الغسل لغة:
تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.
واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.
مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].
ومن السنة:
فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.
2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.
موجبات الغسل:
1. خروج المني
2. حصول الجماع
3. الحيض والنفاس
4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.
5. إذا أسلم الكافر.
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.
2. الطواف بالبيت.
3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها.
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.
4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.
صفة الغسل :
ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:
أ. غسل كامل:
وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.
وفيه عشرة أمور:
1. النية.
2. التسمية.
3. غسل اليدين ثلاثاً.
4. غسل ما به من أذى.
5. الوضوء.
6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.
7. يفيض الماء على سائر جسده.
8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.
9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.
وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري.
ب.غسل مجـزئ:
وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.
غسل المرأة
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم.
وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.
قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " .
والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك.