التصنيفات
الصف التاسع

تقرير عن الدستور للصف التاسع


كتاب نظام الحكم والإدارة في الإماراتالعربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كليةالإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكموالإدارة في دولة الإمارات
.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام منالكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخيوالسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحادالسباعي لدولة الإمارات
.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجيةتحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم فيالدولة والدستور والقوانين
.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عنالتنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستورمدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة
.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو منيملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانينالاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطنيالاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدودالعمل الاستشاري غير الملزم
.


وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهينالملاحظات التالية:

1-دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعيةوقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة
.
2- لمينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد
.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهرالوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعبواحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني
.
ومعذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال مايلي
:
3- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبحاختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء
.
4- المجلس الأعلى هورأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانينالاتحادية
.
5- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحاديةعليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمراجوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة
.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإماراتعبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحادبرعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعضأن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسهالتوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصريةفدرالية
.

الملفات المرفقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تسسلمين عالنششاط الرائع

تم +++

الله يسلمج
مشكووووووورة ^^

تسلم يمناج خيتو
ما قصرتي
ابدعتي
دمتي بصحة

مشكووورة وماتقصررين
يزاج ربي ألف خير
موفقة ياربي ^^

مشكووورة ع التقرير الراائع

الله يبارك فيج اختي

تحياتي =)

تسلمين خيتو
موفقة ياربي ^^

ألف شكر راااائع جداً تقرير منظم و متكامل

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف السابع

ابى حل درس الدستور بلييييييز

اريد حل الدرس الاستاذ طلبه وقال عليه درجات تكفون اعطوني ارجوووووووكم ترى خايفة وااايد وما عرفت احله

مشكور

إماراتية ماقصرت ,

بالتوفيج ,

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف السابع

حل درس الدستور للصف السابع


أإلَسَلَأإمَ عَلَيَكُم..
إإٍسَمَحُوُلِـِيِ مَأإ حَصَلَتَهَـَ كَأإمِلِ..

((حل درس الدستور))

ص46

2-ناقش مع ………… ز
ماذاتفعل لحمايه نفسك اذا كان……؟الملابس الثقياه و المضله.

3-ما أهميه وجودالدستور بالنسبه…..؟
الدوله:يحدد نظام الحكم
المواطنين:يحدد الحقوق فيالوجبات
ص48

ناقش مع مجموعتك……….:
1-
لماذا اعتبرت اللغهالعربيه……..الرسميه للدوله؟ لانها لغه القرآن و لان الدوله العربيه

2-
مومهم
ص50

ضع اهدفا مستقبليه خاصه بك كمواطن مشتقه……..لدستوربلادك.
اريد ان اكون معلما للتعليم من اجل وطني

اريد ان اكون شرطي لأحميالمواطنين
اريد ان اكون مهندس للأبني وطني
ص51

ما انعكاس المساوة بينالمواطنين ……….. , وعلى علاقتهم ببعضعه؟
1-
نشر الامن و الاستقرار .

2- انتشار التعاون .
3-
العدل و المحبه
.
4-
المساوة بين البعض .ص 52

وضحالاسباب التي تدفعك للقيام بواجباتك تجاه وطنك ؟
1-
حب الوطن لانه يوفر لي الامنو الامان و الطمأنينه .
2-
لانه يوفر لي الحياه الكريمه و المساوه
لا تنسويني من الدعاء

[ للأمانة منقول ]


وعليكم السلام والرحمَه

يعطيييج العافية ..

شكراً لج ,

لـأإ شـ ك ـر ع وأإجب

شكرا ع الحل

تسلمين

الـ ع ـفوو..!!
تسلميين ع مرورج..:)

شكرا ��â‌¤

شكرا على الحل

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

تقرير عن الدستور في الدولة العثمانية للصف التاسع

المقـــــدمة :

شهدت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي مشروعات إصلاحية متعددة عرفت باسم التنظيمات الخيرية، نتيجة جهود بعض رجال الدولة المصلحين من أمثال مصطفى رشيد باشا، ومحمد فؤاد باشا كشيسي زاده، ومحمد أمين عالي باشا، ومدحت باشا، وكلهم شغلوا منصب الصدر الأعظم. وقبل أن يصدر الدستور العثماني كانت تصدر مراسيم سلطانية تتناول إصلاح بعض الأمور في الدولة، وتشتمل على مبادئ عامة في الحكم والإدارة.
وسبق ميلاد الدستور العثماني تولي السلطان عبد الحميد الثاني حكم الدولة العثمانية، خلفًا لأخيه السلطان مراد الخامس الذي كان يعاني مرضًا شديدًا، بعد أن أصدر مجلس الوزراء بقيادة الصدر الأعظم قرارًا بعزله بناءً على فتوى شرعية، وذلك في (10 من شعبان 1293هـ= 31 من أغسطس 1876م).

