فلما بلغت هذا المكان : غير متمول فيه . قال محمد : غير متأثل مالا } . قال ابن عون : وأنبأني من قرأ هذا الكتاب ، أن فيه : غير متأثل مالا . ومنها قوله صلى الله عليهوسلم : { تهادوا تحابوا } وقوله صلى الله عليه وسلم : { إن الله تبارك وتعالى تصدقعليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم ، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم } . وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على مشروعية التبرع ، ولم ينكر ذلك أحد .
والتبرعات أنواع متعددة منها :
تبرع بالعين ، ومنها تبرع بالمنفعة ، وتكونالتبرعات ، حالة أو مؤجلة ، أو مضافة إلى ما بعد الموت . والتبرع بأنواعه يدور عليهالحكم التكليفي بأقسامه .
وقد اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له حكمتكليفي واحد ، وإنما تعتريه الأحكام الخمسة : فقد يكون واجبا ، وقد يكون مندوبا ،وقد يكون حراما ، وقد يكون مكروها تبعا ، لحالة التبرع والمتبرع له والمتبرع به . فإن كان التبرع وصية ، فتكون واجبة لتدارك قربة فاتته كزكاة أو حج ، وتكون مندوبةإذا كان ورثته أغنياء وهي في حدود الثلث ، وتكون حراما إذا أوصى لمعصية أو بمحرم ،وتكون مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير قريب ، وتكون مباحة إذا أوصى بأقل منالثلث لغني أجنبي وورثته أغنياء . والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف والهبة . .
أركان التبرع:
التبرع أساسه العقد ، ولا بد من توافرأركان العقد ، وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه الأركان . فالجمهور يرون أن للتبرعأربعة أركان : متبرع ، ومتبرع له ، ومتبرع به ، وصيغة . فالمتبرع هو الموصي أوالواهب أو الواقف أو المعير . والمتبرع له قد يكون الموصى له أو الموهوب له أوالموقوف عليه أو المستعير . والمتبرع به قد يكون موصى به أو موهوبا أو موقوفا أومعارا إلى غير ذلك . والصيغة هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع . أماالحنفية فللتبرع عندهم ركن واحد ، وهو الصيغة ، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذهالصيغة ، وهذا يختلف تبعا لنوع التبرع .
شروط التبرع :
لكل نوع منالتبرعات شروط إذا تحققت كان التبرع صحيحا . وإذا لم تتحقق لم يكن صحيحا ، وهذهالشروط كثيرة ومتنوعة ، فبعضها يتعلق بالمتبرع ، وبعضها يتعلق بالمتبرع له ، وبعضهايتعلق بالمتبرع به ، وبعضها يتعلق بالصيغة ، وتفصيل شروط كل نوع من التبرعات فيمصطلحه .
آثار التبرع:
التبرع إذا تم بشروطه الشرعية يترتب عليهأثر شرعي ، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له ، ويختلف ذلك باختلاف المتبرع به . ففي الوصية مثلا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله ، سواءأكان الموصى به أعيانا أم منافع ، وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلىالموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء ، ويتوقف انتقاله على القبض عند الحنفية . وفي العارية ينتقل حق الانتفاع إلى المستعير انتقالا مؤقتا ، وأما الوقف فقداختلفوا في انتقال الملك وعدمه ، فعند الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب أحمد : أن الوقف يخرج عن ملك الواقف ويبقى على ملك الله تعالى ، وعند المالكية وهو روايةعن أحمد أنه يبقى على ملك صاحبه واستدلوا بما روي { عن عمر رضي الله عنه لما وقفأسهما له بخيبر قال له النبي عليه الصلاة والسلام : حبس أصلها } فاستنبطوا من ذلكالنص بقاء الموقوف على ملك واقفه ، وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرا شرعيا ، وهوانتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه . وفي المسألة تفصيلات واختلاف يرجع إليها في ( عارية . هبة . وقف . وصية . إلخ .
ما ينتهي به التبرع :
انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه ، وقديكون بغير فعل من أحد ، وقد يكون بفعل التبرع أو غيره . والأصل في التبرع عدمانتهائه لما فيه من البر والمعروف ، باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة . وباستعراضأقوال الفقهاء في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع ،ويضيق في بعضها الآخر ، ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التبرعات غير ممكنكالوقف عند جمهور الفقهاء ، وقد يكون أمرا حتميا كالإعارة . وتفصيل ما يتعلق بكلنوع من التبرعات ينظر في مصطلحه .
