أبغي تقرير مرتب عن (الطلاق والنفريق بين الزوجين)
وأمانه مني ما أحرمكم من دعائي
أبغي تقرير مرتب عن (الطلاق والنفريق بين الزوجين)
وأمانه مني ما أحرمكم من دعائي
بعد مانسوي بنزله
والسمووحه
السلامـ عليكمـ ورحمهـ اللهـ وبركااتهـ
اذا ما عليكم امر بغيت بحث عن احكام الطلاق في الاسلام
ويتكون البحث من المقدمه والموضوع والخاتمه والمراجع والفهرس
8 صفحاات بليييييييييييييييييز سااعدووووووني
الله يخليكم
وان شاء الله ما تقصرون ويااي
محد حط لي البحث
آخر موعد للتسليم يوم الاحد
بليييييييييز
الطلاق
الشريعة الإسلامية حينما أباحت الطلاق عند تعذر استمرار الرابطة الزوجية لم يكن ذلك منها استهانة بعقد الزواج ولا حطا من شأنه إنما جاءت بهذا التشريع الذي يتفق مع الحياة الواقعية التي تضطرب فيها أحوال الإنسان مقدرة كل الظروف والاحتمالات التي يمكن أن يقع فيها الأفراد والأسر ولم تنظر إلى عقد الزواج مع شدة تقديسها له على انه عقد أبدى لا يمكن فصامه وقاية للفرد والأسرة والمجتمع من كل ما يؤدى إلى الحرج والضرر. إذ قد يتنافر الزوجان بعد الألفة ويتنازعان بعد المحبة ويستحكم الشقاق والخلاف وينصب معين الود العائلي فتصبح الحياة جحيما لا يطاق ويصير أفراد الأسرة جميعا مهددين باسوا النتائج في مختلف جوانب حياتهم المادية والمعنوية. وقد ارتفع في السنوات الأخيرة معدلات الطلاق على مستوى العالم والوطن العربي وشهدت مؤسسة الزواج انهيارا كبيرا بشكل يهدد كيان الأسرة ووحدتها فقد تضخم عدد الزيجات التي انتهت بالطلاق ووصلت إلى مستوى لم تشهده من قبل في مجتمعاتنا العربية التي كان أكثر ما يميزها هو تماسك الأسرة فيها وانضمام الأبناء تحت جناح الأب وألام اللذان هما عصب كل حياة أسرية طبيعية. ولكن حين يصبح الطلاق شرا لابد منه وتستفيد كل الحلول ويصبح هو الملاذ الأخير والوحيد، حين يكون الإنسان قد استهلك كل ما لديه من قوة أعصاب وتحمل واستنفد كل الخيارات التي أمامه عندما يعلو الصراخ ويغيب النقاش، عندها يصبح الطلاق حلا ضروريا وحاسما وعندها فقط يصبح الطلاق نعمة مع انه زلزال يصيب الأسرة ويشتت كيانها إلا إن هذه الحالات التي نستعرضها تقول إن الطلاق كان أفضل الحلول وانه وان كان نقمة في حالات كثيرة ولكن في بعض الأحيان تتحول هذه النعمة إلى نعمة لا تقدر بثمن وهذه هي حكاياتهم يروونها لنا : رأى علماء الدين الشريعة الإسلامية دين الله الذي لا يغمض عينه عن واقع الحياة لذلك جاءت أحكام الطلاق في الإسلام من جملة التشريعات التي تواجه وتعالج مشاكل الزوجية بوجه عملي مفيد ولا يأذن به إلا بعد أن تسد جميع المسالك المؤدية إلى إزالة الجفاء . يقول الدكتور عبد السلام محمد العالم:- أستاذ الفقه والسياسة الشرعية بكلية القانون جامعة الفاتح بليبيا إن الطلاق ضرورة اجتماعية ولكن التشريع الإسلامي وضع من التوجيهات والأحكام ما يكفل عدم إيقاع الطلاق إلا في حالات الضرورة القصوى فألقى أمام الزوج حواجز لمنعه من اقتحام هذا الطريق إلا مضطرا ومن هذه التوجيهات انه بغض المسلمين في الطلاق وحثهم على اتقائه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وفى
هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال عند الله الطلاق " ورغب الأزواج في الصبر والتحمل والإبقاء على الحياة الزوجية رغم ما يكون في الزوجات من الصفات التي يكرهوني ما دامت لا تمس الشرف أو الدين وفى ذلك يقول الله تعالى ( فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) وبهذا يقرر الإسلام انه لا يصح الاتجاه إلى الطلاق لأسباب يمكن علاجها ولأمور يمكن ان تتغير فى المستقبل فلا ينبغي على الزوج أن يفكر فى الطلاق لمجرد تغير عاطفته نحو زوجته لان العواطف متغيرة متقلبة ولا يصح ان تبنى عليها أمور خطيرة تتعلق بكيان أسرة وإذا لم تثن هذه التوجيهات الزوج عن عزمه على الفرقة كان ذلك دليلا على قيام حالة خطيرة تهدد استقرار الأسرة وحينئذ فلا مناص من الطلاق تحقيقا للصالح العام " وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وحكم الطلاق فى الصلاة انه جائز والأولى عدم ارتكابه والرسول الكريم يقول " ما احل الله شيئا ابغض إليه من الطلاق " وهو مباح عندما تكون هناك حاجة وضرورة وقرر جمهور الفقهاء ان الطلاق بغير سبب شرعى حرام او مكروه كراهة تحريم. رأى علماء النفس ما علماء النفس فيؤكدون إن الطلاق يسبب شرخا كبيرا في نفسية المطلقين وخاصة المرأة حيث تعتبر هى الحلقة الأضعف والأكثر تضررا من حدوث الطلاق حتى إذا كان الطلاق مطلبها الذي ترى فيه خلاصا من حياة تعيسة . تقول الأخصائية النفسية سميرة الحرارى:- إن المرأة تحتاج إلى سنوات من الزمن حتى تخرج من أزمتها النفسية التي يسببها لها الطلاق وإنها تحتاج إلى معاملة خاصة ومساعدة من قبل الأهل والمحيطين بها للخروج من أزمتها النفسية التي تمر بها ، فخسارة المرأة المعنوية نتيجة الانفصال اكبر من خسارة الرجل المادية والمعنوية معا حيث تشعر المطلقة بأنها أهينت في أنوثتها التي هي أغلى ما لديها ، وان يلفظها رجل من حياته هذا يعنى أنها كائن غير مرغوب فيه وان أنوثتها أصيبت بطعنة عميقة يصعب اندمالها فقد يجعلها الطلاق تعانى من مركب نقص يرافقها طيلة حياتها كما إن نظرة المجتمع للمطلقة تساهم بشكل فعال في زيادة تأزم حالتها النفسية وتزداد الرغبة لديها في الانطواء على نفسها والانعزال عن الآخرين مما يجعلها عرضة للإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية المزمنة . رأى علماء الاجتماع إن علماء الاجتماع يرون أن اكبر المشاكل التي يعانى منها المجتمع هي تشتت الأسرة وانهيارها بالطلاق . تقول الأخصائية الاجتماعية نادية سلطان:- إن الطلاق الذي يكون فيه أبناء يكون هؤلاء الأبناء هم الطرف الأكثر خسارة وان كان مريحا لأحد
الزوجين أوكلاهما ، فالأبناء هم من سيعانون من التشتت بين الأبوين وسيفقدون معنى الاستقرار في بيت واحد مع أب وأم منسجمين مع بعضهما كما أن المجتمع سيكون متضررا جدا من انفصال الزوجين لان الأبناء الذين يكونون نتاج هذا الزواج غالبا ما يعانون من مشاكل في حياتهم سواء كانت هذه المشاكل نفسية أو انحرافات في سلوكياتهم نتيجة غياب الرقابة الدائمة وغياب القدوة والمثل الأعلى واغلب الدراسات تؤكد إن معظم الخارجين عن القانون والذين لهم سلوك إجرامي هم في الغالب من ذوى الأسر التي انفصل فيها الأب عن الأم ورمى كلا منهما بمسئولية الأبناء إلى الأخر ، ومن ذلك نرى ان الضريبة الكبرى التي تنتج من الطلاق يدفعها الأبناء إضافة إلى خسارة المجتمع للأسرة ذات الكيان الواحد والتى يرعى فيها الأبوين مصالح لبنائهما و يقدمان لهم كل الاهتمام والرعاية. وخلاصة الحديث قول إن الطلاق خسارة كبرى لجميع الأطراف من زوج وزوجة وأبناء ومجتمع فهو إن كان البعض يعتبره نعمة إلا أن لهذه النعمة توابع عديدة تعود على الفرد والمجتمع بالكثير من السلبيات. الطلاق الطلاق , اسباب , زوج , فحص , طبي , ظاهرة سلبية , المجتمع , الحياة , أحوال , الاطفال , العائلة
بعد مانسوي بنزله
والسمووحه
الخلع:
هو حق للزوجة التي لا تقدر على أن ترعى حق الله في زوجها لكثرة الشقاق بينهما وعدم الوفاق ونحو ذلك، فترد على زوجها كل ما أخذت منه، إلا أن يقبل منها بأقل من ذلك، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229].
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام (أي تكرهه ولا تطيقه بغضًا). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردِّين عليه حديقته؟). قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) [البخاري، والنسائي].
العدة:
هي مدة محددة، تختلف باختلاف حال المرأة، لا يحل للمرأة فيها الزواج، وتبدأ من لحظة فراق زوجها بالطلاق أو الوفاة أو ما في حكمهما. وعِدَد النساء وفقًا لسبب الفرقة هي:
1- عدة الوفاة: من مات عنها زوجها قبل الدخول تعتد بأربعة أشهر وعشرًا (130 يومًا تقريبًا) قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234]، وكذلك من مات عنها زوجها بعد الدخول بها ولم تكن حاملاً، فإن كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها، وإن اجتمع سببان للفرقة كالطلاق والوفاة، فإن كان الطلاق رجعيًّا ثم مات الزوج انتقلت المرأة إلى عدة الوفاة بحسب حالها إن كانت حاملاً أو
غير حامل.
2- عدة الطلاق والفسخ: المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها مطلقًا، وإن طلقت بعد الدخول وكانت ممن يحضن فعدتها ثلاث حيضات، قال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وإن كانت ممن لا يحضن كالصغيرة أو اليائسة فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}
[الطلاق: 4]، فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها طالت المدة أم قصرت، قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [الطلاق: 4]، وإذا طلقت المرأة وهي ممن يحضن ثم ارتفع حيضها لسبب لا تعلمه تعتد عامًا كاملاً.
حضانة المولود:
أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حق حضانة المولود -ذكرًا أو أنثى- للأم ما لم تتزوج، وقدر الشافعي فترة الحضانة بسبع سنوات للذكر، ورأى بعض الفقهاء ألا تحدد السن التي تنتهي فيها الحضانة، بل يراعي في ذلك قدرة الطفل على استقلاله بأمور نفسه، فإذا حصل له ذلك انتقل إلى الأب. وقال بعضهم بأن ينتظر به حتى البلوغ. أما الأنثى فينتظر بها حتى البلوغ ثم تنتقل إلى الأب إلا عند الحنابلة فتنتقل بعد سبع سنين حرصًا عليها.
الحكم إذا كان الولد مميزًا: اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالشافعية يعطون المحْضُون حق التخيير بين الوالدين، وخالفهم في ذلك الحنابلة والمالكية، واشترط الحنابلة للتخيير أن يكون كلا الزوجين أهلا للحضانة، وألا يكون الولد معتوهًا، وإلا ترك للأم أو لصاحب الأهلية بالحضانة. أما إذا لم تكن الأم أهلا للحضانة لضعف دينها أو إصابتها بمرض أو نحو ذلك، فلينظر في المستحقين للحضانة بعدها، وذلك حسب درجة القرابة التي تحفظ للولد حقه في التربية.
– الأجرة على الحضانة: طالما أن الحاضنة تستحق نفقة العدة فإنها لا تجمع بين النفقة وأجرة الحضانة، أما إذا انتهت عدة المطلقة وأصبحت لا تتقاضى نفقة من والد الطفل، فإنها تستحق أجرة على الحضانة؛ لأنها تقوم بعمل لحساب والد الصغير أو وليه، هذا فيما يتعلق بالأم. أما إذا كانت الحاضنة امرأة أخرى غير الأم، فإنها تستحق أجرًا على الحضانة في مقابل الخدمات التي تؤديها، وإذا تبرعت بالقيام بهذه الخدمات صح تبرعها وسقط حقها في أجر الحضانة.
