التصنيفات
الصف العاشر

تقرير او بحث المال في الاسلام للصف العاشر

بصراحة أنا عارف إنكم عندكم ضغط شغل
أنا بصراحة هختصر
أنا بدي تقريرين واحد لي و واحد لصديقي
وياريت بأسرع وقت
التقرير الأول عنوانه ((( المال في الاسلام )))
والثاني
((( اعجاز الله في الإنسان )))

لو سمحتوا التقرير الواحد يكون على الأقل خمس صفحات أو أكثر
مشكوووووووورين سلفا

تحياتي

دمتوا بكل ود و عز

وينكم يا عالم

ساعدوني

تحياتي

دمتوا بكل عزو ود

لا حياة لمن تنادي

بسرعة
ياريت

تحياتي

دمتوا بكل عز و ود

ياااااريت بسرعة

تحياتي

دمتوا بكل عز و ود

وينكم

وينكم

ويييييييييييييننننننننننننننننكككككككككككككككككككك مممممممممممممممم

اسف يا الغالي
والله ما شفت موضوعك 🙁
________________________

تعريف المال في اللغة:

هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى ، أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.

تعريف المال في أصطلاح الفقهاء
الاتجاة الاول : للحنفيه

كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :

1. -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
2. -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا.

الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء

1. -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة .
2. -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجهان: كأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة.
3. -أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.

ثمرة الخلاف بين الاتجاهين

1. -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .

بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

1. أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
2. أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
3. أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
4. الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .

المال في القانون

الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..

أقسام المال
أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه

المال المتقوم :

هو المال الذى له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :

1. أن يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار ، أى في الظروف العادية ، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
2. الحيازة الفعليه ، وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل ، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا ، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .

المال غير المتقوم :

هو المال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الاسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل ، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الارض ، والسمكفى الماء ، كما يشمل المال الذى حيز بالفعل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا في حال الضرورة ، كأن يصيب الانسان جوع شديد ، أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .

ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .

نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :

اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :

المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود ، فلو أن مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.

ثانيا : الضمان عند الإتلاف :

إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .

موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :

فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .

هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .

النوع الأول :

الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .

النوع الثانى :

الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .
أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره

عقار ومنقول

الاتجاه الاول :

أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .

التكملة و الفهارس
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%…A7%D9%85%D9%8A

مشكووووووووووووووووووور والله ما اتقصر
أخيرا حد جاوبني
مشكوووور كمان مرة

تحياتي

دمتوا بكل عز و ود

الـــســلاإآأم عــليــكمـ *)

بــــــــــآآآركـ الله فــيــك أخــي " أمــيـــر " **)

ع الـــمســـآعـــدة }^^

تسلم امير ع المساعده

أستغفرك يا رب من كل ذنب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.