أتمنى أن ينال إعجابكم

المـوضــوع:

وبعد تولي السلطان عبد الحميد الحكم أمر بتشكيل لجنة لوضع مشروع الدستور تحت رئاسة مدحت باشا بصفته رئيسًا لمجلس الدولة، وكان أعضاء اللجنة يتألفون من 28 عضوًا من كبار موظفي الدولة وعلماء الدين والعسكريين وبعض الشخصيات العامة.
وبعد جلسات عديدة ومطولة ومناقشات حامية، انتهت اللجنة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين، هما: مجلس للشيوخ يطلق عليه "مجلس الأعيان"، ومجلس للنواب يطلق عليه "مجلس المبعوثان". وبانتهاء اللجنة من مهمتها عين رئيسها مدحت باشا صدرًا أعظم للمرة الثانية في (3 من ذي الحجة 1293 هـ= 19 من ديسمبر 1876م)، وبعد أربعة أيام من توليه المنصب الكبير أعلن الدستور وسط قصف المدافع في اليوم الأول لافتتاح مؤتمر إستانبول الدولي.
وكان هذا المؤتمر قد قررت عقده الدول الأوروبية الكبرى؛ للنظر في وضع شروط الصلح بين الدولة العثمانية والصرب وفي أوضاع سكان الولايات المسيحية الخاضعة للدولة العثمانية في أوروبا، بحيث يكون إدخال الإصلاحات المنشودة تحت إشراف الدول الأوروبية الكبرى، وكان انعقاد مثل هذا المؤتمر سببًا في التعجيل بإصدار الدستور؛ وهو ما استغله مدحت باشا للضغط على السلطان العثماني لتبرير سرعة إصدار الدستور، استنادًا إلى أن صدوره سيجعل الدول الأوروبية الكبرى تكف عن تدخلها في الشئون الداخلية للدولة، تحت ستار المطالبة بإدخال الإصلاحات في ولاياتها المسيحية في أوروبا.
أقسام الدستور ومواده
ويطلق على هذا الدستور اسم المشروطية الأولى، وهو المصطلح التاريخي كما يطلق عليه القانون الأساسي، وهو مقسم إلى 12 قسمًا ويضم 119 مادة، وقد تأثر واضعوه بالدستور البلجيكي والروسي.
وحدد القسم الأول من الدستور الدولة العثمانية، وعاصمتها وقرر أن دينها الرسمي هو الإسلام، وتناول وضع السلطان وامتيازاته وطرق توارث الحكم، وحدد الدستور حقوق السلطان وواجباته بمراقبة تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، وسك العملة باسمه، والدعاء له في الخطب، وتعيين الوزراء وعزلهم، وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات، والقيادة العليا للقوات المسلحة. ونصَّ الدستور على ضرورة تصديق السلطان على الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام، وخوّله أن يسن قانونًا أو يصدر مرسومًا دون موافقة البرلمان.
ونصَّ القسم الثاني من الدستور على الحقوق العامة لرعايا الدولة؛ فهو يؤكد على مساواتهم أمام القانون دون نظر إلى ديانتهم، ولهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات، وقرر أن الحرية الشخصية مصونة ولا تُنتهك، وكفل حرية العبادة لغير المسلمين شريطة ألا يرتكب أحد في إقامة شعائره الدينية ما يخل بالنظام العام أو يتعارض مع الأخلاق الطيبة. ونص على أن التعيين في المناصب الحكومية ميسور للجميع بشرط توفر الكفاءة والمقدرة وإجادة اللغة التركية، وشدد على تجريم انتهاك حرمة المساكن، فلا يُسمح لرجال الحكومة باقتحامها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وقرر عدم السماح بجمع أموال في صورة ضرائب أو تحت أي تسمية إلا طبقًا للقانون.
الفصل بين السلطات
وتناول الدستور السلطات الثلاثة؛ فالصدر الأعظم يتولى السلطة التنفيذية، وهو رئيس مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته، وتقرر أن يكون شيخ الإسلام عضوًا في المجلس. أما السلطة التشريعية فينهض بها البرلمان الذي يتكون من مجلسين، أحدهما مجلس الأعيان أو مجلس الشيوخ، ويعينهم السلطان، ويكون تعيينهم مدى الحياة، ويجب ألا تقل سن العضو عن 40 عامًا، ويكون قد أدى من قبلُ خدمات جليلة للدولة، وألا يتجاوز عدد أعضائه ثُلث عدد أعضاء مجلس المبعوثان.
أما مجلس المبعوثان فيتم اختيار أعضائه عن طريق إجراء انتخابات عامة في أنحاء الدولة، يمثل كل نائب 50 ألف فرد من رعايا الدولة الذكور، ومدة العضوية 4 سنوات. وكفل الدستور الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس المبعوثان، فلا يجوز القبض عليهم أو محاكمتهم، إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأصوات رفع الحصانة عن العضو.
وأما السلطة القضائية فتمارس من خلال المحاكم الشرعية المختصة نظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة لرعايا الدولة المسلمين، أما غير المسلمين فتنظر قضاياهم محاكم ملِّية خاصة بالمتنازعين.
وإلى جانب المحاكم الشرعية توجد المحاكم المدنية التي تختص بالقوانين الوضعية، وكفل الدستور صيانة القضاء من أي نوع من أنواع التدخل في شئونه، واحتفظ الدستور باختصاصات مجلس الدولة التي كان يمارسها قبل باعتباره محكمة استئناف عليها تنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية.
إيقاف الحياة النيابية
وقد أمر السلطان عبد الحميد بوضع الدستور موضع التنفيذ، فأجريت انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ العثماني، وأسفرت عن تمثيل المسلمين في مجلس المبعوثان بـ71 مقعدًا، والمسيحيين بـ44 مقعدًا، و4 مقاعد لليهود. وتألف مجلس الأعيان والشيوخ من 26 عضوًا، واجتمع البرلمان رسميًا في (4 من ربيع الأول 1294هـ= 19 من مارس 1877م) في حفل كبير أقيم في قاعة الاحتفالات في قصر ضولمة باشي.
وبدأ المجلسان عملهما في جد
ونشاط، وناقش مجلس المبعوثان بعض المشروعات، مثل: قانون الصحافة، وقانون الانتخابات، وقانون عدم مركزية الحكم، وإقرار الموازنة العامة للحكومة.
ولم تطل الحياة النيابية كثيرًا، حيث لم تزد عن 11 شهرًا من تاريخ انعقاده، أصدر بعدها السلطان عبد الحميد قرارا بتعطيل مجلس الأعيان والمبعوثان في (13 من صفر 1295هـ= 14 من فبراير 1878م)، واستمر هذا التعطيل زهاء 30 عامًا لم تُفتح خلالها قاعة البرلمان مرة واحدة.
وظل العمل بالدستور معطلا حتى أصدر السلطان عبد الحميد الثاني في (23 من جمادى الآخر 1326هـ= 23 من يوليو 1908م) قرارًا بإعادة العمل بالدستور.