شروط الحضانة: يشترط في الحاضنة البلوغ، والعقل، والقدرة على التربية، والأمانة، وحسن الخلق، والإسلام
المراجع:
دليل الصفحات الاسلامية مواقع اسلامية:قران :حديث :فتاوى:الصلاة:الزكاة:الصيام:الحج:العمرة:صور:مكة:ال مدينة:العلماء:الخطب:الكتب:فلاشيات:اناشيد
الفائق في غريب الحديث للزمخشري (3/72).
مجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الصديقي (4/54-55).
3- مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/134).
– ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث (3/379-380).
5- تهذيب السنن لابن القيم (6/187) حاشية عون المعبود.
6- إعلام الموقعين له (3/94).
7- فيض القدير (6/433) للمناوي.
8- لسان العرب (5/3283) لابن منظور.
9- عون المعبود (6/187) للعظيم آبادي.
أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، قال الحافظ في الفتح (9/305) وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عليًا قال.. فذكره، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه، وصرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي.اهـ.
أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به، في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، قال الحافظ في الفتح (9/303) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعًا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس.اهـ.
أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ص (376) برقم (1245) وإسناده صحيح.
المغني (10/351)؛ زاد المعاد (5/204).
من شبكة النت :
http://www.topuae.net/vb/archive/index.php/t-15866
الطلاق .. أسبابه .. وطرق الوقاية منه
يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها.
وتتعدد أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة.
ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" وتتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية لاسيما في حالة المرأة الخائنة. وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة. وفي بلادنا يبدو أن هذه الظاهرة نادرة مقارنة مع المجتمعات الأخرى ، ويمكن للشك والغيرة المرضية واتهام أحد الزوجين الآخر دون دليل مقنع على الخيانة الزوجية يكون سبباً في فساد العلاقة الزوجية وتوترها واضطرابها مما يتطلب العلاج لأحد الزوجين أو كليهما، ذلك أن الشك يرتبط بالإشارات الصادرة والإشارات المستقبلة من قبل الزوجين معاً، ويحدث أن ينحرف التفكير عند أحدهما بسبب غموض الإشارات الكلامية والسلوكية التي يقوم بها . كأن يتكلم قليلاً أو يبتسم في غير مناسبة ملائمة أو أنه يخفي أحداثاً أو أشياء أخرى وذلك دون قصد أو تعمد واضح مما يثير الريبة والشك والظنون في الطرف الآخر ويؤدي غلى الشك المرضي. وهنا يجري التدريب على لغة التفاهم والحوار والإشارات الصحيحة السليمة وغير ذلك من الأساليب التي تزيد من الثقة والطمأنينة بين الزوجين وتخفف من اشتعال الغيرة والشك مثل النشاطات المشتركة والجلسات الترفيهية والحوارات الصريحة إضافة للابتعاد عن مواطن الشبهات قولاً وعملاً.
وهنا نأتي إلى سبب مهم من أسباب الطلاق وهو "عدم التوافق بين الزوجين" ويشمل ذلك التوافق الفكري وتوافق الشخصية والطباع والانسجام الروحي والعاطفي. وبالطبع فإن هذه العموميات صعبة التحديد، ويصعب أن نجد رجلاً وامرأة يتقاربان في بعض هذه الأمور، وهنا تختلف المقاييس فيما تعنيه كلمات "التوافق" وإلى أي مدى يجب أن يكون ذلك، ولابد لنا من تعديل أفكارنا وتوقعاتنا حول موضوع التوافق لأن ذلك يفيد كثيراً تقبل الأزواج لزوجاتهم وبالعكس.
والأفكار المثالية تؤدي إلى عدم الرضا وإلى مرض العلاقة وتدهورها. وبشكل عملي نجد أنه لابد من حد أدنى من التشابه في حالة استمرار العلاقة الزوجية نجاحها. فالتشابه يولد التقارب والتعاون، والاختلاف يولد النفور والكراهية والمشاعر السلبية. ولا يعني التشابه أن يكون أحد الطرفين نسخة طبق الأصل عن الأخر. ويمكن للاختلافات بين الزوجين أن تكون مفيدة إذا كانت في إطار التكامل والاختلاف البناء الذي يضفي على العلاقة تنوعاً وإثارة وحيوية.