عقود التوثيقات
ومن شروط كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى البطلان الالتزام الذي يعلق عليه.
ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين.
الفصل 110
الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه.
ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه.
الفصل 111
يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام.
الفصل 112
يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي) ومع ذلك يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه.
ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسلم.
الفصل 113
إذا لم يحدد الأجل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول.
الفصل 114
إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه.
وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن.
الفصل 115
إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم.
وإذا اختلف الورثة، فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي.
عقود استحفاظ
لا يدل منه استحقاق الحقوق يكون بعدها لا محالة ولهذا أخره عنها
المنزل اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ليسكنه الرجل بعياله
والمطبخ موضع الطبخ بفتح الميم وكسرها والضم خطأ والباء مفتوحة لا محالة
والطبيخ ما له مرق وفيه لحم وشحم وإلا فلا كذا في المغرب
والبيت اسم لسقف واحد له دهليز
والدهليز ما بين الباب والدار فارسي معرب والجمع الدهاليز والدار اسم يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف فكانت أعم من أختيها لاشتمالها عليهما
صحن الدار وسطها
الكنيف الساتر ويسمى الترس كنيفا لأنه يستر ومنه قيل للمذهب كنيف
والكنيف أيضا حظيرة من شجر تجعل للإبل
البنيان الحائط
والبنية على فعليه الكعبة كذا في الصحاح
الطراف من أدم
والخباء من صوف أو أدم ولا يكون من شعر وأبنية العرب طراف وأخبية وزاده الجوهري فقال والخباء واحد الأخبية من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح
الظلة كهيئة الصفة كذا في الصحاح وأما في المغرب فالظلة كل ما أظللت من بناء أو جبل أو سحاب أي سترك وألقى ظله عليك
ومرافق الدار المتوضأ الواحد مرفق وفي الصحاح ومرافق الدار مصاب الماء ونحوه
والمستراح المخرج واستراح الرجل من الراحة
السلم وهو لغة السلف فإنه أخذ عاجل بآجل سمي به هذا
العقد لكونه معجلا على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلا كذا في الدرر وفي المغرب يقال أسلم الرجل في البر أي أسلف من السلم وأسلف في كذا وسلف إذا قدم الثمن فيه وفي الصحاح والسلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم وهو مشروع بالكتاب وهو قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل فإنها تشمل السلم والبيع بثمن مؤجل وتأجيله بعد الحلول والسنة وهو قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم والإجماع ويأباه القياس لأنه بيع المعدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يصح لكنه ترك لما ذكرناه ولم يستدل بما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم
قال أهل الفقه السلم جايز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا يتفاوت كالجوز والبيض وفي المزروعات والأصل في ذلك قوله عليه السلام من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم الحديث وهذا يدل على جواز السلم في المكيل والموزون فأما المعدود الذي لا يتفاوت فيجوز فيه السلم قال الإمام الشافعي رحمه الله يجوز في الجوز كيلا ولا يجوز عددا ويجوز في البيض وزنا قال الإمام الزيلعي رحمه الله اعلم أن بيع العين بالدين عزيمة وبيع الدين بالعين رخصة فلما فرغ من بيان الأول شرع في الثاني وهو السلم والرخصة في الأمر خلاف التشديد ثم السلم لغة الاستعجال وشرعا بيع الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة واختص هذا النوع من البيع بهذا الاسم لاختصاصه بحكم يدل عليه وهو تعجيل أحد البدلين قبل حصول المبيع فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع مسلما إليه والمشتري رب السلم ومعنى قولنا أسلم في
كذا أي أسلم الثمن فيه وهمزته للسلب أي أزال سلامة الدراهم بتسليمه إلى المفلس
المكيال ما كيل به المكيلات والمكيل بمعناه والكيل مصدر كلت الطعام كيلا ومكالا ومكيلا والاسم الكيلة بالكسر مثل الجلسة والركبة والطعام مكيل ومكيول
والميزان ما يتزن به وأصله موزان ويقال زنت الشيء وزنا وزنة والاتزان الأخذ بالوزن
الأكارع مادون الركبة من القوائم
وبيع الغرر هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا كبيع السمك في الماء والطير في الهواء
الصرف لغة بمعنى الفضل والنقل وإنما سمي بيع الأثمان صرفا إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد والمناسبة بين البابين أن رأس المال إذا كان دراهم أو دنانير يكون بيع دين بدين فتناسبا ثم البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع
بيع العين بالعين كبيع السلعة بمثلها نحو بيع الثوب بالعبد وهي بيع المقايضة وقايضه بكذا أي عاوضه كذا في المغرب
وبيع العين بالدين نحو بيع العين بالأثمان المطلقة وهو أشهر الأنواع ولذا سمي بيعا باتا
وبيع الدين بالعين وهو السلم
والدين بالدين وهو بيع الأثمان المطلقة كبيع الدراهم بالدنانير فهو الصرف كذا في النهاية فلما بين الثلاثة الأول شرع في بيان الرابعة وإنما أخرها لأن الدين بالدين أضعف البياعات حتى شرط قبض البدلين في المجلس
والأموال أنواع نوع ثمن بكل حال كالنقدين صحبه الباء أولا قوبل بجنسه أو بغيره ونوع مبيع بكل حال وهو ما ليس من ذوات الأمثال كالثياب والدواب والمماليك ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه كالمكيل والموزون فإذا كان معينا في العقد كان مبيعا وإن لم يكن معينا وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن ونوع ثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل فإن كان رابحا كان ثمنا وإن كان كاسدا كان سلعة كذا في الكفاية
الكفالة وهي في اللغة الضم قال الله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إلى نفسه
وقال النبي عليه السلام أنا وكافل اليتيم كهاتين أي ضام اليتيم إلى نفسه كذا في الكفاية وفي المغرب
الكفيل الضامن والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة ويقال للمرأة كفيل أيضا والمناسبة بين البابين أن البيع يوجب دينا في الذمة والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا فلها مناسبة خاصة بالصرف لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة كذا في الهداية وفي النهاية أورد الكفالة عقيب البيوع لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات لعدم اعتماد أحد المتابيعين إلى الآخر ثم الكفيل من يقبل الكفالة
والمكفول له من له الدين
والمكفول عنه من عليه الدين
والمكفول به المال كذا في التوفيق.
آركان العقود
صيغة العقد
أهم سؤال في هذا الحقل عن حاجة العقد الى مُظهر من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة، وقد استدل على ضرورة إظهار العقد القلبي بمظهر من أي نوع كان، بما يلي:
أ- إن العقد هو العهد الشديد والعزم الراسخ، أو بتعبير حديث: إلتزام. ومن دون مُظهر لـه لا يتحقق، بل يبقى أشبه بأمنية أو رغبة أو وعد.
وهذا الدليل غير كاف، إذ قد ينعقد القلب بما لا يظهره المرء؛ مثل النذر والعهد. قال الله سبحانه على لسان النبي زكريــا عليه السـلام: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْماً فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً( (مريم/26)
وقد ذهب الشيخان والقاضي وابن حمزة من علمائنا السابقين عليهم الرحمة الى إنعقاد النذر والعهد بالضمير دون اللفظ، واستدل لهم: بأنهما عبادة والأصل في العبادة الضمير والاعتقاد، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات. وإنما للحصر والباء للسببيّة، وذلك يدل على حصر العمل في النية، فلا يتوقف على غيرها.
ب- بالاجماع، حيث قال صاحب كتاب العناوين بعد أن بين ضرورة المظهر للعقود، قال: ولا خلاف لأحد فيما ذكرنا، وهو الحجة القاطعة مضافاً الى أصالة عدم ترتب الآثار.
ج- بأصالة عدم ترتب الآثار من دون مظهر من قول أو فعل. وجاء في الحديث: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام.
أقول: إن كانت الأدلة العامة التي شرعت العقد شاملة للعقد القلبي، فلا مجال لأصالة عدم ترتب الآثار، بل الأصل عدم إشتراط المظهر.

المتعاقدان
ليست من قواعد الفقه الإسلامي، وإنما هي قاعدة قانونية وأصلها مستمد من القوانين الغربية ونقلت إلى القوانين المدنية الوضعية، فقد نصت عليها بعض القوانين المدنية العربية، كالقانون المدني المصري حيث ورد في المادة رقم 147 منه:[ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون؛ ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.] وكذلك ورد النص عليها في القانون المدني السوري مادة رقم 148.
والحكم الشرعي في هذه القاعدة أنها غير مُسلَّمةٍ على إطلاقها، وإن جرى استعمالها على ألسنة كثيرٍ من علماء العصر، قال الدكتور بكر أبو زيد: [العقد شريعة المتعاقدين: هذا من مصطلحات القانون الوضعي، الذي لا يراعي صحة العقود في شريعة الإسلام، فسواء كان العقد ربوياً أو فاسداُ، حلالاً، أو حراماً، فهو في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهر، وهذا من أبطل الباطل ويغني عنه في فقه الإسلام مصطلح: "العقود الملزمة". ولو قيل في هذا التقعيد: "العقد الشرعي شريعة المتعاقدين" لصح معناه ويبقى جلْبُ قالب إلى فقه المسلمين، من مصطلحات القانونيين فليجتنب، تحاشياً عن قلب لغة العلم ] معجــــم المناهي اللفظية ص 394.
فالقاعدة المذكورة لا يعمل بها على إطلاقها كما قلت وتوضيح ذلك كما يلي: إن الراجح من أقوال الفقهاء أن الأصل في العقود وما فيها من شروط هو الإطلاق، وقد دلت على هذا الأصل دلائل النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب الالتزام والوفاء بكل ما يلتزم به المتعاقدان ويشترطانه، ما لم يكن في النصوص الشرعية أو القواعد الشرعية ما يمنع تنفيذ عقد أو شرط معين، فحينئذ يمتنع بخصوصه على خلاف القاعدة، ويعتبر الاتفاق باطلاً، كالتعاقد على الربا أو الشروط التي تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وهذا الاجتهاد هو ما عليه كثير من الفقهاء كالحنابلة وبعض المالكية وهو مذهب شريح القاضي وابن شبرمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا1/479-480.
وبناءً على ذلك يجب أن تكون العقود موافقة للأحكام الشرعية، وليس العبرة بمطلق تراضي المتعاقدين فقط، وإنما تراضيهما ضمن دائرة الحكم الشرعي، فإذا اتفق المتعاقدان على عقدٍ لا يخالف الحكم الشرعي، فحينئذ يقال إن الأصل في العقود تراضي المتعاقدين، وأما إذا تراضيا على ما يخالف الحكم الشرعي فلا قيمة لتراضيهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:[ … وإذا ظهر أن العقود لا يحرم فيها إلا ما حرمه الشارع فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع، والوفاء بها مطلقاً إلا ما خصه الدليل، على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل والعقلاء جميعهم، وأدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي، ففعلها ابتداءً لا يحرم إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها واجب لإيجاب الشرع، وكذا الإيجاب العقلي أيضاً. وأيضاً فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، لأن الله تعالى قال في كتابه:{ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } وقال:{ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }فعلَّقَ جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه، فدل على أنه سببٌ له، وهو حكمٌ معلَّقٌ على وصفٍ مشتقٍ مناسبٍ، فدلَّ على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم، وإذا كان طيب النفس هو المبيح للصداق، فكذلك سائر التبرعات قياساً بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن، وكذلك قوله:{ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } لم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة، وإذا كان كذلك فإذا تراضا المتعاقدان أو طابت نفس المتبرع بتبرعٍ ثبت حله بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله كالتجارة في الخمر ونحو ذلك] الفتاوى الكبرى 4/90.
