التصنيفات
الصف الثاني عشر

الطلاق ,, بحث و تقرير -تعليم اماراتي

السلام عليكم

شحالكم عساكم بخير

المهم اريد حد ضروري يخلص ليه تقرير الدين والله من متى انا اقلب في كل مكان بس ما لقيت شي

والمشكله الاكبر الابله الله يهديها تريد ثلاث مراجع وكلهم كتب واما النت ما تريده اونه شوه انتوا ما تدورون عدل

وبعد تريد توثيق من وين ايب لها ها الشي وبعد اونه بس سبع صفحات ولازم ( المقدمه و الخاتمه والمراجع + التوثيق في كل صفحه ))

صراحه هي تباه ها الشهر والله لف راسي لف ما لقيت اي شي ولا تريد تقرير الطلاق تريد اي موضوع غير الطلاق اونه ملته

من وين انا ايب لها غير موضوع الطلاق

بليز حد يساعدني بسرعه

الطلاق

مقدمة :

" الطلاق مصيبة ، الطلاق كارثة ، الطلاق جريمة في حق الأسرة ، يجب أن نمنع حدوث الطلاق في المجتمع .. إلخ "

لقد كثرت الأحاديث وتعددت الشكاوى من الطلاق أنه يخرب البيوت ويشرد الأطفال دون أن نلاحظ أن الطلاق قد يكون رحمة للأسرة .

عرض :

إن حدوث الطلاق بنسب عالية ، وممارسات خاطئة لا يبرر الطعن في شرعية الطلاق ، لأن الطلاق بحد ذاته أمر فيه مصلحة للأسرة المسلمة عند استحالة الحياة الزوجية ، أما أن يصبح الطلاق ألعوبة على ألسنة بعض الرجال أو لمجرد للتسلية وتنفيس الغضب فهو مشكلة من يستخدم هذا الحق بطريقة غير مشروعة ، ويمكن أن نشبه ذلك كمن يستخدم السكين ، إما أن يقطع بها فاكهة فيكون قد أحسن استخدامها ، وإما أن يطعن بها إنسانـًا فيكون قد أساء الاستخدام ، فهل نتهم السكين أم من أساء استخدام السكين ؟!!

إن فشل الزوجين في حياتهما الزوجية وعدم استقرارهما يترتب عليه أحد أمرين هما:

استمرار الحياة الزوجية بينهما مع وجود النكد وسوء المعاشرة والشقاق والنزاع ، أو الافتراق بالطلاق ، حيث يذهب كل منهما في سبيله ، ولا شك في أن استمرار الحياة الزوجية مع سوء المعاشرة ليس بالحل الحكيم خلافـًا لما يتوهمه بعض الناس زعمـًا منهم أنه أهون من الطلاق ، بل العكس هو الصحيح ، لأن الله عز وجل حرَّم تعذيب الإنسان لنفسه أو لغيره بأي نوع من أنواع العذاب ، ولا ريب أن في سوء العشرة تعذيب للطرف الآخر ، والله عز وجل بيّن حقيقة وأهمية الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان )[البقرة/229] ، والإسلام عندما يبيح الطلاق المضبوط بضوابط شرعية إنما يجعله آخر العلاج عند تعذر عودة الحياة بين الزوجين إلى الاستقرار الأسري .

إن المجتمعات الغربية الكافرة التي حرَّمت الطلاق على نفسها ، وتهجمت على الإسلام لأنه يبيح الطلاق ، واعتبرت هذا الأمر يتعارض مع حقوق المرأة بدأت تراجع نفسها ، وتبيح ما حرمته على نفسها قرونـًا ، فتطرفت في فتح الأبواب على مصراعيها لهجر النساء وتطليقهن بطريقة وبائية ، وصار هذا الطلاق يتم إما بمباركة وقبول الكنيسة ، وإما بموافقة قانونية من خارج سلطان الكنيسة ، والأرقام مدهشة والحقائق أشبه بالخيال .

وقد نادى الفيلسوف " برتراند راسل " في كتابه " الزواج والأخلاق " باستباحة الطلاق أيام كان محظورًا فقال : " لقد وجدت أمريكا الحل لمشكلة النفور والبغضاء بين الزوجين في الطلاق ، وإني أرى أن تحذوا إنجلترا حذو أمريكا ، وتبيح الطلاق على نطاق أوسع مما عليه الوضع حاليـًا " .

فانظروا إلى الذين عابوا على المسلمين أمر الطلاق وشهروا بالإسلام ؛ لأن الله تعالى شرع فيه الطلاق ، ابتلاهم الله تعالى ببلاء شديد في علاقاتهم الزوجية ، حتى وصل الحال بهم إلى التمرد على سلطة الكنيسة التي كانوا باسمها يشهِّرون بالإسلام والمسلمين ، ووضعوا لأنفسهم قوانين مدنية تسمح بافتراق الزوجين متى رغب أحدهما في ذلك ، فكانت هذه " العَلْمَنَة " في الغرب صفعة شديدة للذين أساءوا إلى الإسلام والمسلمين ، واعترافـًا غير مباشر بالحكمة الكبرى لتشريع الطلاق في الإسلام ، وإعلانـًا بأنهم قوم يجهلون .

إن الإحصائيات الغربية تثبت كيف أنهم تساهلوا في عملية الطلاق بعد أن أصبح مشروعـًا لدرجة أن الإحصائيات الفرنسية تشير إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق ، وأن واحدًا من كل أمريكيين طلق قرينه ، بل تصل نسب الطلاق في بعض الدول الأوروبية إلى سبعين بالمائة .

إن الطلاق في الإسلام له أحكام وشروط وآداب ، وهو ليس مجالاً للعبث ، بل هو تشريع حكيم وحكمة بالغة ، ولهذا فإن اعتبار الطلاق محطة لانطلاق الاتهامات والكوارث الاجتماعية ، هو مفهوم خاطئ ، ولقد حدث الطلاق في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث طلق زيد بن حارثة ـ رضي الله عنه ـ زينب بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ .

ومما روي كذلك أن امرأة ثابت أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تخلع زوجها فقال لها ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تَردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] ليس هذه دعوة للطلاق ، ولكنها دعوة لترشيد استعمال الطلاق والتقيد فيه بالأحكام الشرعية ، لئلا ينبني على إيقاعه بتعسف ودون فهم ما يقع فيه الناس من الأخطاء والشرور .

خلل في الممارسة :

أوردت إحدى الصحف العربية خبرًا طريفـًا عن رجل طلق زوجته بعد أن اعتقد أن صفير الببغاء مصدره أحد المعجبين ، والموقف حدث عندما استيقظ الرجل في منتصف الليل على صوت صفيرات من منزل مجاور ، فلم يتردد في الاشتباه بأن زوجته على علاقة بأحدهم وطلقها منهيـًا بذلك زواجـًا دام ثلاث سنوات !!
من خلال هذا الموقف ورغم ما فيه من طرافة إلا أنه يدل على واقع أليم في كثير من بيوتنا ، حيث أصبحت كلمة الطلاق سهلة على ألسنة كثير من الرجال لدرجة أنه يحلف بها لإرغام ضيف على دخول منزله مثلاً أو لإثبات صدقه في البيع والشراء كأن يقول " عليَّ الطلاق بالثلاثة إن … " .

إن الطلاق ليس للتسلية ولا لتنفيس الغضب كما يفعل بعض الأزواج الجهلة الذين يوقع أحدهم الطلاق على الزوجة عند أي خلاف أو غضب ، فتثور عصبيته الحمقاء ، ولا يرى مهدئـًا لها سوى الطلاق ، أو يريد فرض رأيه على زوجته وإرغامها على فعل ما يريده ، فيحلف عليها يمين الطلاق معلقـًا ، كأن يقول : " إذا فعلت كذا فأنت طالق " أو " إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق " ، إن صنفـًا من الناس أساءوا استعمال حق الطلاق الذي جعله الله بيد الزوج لإزالة عصمة النكاح عند وجود الحاجة لا تبعـًا للهوى واستجابة للجهل والانفعال .

إن ارتفاع نسب الطلاق في بلادنا أكثر دليل على سوء استخدام هذا الحق الشرعي من قبل بعض الرجال الذين جعلوا الطلاق وسيلة إرهاب وابتزاز ، خلافـًا لحكمة الشرع الحنيف الذي جعل الطلاق علاجـًا لمعضلة الخلاف بين الزوجين بعد التأكد من استحالة العشرة الزوجية بينهما .

كم من حالات الطلاق في محاكمنا حدثت لأسباب تافهة كزيادة ملح الطعام أو تأخر في إحضار كوب الماء أو بسبب مباراة في كرة القدم مما يثبت أن الطلاق أصبح على ألسنة كثير من الرجال وسيلة تهديد وإرهاب للزوجة ، وأذكر أنه اتصلت بي امرأة تبكي لأن زوجها طلقها بسبب أنها لم تضع للحمام طعامـًا !!
فهل يعقل أن يقطع أحد الميثاق الغليظ لمجرد هفوة بسيطة ؟

ومن وجهة نظر أخرى أعتقد أن وقوع الطلاق لأسباب تافهة دليل على ضعف المحبة بين الزوجين ، وإن كثيرًا من البيوت أصبح مثل بيت العنكبوت يتمزق ويتقطع عند أخف نسمة هواء .

إننا يمكن أن نشبه العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ببنك الحب ، وبالتالي تعتبر الأعمال والسلوكيات الإيجابية إيداعات وجملتها أرباح ، أما الأعمال السلبية من السلوكيات والتصرفات فيمكن أن نعتبرها سحوبات وجملتها خسائر .

إن البنك المليء بالحب والعاطفة والحنان والمودة لا يمكن أن يخسر لمجرد موقف تافه يعترض الحياة الزوجية ، ولكن ربما يقلل من رصيد المحبة ، أما الموقف البسيط الذي يؤدي بالنهاية إلى الطلاق إنما يدل على أن الرصيد في بنك الحب على مستوى الإفلاس ، ولهذا يعتبر أي موقف سلبي ولو كان تافهـًا كالقشَّة التي قصمت ظهر البعير .

إن الإسلام حذر من التساهل في استخدام حق الطلاق ، وجعل الطلاق علاجـًا نهائيـًا لداء الشقاق بين الزوجين بعد فشل الصلح والإصلاح ، بل حرَّم الإسلام على المرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب قاهر ، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : [ أيَّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ حرَّم الله عليها أن تريح رائحة الجنة ] ، ولذا فإن على المرأة أن تكون أكثر وعيـًا لهذه المسألة ، وأن تكون أكثر صبرًا ومقاومة وسعيـًا من أجل استمرار الحياة الزوجية بأي ثمن.

إن اعتبار الطلاق حلاً مثاليـًا خطأ كبير يرتكبه العديد من الأزواج حتى بعد إقدامهم على الزواج مرة أخرى ، لأن الطلاق بداية الانحراف والسقوط في الهاوية المخيفة ،حيث الفساد الأخلاقي والأمراض النفسية والضياع الشامل للأبناء.
والدراسات تثبت أن 90% من رواد دور الأحداث من أبناء بيوتٍ وقع فيها انفصال بين الأب والأم ، فمن المسؤول عن انحراف هؤلاء الأبناء ؟!

ما أكثر أولئك الذين سقطوا وتاهوا في دروب الحياة ، فعاشوا الضياع وبقوا على هامش الحياة إلى أن لفظتهم كما يلفظ البحر الجثث الهامدة .

إن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ، ولا تكن كالفرزدق الشاعر الذي طلق زوجته نوار ثم ندم أشد الندم وقال :

ندمت نـدامة الكسعـي لما غدت مني مطلقـة نـوار
فأصبحت الغداة ألوم نفسي بأمر ليس لي فيه اختـيـار
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار
ولو أني ملكت بها يمينـي لكان عليّ للقـدر اختـبــار

الطلاق الناجح :

لقد وضعت الشريعة الإسلامية خطوات وقائية للحفاظ على كيان البيت المسلم كالتسامح والعفو وكظم الغيظ .. إلخ ، و خطوات أخرى عند حدوث المشكلة بين الرجل وزوجته ذكرها رب العالمين في قوله : ( واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ )[النساء/15] .

أما إذا كانت أسباب النزاع والخلاف قوية ومحكمة ولا يمكن علاجها فيما بين الزوجين ، عندئذٍ نلجأ إلى التحكيم في هذا الشقاق امتثالاً لأمر الله عز وجل : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمـًا من أهله وحكمـًا من أهلها إن يريدا إصلاحـًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمـًا خبيرًا )[النساء/35] .

ولكن عندما يتسع الفرق ويزداد الخلاف ولا تكون هناك نقاط التقاء بين الزوجين ، فعندئذٍ يكون آخر العلاج الكي ، ويكون الطلاق هو الدواء المر الذي لا بد منه عند الضرورة .

إن الطلاق في مثل هذه الحالات وبعد محاولات الإصلاح المختلفة تعد نعمة من نعم الله على الإنسان ، ولكن هذه النعمة حولها الجهلة إلى نقمة تفرق بينه وبين الأولاد وتشتت شمل الأسرة بطريقة توحي بالجهل والاستهتار العجيب .

إنه مما لا شك فيه أن الطلاق هو انهيار للبناء الأسري وانفصام للعلاقة الزوجية ، ونظرًا للآثار السلبية المترتبة على حدوثه خاصة على الأبناء الذين يحرمون من الرعاية والوالدية والتنشئة الاجتماعية والإشباع العاطفي كان لابد من وقفة جادة بين الزوجين لتقسيم الأدوار وتقاسم المسؤوليات بهدف تحقيق الاستقرار العاطفي والتربوي للأبناء .

ولعل من أهم ما يمكن أن يناقش بين الزوجين في سبيل توزيع الأدوار والمسؤوليات بينهما ثلاث قضايا رئيسية هي : حضانة الأبناء ، والسكن ، والنفقة .

أن كل ما نشكو منه من آثار سيئة للطلاق إنما يأتي من سوء تصرف الناس وعبثهم واستهزائهم بالدين ، وذلك عن طريق سلوك تصرفات غير شرعية ، وإلا فالطلاق الناجح القائم على الالتزام بالأحكام المترتبة عليه لا يضر أحدًا ولا يؤذي غير الجاني على نفسه .

إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار .

إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : [ لا ضرر ولا ضرار ] .

لماذا شرع الطلاق ؟

يعتبر الطلاق قضية من القضايا التي أثارها المستشرقون ـ كغيرها من القضايا ـ قاصدين بذلك أن الإسلام ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ، ونحن هنا نود أن نسأل سؤالاً ، لماذا شرع الطلاق ؟ ثم نتبعه بسؤال آخر ، لماذا كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ؟ وهل ليس للمرأة حق في فسخ العقد إن وقع عليها من زوجها مايفسد حياتها ، أو يفسد عليها دينها ؟

لماذا شرع الطلاق ؟

قد يظن بعض الناس أن الطلاق شعيرة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً .

إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى :
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229].

وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود.

وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود.

وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .

قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .
قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب .
ومن هنا فإن اللجوء إلى القضاء إنما هو لجوء المضطر ، وآخر أنواع العلاج ، وهو الكي إن تعذر غيره من الدواء .

يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .

إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).

وقال المتنبي :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عــــدوا له ما من صــداقته بـــدو إذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياما في الأسبوع أو ساعات في العمل ، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته ، وصاحبة جنبه ، وشريكة عمره ؟
وبهذا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول وهو لماذا شرع الطلاق ؟ والجواب أنه شرع لفض رابطة الزواج إذا استحالت الحياة ما قبل الطلاق
ولما كان الطلاق هو نهاية المطاف ، والعلاج المؤلم لمرض خطير كان لابد أن يسبقه أمور عدة حتى لا يلجأ الناس إليه ، ومن ذلك :

1. حسن اختيار الزوجة ، على أن يكون أساسي الاختيار هو الدين ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه .
2. النظر إلى المخطوبة فإنه أدعي للمودة .
3. اهتمام المرأة و أوليائها باختيار صاحب الخلق والدين .
4. اشتراط رضا المرأة وعدم إجبارها .
5. مشاورة الأمهات في اختيار الأزواج.
6. وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين .

*** فإن تمت هذه الخطوات وكان غير المتوقع ، ترتب على ذلك خطوات في العلاج :

1. الدعوة إلى الصبر فعسى أن يكون الخير في باطن الشر ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [ النساء : 19].
2. إشعار الطرفين بمسئوليته تجاه الآخر ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) رواه البخاري.
3. الوعظ بالكلام اللين ، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيد الله ( فعظوهن)
النساء : 34
4. الهجر ، على أن يكون الهجر في المضجع أي في الفراش ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء: 34].
5. الضرب ، لكنه ضرب غير مبرح فلا يكسر عضوا ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجه ( واضربوهن ) [ النساء : 34].
6. التحكيم ، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من طرفه ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النساء : 35] .

مراحل الطلاق :

ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :

1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
2. أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
4. فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره .

لماذا الطلاق بيد الرجل؟

عادة ما يطرح هذا السؤال على أن الأمر فيه إجحاف للمرأة ، لكننا بداية نقول إن هذا الأمر هو اختبار الله سبحانه وهو أدرى بحال عباده ( إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [ الملك : 14].

وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأمرين :

1. أن الرجل هو المنفق من بداية الزواج دفعا للمهر وتأسيسا للبيت وإنفاقاً على الأسرة .

2. أن الرجل مهيأ من حيث الخلقة على التريث والتعقل والأمور عنده في الغالب الأعظم إنما تكون بعد دراية وتريث ، فهو أقل انفعالا، وأضبط نفسا ، وأشد تحكما ، وابصر بعواقب الأمور ، قال تعالى (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )[ النساء : 34]

أو ليس للمرأة أن تفسخ العقد ؟

ولئن كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجل فإن المرأة لها ما يشبه ذلك في عدة

أحوال:

1. الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال ، وهذه صورة جعلت بيد المرأة أشبه ما يكون الطلاق بيد الرجل ، إذ لو وجدت المرأة أن حياتها مع الرجل هذا تجعلها لا تقيم حدود الله ، وكرهت الحياة معه على هذا الأساس ، فإن الإسلام يبيح لها أن تفدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه لها . وفي قضية زيد بن
ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة زيد ( أتردين عليه حديقته ، قالت :
نعم ـ قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) البخاري.

2. إن اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها ورضي الرجل بذلك فالأمر لها .

3. الطلاق لعدم الإنفاق : فإن أمسك الرجل امرأته لم ينفق عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء فتطلق منه .

4. الطلاق بسبب الغيبة : هذا إن سافر الرجل ولم يعرف مكانه ، أو سافر وانقطع مدة طويلة ، على خلاف بين العلماء في هذه المدة فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلق من زوجها .

خاتمة :
إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار .

إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : } لا ضرر ولا ضرار {.

المراجع :
1- فقه السنة
2- الحلال والحرام في الإسلام
3- حكم الطلاق في الإسلام

ان شاء الله نفس ما تبين واذا تبين شئ قووولي

وما يردج الا لسانج

المقدمة :

الزواج عبارة عن عقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجاهه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}..
ولقد اخترت هذا الموضوع لأني رأيت أن كثيراً من المشاكل بين الزوجين هي بسبب الجهل بالقواعد والأحكام الشرعية لعقد الزواج وأنه بمجرد العلم بهذه القواعد والأحكام وتطبيقها يستقيم نظام الأسرة ويتماسك بناؤها. وكذلك وجدت أن من أسباب الخلاف والتفكك الأسري هي جهل الزوجين بالأخلاق الواجبة التي يجب أن تسود علاقات الزوجية,وعدم اختيار الشريك المناسب,فبمجرد قيام كل من الزوجين بواجباته نحو الآخر يستقيم الزواج وتنشئ أسرة سعيدة يسودها المودة والأمان والرحمة.ولقد واجهت صعوبة في تنسيق البحث والمخالطة في المعلومات المأخوذة من عدة كتب وتلخيص النقاط والفقرات في صفحات البحث .وفي موضوعي هذا سوف أتطرق إلى حقوق كل من الزوجين و أخيرا الحقوق المشتركة بينهما .حيث إني رتبت بحثي على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

العرض:
حقوق الزوجة:
1-المادية:
أ- النفقة:
– الزام الزوج بالنفقة المادية على مستوى المأكل والمشرب والمسكن,ولوازم العلاقة الاجتماعية المتعارفة,ويلحق بذلك الطبابة في حدود خاصة أو عامة.
وهذا الحق دلت عليه روايات عدة,منها:صحيحة جميل بن دراج قال:لايجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد.قال ابن ابي عمير قلت لجميل والمرأة؟ قال:روى عنبسة عن أبي عبدالله(ع) قال: اذا كساها ما يواري عورتها ,ويطعمها مايقيم صلبها ,اقامت معه والا طلقها*1 . ولا يلزم المرأة شيئاً من هذا أصلاً سواء كانت مالكة وغنية أم لا. وأن العمل بقصد الكسب ليس واجباً على المرأة وليس هناك تحديد لحجم النفقة وكيفيتها وفي هذا يقول تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها}.
ب-المهر:
اما عن الحديث عن المهر فانه اشترط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة. و الحكمة العظيمة منه هو أنه هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها .

*1الوسائل ج15 باب15 من أبواب النفقات حديث7
قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها.
2-المعنوية
· العشرة بالمعروف:
قال تعالى(…وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)*1. فان الأمر في قوله تعالى (عاشروهن) ظاهر في الإلزام وهذا يدل على حق زائد على مبدأ(نفقة الرجل-طاعة المرأة) والجواب:إن لفظ المعروف يراد به احد أمرين:
ا-المعروف بالمعنى اللغوي ,وهو الخير والإحسان,وماعد ضدا للشر والمنكر.وهذا المعنى لايمكن اثباته ,لان البر والخير والإحسان كل ذلك يقع في دائرة المستحبات لا الواجبات,ولا يظهر وجود القائل من الفقهاء بوجوب المعروف بهذا المعنى على الزوج.
2- المعروف بالمعنى العدمي من ترك الإساءة إليها,باهانتها ,وتقبيحها ,وضربها ,وممارسة ألوان العذاب النفسي او الجسدي.
· حرمة ترك الزوجة جسديا:
لقد نص الفقهاء على حرمة ترك الزوجة جسديا(بمعنى الدخول) فترة تزيد على الأربعة اشهر.
*1سورة النساء الآية(19)
فقد روى صفوان بن يحي في الخبر الصحيح عن أبي الحسن الرضا(ع): ( أنه ساله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة ولا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال اذا تركها أربعة اشهر كان آثما بعد ذلك).
· مغفرة ذنبها:
وهذا الحق ورد في عدة روايات مقرونا بالحقوق الواجبة كالنفقة وهذا يوحي بظهوره الاولي بوجوب ان يغفر الزوج لزوجته اخطاءها وعثراتها . فقد روى اسحاق بن عمار أنه سال الصادق(ع) عن حق المراة على زوجها فقال(ع): (يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها)
حقوق الزوج:
القوامة:
ونعني بالقوامة كون الرجل مسؤولاً عن تقويم زوجته وأن له الكلمة الأخيرة في شئون الحياة الزوجية، وهذا الأمر قد ينظر أناس إليه أنه حق للرجل ولكن يحسن بنا أن نجعله واجباً لا حقاً، فالرجل مسئول عن زوجته لأنها رعية استرعاها الله إياها كما قال صلى الله عليه وسلم: [والرجل في بيته راع وهو مسئول عن رعيته]. والقوامة لا تعني التسلط والقهر ولا إنفاذ رأي الرجل صواباً كان أو خطأ وإنما تعني حسن السياسة وإدارة دفة الحياة الزوجية على وجه الشورى والإحسان والحرص الدائم على بذل النصح والخير، والوقوف الحازم أمام الانحراف والنشوز.
*1 الوسائل ج 14 مقدمات النكاح باب71 حديث1
*2 الوسائل ج15 النفقات باب2 حديث1.
الطاعة:
بما أن القوامة على الأسرة واجب من الله سبحانه وتعالى يسأل عنه الرجل يوم القيامة ويسأل عنه الرجل في الدنيا أيضاً أمام المجتمع وولي الأمر فإن من مستلزمات القوامة للرجل أن يطاع من قبل من جعلهم الله سبحانه وتعالى في كفالته ورعايته، ولا نتصور أن يكون الرجل قواماً في بيته متكفلاً بشئون أسرته (زوجته وأولاده) ولا يكون مطاعاً من زوجته وأولاده، ولذلك فطاعة المرأة لزوجها حق يفرضه الله سبحانه وتعالى
*الزام المرأة بالطاعة فيما يتعلق بحق الفراش والجانب الجسدي هو حق من حقوق الزوج ايضا. وقد روي في لزوم طاعة الزوج بالمعنى المذكور روايات عدة منها: مارواه ابو بصير عن الصادق(ع) قال: ( اتت امراة الى رسول الله (ص) فقالت ماحق الزوج على المرأة؟ قال: ان تجيبه الى حاجته وان كانت على قتب) كما ورد مايدل على سقوط النفقة بالنشوز ومنع الرجل حقه فعن الصادق(ع) قال: (قال رسول الله (ص): أيما امراة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع )
الخدمة:
الخدمة المنزلية من ميادين الطاعة وقد سبق أن هذا حق من حقوق الرجل، وواجب على المرأة، وليس هناك تحديد شرعي أيضاً لمواصفات الخدمة والذي يحدد هذا أيضاً هو العرف والمعروف،
*1 أي وان كانت على ظهر ناقة.الوسائل ج14 مقدمات النكاح باب 79 حديث3
*2الوسائل ج15 ابواب النفقات باب6 حديث1
وقد كانت الصحابيات بما فيهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمن أزواجهن، ويلقين العنت والتعب في هذه الخدمة ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن لا يجب على امرأة أن تخدم زوجها بل على العكس من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بطاعة أزواجهن كما أمر الأزواج بالإحسان إلى النساء.
القنوت:
والقنوت يطلق في اللغة إطلاقات كثيرة ونعني به هنا حبس المرأة نفسها على زوجها فقط حيث لا يكون في قلبها ووقتها شغل بغيره. فعقد الزواج ينقل طاعة المرأة من والديها إلى الزوج رأساً ليكون هو الولي المباشر وليكون برها وطاعتها بوالديها من بعد طاعتها لزوجها. وهكذا أيضاً في الآخرين فلا يجوز لامرأة أن تجعل من نفسها نصيباً في خدمة أو تطلع لغير زوجها إلا بإذنه.
الاقامة في منزل الزوج :
· الخروج من المنزل: ولهذا الحق صيغتان:
أ- حرمة خروجها في كل ظرف يتنافى مع حقه (الفراش) المتقدم .
ب_حرمة خروجها من منزلها مطلقا الا باذنه كشرط مسبق.
فقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر(ع) قال: (جاءت امراة الى رسول الله (ص) فقالت: يارسول الله ماحق الزوج على المراة؟ فقال لها: تطيعه ولاتعصيه ولاتصدق من بيتها شيئا الا باذنه,ولاتصوم تطوعا الا باذنه,ولاتمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب, ولا تخرج من بيتها الا باذنه,فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض…).
التأديب:الوسائل التي أعطاها الله وأرشد إليها الرجال لتقويم نشوز زوجاتهم يتلخص في الأمور الأربعة الآتية:
(أ) الوعظ: وهو كلام رقيق يصيب القلب والوعظ نافع للزوجة إذا جاء في الوقت المناسب بالقدر المناسب، وأما أن يجعل الرجل من نفسه خطيباً بالليل والنهار فذاك فساد وإفساد فالوعظ في التربية كالسم في الدواء قليله يفيد وكثيره يقتل الشعور والإحساس.
(ب) الهجران في المضاجع: وهو ترك فراش الزوجة وقت النوم فقط وهو نافع إذا لم تفلح الوسيلة السابقة.
(ج) الضرب: والمقصود به إيقاظ شعور امرأة بليدة الطبع لم تستفد شيئاً بالوسيلتين الآنفتين وهي وسيلة لا يلجأ إليها الأخيار عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه بعض النساء من ضرب أزواجهم لهم وعظ الرجال وقال: [إنه قد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن..] ثم قال: [وليس أولئك بخياركم] أي من يضرب زوجته. وبالطبع فالمقصود بالضرب هو غير المبرح الذي يتقي صاحبه به الوجه وفي تحريم ضرب الوجه أحاديث كثيرة مشهورة.
(د) الاستعانة بالمصلحين من أقارب الزوج والزوجة. وهذا آخر المطاف إذا عجز الرجل عن التقويم فعليه أن يستعين بحكم من أهله وحكم من أهل زوجته فيكونا أقدر على تفهم مشاكلهما لأن صاحب المشكلة كثيراً ما يعمى عن حلها.
وفي هذه الأمور الأربعة الآنفة جاء قول الله تبارك وتعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً}.
الحقوق المشتركة بين الزوجين:
1_حل المعاشرة والاستمتاع:
الأثر الأول من آثار عقد النكاح الصحيح هو حل المعاشرة والاستمتاع، ونعني بالمعاشرة الخلطة والسكنى تحت سقف واحد والحياة معاً، ونعني بالاستمتاع التلذذ البدني والنفسي لكل من الزوجين بالآخر. وهذا حق مشترك للزوجين بالآخر، وواجب أيضاً على كل طرف نحو الآخر. وحث النبي على حسن معاشرة النساء وأوصى بهن كثيراً كما قال صلى الله عليه وسلم: [خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي].
2- التوارث:
إذا تم عقد النكاح صحيحاً ومات أحد طرفي العقد (الرجل أو المرأة) ثبت الميراث في مال الميت للحي وقد جعل الله في هذا فريضة محكمة في كتابه فجعل للزوج نصف مال زوجته المتوفاة إذا لم يكن لها ولد منه أو من غيره، وجعل له الربع من مالها إذا كان لها ولد منه أو من غيره.
3- ثبوت النسب:
عقد النكاح وثيقة تثبت صحة نسب المولود لرجل معين ولكن ذلك لا يتم إلا بشرطين: أن يكون هذا المولود قد ولد بعد مدة كافية لتخلقه جنيناً في بطن أمه وولادته حياً, و الشرط الثاني لثبوت النسب فهو الدخول بالمرأة.