وإذا كان الاختلاف كبيراً أو كان عدائياً تنافسياً فإنه يبعد الزوجين كلا منهما عن الآخر ويغذي الكره والنفور وعدم التحمل مما يؤدي إلى الطلاق.
ونجد أن عدداً من الأشخاص تنقصه "الحساسية لرغبات الآخر ومشاعره أو تنقصه الخبرة في التعامل مع الآخرين" وذلك بسبب تكوين شخصيته وجمودها أو لأسباب تربوية وظروف قاسية وحرمانات متنوعة أو لأسباب تتعلق بالجهل وعدم الخبرة.
وهؤلاء الأشخاص يصعب العيش معهم ومشاركتهم في الحياة الزوجية مما يجعلهم يتعرضون للطلاق، وهنا لابد من التأكيد على أن الإنسان يتغير وأن ملامح شخصيته وبعض صفاته يمكن لها أن تتعدل إذا وجدت الظروف الملائمة وإذا أعطيت الوقت اللازم والتوجيه المفيد، ويمكن للإنسان أن يتعلم كيف ينصت للطرف الآخر وأن يتفاعل معه ويتجاوب بطريقة إيجابية ومريحة.
وهكذا فإنه يمكن قبل التفكير بالطلاق والانفصال أن يحاول كل من الزوجين تفهم الطرف الآخر وحاجاته وأساليبه وأن يسعى إلى مساعدته على التغير، وكثير من الأزواج يكبرون معاً، ولا يمكننا نتوقع أن يجد الإنسان " فارس أحلامه" بسهولة ويسر ودون جهد واجتهاد ولعل ذلك "من ضرب الخيال" أو " الحلم المستحيل " أو "الأسطورة الجميلة" التي لا تزال تداعب عقولنا وآمالنا حين نتعامل مع الحقيقة والواقع فيما يتعلق بالأزواج والزوجات. ولا يمكننا طبعاً أن نقضي على الأحلام ولكن الواقعية تتطلب نضجاً وصبراً وأخذاً وعطاءً وآلاماً وأملاً.
وتبين الحياة اليومية أنه لابد من الاختلاف والمشكلات في العلاقة الزوجية. ولعل هذا من طبيعة الحياة والمهم هو احتواء المشكلات وعدم السماح لها بأن تتضخم وتكبر وهذا بالطبع يتطلب خبرة ومعرفة يفتقدها كثيرون، وربما يكون الزواج المبكر عاملاً سلبياً بسبب نقص الخبرة والمرونة وزيادة التفكير الخيالي وعدم النضج فيما يتعلق بالطرف الآخر وفي الحياة نفسها.
ونجد عملياً أن "مشكلات التفاهم وصعوبته" هي من الأسباب المؤدية للطلاق. ويغذي صعوبات التفاهم هذه بعض الاتجاهات في الشخصية مثل العناد والإصرار على الرأي وأيضاً النزعة التنافسية الشديدة وحب السيطرة وأيضا الاندفاعية والتسرع في القرارات وفي ردود الفعل العصبية. حيث يغضب الإنسان وتستثار أعصابه بسرعة مما يولد شحنات كبيرة من الكراهية التي يعبر عنها بشكل مباشر من خلال الصياح والسباب والعنف أو بشكل غير مباشر من خلال السلبية "والتكشير" والصمت وعدم المشاركة وغير ذلك. كل ذلك يساهم في صعوبة التفاهم وحل المشكلات اليومية العادية مما يجعل الطرفين يبتعد كل منها عن الآخر في سلوكه وعواطفه وأفكاره.
وفي هذه الحالات يمكن للكلمة الطيبة أن تكون دواء فعالاً يراجع الإنسان من خلالها نفسه ويعيد النظر في أساليبه. كما يمكن تعلم أساليب الحوار الناجحة وأساليب ضبط النفس التي تعدل من تكرار المشكلات وتساعد على حلها "بالطرق السلمية" بعيداً عن الطلاق.