الخــاتـمة:
وقد تعددت اجتهادات المؤرخين في الأسباب التي جعلت السلطان يتخذ هذا الإجراء المتشدد بشأن الحياة النيابية الوليدة، فبعض المؤرخين اتهم السلطان بالاستبداد والنزوع إلى الحكم الفردي المطلق، وذلك ضمن الحملة الظالمة والضارية التي تعرض لها هذا السلطان المنكوب.
في حين أيد فريق من المؤرخين ما اتخذه السلطان بشأن حل البرلمان وإيقاف الحياة النيابية؛ فالدولة كانت تتعرض لأطماع الدول الأجنبية، وروسيا تتطلع إلى احتلال إستانبول وتتحرق شوقًا لإعادة الصليب على مسجد محمد الفاتح بعد أن أصبح جيشها على مشارف العاصمة التليدة، والبرلمان يتأخر كثيرًا في إعداد المشروعات، ولم يكن أعضاء البرلمان على قلب رجل واحد.. كل ذلك أقنع السلطان عبد الحميد بأن الدولة العثمانية في الظروف التي تمر بها ليست في حاجة إلى النظام النيابي.

المراجـع:

• عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها- مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة 1986.
• علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط- دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة (1421هـ= 2022م).
• علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية- المكتبة الإسلامية- بيروت- (1415هـ= 1994م).
• محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية- دار النفائس- بيروت- (1403هـ= 1983م).
• يلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانية- ترجمة محمود الأنصاري- إستانبول 1988م.
_http://www.islamonline.net/

منقـٍـول من تعلـٍ م .,

يعطيج العاافيه

اللهـٍ يعااافيكٍ.,

تسلمين قلبوووووووووووووه عالتقرير ^^

اللهـً يسلمجً.,

أستغفرك يا رب من كل ذنب

التصنيفات
الصف السابع

حل درس الدستور للصف السابع

السسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ص46

2-ناقش مع …………
ماذاتفعل لحمايه نفسك اذا كان……؟الملابس الثقياه و المضله.