إذا تقرر هذا فإن العقد يكون شريعة المتعاقدين إذا لم يكن فيه مخالفة لأحكام الشريعة وقواعدها، فمن المعلوم عند أهل العلم أن الإنسان ليس حراً فيما يشترطه من شروط في عقوده ومعاملاته، بل لا بد أن تكون هذه الشروط لا تتعارض مع قواعد الشريعة وأصولها ، قال الإمام البخاري في صحيحه: [ باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله…وقال ابن عمر أو عمر : كل شرطٍ خالف كتاب الله فهو باطلٌ، وإن اشترط مئة شرط ] ثم روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت:( أتتها بريرة تسألها في كتابها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! فمن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة شرط ). وفي رواية في صحيح مسلم ( ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق …) ،قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[ وأن المراد ما خالف كتاب الله ثم استظهر على ذلك بما نقله عن عمر أو ابن عمر، وتوجيه ذلك أن يقال المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه وهو أعم من أن يكون نصاً أو مستنبطاً فكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله ] فتح الباري 6/282. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه عامٌ في الشروط في جميع العقود، ليس ذلك مخصوصاً عند أحد منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر، أو غير ذلك شروطاً، تخالف ما كتبه الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود، الوقف وغيره، وقد روى أهل السنن أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً ). وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب، وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون: إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ ،ولا يقتصر على سببه، فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها، كالآيات النازلة بسبب معين، مثل آيات المواريث والجهاد والظهار واللعان والقذف والمحاربة والقضاء والفيء والربا والصدقات وغير ذلك، فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي، مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين، وغير ذلك مما يماثل قضاياهم من كل وجه، وكذلك الأحاديث، وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه وأنه من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم وبعث بها حيث قال:( من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق )…. ] الفتاوى الكبرى 4/247. وقال العلامة ابن القيم:[ والمقصود أن للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاء، فإنهم يلغون شروطاً لم يلغها الشارع، ويفسدون بها العقد من غير مفسدة تقتضى فساده، وهم متناقضون فيما يقبل التعليق بالشروط من العقود، وما لا يقبله، فليس لهم ضابط مطرد منعكس يقوم عليه دليل، فالصواب الضابط الشرعي الذي دلَّ عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالفه حكمه فهو لازم، يوضحه أن الالتزام بالشروط كالالتزام بالنذر، والنذر لا يبطل منه إلا ما خالف حكم الله وكتابه، بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حق الله، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر. وإنما بسطت القول في هذا لأن باب الشرط يدفع حيل أكثر المتحيلين ويجعل للرجل مخرجاً مما يخاف منه ومما يضيق عليه، فالشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد وعهد وقد قال الله تعالى{ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } وقال { والموفون بعهدهم اذا عاهدوا }. وهاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله: إحداهما أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطلٌ كائناً ما كان. والثانية أن كلَّ شرطٍ لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيءٌ، وقد دلَّ عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة ] إعلام الموقعين 3/390.
وخلاصة الأمر أن عبارة ( العقد شريعة المتعاقدين ) ليست قاعدة فقهية، ولم يستعملها الفقهاء المتقدمون، واستعملها بعض فقهاء العصر، وهي في الأصل قاعدة قانونية، وهذه القاعدة تكون صحيحة شرعاً إذا لم يكن في العقد وشروطه وقيوده ما يخالف الأحكام الشرعية، فليس للمتعاقدين حرية مطلقة فيما يتعاقدان عليه أو يشترطانه، بل لا بد من الانضباط بأحكام الشرع وقواعده.