ويمكن " لتدخل الآخرين " وأهل الزوج أو أهل الزوجة وأمه وأمها أن يلعب دوراً في الطلاق، وهذا ما يجب التنبه إليه وتحديد الفواصل والحدود بين علاقة الزواج وامتداداتها العائلية. والتأكيد على أن يلعب الأهل دور الرعاية والدعم والتشجيع لأزواج أبنائهم وبناتهم من خلال تقديم العون والمساعدة "وأن يقولوا خيراً أو يصمتوا" إذا أرادوا خيراً فعلاً.
وفي الأسر الحديثة التي يعمل فيها الطرفان نجد أن "اختلاط الأدوار والمسؤوليات" يلعب دوراً في الطلاق مما يتطلب الحوار المستمر وتحديد الأدوار والمسئوليات بشكل واقعي ومرن. حيث نجد أحد الطرفين يتهم الآخر بالتقصير ويعبر عن عدم الرضا ولكنه يستخدم مقاييس قديمة من ذاكرته عن الآباء والأمهات دون التنبه إلى اختلاف الظروف والأحداث. ولابد لهذه المقاييس أن تتعدل لتناسب الظروف المستجدة مما يلقي أعباءً إضافية على الطرفين بسبب حداثة المقاييس المستعملة ونقصها وعدم وضوحها.
ومن أسباب الطلاق الأخرى " تركيبة العلاقة الخاصة بزوج معين" كأن يكون للزوج أبناء من زوجة أخرى أو أن الزوجة مطلقة سابقاً وغير ذلك، وهذه المواصفات الخاصة تجعل الزواج أكثر صعوبة بسبب المهمات الإضافية والحساسيات المرتبطة بذلك، ويتطلب العلاج تفهماً أكثر وصبراً وقوة للاستمرار في الزواج وتعديل المشكلات وحلها.
ومن الأسباب أيضاً " تكرار الطلاق " في أسرة الزوج أو الزوجة. حيث يكرر الأبناء والبنات ما حدث لأبويهم .. وبالطبع فالطلاق ليس مرضاً وراثياً ولكن الجروح والمعاناة الناتجة عن طلاق الأبوين إضافة لبعض الصفات المكتسبة واتجاهات الشخصية المتعددة الأسباب .. كل ذلك يلعب دوراً في تكرار المأساة ثانية وثالثة، ولابد من التنبه لهذه العملية التكرارية وتفهمها ومحاولة العلاج وتعديل السلوك.
ومن أسباب الطلاق أيضاً انتشار "عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى" بأن الطلاق قد وقع في بعض الحالات، ويرتبط ذلك بجملة من العادات الاجتماعية والتي تتطلب فهما وتعديلا وضبطاً كي لا يقع ضحيتها عدد من العلاقات الزوجية والتي يمكن لها أن تستمر وتزدهر. والطلاق هنا ليس مقصوداً وكأنه حدث خطأ… وهكذا نجد أن أسباب الطلاق متعددة وأن الأنانية والهروب من المسؤولية وضعف القدرة على التعامل مع واقعية الحياة ومع الجنس الآخر، أنها عوامل عامة تساهم في حدوث الطلاق. ولا يمكننا أن نتوقع أن ينتهي الطلاق فهو ضرورة وله مبررات عديدة في أحيان كثيرة ولا يمكن لكل العلاقات الزوجية أن تستمر إذا كانت هناك أسباب مهمة ولا يمكن تغييرها.
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى دور العين والسحر والشياطين وغير ذلك من المغيبات في حدوث الطلاق، حين نجد عملياً أن هناك إفراطاً في تطبيق هذه المفاهيم دون تريث أو حكمة من قبل كثير من الناس.
ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه. وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي.
م/ن
شٌكُرأ لجٌ
يعطيج العافية,,
وتسلم يمناج,,
موفقة..
الطلااق
المقدمة:
الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك.
تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.
الطلاق في الشرع:حل رابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.
الموضوع:
حكم الطلاق:اختلف آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلي الله علية وسلم((لعن الله كل ذواق،مطلاق)).
ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها
فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً.
والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً إلية.
فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق
وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى(( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)).(1)
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إلية وإنما كان محرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته
وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولا ضرار).
أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إلية ،لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.