3-ما أهميه وجودالدستور بالنسبه…..؟
الدوله:يحدد نظام الحكم
المواطنين:يحدد الحقوق فيالوجبات
ص48

ناقش مع مجموعتك……….:
1-
لماذا اعتبرت اللغهالعربيه……..الرسميه للدوله؟ لانها لغه القرآن و لان الدوله العربيه
2-
مومهم
ص50

ضع اهدفا مستقبليه خاصه بك كمواطن مشتقه……..لدستوربلادك.
اريد ان اكون معلما للتعليم من اجل وطني
اريد ان اكون شرطي لأحميالمواطنين
اريد ان اكون مهندس للأبني وطني
ص51

ما انعكاس المساوة بينالمواطنين ……….. , وعلى علاقتهم ببعضعه؟
1-
نشر الامن و الاستقرار .
2-
انتشار التعاون .
3-
العدل و المحبه .
4-
المساوة بين البعض .ص 52

وضحالاسباب التي تدفعك للقيام بواجباتك تجاه وطنك ؟
1-
حب الوطن لانه يوفر لي الامنو الامان و الطمأنينه .
2-
لانه يوفر لي الحياه الكريمه و المساوه
موفقين

بارك الله فيج
موفقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,؟,

بارك الله في جهودج,,

وتسلم يمناج,,

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمرت غلاه مشاهدة المشاركة
بارك الله فيج
موفقة

هلا
تسسلمين
اشككرج ع مرورج الرائع

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرمش الذبوحي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,؟,

بارك الله في جهودج,,

وتسلم يمناج,,

وعليكم السسلام ورحمه الله وبركاته
الله يسسلمج
اششكرج ع مرورج الرائع

ثانكس ..

العفو
اششكرج ع مرورج

السلام عليكم

ما قصرتي ،،

استمري في ابداعج

شكراً لج

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تسلمين
ششكرا لج ع مرور

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف السابع

بوربوينت عن الدستور الصف السابع للصف السابع

اللي عندهـ بوربوينت عن الدسستور لـا يبخل عليييييييييييييه
لاني بتكفخ
وما بتلقوني غير في المستشفى
وعـ ق ـب كل هذا بعكم مب ناويين تعاطوني
اللي ماعندهـ يتمنى لي الحظ

الملفات المرفقة

والله كان عندي بس مسحته الاعضاء الاخرين ماراح يقصرون وياج

في المرفقات

م/ن

بالتوفيق

بالتوفيق

مشكورة امارتية

مشـ ك ـورين ومأإ تقصروون

مشكوووووووووووووووووورين يزاكم الله الف خير

يعطيج العافية إماراتية ,

يعطيكم ألف عافية …… وفي ميزان حسناتكم

مشكورة و ماقصرت في أي شى

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

ورقة عمل عن الدستور -تعليم الامارات

سلآم عليكم

شحآلكم اخواني

اليوم سويت ورقة عمل وانشاءالله تعيبكم

^^

رآح تلقونهآ فالمرفقات

وادعولي بالتوفيجـ }ْ~..

الملفات المرفقة

شكرا لج ع ورقة العمل

ربي يوفقج ..

تسلمين اختي .. وآآآآميييييين }ْ~..

والعفو

مشكوووووووووووووووورة …)ُ

السلام عليكم..

تسلمين ع ورقة العمل..

وان شاء الله تفيدهم..

تسلمن خواتي ع المرور والعفو

السلام عليكم..

تسلمين ع ورقة العمل..

وان شاء الله تفيدهم..

الله يسلمج حبوبه،ومنورهـ

مشكووورة على ورقة العمل ..

مآشآللهـٍ عليج .,.

تسلميينـً 🙂

ربي يوفجج

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف السابع

حل درس الدستور للصف السابع

ان شاء الله تستفيدوون

في المرفقاات

الملفات المرفقة

السسلام عليكم
بارك الله فيك
تسسلم ع الحل..
بوركت جهودك..تم++

اكيد استفادوا
شكررررا

يسلمووو على الردوود
يعطيكم الله الف عاافية

شكرًا على الحل
تسلم…/

العفو ؛ الشكر لله اختي

يسلمك ربي من عذابه

مشكورررة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

الف شكر اخوي’’

تسلم ايدك’’

موفقين’’

يسلمووو
يارك الله فيكم على الردوود

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف السابع

بوربوينت الدستور للصف السابع

بوربوينت الدستور
للتحميل في المرفقات

انطلق الدستور من رغبة حكام دولة الامارات العربية لمتحدة شعبها في انشاء دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان اعضائها , ورغبتها كذلك في ارساء قوعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على اسس سليمة.