محل العقد
القرآن الكريم:
قال اللَّه سبحانه وتعالى: "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ‏تُفْلِحُونَ""المائدة، 90"
السنة الشريفة:
-1روى محمد بن يحيى: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه السلام:رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أومن سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟.. فوقَّع‏عليه السلام:"لا خير في شي‏ء أصله حرام ولا يحل استعماله"68"".
2- وروي عن عبد صالح "أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام" أنه سُئل‏عن رجل في يده دار ليست له، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قدأعلمه من مضى مِن آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعهاويأخذ ثمنها؟. فقال: ما أحب أن يبيع ما ليس له"69"".
3- وروي عن رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "لا بيع إلاّ فيما يملك"70"".
4- وقال: "الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف"71"".
5- وقال الإمام علي‏عليه السلام في كيفية ما وقفه: "صدقة بتّاً بتلاً في‏حجيج بيت اللَّه، وعابر سبيله، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث"72"".
الأحكام:
لابد أن تتوفر في محل العقد "أي الشي‏ء الذي يجري عليه العقد من‏الثمن والمثمن" شروط معينة منها: المالية، والحلية، والإطلاق،والملكية:
1– المالية.
فإذا لم تكن للشي‏ء مالية محللة، فإن العقد لا يجري عليه "سواءكان ثمناً أو بضاعة" ويكون من أكل المال بالباطل، كالتعاقد على‏الأعيان النجسة التي ليست لها أية منافع محللة يهتم بها العقلاء، أوالتعاقد على آلات القمار، أو كتب الضلال وما شاكل.
2- الحلية.
فلا يجوز العقد على الحرام، كالأموال المغصوبة، والمسروقة، أوالأموال المصادرة بواسطة محاكم غير شرعية، كما لا يجوز التعاقد على‏المسكرات والمخدرات والأصنام والعملات المزيفة وما شابه لأنها من‏مصاديق المال الحرام، وكذلك كل ما يحصل عليه الإنسان عن طريق‏التحاكم إلى حكام الجور.
"وهناك موارد كثيرة لا يصح التعاقد عليها لأنها تفقد إما شرطالمالية أو الحلية، نذكرها في فصل المكاسب المحرمة إن شاء اللَّه تعالى".
3– الإطلاق.
أي أن لا تكون هناك موانع تمنعه من التصرف في ماله، وتجعله غيرقادر على التسليم "سواء الثمن أو البضاعة".
فلا يصح التعامل على الوقف والرهن إذ السلطة عليهما ليست‏مطلقة بل محدودة بحدود شرعية.
4- الملكية.
فلا يصح التعاقد على ما لا يملكه الإنسان، كالطير في الهواء، أوالسمك في البحر، أو المعدن في باطن الأرض أو في قيعان المحيطات، أوالماء في الغيوم، قبل حيازة كل ذلك وامتلاكه.
هذه الشروط الأربعة هي الأخرى عامة تشمل كل أبواب العقودوالمعاملات بلا استثناء.
أهمية العقود :
للعقود دور هام في تنظيم علاقات المتعاملين من خلال تحديد ما عليهم من واجبات وضمان ما لهم من حقوق , كما ان لها دوراً في منع وقوع التنازع والشحناء بين افراد المجتمع , وزرع الثقه في النفوس التى تسهم إيجابياً في الحث على العمل وتشجيع الاستثمار واشباع الفطره الانسانيه بالتملك المباح..


~× الخاتمة ..


تكلمت في هذا التقرير العقود في الاسلام وطبيعة العقود في الإسلام مبنية على تحقيق المصالح، أو ما يعبر عنها بالمقاصد .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين


~× المراجع ..


الكتاب : العقود في الاسلام ..


الكاتب : سالم بن حمود بن سالم العسيلي


البلد : عمان


دار النشر : وزارة التراث القومي


سنة الطبع : 1982


الكتاب : النقود ..


الكاتب : السيد محمد بحر العلوم


البلد : بيروت


دار النشر : دار الزهراء


سنة الطبع : 1988


الكتاب : النقود ..


الكاتب : جمعه محمود الزريقي


البلد : طرآبلس (ليبيا)


دار النشر: المنشأ العامه للنشر


سنة الطبع : 1985

مَسروق ,


شكرا لج

موفقين

بحث مميز ,,
كامل في كل أقسامه ,,
تسلمين ع الطرح

يعطيج العافيه

سبحان الله و بحمده