أما الطلاق المندوب إلية: فإنما الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أ, تكون غير عفيفة.(2)
__________________________________________________ _
(1)سورة البقرة،الآية 125-126.
(2)فقه السنة،السيد حافظ ،طــ7،دار الكتاب العربي،بيروت،1405هــ-1985م،جـــ2، ص241-243.
(1)
أركان الطلاق:
وهي ثلاثة:
المطلق.
المطلقة.
الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه.
فأما المطلق فله أربعة شروط:
الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع – فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابن حنبل.(1)
حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:
إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال
لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينو وقوعه في الحال فلا يقع.
وإن قال الزوج لزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.
وإن قال لزوجته:أنت طالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاً للطلاق
فإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إن قال:أردت آخرهما لأنه لفظه لا يحتمله(2)
من يقع منه الطلاق:
اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقه يقع.
فإذا كان مجنوناً أو صبياً أ, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي
لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية ،حتى تصبح تصرفاته.
وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:
1-طلاق المكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذا انتفيا انتفي التكليف
واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه
الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).
2-طلاق السكران:ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.
3- طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الاراده.
_______________________________________________
(1) القوانين الفقهية،الإمام العالم أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى، طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م
د.ج،ص228-229.
(2)الواضح في فقه الإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخير بيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.
(3) سورة النحل، آية(106).
(2)
4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره لا يقع
طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته.(1)
5-طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)
الطلاق السني والبدعي:
ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أ، يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان،فإمساك بمعروف أ, تسريح بإحسان))(3).
أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)
أي إذا أردتم تطليق المساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها.
الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً
متفرقات في مجلس واحد كأن يقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أ, نفاس أ, طهر جامعها فيه.
وأجمع العلماء على أ، الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة
الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهب حائض وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي
أذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5).
من ذهب إلى أ، الطلاق البدعي لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من أصحاب ابن عباس(6).
__________________________________________________ __
(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح طـــ4، عالم الكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.
(3)سورة البقرة،الآية (229).
(4)سورة الطلاق،الآية (1).
(5)سورة الطلاق،الآية(1).
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.
(3)
أقسام الطلاق:
اتفقوا على أ، الطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اله تعالى:((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً))(1).
أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى:((الطلاق مرتان))(2)واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط إعداد الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان(3).
كنايات الطلاق:
كناية الطلاق لابد فيها من نية الطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية
والكناية قسمان :ظاهرة وخفية.
الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة على الأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب
لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفه النبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)
والكناية الظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنت حرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل لي عليك،أو لا سلطان لي عليك،
أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.
الخفية:يقع بها طلقة واحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهي عنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،مالم ينو أ:ثر ،فإن نوى أكثر وقع ما نواه.
الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي: اخرجي ،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنت مخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، واستبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرى القلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.
ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حال الغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نية فلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دين فيما
________________________________________________
(1) سورة الطلاق، الآية(1).
(2)سورة الطلاق ،الآية(1).
(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفة بيروت،1403هــ-1983،
ص60-61.
(4)
بينة بين الله تعالى،ولم يقبل حكماً على الأصح لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.
الشك في الطلاق:
الشك: هو هنا مطلق التردد.
الخاتمة:
لا يقع الطلاق بالشك فيه أ, فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأن قال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ، لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.
ومن طلق زوجته وشك في عدد ما طلق بني على اليقين، واليقين الأقل ، ومن أوقع بزوجته كلمه وشك عل الكلمة طلاق أ, ظهار لم يلزمه شيء.
المراجع:
http://www.uae.ii5ii.com
http://www.topuae.net/vb/archive/index.php/t-15866
الصراحه ما قصرت
هلا اخواني .. اشحالكم؟؟
لو سمحتو اخواني بغيت بحث عن قضية الطلاق او الزواج العرفي او اي نوع من الزواج او البويات.
بس بغيت مصدر من النت و كتابين
او 3 كتب مع اسم الكتاب والمؤلف ..
اقل شي 14 ورقة .
يتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة.
والسموووووحة..