وقد صدر دستور دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971م, ثم اصبح دستورا دائما عام 1996م,

الملفات المرفقة

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف التاسع

تقرير عن الدستور لدولة الإمارات لا يفوتكم -مناهج الامارات

دستور الإمارات العربية المتحدة
الباب الأول
الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية
مادة 1
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.
ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية:
أبو ظبي _ دبي _ الشارقة _ عجمان _ أم القيوين _ الفجيرة.
ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء.
مادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.
مادة 3
تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
مادة 4
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
مادة 5
يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
مادة 6
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية.
مادة 7
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 8
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية.
ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
مادة 9
تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبو ظبي ودبي على الحدود بينهما ويطلق عليها اسم الكرامة.
يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية – والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
والى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبو ظبي المقر المؤقت للاتحاد.
مادة 10
أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين من احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.
مادة 11
– تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة
– حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.
– تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.
مادة 12
تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية.
الباب الثاني
الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد
مادة 13
يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 14
المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم.
مادة 15
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف.
مادة 16
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.
مادة 17
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية.
مادة 18
يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيها.
مادة 19
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة
ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
مادة 20
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
مادة 21
الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القيود التي ترد عليها ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل.
مادة 22
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.
مادة 23
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.
مادة 24
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.
ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة 25
جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
مادة 26
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 27
يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
مادة 28
العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور.
مادة 29
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
مادة 30
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مادة 31
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.
مادة 32
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.
مادة 33
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون.
مادة 34
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.
لا يجوز استعباد أي إنسان.
مادة 35
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
مادة 36
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.
مادة 37
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.
مادة 38
تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.
مادة 39
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون
مادة 40
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة له.
مادة 41
لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب
مادة 42
أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن.
مادة 43
الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
مادة 44
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.

الباب الرابع
السلطات الاتحادية
مادة 45
تتكون السلطات الاتحادية من:
– المجلس الأعلى للإتحاد
– رئيس الإتحاد ونائبه
– مجلس وزراء الإتحاد
– المجلس الوطني الاتحادي
– القضاء الاتحادي
الفصل الأول
المجلس الأعلى للإتحاد
مادة 46
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.
مادة 47
يتولى المجلس الأعلى للإتحاد الأمور التالية:
– رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
– التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للإتحاد والحساب الختامي.
– التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.
– التصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.
– التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
– الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الإتحاد.
– الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.
– الرقابة العليا على شئون الإتحاد بوجه عام.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.
مادة 48
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.
ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
مادة 49
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
مادة 50
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الإتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان أخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
الفصل الثاني
رئيس الإتحاد ونائبه
مادة 51
ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للإتحاد ونائباً لرئيس الإتحاد ويمارس نائب رئيس الإتحـاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
مادة 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.
ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص أحافظ على استقلال الإتحاد وسلامة أراضيه.
مادة 53
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة بأي من أعضائه ، أومن رئيس مجلس وزراء الإتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.
مادة 54
يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية:
– يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.
– يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
– يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
– يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.
– يعين رئيس مجلس وزراء الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
– يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الإتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
– يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
– يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الإتحاد والوزراء المختصين.
– يمثل الإتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
– يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
– يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
– أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

الفصل الثالث
مجلس وزراء الإتحاد
مادة 55
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.
مادة 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الإتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
مادة 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الإتحاد اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الإتحاد وسلامة أراضيه.
مادة 58
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء إتحادي الوزارات التالية:
– الخارجية
– الداخلية
– الدفاع
– المالية والاقتصاد والصناعة
– العدل
– التربية والتعليم
– الصحة العامة
– الأشغال العامة والزراعة
– المواصلات والبريد والبرق والهاتف
– العمل والشئون الاجتماعية
– الإعلام
– التخطيط
مادة 59
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للإتحاد.
ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
مادة 60

شكرا

مشكووووووووووووووووووووووووووووووؤة على تقرير

تسلم أخويـْ ع الطرح ِ..

يسلمـۈۈۈ~أخـۈۈي**

شكراً

يسلمو " بحر آلشوق ,,

موفقين ,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تسلم اخوي عالتقرير,,

موفق باذن الله..

انا مابي بنود دستور دولة الامارات ابي شرح عنها يعني تقرير

اوكي بس مشكورة عاشت ايدك…..

مشكووور ع التقرير
لاهنت

الحــــــــــــــــــــــمد لله