الخاتمة:
وهكذا أود أن أذكر أهم النقاط التي ذكرتها في الموضوع وهي: من واجبات الزوج على زوجته أن ينفق عليها ويصونها ويحترمها ويسامحها اذا أخطأت ويعاشرها بالمعروف,كذلك من واجبات الزوجة على زوجها أن تطيعه ولا تخرج من بيتها الا باذنه ولا تفعل مايغضبه وتخدمه وعليه أن يأدبها في حال أعصت له أمرا. وكذلك هناك حقوق مشتركة بين الزوجين وهي حل المعاشرة والاستمتاع والتوارث وأخيرا ثبوت النسب.
بعد توضيح حدود الحقوق الزوجية يكون واضحا أن كثيرا من حالات الفرقة منشؤها الخلط بين الواجب وبين غيره…وجعل هذا الخلط ولو بحكم العادة والسيرة أساسا لمحاكمة ومحاسبة الطرفين بعضهما بعضا, ولذلك على كل من يريد أن يقدم على الزواج ان يكون واعيا بكل ماعليه من واجبات وحقوق تجاه الآخر ,كما لا بد أن نذكر بأن اختيار الشريك المناسب للحياة هو من أهم الخطوات اللي تتبع في الاقدام على الزواج ,حتى ينعم الاثنان بحياة هانئة وسعيدة يقدر ويحترم كل منهما الآخر ويؤدي كل منهما واجباته على أكمل وجه.

المراجع:
· أحكام المرأة في الاسلام ( السيد مرتضى الميلاني )
· الزواج رغية من ؟ ( السيد علي مكي العاملي )
· الزواج في ظل الاسلام ( عبد الرحمن عبد الخالق )

فدييييييت بنت عمي اناااا فديتها

الغلا المشكله والله خاطريه اشله التقرير اللي حطيتيه ليه بس الابله ما تريد موضوع الطلاااااااق

تريد موضوع ثاني

والسموحه منج تعبتج ويايه ^_*

اقووول الشيخة حاطة انا تقريرين
شيكي علية مرة ثااانية
عن حقوق الزوجين

تسلمين الشيخه

وما قصرتي ^^

صلى الله على محمد

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث عن الطلاق للصف الثاني عشر

بحث عن الطلاق عشرة أسطر فما فوق أرجووووووووووووووووووكم بسرعة

الملفات المرفقة

البحث فالمرفقات ……………..

مشكووووووووووووووووووووووره غناتي ..

العفو

مشكورة وفميزااان حسناتج ان شاء الله

شكراااااااااااااااااااااااااا ع جهودج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله
موفقييين ان شاء الله
تسلم الايادي

شكرررررررررررررررررا

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف الثاني عشر

ملخصات الدروس :الطلاق والتفريق آثار الطلاق والتفريقالامارات للصف الثاني عشر

السلام عليكم

ملخصات الدروس :الطلاق والتفريق آثار الطلاق والتفريقالامارات

<< بالمرفقات

الملفات المرفقة

ثانكس يسلموو عالتقرير الرائع ..

روعـــــة روعـــــة روعـــــة ……………….الأدراة والله روعـــــــــــــــــــــة

لا الـــه الا الله

التصنيفات
الصف الثاني عشر

حل درس الفراق بين الزوجين الطلاق للصف الثاني عشر

الطلاق:

ص 86

أكتبي في ثلاثة أسطر………

التزاوج هو سنة من سنن الله في خلقه منذ خلق آدم وحواء ، وأراد لهما السعادة بكل ما للكلمة من معنى ليظل آدم الى جانب حواء ، وحواء الى جانب آدم ،علاقة المرأة بالرجل علاقة فطرية {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } البقرة187 فكانت صورة من أجمل الصور التعبيرية عن طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة وهما في القفص الزوجي بجعل كلٍ منهما لباس للآخر ..

ص 87 أبين:

* على الزوجين أن يسعيا لايجاد الجو العائلي السعيد، الذي يساعد الأبناء على تكوين شخصية إنسانية مستقيمة، تمكّنهم من العيش في المجتمع الإسلامي كعناصر صالحة، وشخصيات إسلامية ملتزمة.

ص 90 : استخرج:

*سعي الحكمين(حكم من اهل الزوج و حكم من اهل الزوجة) في الإصلاح, واستعمالهما الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين و يصلحهما
. *ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة, وأداء ما لهن من حقوق.
* الصبر على الزوجة إن كره منها شيئاً أو خلقاً فعسى أن يكون فيه خير كثير.

ص 91:

ما الحالة التي كره……………..؟

طلاق المرأة و هي حائض ويقاس عليها وهي نفساء.

وما الوقت الذي حدده الرسول…………..

*قوله صلى الله عليه وسلم : " إن شاء طلق قبل ان يمسّ………." أي يطلقها بعد أن تطهر وقبل أن يمسها.

ص92: أستخرج:

بالتعاون مع زميلاتك ومن خلال مجموعتك…………..

الطلاق السني الطلاق البدعي
إذا طلقها مرة بعد مرة ولم يكن في مجلس واحد. مكتوبة
مكتوبة إذا طلق في طهر جامعها
فيه في الحيض أو النفاس.
إذا طلق وأشهد على إيقاع الطلاق. إذا طلق ولم يشهد على الطلاق.

بيني الحكمة من تشريع هذه ……………

الآداب النبوية في الطلاق الحكمة منها

مكتوبة. كي تكون هناك فرصة للمراجعة والصلح.
مكتوبة. لبراءة الرحم من الولد ولتكون مستقبلة لعدتها.
مكتوبة. حفاظاً على حقوق المرأة وإحصاء لعدد الطلقات
حتى لا يقع كلا الزوجين في الحرام.

ص 93 : أتوقع :

استقرار الأسرة المسلمة وقوتها .

* أتأمل :

من خلال مجموعتك الطلابية:

– استهتار الناس بعظيم وهو لفظ الطلاق .
– إنّ الطلاق علاج إسلامي لصلاح الأسرة والمجتمع وليس سلاح تهديد
– يجب أن لا يقع الطلاق إلا بعد عدة مراحل متتالية ./ للطلاق أسباب وآداب و أحكام لا يمكن الخروج عنها .

ص 96 : أنشطة الطالب:

السؤال الأول:

أوجب الله تعالى على الزوج فقط عبء الزواج المادي والمعنوي فله القوامة في الحياة الزوجية وله حق الطلاق من باب أولى . ولأنه أكثر تحملاً وصبراً.

السؤال الثاني:

إن تعثرت الحياة الزوجية ووصلت إلى طريق مغلق ولم تفلح كل السبل للإصلاح فيكون الطلاق عندها حلاً و وقاية .

السؤال الثالث:

الحكمة وحسن العشرة وتفهم الطرف الآخر واجتناب العاطفة والمصلحة الفردية .

السؤال الرابع

نوع الطلاق صفته الأثر المترتب عليه

الطلاق الرجعي هو في المرة الأولى والثانية في فترة العدة الرجعة لا مهر ولا عقد/ لا
يشترط رضى الزوجة.

الطلاق البائن بينونة صغرى يقع بعد انقضاء العدة في المرة الأولى بمهر وعقد
أو الثانية دون مراجعتها رضا الزوجة. جديدين. / يشترط رضاها.

الطلاق البائن بينونة كبرى يقع في اللفظة الثالثة والأخيرة. التفريق وعدم المراجعة إلا
بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم
تعتد منه .

جزاكِ الله الجنان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله
موفقييين ان شاء الله
تسلم الايادي

مشكوووووووووووووووووووو
ر ه

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف الثاني عشر

الطلاق والنفريق بين الزوجين للصف الثاني عشر

خواااانيه وخواااااااااااااااتيه

أبغي تقرير مرتب عن (الطلاق والنفريق بين الزوجين)

وأمانه مني ما أحرمكم من دعائي

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف الثاني عشر

مناقشة عن الطلاق حق اللغة العربية -مناهج الامارات

أطلب منكم طلب إنشاء الله ما تردوني أبا حوار و لا مناقشة حق اللغة العربية عن الطلاق و شو بستوي في الأولاد من مشاكل يوم الاب و الأم متطلقين و الأثار ردوا علي دخيلكم حتي لو تيوبولي اي معلومات عن الطلاق مشكورين اترياكم تردوا علي

نحنا بااجر بنعرضه وان شاء الله

بعد مانسوي بنزله

والسمووحه

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف الثاني عشر

ابي بحث عن احكلام الطلاق في الاسلام للصف الثاني عشر

بسمـ اللهـ الرحمنـ الرحيـمـ

السلامـ عليكمـ ورحمهـ اللهـ وبركااتهـ

اذا ما عليكم امر بغيت بحث عن احكام الطلاق في الاسلام

ويتكون البحث من المقدمه والموضوع والخاتمه والمراجع والفهرس

8 صفحاات بليييييييييييييييييز سااعدووووووني

الله يخليكم

وان شاء الله ما تقصرون ويااي

افااااااااااااااااااا

محد حط لي البحث

آخر موعد للتسليم يوم الاحد

بليييييييييز

يسلموووووووو

مو معاه البحث يجيبا بسرعة
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م

إن شاء اخوي بحاول أدورك وإن شاء الله إذا حصلت
ما بقصر وياك والأعضاء بعد ما بيقصرون وياك
والسموحة ع القصور