ربي يحفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الفهرس
المقدمة……………………………………. …………..1
الموضوع……………………………………. ……….1
أركان الطلاق…………………………………….. …1
………………………………………….. …………..2
………………………………………….. …………..3
حكم الطلاق…………………………………….. …..3
أقسام الطلاق…………………………………….. ….5
الخاتمة……………………………………. …………6
المراجع……………………………………. ………..6
المقدمة:
الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك.
تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.
الطلاق في الشرع:حل رابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.
الموضوع:
حكم الطلاق:اختلف آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلي الله علية وسلم((لعن الله كل ذواق،مطلاق)).
ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها
فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً.
والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً إلية.
فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق
وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى(( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)).(1)
وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إلية وإنما كان محرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته
وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولا ضرار).
أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إلية ،لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.
أما الطلاق المندوب إلية: فإنما الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أ, تكون غير عفيفة.(2)
أركان الطلاق:
وهي ثلاثة:
المطلق.
المطلقة.
الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه.
فأما المطلق فله أربعة شروط:
الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع – فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابن حنبل.(1)
حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:
إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال
لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينو وقوعه في الحال فلا يقع.
وإن قال الزوج لزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.
وإن قال لزوجته:أنت طالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاً للطلاق
فإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إن قال:أردت آخرهما لأنه لفظه لا يحتمله(2)
من يقع منه الطلاق:
اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقه يقع.
فإذا كان مجنوناً أو صبياً أ, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي
لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية ،حتى تصبح تصرفاته.
وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:
1-طلاق المكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذا انتفيا انتفي التكليف
واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه
الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).
2-طلاق السكران:ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.
3- طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الاراده.
_______________________________________________
(1) القوانين الفقهية،الإمام العالم أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى، طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م
د.ج،ص228-229.
(2)الواضح في فقه الإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخير بيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.
(3) سورة النحل، آية(106).
(2)
4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره لا يقع
طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته.(1)
5-طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)
الطلاق السني والبدعي:
ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أ، يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان،فإمساك بمعروف أ, تسريح بإحسان))(3).
أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)
أي إذا أردتم تطليق المساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها.
الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً
متفرقات في مجلس واحد كأن يقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أ, نفاس أ, طهر جامعها فيه.
وأجمع العلماء على أ، الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة
الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهب حائض وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي
أذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5).
من ذهب إلى أ، الطلاق البدعي لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من أصحاب ابن عباس(6).
__________________________________________________ __
(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح طـــ4، عالم الكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.
(3)سورة البقرة،الآية (229).
(4)سورة الطلاق،الآية (1).
(5)سورة الطلاق،الآية(1).
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.
(3)
أقسام الطلاق:
اتفقوا على أ، الطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اله تعالى:((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً))(1).
أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى:((الطلاق مرتان))(2)واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط إعداد الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان(3).
كنايات الطلاق:
كناية الطلاق لابد فيها من نية الطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية
والكناية قسمان :ظاهرة وخفية.
الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة على الأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب
لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفه النبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)
والكناية الظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنت حرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل لي عليك،أو لا سلطان لي عليك،
أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.
الخفية:يقع بها طلقة واحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهي عنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،مالم ينو أ:ثر ،فإن نوى أكثر وقع ما نواه.
الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي: اخرجي ،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنت مخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، واستبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرى القلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.
ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حال الغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نية فلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دين فيما
(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفة بيروت،1403هــ-1983،
4)) بينة بين الله تعالى،ولم يقبل حكماً على الأصح لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.
الشك في الطلاق:
الشك: هو هنا مطلق التردد.
الخاتمة:
لا يقع الطلاق بالشك فيه أ, فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأن قال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ، لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.
ومن طلق زوجته وشك في عدد ما طلق بني على اليقين، واليقين الأقل ، ومن أوقع بزوجته كلمه وشك عل الكلمة طلاق أ, ظهار لم يلزمه شيء
المراجع:
http://www.uae.ii5ii.com/
http://www.topuae.net/vb/archive/index.php/t-15866
م/ن
والله الموفق
^^
و مني لج أحلى تقييم
جزاج الله خير