اسف يا الغالي
والله ما شفت موضوعك 🙁
________________________
تعريف المال في اللغة:
هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى ، أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.
تعريف المال في أصطلاح الفقهاء
الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
1. -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
2. -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا.
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
1. -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة .
2. -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجهان: كأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة.
3. -أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.
ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
1. -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
1. أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
2. أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
3. أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
4. الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
المال في القانون
الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..
أقسام المال
أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه
المال المتقوم :
هو المال الذى له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :
1. أن يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار ، أى في الظروف العادية ، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
2. الحيازة الفعليه ، وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل ، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا ، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .
المال غير المتقوم :
هو المال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل ، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الارض ، والسمكفى الماء ، كما يشمل المال الذى حيز بالفعل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا في حال الضرورة ، كأن يصيب الانسان جوع شديد ، أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .
ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .
نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :
اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :
المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود ، فلو أن مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
ثانيا : الضمان عند الإتلاف :
إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .
موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :
فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .
هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .
النوع الأول :
الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .
النوع الثانى :
الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .
أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره
عقار ومنقول
الاتجاه الاول :
أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .
التكملة و الفهارس
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%…A7%D9%85%D9%8A