السموحة أخوي انا حصلتلك بعض المعلومات وإن شاء الله تستفيد منها

الطلاق

الشريعة الإسلامية حينما أباحت الطلاق عند تعذر استمرار الرابطة الزوجية لم يكن ذلك منها استهانة بعقد الزواج ولا حطا من شأنه إنما جاءت بهذا التشريع الذي يتفق مع الحياة الواقعية التي تضطرب فيها أحوال الإنسان مقدرة كل الظروف والاحتمالات التي يمكن أن يقع فيها الأفراد والأسر ولم تنظر إلى عقد الزواج مع شدة تقديسها له على انه عقد أبدى لا يمكن فصامه وقاية للفرد والأسرة والمجتمع من كل ما يؤدى إلى الحرج والضرر. إذ قد يتنافر الزوجان بعد الألفة ويتنازعان بعد المحبة ويستحكم الشقاق والخلاف وينصب معين الود العائلي فتصبح الحياة جحيما لا يطاق ويصير أفراد الأسرة جميعا مهددين باسوا النتائج في مختلف جوانب حياتهم المادية والمعنوية. وقد ارتفع في السنوات الأخيرة معدلات الطلاق على مستوى العالم والوطن العربي وشهدت مؤسسة الزواج انهيارا كبيرا بشكل يهدد كيان الأسرة ووحدتها فقد تضخم عدد الزيجات التي انتهت بالطلاق ووصلت إلى مستوى لم تشهده من قبل في مجتمعاتنا العربية التي كان أكثر ما يميزها هو تماسك الأسرة فيها وانضمام الأبناء تحت جناح الأب وألام اللذان هما عصب كل حياة أسرية طبيعية. ولكن حين يصبح الطلاق شرا لابد منه وتستفيد كل الحلول ويصبح هو الملاذ الأخير والوحيد، حين يكون الإنسان قد استهلك كل ما لديه من قوة أعصاب وتحمل واستنفد كل الخيارات التي أمامه عندما يعلو الصراخ ويغيب النقاش، عندها يصبح الطلاق حلا ضروريا وحاسما وعندها فقط يصبح الطلاق نعمة مع انه زلزال يصيب الأسرة ويشتت كيانها إلا إن هذه الحالات التي نستعرضها تقول إن الطلاق كان أفضل الحلول وانه وان كان نقمة في حالات كثيرة ولكن في بعض الأحيان تتحول هذه النعمة إلى نعمة لا تقدر بثمن وهذه هي حكاياتهم يروونها لنا : رأى علماء الدين الشريعة الإسلامية دين الله الذي لا يغمض عينه عن واقع الحياة لذلك جاءت أحكام الطلاق في الإسلام من جملة التشريعات التي تواجه وتعالج مشاكل الزوجية بوجه عملي مفيد ولا يأذن به إلا بعد أن تسد جميع المسالك المؤدية إلى إزالة الجفاء . يقول الدكتور عبد السلام محمد العالم:- أستاذ الفقه والسياسة الشرعية بكلية القانون جامعة الفاتح بليبيا إن الطلاق ضرورة اجتماعية ولكن التشريع الإسلامي وضع من التوجيهات والأحكام ما يكفل عدم إيقاع الطلاق إلا في حالات الضرورة القصوى فألقى أمام الزوج حواجز لمنعه من اقتحام هذا الطريق إلا مضطرا ومن هذه التوجيهات انه بغض المسلمين في الطلاق وحثهم على اتقائه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وفى
هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ابغض الحلال عند الله الطلاق " ورغب الأزواج في الصبر والتحمل والإبقاء على الحياة الزوجية رغم ما يكون في الزوجات من الصفات التي يكرهوني ما دامت لا تمس الشرف أو الدين وفى ذلك يقول الله تعالى ( فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) وبهذا يقرر الإسلام انه لا يصح الاتجاه إلى الطلاق لأسباب يمكن علاجها ولأمور يمكن ان تتغير فى المستقبل فلا ينبغي على الزوج أن يفكر فى الطلاق لمجرد تغير عاطفته نحو زوجته لان العواطف متغيرة متقلبة ولا يصح ان تبنى عليها أمور خطيرة تتعلق بكيان أسرة وإذا لم تثن هذه التوجيهات الزوج عن عزمه على الفرقة كان ذلك دليلا على قيام حالة خطيرة تهدد استقرار الأسرة وحينئذ فلا مناص من الطلاق تحقيقا للصالح العام " وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وحكم الطلاق فى الصلاة انه جائز والأولى عدم ارتكابه والرسول الكريم يقول " ما احل الله شيئا ابغض إليه من الطلاق " وهو مباح عندما تكون هناك حاجة وضرورة وقرر جمهور الفقهاء ان الطلاق بغير سبب شرعى حرام او مكروه كراهة تحريم. رأى علماء النفس ما علماء النفس فيؤكدون إن الطلاق يسبب شرخا كبيرا في نفسية المطلقين وخاصة المرأة حيث تعتبر هى الحلقة الأضعف والأكثر تضررا من حدوث الطلاق حتى إذا كان الطلاق مطلبها الذي ترى فيه خلاصا من حياة تعيسة . تقول الأخصائية النفسية سميرة الحرارى:- إن المرأة تحتاج إلى سنوات من الزمن حتى تخرج من أزمتها النفسية التي يسببها لها الطلاق وإنها تحتاج إلى معاملة خاصة ومساعدة من قبل الأهل والمحيطين بها للخروج من أزمتها النفسية التي تمر بها ، فخسارة المرأة المعنوية نتيجة الانفصال اكبر من خسارة الرجل المادية والمعنوية معا حيث تشعر المطلقة بأنها أهينت في أنوثتها التي هي أغلى ما لديها ، وان يلفظها رجل من حياته هذا يعنى أنها كائن غير مرغوب فيه وان أنوثتها أصيبت بطعنة عميقة يصعب اندمالها فقد يجعلها الطلاق تعانى من مركب نقص يرافقها طيلة حياتها كما إن نظرة المجتمع للمطلقة تساهم بشكل فعال في زيادة تأزم حالتها النفسية وتزداد الرغبة لديها في الانطواء على نفسها والانعزال عن الآخرين مما يجعلها عرضة للإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية المزمنة . رأى علماء الاجتماع إن علماء الاجتماع يرون أن اكبر المشاكل التي يعانى منها المجتمع هي تشتت الأسرة وانهيارها بالطلاق . تقول الأخصائية الاجتماعية نادية سلطان:- إن الطلاق الذي يكون فيه أبناء يكون هؤلاء الأبناء هم الطرف الأكثر خسارة وان كان مريحا لأحد
الزوجين أوكلاهما ، فالأبناء هم من سيعانون من التشتت بين الأبوين وسيفقدون معنى الاستقرار في بيت واحد مع أب وأم منسجمين مع بعضهما كما أن المجتمع سيكون متضررا جدا من انفصال الزوجين لان الأبناء الذين يكونون نتاج هذا الزواج غالبا ما يعانون من مشاكل في حياتهم سواء كانت هذه المشاكل نفسية أو انحرافات في سلوكياتهم نتيجة غياب الرقابة الدائمة وغياب القدوة والمثل الأعلى واغلب الدراسات تؤكد إن معظم الخارجين عن القانون والذين لهم سلوك إجرامي هم في الغالب من ذوى الأسر التي انفصل فيها الأب عن الأم ورمى كلا منهما بمسئولية الأبناء إلى الأخر ، ومن ذلك نرى ان الضريبة الكبرى التي تنتج من الطلاق يدفعها الأبناء إضافة إلى خسارة المجتمع للأسرة ذات الكيان الواحد والتى يرعى فيها الأبوين مصالح لبنائهما و يقدمان لهم كل الاهتمام والرعاية. وخلاصة الحديث قول إن الطلاق خسارة كبرى لجميع الأطراف من زوج وزوجة وأبناء ومجتمع فهو إن كان البعض يعتبره نعمة إلا أن لهذه النعمة توابع عديدة تعود على الفرد والمجتمع بالكثير من السلبيات. الطلاق الطلاق , اسباب , زوج , فحص , طبي , ظاهرة سلبية , المجتمع , الحياة , أحوال , الاطفال , العائلة

مشكوورة

أستغفرك يا رب من كل ذنب

التصنيفات
الارشيف الدراسي

مناقشة عن الطلاق حق اللغة العربية للصف التاسع

أطلب منكم طلب إنشاء الله ما تردوني أبا حوار و لا مناقشة حق اللغة العربية عن الطلاق و شو بستوي في الأولاد من مشاكل يوم الاب و الأم متطلقين و الأثار ردوا علي دخيلكم حتي لو تيوبولي اي معلومات عن الطلاق مشكورين اترياكم تردوا علي

نحنا بااجر بنعرضه وان شاء الله

بعد مانسوي بنزله

والسمووحه

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير عن الطلاق / جزء الثانــــــــــي / الدين للصف الثاني عشر

