المقدمة:-
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل في الكبائر والمحرمات والمنهيات الكبائر ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وقال رسول الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلمون فوجدنا العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيها فقيل هي سبع واحتجوا بقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وصدق والله ابن عباس وأما الحديث فما فيه حصر الكبائر والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد فإنه كبيرة ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر أكبر من بعض ألا ترى أنه عد الشرك بالله من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
الموضوع :-
والصغائر الكبائر
الكبيرة الصغيرة
التعريف
هو الذنب الذي نص عليه حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لُعِنَ فاعلها أو تهديد أو غضب أو نار.
هو الذنب الذي لم ينص عليه حدٌ في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن فاعلها أو تهديد أو غضب أو نار.
الأمثلة
حدٌ في الدنيا كالقتل و الزنا و السرقة.
وعيد في الآخرة كالشرك بالله عزوجل وهذا أبشع ما يكون وعقوق الوالدين والزنا وشهادة الزور.
غضب الله كالفرار يوم الزحف
لعن فاعلها كقذف المحصنات والرشوة
عذاب في النار كإسبال الثوب أو السراويل وأكل مال اليتيم والربا وما أكثرها في هذه الأيام (الله المستعان) واليمين الغموس.
تعطر النساء فقد قال عليه الصلاة والسلام أنها زانية وذكر الهيتمي في كتاب الزواجر (أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها).والله أعلم
النظر إلى المحرمات من النساء أوالكلام معهم ولمسهم وإذا وقع في الزنا أصحبت كبيرة من كبائر الذنوب ، وحلق اللحية وغيرها كثيرة جداً ولا أريد الإطالة.
الأدلة على تقسيم المحرمات إلى كبائر وصغائر
من الكتاب
قوله تعالى ((إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا))
وقوله تعالى ((والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون))
الشرك بالله
فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى وهو نوعان أحدهما أن يجعل لله ندا ويعبد غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك أو غير ذلك وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله عز وجل قال الله تعالى "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وقال تعالى "إن الشرك لظلم عظيم" وقال تعالى "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار" والآيات في ذلك كثيرة فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار وفي الصحيح إن رسول الله قال "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت" وقال "اجتنبوا السبع الموبقات" فذكر منها الشرك بالله وقال "من بدل دينه" فاقتلوه الحديث
جريمة الربا
الربا من أحرم الحرام، ومن الكبائر العظام، ومن الجرائم الجسام، ولهذا أعلن الله ورسوله حربهما يوم القيامة على المرابين التعساء الأشقياء عبدة الدراهم والدنانير الجراء، قال عز من قائل: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"1، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: "تعس2 عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش".3 ولخطورة الربا فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه4، واللعن الطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ولهذا أحل الله لهذه الأمة البيع وحرم عليها الربا، وبيَّن رسولها البيوع الصحيحة من الفاسدة، وأوجب على من يعمل بالتجارة أن يتعلم أحكام البيوع، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من لا يعرف أحكام البيوع من دخول السوق.
هل هناك أموال نضيفها على الأموال الربوية أم هي مقصورة على هذه الأصناف الستة؟
هناك أقوال عدة لأهل العلم : 1- مذهب الظاهرية أنها الأصناف الستة فقط ( الذهب ، الفضة ، البر ، الشعير ، التمر ، الملح ). 2- قال بعض العلماء كل ما يجري فيه الكيل يضاف إلى الأصناف الأربعة البر الشعير والتمر والملح ، وقال بعضهم ما يجري فيه الوزن ، وقال غيرهم كل مطعوم . 3- وبعضهم كالأحناف زاد فقال كل خارج من الأرض . 4- ومنهم من قال مجموع الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة ، فيدخل هنا في المجموعة ب : الأرز والفول والعدس والذرة والسكر والعسل والحليب ، فهي مكيلة أو موزونة مطعومة .
الخاتمة :-
إن من الكبائر أكل الربا وهو أنواع وأعظمه أن يقرض الرجل مالا لغيره ويشترط جر منفعة لنفسه أو له وللمقترض سواء كان الشرط الزيادة في المقدار كأن يقرضه ألفا بشرط زيادة مائة مثلا على الألف عند الرد أو كان الشرط أن يسكنه بيته مجانا أو يسلمه سيارته ليستعملها إلى أن يرد له المبلغ و إن أوامر الله ونواهيه ترتبط بمصالح العباد في الدنيا ولآخره فهجر الصغار والكبار لا تحقق النجاة في الآخرة ..
المصادر:-
http://aluae.net/vb/showthread.php?t=45763
تسلمين
ربي يعطيج العافية
مشكووووووووووووووووورة حبوبه