الطلاق
جعل الله الزواج سكنًا ورحمة ومودة، ولكن قد ينشأ بين الزوجين ما يعكر صفو هذه العلاقة الطيبة، وقد تكون الأسباب التي أدت إلى الخلاف بين الزوجين تافهة يمكن معالجتها أو تفاديها، فعلى المرأة أن تتعقل أمورها ولا تتسرع في طلب الطلاق من زوجها لأتفه الأسباب؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة) _[أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه].
وقد تكون أسباب الخلاف قوية، فتفشل أمامها كل مساعي الوفاق والصلح بين الزوجين، عندئذ لا يكون هناك حل لهذه الخلافات إلا بإنهاء العلاقة الزوجية، وذهاب كل من الزوجين إلى سبيله {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} [النساء: 130]. والطلاق أحسن وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية عند تعذر استمرارها، ومعناه حل الرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص.
ولقد جعل الله الطلاق بيد الزوج وذلك مراعاة لأمور منها :
– الحرص على بيت الزوجية من الانهيار، لأن جعل الطلاق بيد الزوجة بما عرف عنها من عاطفة قد تصل بها إلى حد التهور فيتهدد أمن الأسرة، لكن الرجل أكثر تريثًا وبعدًا عن الانفعال.
– الطلاق يستتبع أمورًا مالية مثل: دفع مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، وهي أمور تجبر الرجل على التروي في إيقاع الطلاق إن لم يحمله على ذلك ما هو أكبر. ثم إن المرأة تستطيع أن تشترط لنفسها الحق في الطلاق، كما أن لها أن تنهي الزواج إذا تعذرت حياتها مع زوجها بطرق أخرى كالخلع والتفريق القضائي إذا كان السبب معقولا.
ولقد جعل الشرع الإسلامي لحق الرجل في الطلاق حدودًا، ومن ذلك:
1- ألا يقع الطلاق لسبب تافه غير معتبر شرعًا، وعلى الرجل أن يدرك أنه مسئول أمام الله عن تهاونه في استخدام هذا الحق، فالأمر ليس سهلاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) [أبو داود].
2- أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، فإذا طلق في حيض أو في طهر جامع فيه، وقع الطلاق، وأثم المطلق عند جماعة من العلماء، وخالف ذلك جماعة أخرى من العلماء حيث قالوا: إن الطلاق لا يقع.
3- أن يكون الطلاق مفرقًا لا يجمع فيه أكثر من طلقة واحدة، فإذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعة أو في مجلس واحد اعتبره بعض العلماء ثلاثًا، وقال آخرون: إن الطلاق ثلاثًا يقع طلقة واحدة.
أنواع الطلاق:
الطلاق نوعان:
طلاق رجعي: ويحدث بالطلقة الأولى أو الثانية يوقعها الزوج على زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيًّا، على أن لا يكون الطلاق في مقابل مال، وهذا الطلاق لا يترتب عليه أثر لفرقة ما دامت المطلقة في العدة، حيث يكون للزوج حق مراجعة زوجته فتصبح حلا لزوجها، فإذا انقضت العدة دون أن يراجعها، أصبحت مطلقته ولا يجوز له منها شيء إلا بعقد ومهر جديدين.
طلاق بائن: وينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى، فالبينونة الصغرى هي الطلاق الأول والثاني بعد انتهاء فترة العدة، ويسمى كذلك لأنه يمكن للرجل أن يعيد زوجته بعقد ومهر جديدين، ولا يملك عليها إلا بقية الطلقات الثلاث، فلو كان قد طلقها مرة واحدة تبقى له طلقتان، وإن كان قد طلقها مرتين تبقى له الطلقة الأخيرة فقط.
ويعتبر الطلاق قبل الدخول، والطلاق في مقابل عوض وهو الخلع عند من يعتبر الخلع طلاقًا، والطلاق بسبب العيب إذا كان للمرة الأولى أو الثانية، كل ذلك يدخل تحت الطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق للمرة الثالثة، فلا يباح بعده للرجل أن يراجع زوجته إلا إذا تزوجت بآخر، ثم دخل بها ثم فارقها واعتدَّت، ولابد من عقد ومهر جديدين.
ألفاظ الطلاق:
ويقع الطلاق بأي لفظ يقع به عرفًا ويفهمه الطرفان، كما يقع بالكتابة ونحو ذلك.
الطلاق بالكناية: وهو لا يقع إلا بالنية، وذلك لأن الكناية تحمل معنى الطلاق وغيره، ويفصل في ذلك النية والقصد، مثل من يقول: (الحقي بأهلك)، فلا تعد طلاقًا إلا إذا كانت نيته الطلاق، فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك) [البخاري]، فكانت هذه الكناية طلاقًا، لأنه صلى الله عليه وسلم نوى بها الطلاق.
وقال كعب بن مالك في قصة تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك:… وإذا رسولُ رسولِ الله يأتيني، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. [متفق عليه]، فلم تكن تلك الكناية بعينها طلاقًا هنا؛ لأن كعبًا -رضي الله عنه- لم ينْوِ بها الطلاق.
وإذا حدَّث الرجل نفسه بالطلاق من غير أن يتلفظ به لسانه، فإن هذا لا يكون طلاقًا؛ لأن الله قد تجاوز للناس عما في أنفسهم فيما فيه ذنب، فكذلك لا يترتب عليه من الأمور المباحة حكم. قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به) [متفق عليه].
طلاق المجنون والغاضب غضبًا شديدًا: بحيث إذا سئل عمن يعرفه من الناس قال: لا أعرفه، وما إلى ذلك، فهذا الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)_[أحمد، وأبو داود، وابن ماجه]. والإغلاق هو غياب القدرة على التمييز غيبة دائمة أو مؤقتة فيحصل بالجنون والغضب الشديد والسكر وما في معناها.
طلاق السكران: يرى جمهور العلماء أنه يقع إذا شرب ما أذهب عقله عالمًا بالتحريم بغير ضرورة أو عذر.
طلاق المكرَه: لا يقع عند الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)_[أبو داود]. وعلى هذا فالمخطئ (أي من زل لسانه بلفظ الطلاق) لا يقع طلاقه.
طلاق الهازل واللاعب: (الهازل هو من يقصد اللفظ دون ما يترتب عليه، واللاعب هو من يلعب باللفظ فلا يقصده ولا يقصد معناه، لكن أجاب زوجته إلى طلبها ملاعبة وممازحة) فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن هذا الطلاق يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد؛ النكاح والطلاق والرجعة) [أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي]. ومنهم من قال: إنه لايقع، واستدلوا بقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق}
[البقرة: 227] والعزم يقتضي إرادة الفعل والعلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) [البخاري]. ولم ينْوِ الهازل واللاعب الطلاق هنا.
الشك في وقوع الطلاق: إذا شك الرجل في الطلاق فلا اعتبار للشك، فاليقين لا يزول بالشك باتفاق الفقهاء، وعلى المرأة أن تطمئن إلى ذلك.
تفويض المرأة في تطليق نفسها: يمكن للرجل أن يفوض امرأته في تطليق نفسها، ومن صيغ التطليق: اختاري نفسك، أو أمرك بيدك، أو طلقي نفسك إن شئت. وهنا إذا اختارت المرأة الطلاق يكون طلاقها بائنًا على أصح الأقوال، أما إذا اختارت البقاء في عصمته فلا يعد هذا طلاقًا، فقد قالت السيدة عائشة – رضي الله عنها-: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّها شيئًا_[الجماعة]. كما يجوز للرجل توكيل غيره في الطلاق.
الإشهاد على الطلاق:
الطلاق يقع بدون إشهاد على رأي جمهور الفقهاء، لأن الطلاق من حق الزوج، وقد جعله الله بيده، ولم يجعل الله لغيره حقًّا فيه، قال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] قال ابن القيم: فجعل الطلاق لمن نكح؛ لأنه له الإمساك وهو الرجعة.
لكن روي عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة آل البيت أن الإشهاد على الطلاق واجب، واستدلوا بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } [الطلاق: 2]، وعن
عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد [أبو داود].
فظاهر هذه النصوص يقتضي القول بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، وهذا أولى في الحقيقة، خاصة في زماننا هذا، الذي ضعف فيه اليقين، وفسدت الذاكرة، وتسرع الناس في إيقاع الطلاق، فالإشهاد أحوط لدين المرء وأكثر عونًا على التزام الحق وحفظ الحقوق.
مسألة الهدم:
من بانت بينونة صغرى من زوجها ثم تزوجت آخر ثم طلقت ثم عادت إلى زوجها بعد انقضاء عدتها من الثاني فلابد من عقد جديد، والراجح أن الزوج يملك على زوجته بعد العقد الجديد الطلقات الثلاث، حيث إن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات كما يهدم الثلاث.
المحلِّل والمحلَّل:
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، بانت منه بينونة كبرى، فتصبح محرمة عليه، ولا تحل له حتى يتزوجها رجل آخر زواجًا شرعيًّا صحيحًا ويدخل بها، فإن رغب في دوام الحياة معها، كان له ذلك، أما إذا كرهها (أي الزوج الثاني) فطلقها، فللزوج الأول أن يتزوجها، قال تعالى عن الرجل الذي يطلق زوجته للمرة الثالثة: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} [البقرة: 230].
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجتْ زوجًا غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها.. أتحل للأول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (لا. حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته)_[النسائي]. أما إذا استأجر الزوج -الذي طلق زوجته ثلاثًا- رجلا يعقد على زوجته دون أن يراها عقدًا صوريا ثم يطلقها في الحال، نظير مبلغ معين من المال، فإن ذلك لا يحلِّل المرأة لزوجها، وحياته معها بهذه الكيفية حرام، ولعن الله – تعالى- المحلِّل (الرجل المستأجَر) والمحلَّل له (الزوج المطلق)، قال صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟). قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (هو المحلِّل. لعن الله المحلِّل والمحلَّل له) [ابن ماجه].
الرجعة:
يحق للرجل أن يراجع مطلقته ما دامت في فترة العدة وذلك إذا طلقها طلقة واحدة رجعية أو اثنتين، قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا} [البقرة: 228]. واختلف الفقهاء في كيفية مراجعة الرجل لزوجته، فقال بعضهم: إذا جامعها فقد راجعها بشرط أن ينوي به الرجعة. وقال آخرون: لو لمسها لشهوة فقد راجعها، وتتم المراجعة بمجرد النية مع إخبار الزوجة بذلك، ولا يشترط رضا الزوجة لأن المراجعة حق للزوج.
التفريق القضائي:
وهو أمر مشروع لتمكين المرأة من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها لعدم جعل الطلاق بيدها.
والتفريق القضائي نوعان :
1- تفريق يكون طلاقًا: والفرقة بالطلاق تعتبر طلقة بائنة، ومن الأسباب التي تطلب المرأة التفريق من أجلها فيقع طلاقًا عدم إنفاق الزوج عليها، ووجود بعض العيوب؛ سواءً كانت عيوبًا مشتركة منفّرة يصعب معها المقام إلا بتضرر كالجذام والبرص، أم عيوب جنسية خاصة بالرجل تمنع الجماع أو الإنجاب، وسوء العشرة، والغيبة الطويلة للزوج عن زوجته، ومثلها حبسه إذا طالت مدته وتضررت الزوجة، حتى وإن ترك لها مالاً كافيًا. ومن صور الفرقة التي تقع طلقة بائنة؛ والإيلاء بشروطه، والخلع عند من يراه طلاقاً.
2- تفريق يكون فسخًا: والفرقة بسبب الفسخ لا ينقص بها عدد الطلقات، والفسخ يكون بدخول أمر على العقد يمنع من استمراره كخيار البلوغ، أو اكتشاف أن الزوجين أخوان من الرضاعة، أو إسلام أحد الزوجين، والفسخ ينهي العلاقة الزوجية بمجرد وقوعه كالطلاق البائن.
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر:
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فإن نكاحهما موقوف، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء عدة الزوجة، فالزواج باق على حاله، أما إذا انقضت عدة الزوجة، فلها أن تنكح من شاءت، ولها أن تنتظر، فإذا أسلم الذي لم يسلم منهما ولم تكن المرأة قد تزوجت رجعا إلى زواجهما من غير حاجة إلى تجديد النكاح.
قال الإمام ابن القيم: لا نعلم أحدًا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين : إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا. _[أحمد، وأبو داود، وابن ماجه]
اللعان:
إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى بأية صورة من صور الاتهام، ولو بعدم إقراره على حملها منه أمام القاضي، فحكمه كما قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين} [النور: 6-9].
ولابد من وجود ولي الأمر (القاضي) عند اللعان، وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها، والسنة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة، وإذا امتنع الزوج عن اللعان يقام عليه حد القذف، وإذا امتنعت المرأة عن اللعان أقيم عليها حد الزنى، وتقع التفرقة بين الزوجين بعد الملاعنة، ويحرم كل منهما على الآخر ولا يجتمعان أبدًا في رأي جمهور الفقهاء، ويرى البعض الآخر أنه يجوز أن ينكحها مرة أخرى إذا كذَّب نفسه أو كان أحدهما ليس أهلا للشهادة.
وإذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولده منها، عندئذ ينتفي نسب الولد من أبيه وتسقط نفقته عنه، ولا توارث بينهما، ويلحق الولد بأمه فهو يرثها وهي ترثه؛ لأن الولد يثبت بالفراش، وقد انتفى الفراش بالملاعنة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحَجَر (يقصد به الرجم)) [رواه الجماعة إلا أبا داود] .
الإيلاء:
هو أن يقسم الزوج على أن يمتنع عن وطء امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر، فمن يفعل ذلك يكون مُوليا من امرأته. وذهب المالكية إلى أن من امتنع عن وطء امرأته لنفس المدة بدون يمين بقصد الإضرار بها يكون موليا، ويلحقه حكم الإيلاء.
حكم الإيلاء: أعطى الشرع للمولي من زوجته فترة أربعة أشهر يراجع فيها نفسه، ويجامع امرأته ،فإن لم يفعل يكن موليا وتلزمه كفارة يمينه، قال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226]. فإن مضت الأربعة أشهر ولم يرجع الزوج في قسمه بوطئه امرأته، يكون بفعله ذلك قد عزم على طلاق امرأته، قال تعالى: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227]، وعليه فإن جمهور العلماء يذهبون إلى أن للزوجة الحق أن تطالبه إما بالوطء أوالطلاق، فإن امتنع عن الوطء ضيق عليه القاضي حتى يطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي، ويقع الطلاق رجعيًّا على الصحيح، وتعتد المطلقة بالإيلاء كسائر المطلقات.
وقد يحرِّم الرجل زوجته على نفسه، وهذا التحريم إذا أريد به تحريم المرأة نفسها، لا يقع التحريم طلاقًا، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ثم قال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] [والحديث رواه مسلم]. وقالت عائشة -رضي الله عنها- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فجعل الحرام حلالا (أي جعل الشيء الذي حرمه حلالا بعد تحريمه) وجعل في اليمين كفارة. [متفق عليه].
الظهار:
أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي، وذهب كثير من العلماء إلى أن الرجل يكون مظاهرًا أيضًا إذا ذكر بدلا من الأم إحدى محارمه كأخته أو ابنته، وقد حرم الإسلام الظهار، وجعله إذا صح وقوعه محرِّمًا للمرأة حتى يكفِّر زوجها عنه، ولا يعتبر الظهار طلاقًا كما كان في الجاهلية، ولا يحتسب من عدد الطلقات، بل هو يمين تحرم به المرأة، قال تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكنًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} [المجادلة: 2-4].

الخلع:
هو حق للزوجة التي لا تقدر على أن ترعى حق الله في زوجها لكثرة الشقاق بينهما وعدم الوفاق ونحو ذلك، فترد على زوجها كل ما أخذت منه، إلا أن يقبل منها بأقل من ذلك، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229].
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام (أي تكرهه ولا تطيقه بغضًا). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتردِّين عليه حديقته؟). قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) [البخاري، والنسائي].
العدة:
هي مدة محددة، تختلف باختلاف حال المرأة، لا يحل للمرأة فيها الزواج، وتبدأ من لحظة فراق زوجها بالطلاق أو الوفاة أو ما في حكمهما. وعِدَد النساء وفقًا لسبب الفرقة هي:
1- عدة الوفاة: من مات عنها زوجها قبل الدخول تعتد بأربعة أشهر وعشرًا (130 يومًا تقريبًا) قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234]، وكذلك من مات عنها زوجها بعد الدخول بها ولم تكن حاملاً، فإن كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها، وإن اجتمع سببان للفرقة كالطلاق والوفاة، فإن كان الطلاق رجعيًّا ثم مات الزوج انتقلت المرأة إلى عدة الوفاة بحسب حالها إن كانت حاملاً أو
غير حامل.
2- عدة الطلاق والفسخ: المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها مطلقًا، وإن طلقت بعد الدخول وكانت ممن يحضن فعدتها ثلاث حيضات، قال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وإن كانت ممن لا يحضن كالصغيرة أو اليائسة فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}
[الطلاق: 4]، فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها طالت المدة أم قصرت، قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [الطلاق: 4]، وإذا طلقت المرأة وهي ممن يحضن ثم ارتفع حيضها لسبب لا تعلمه تعتد عامًا كاملاً.
حضانة المولود:
أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حق حضانة المولود -ذكرًا أو أنثى- للأم ما لم تتزوج، وقدر الشافعي فترة الحضانة بسبع سنوات للذكر، ورأى بعض الفقهاء ألا تحدد السن التي تنتهي فيها الحضانة، بل يراعي في ذلك قدرة الطفل على استقلاله بأمور نفسه، فإذا حصل له ذلك انتقل إلى الأب. وقال بعضهم بأن ينتظر به حتى البلوغ. أما الأنثى فينتظر بها حتى البلوغ ثم تنتقل إلى الأب إلا عند الحنابلة فتنتقل بعد سبع سنين حرصًا عليها.
الحكم إذا كان الولد مميزًا: اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالشافعية يعطون المحْضُون حق التخيير بين الوالدين، وخالفهم في ذلك الحنابلة والمالكية، واشترط الحنابلة للتخيير أن يكون كلا الزوجين أهلا للحضانة، وألا يكون الولد معتوهًا، وإلا ترك للأم أو لصاحب الأهلية بالحضانة. أما إذا لم تكن الأم أهلا للحضانة لضعف دينها أو إصابتها بمرض أو نحو ذلك، فلينظر في المستحقين للحضانة بعدها، وذلك حسب درجة القرابة التي تحفظ للولد حقه في التربية.
– الأجرة على الحضانة: طالما أن الحاضنة تستحق نفقة العدة فإنها لا تجمع بين النفقة وأجرة الحضانة، أما إذا انتهت عدة المطلقة وأصبحت لا تتقاضى نفقة من والد الطفل، فإنها تستحق أجرة على الحضانة؛ لأنها تقوم بعمل لحساب والد الصغير أو وليه، هذا فيما يتعلق بالأم. أما إذا كانت الحاضنة امرأة أخرى غير الأم، فإنها تستحق أجرًا على الحضانة في مقابل الخدمات التي تؤديها، وإذا تبرعت بالقيام بهذه الخدمات صح تبرعها وسقط حقها في أجر الحضانة.
شروط الحضانة: يشترط في الحاضنة البلوغ، والعقل، والقدرة على التربية، والأمانة، وحسن الخلق، والإسلام

مرسي كتير ع بحث
حلو كتير
بس وين مصادر؟؟؟؟؟

ثانكس على التقرير…

يسلو عاى البحث الطيب أخوكم روح الفجيرة

تسلمييين عالموضوع الحلو
بس وين المصادر ؟

مشكورين

مشكورين
وتسلمون على التقرير

هاي المصادر …

المراجع:

دليل الصفحات الاسلامية مواقع اسلامية:قران :حديث :فتاوى:الصلاة:الزكاة:الصيام:الحج:العمرة:صور:مكة:ال مدينة:العلماء:الخطب:الكتب:فلاشيات:اناشيد
الفائق في غريب الحديث للزمخشري (3/72).
مجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الصديقي (4/54-55).
3- مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/134).
– ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث (3/379-380).
5- تهذيب السنن لابن القيم (6/187) حاشية عون المعبود.
6- إعلام الموقعين له (3/94).
7- فيض القدير (6/433) للمناوي.
8- لسان العرب (5/3283) لابن منظور.
9- عون المعبود (6/187) للعظيم آبادي.
أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، قال الحافظ في الفتح (9/305) وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عليًا قال.. فذكره، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه، وصرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي.اهـ.
أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به، في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران، قال الحافظ في الفتح (9/303) وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعًا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس.اهـ.
أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ص (376) برقم (1245) وإسناده صحيح.
المغني (10/351)؛ زاد المعاد (5/204).
من شبكة النت :
http://www.topuae.net/vb/archive/index.php/t-15866

www.islamonline.net/Arabic

تتمصخري انتي وين الفهرس
اويه ابي فهرس انا الحين والله شو هااأأأأأ

شكرا

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الارشيف الدراسي

تقرير / بحث / عن الطلاق -اصف التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الطلاق .. أسبابه .. وطرق الوقاية منه

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها.

وتتعدد أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة.
ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" وتتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية لاسيما في حالة المرأة الخائنة. وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة. وفي بلادنا يبدو أن هذه الظاهرة نادرة مقارنة مع المجتمعات الأخرى ، ويمكن للشك والغيرة المرضية واتهام أحد الزوجين الآخر دون دليل مقنع على الخيانة الزوجية يكون سبباً في فساد العلاقة الزوجية وتوترها واضطرابها مما يتطلب العلاج لأحد الزوجين أو كليهما، ذلك أن الشك يرتبط بالإشارات الصادرة والإشارات المستقبلة من قبل الزوجين معاً، ويحدث أن ينحرف التفكير عند أحدهما بسبب غموض الإشارات الكلامية والسلوكية التي يقوم بها . كأن يتكلم قليلاً أو يبتسم في غير مناسبة ملائمة أو أنه يخفي أحداثاً أو أشياء أخرى وذلك دون قصد أو تعمد واضح مما يثير الريبة والشك والظنون في الطرف الآخر ويؤدي غلى الشك المرضي. وهنا يجري التدريب على لغة التفاهم والحوار والإشارات الصحيحة السليمة وغير ذلك من الأساليب التي تزيد من الثقة والطمأنينة بين الزوجين وتخفف من اشتعال الغيرة والشك مثل النشاطات المشتركة والجلسات الترفيهية والحوارات الصريحة إضافة للابتعاد عن مواطن الشبهات قولاً وعملاً.
وهنا نأتي إلى سبب مهم من أسباب الطلاق وهو "عدم التوافق بين الزوجين" ويشمل ذلك التوافق الفكري وتوافق الشخصية والطباع والانسجام الروحي والعاطفي. وبالطبع فإن هذه العموميات صعبة التحديد، ويصعب أن نجد رجلاً وامرأة يتقاربان في بعض هذه الأمور، وهنا تختلف المقاييس فيما تعنيه كلمات "التوافق" وإلى أي مدى يجب أن يكون ذلك، ولابد لنا من تعديل أفكارنا وتوقعاتنا حول موضوع التوافق لأن ذلك يفيد كثيراً تقبل الأزواج لزوجاتهم وبالعكس.
والأفكار المثالية تؤدي إلى عدم الرضا وإلى مرض العلاقة وتدهورها. وبشكل عملي نجد أنه لابد من حد أدنى من التشابه في حالة استمرار العلاقة الزوجية نجاحها. فالتشابه يولد التقارب والتعاون، والاختلاف يولد النفور والكراهية والمشاعر السلبية. ولا يعني التشابه أن يكون أحد الطرفين نسخة طبق الأصل عن الأخر. ويمكن للاختلافات بين الزوجين أن تكون مفيدة إذا كانت في إطار التكامل والاختلاف البناء الذي يضفي على العلاقة تنوعاً وإثارة وحيوية.
وإذا كان الاختلاف كبيراً أو كان عدائياً تنافسياً فإنه يبعد الزوجين كلا منهما عن الآخر ويغذي الكره والنفور وعدم التحمل مما يؤدي إلى الطلاق.
ونجد أن عدداً من الأشخاص تنقصه "الحساسية لرغبات الآخر ومشاعره أو تنقصه الخبرة في التعامل مع الآخرين" وذلك بسبب تكوين شخصيته وجمودها أو لأسباب تربوية وظروف قاسية وحرمانات متنوعة أو لأسباب تتعلق بالجهل وعدم الخبرة.
وهؤلاء الأشخاص يصعب العيش معهم ومشاركتهم في الحياة الزوجية مما يجعلهم يتعرضون للطلاق، وهنا لابد من التأكيد على أن الإنسان يتغير وأن ملامح شخصيته وبعض صفاته يمكن لها أن تتعدل إذا وجدت الظروف الملائمة وإذا أعطيت الوقت اللازم والتوجيه المفيد، ويمكن للإنسان أن يتعلم كيف ينصت للطرف الآخر وأن يتفاعل معه ويتجاوب بطريقة إيجابية ومريحة.
وهكذا فإنه يمكن قبل التفكير بالطلاق والانفصال أن يحاول كل من الزوجين تفهم الطرف الآخر وحاجاته وأساليبه وأن يسعى إلى مساعدته على التغير، وكثير من الأزواج يكبرون معاً، ولا يمكننا نتوقع أن يجد الإنسان " فارس أحلامه" بسهولة ويسر ودون جهد واجتهاد ولعل ذلك "من ضرب الخيال" أو " الحلم المستحيل " أو "الأسطورة الجميلة" التي لا تزال تداعب عقولنا وآمالنا حين نتعامل مع الحقيقة والواقع فيما يتعلق بالأزواج والزوجات. ولا يمكننا طبعاً أن نقضي على الأحلام ولكن الواقعية تتطلب نضجاً وصبراً وأخذاً وعطاءً وآلاماً وأملاً.

وتبين الحياة اليومية أنه لابد من الاختلاف والمشكلات في العلاقة الزوجية. ولعل هذا من طبيعة الحياة والمهم هو احتواء المشكلات وعدم السماح لها بأن تتضخم وتكبر وهذا بالطبع يتطلب خبرة ومعرفة يفتقدها كثيرون، وربما يكون الزواج المبكر عاملاً سلبياً بسبب نقص الخبرة والمرونة وزيادة التفكير الخيالي وعدم النضج فيما يتعلق بالطرف الآخر وفي الحياة نفسها.
ونجد عملياً أن "مشكلات التفاهم وصعوبته" هي من الأسباب المؤدية للطلاق. ويغذي صعوبات التفاهم هذه بعض الاتجاهات في الشخصية مثل العناد والإصرار على الرأي وأيضاً النزعة التنافسية الشديدة وحب السيطرة وأيضا الاندفاعية والتسرع في القرارات وفي ردود الفعل العصبية. حيث يغضب الإنسان وتستثار أعصابه بسرعة مما يولد شحنات كبيرة من الكراهية التي يعبر عنها بشكل مباشر من خلال الصياح والسباب والعنف أو بشكل غير مباشر من خلال السلبية "والتكشير" والصمت وعدم المشاركة وغير ذلك. كل ذلك يساهم في صعوبة التفاهم وحل المشكلات اليومية العادية مما يجعل الطرفين يبتعد كل منها عن الآخر في سلوكه وعواطفه وأفكاره.
وفي هذه الحالات يمكن للكلمة الطيبة أن تكون دواء فعالاً يراجع الإنسان من خلالها نفسه ويعيد النظر في أساليبه. كما يمكن تعلم أساليب الحوار الناجحة وأساليب ضبط النفس التي تعدل من تكرار المشكلات وتساعد على حلها "بالطرق السلمية" بعيداً عن الطلاق.
ويمكن " لتدخل الآخرين " وأهل الزوج أو أهل الزوجة وأمه وأمها أن يلعب دوراً في الطلاق، وهذا ما يجب التنبه إليه وتحديد الفواصل والحدود بين علاقة الزواج وامتداداتها العائلية. والتأكيد على أن يلعب الأهل دور الرعاية والدعم والتشجيع لأزواج أبنائهم وبناتهم من خلال تقديم العون والمساعدة "وأن يقولوا خيراً أو يصمتوا" إذا أرادوا خيراً فعلاً.
وفي الأسر الحديثة التي يعمل فيها الطرفان نجد أن "اختلاط الأدوار والمسؤوليات" يلعب دوراً في الطلاق مما يتطلب الحوار المستمر وتحديد الأدوار والمسئوليات بشكل واقعي ومرن. حيث نجد أحد الطرفين يتهم الآخر بالتقصير ويعبر عن عدم الرضا ولكنه يستخدم مقاييس قديمة من ذاكرته عن الآباء والأمهات دون التنبه إلى اختلاف الظروف والأحداث. ولابد لهذه المقاييس أن تتعدل لتناسب الظروف المستجدة مما يلقي أعباءً إضافية على الطرفين بسبب حداثة المقاييس المستعملة ونقصها وعدم وضوحها.
ومن أسباب الطلاق الأخرى " تركيبة العلاقة الخاصة بزوج معين" كأن يكون للزوج أبناء من زوجة أخرى أو أن الزوجة مطلقة سابقاً وغير ذلك، وهذه المواصفات الخاصة تجعل الزواج أكثر صعوبة بسبب المهمات الإضافية والحساسيات المرتبطة بذلك، ويتطلب العلاج تفهماً أكثر وصبراً وقوة للاستمرار في الزواج وتعديل المشكلات وحلها.
ومن الأسباب أيضاً " تكرار الطلاق " في أسرة الزوج أو الزوجة. حيث يكرر الأبناء والبنات ما حدث لأبويهم .. وبالطبع فالطلاق ليس مرضاً وراثياً ولكن الجروح والمعاناة الناتجة عن طلاق الأبوين إضافة لبعض الصفات المكتسبة واتجاهات الشخصية المتعددة الأسباب .. كل ذلك يلعب دوراً في تكرار المأساة ثانية وثالثة، ولابد من التنبه لهذه العملية التكرارية وتفهمها ومحاولة العلاج وتعديل السلوك.
ومن أسباب الطلاق أيضاً انتشار "عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى" بأن الطلاق قد وقع في بعض الحالات، ويرتبط ذلك بجملة من العادات الاجتماعية والتي تتطلب فهما وتعديلا وضبطاً كي لا يقع ضحيتها عدد من العلاقات الزوجية والتي يمكن لها أن تستمر وتزدهر. والطلاق هنا ليس مقصوداً وكأنه حدث خطأ… وهكذا نجد أن أسباب الطلاق متعددة وأن الأنانية والهروب من المسؤولية وضعف القدرة على التعامل مع واقعية الحياة ومع الجنس الآخر، أنها عوامل عامة تساهم في حدوث الطلاق. ولا يمكننا أن نتوقع أن ينتهي الطلاق فهو ضرورة وله مبررات عديدة في أحيان كثيرة ولا يمكن لكل العلاقات الزوجية أن تستمر إذا كانت هناك أسباب مهمة ولا يمكن تغييرها.
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى دور العين والسحر والشياطين وغير ذلك من المغيبات في حدوث الطلاق، حين نجد عملياً أن هناك إفراطاً في تطبيق هذه المفاهيم دون تريث أو حكمة من قبل كثير من الناس.
ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه. وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي.

م/ن

الف شكر لج خيتووو ع الموضوع الجميل

والله يعطيج الصحه والعافية

تقبلي مروري

جٌمُيًل جُدأ

شٌكُرأ لجٌ

السسلام عليكم
بارك الله فيج
جهود طيبة
اششكرج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

يعطيج العافية,,

وتسلم يمناج,,

موفقة..

تسلمين

لا الـــه الا الله