اتمنى لكم الافاده ^^
اتمنى لكم الافاده ^^
بغييييييييت الفزعه ممكن ..
ابغي بحث عن الاجتهاد في الإسلام بليييييييز ( مقدمه وموضوع وخاتمه وتوصيات و يكون موثوق ) .. !
لاتردوني ..~*
مقدمة
في تطوّر حياة المجتمعات الإنسانية تبرز قضايا جديدة ونوازل متعدّدة تتطلب معالجات وحلولاً تتناسب مع طبيعتها وأثرها في حياة الناس. وهذا التطوّر الحاصل في مجالات الحياة المختلفة، خصوصاً في الميدان العلمي والفكري والثقافي، وفي الميدان السياسي والاقتصادي، يقتضي تضافر جهود المفكرين والعلماء وأهل الاختصاص، لمواكبة متغيّراته والتعامل معها بما يفي بمتطلبات مسايرة العصر، من دون تفريط في الثوابت، أو تجاوزٍ للخصوصيات الثقافية التي هي جوهر الكينو نة الحضارية للأمم والشعوب.
والاجتهاد هو الوسيلة المجدية لإيجاد الحلول للمشكلات التي تطرحها المتغيّرات المتلاحقة التي تفرض على الأفراد والجماعات ضغوطاً تُملي ضرورةَ البحث عن المخرج بفتح السبل أمام العقل للوصول إلى مناطق آمنة، تستقر فيها حياة الإنسان، وتسكن نفسه ويرتاح ضميره، وتُصان كرامته وتُحفظ حقوقه.
الموضوع
عرَّف الأصوليون الاِجتهاد بأنه بَذْلُ الفقيه غايةَ جهده في تحصيل حكم شرعي ظنّي، بحيث يشعر من نفسه أنه عاجز عن المزيد من ذلك(3). وقد عرَّفه ابن حزم بأنه (استنفاد الطاقة في حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم، لأنَّ أحكام الشريعة كلَّها متيقنٌ أن اللَّه تعالى قد بيّنها بلا خلاف، وهي مضمونة الوجود لعامة العلماء، وإن تعذّر وجود بعضها على بعض الناس، فمحال ممتنع أن يتعذّر وجوده على كلِّهم، لأنَّ اللَّه تعالى لا يكلفنا إلاَّ ما في وسعنا، وما تعذّر وجوده على الكلّ، فلم يكلِّفنا اللَّه تعالى به(4).
والاجتهاد* ينقسم إلى اجتهاد مطلق في* جميع الأحكام،* وهو ما* يُقتدر به على استنباط الأحكام القليلة من أَمارة معتبرة أو نقلاً* في* الموارد التي* يظفر فيها بها،* واجتهادٌ* في* حكم دون حكم،* وهو ما* يُقتدر به على استنباط بعض الأحكام،* ولابد للمجتهد في* هذا من أن* يعرف جميعَ* ما* يتعلق بهذا الحكم،* ومن جملة ما* يعرفه فيه أن* يعلم أنه ليس* مخالفاً* لنصّ* أو إجماع،* ولا* يُشترط معرفة ما* يتعلق بجميع الأحكام(5)*.
ويرى الأصوليون أن كلّ حكم شرعي ليس فيه دليلٌ قطعيٌّ هو محلّ اجتهاد، فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت بدليل قطعي كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وباقي أركان الإسلام(6).
والاِجتهاد إمّا أن يكون في دائرة النصّ، وهو يتضمّن الاِجتهاد في معرفة القواعد الكلية التي هي الدليل الإجمالي، وإمّا أن يكون بطريقة النظر، وهو يتضمّن قياس المجتهد أمراً لا نصّ فيه ولا إجماع على ما ورد فيه نصّ أو إجماع مجمع عليه، كما يتضمّن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الإسلامية العامة، ممّا يطلق عليه البعض الاِجتهاد بالرأي(7).
إنَّ أول ما يلفت النظر عند التأمّل الطويل في أمهات الكتب الأصولية التي عرضت للاِجتهاد، أنها لم تحصره في الفقه، بالمعنى الضيّق الذي صار إليه في العصور المتأخرة؛ لأن الفقه هو الفهم. والفقهُ الإسلاميُّ، هو بالتحديد الدقيق، فقهُ أحكام الشريعة الإسلامية، واجتهاد الفقيه هو ــ اصطلاحاً ــ استفراغه الوُسع ليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي، وبالتالي فإن الاجتهاد الفقهي، هو بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاِستدلال(8).
إنَّ عماد المجتهد في اجتهاده، هو فهمُ المبادئ العامة وروح التشريع التي بثَّها الشارعُ في مختلف أحكامه وبنى عليها تشريعه، وهذه الروح التشريعية والمبادئ العامة، لا تخصُّ باباً من أبواب الأحكام(9).
ولما كانت أحكام الشريعة الإسلامية، هي من الشمول والعمق والرحابة والإحاطة بمختلف جوانب الحياة الإنسانية، فإن الفقه الإسلامي، في العمق والجوهر، ووفق مقتضى التصوّر الإسلامي للإنسان وللحياة وللكون، هو فقهُ الحياة، إذ لا يجوز شرعاً، ولا يمكن عقلاً، أن يُقصر الفقهُ على جزءٍ من الشريعة الغراء، وبالتالي يُحدُّ المجال الذي يتحرك فيه الفقيه، داخل دائرة ضيقة، لأن الشريعة الإسلامية شاملة جامعة صالحة لكل زمان ومكان، كما هو معلوم ومقرَّر ومتفق عليه.
والفقه لغةً، هو الفهم العميق النافذ الذي يتعرّف غايات الأقوال والأفعال، وفي اصطلاح العلماء الشرعيين، لا يخرج معنى الفقه عن هذا، وإن كان يُخَصَّص عمومُه، فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وحتى نفهم مقاصد الاجتهاد بدقة، فلا مندوحة لنا من تعريف علم الفقه الذي يتكوّن من جزءين :
ــ أحدهما، العلم بالأحكام الشرعية العملية، فالأحكام الاعتقادية كالوحدانية ورسالة الرسل وتبليغهم رسائلَ ربّهم، والعلم باليوم الآخر وما يكون فيه، كلُّ هذا لا يدخل في مضمون كلمة الفقه بالمعنى الاِصطلاحي.
ــ وثانيهما، العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا(10).
فالفقه في الاصطلاح الشرعي إذن، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية(11).
ولكن هناك منزلقاً يقع فيه الذين يتناولون هذا الموضوعَ ويخوضون فيه، ويتمثَّل ذلك في التفريق بين ما هو (ديني)، وبين ما هو (دنيوي) ؛ فهذا التفريق هو انفصامٌ لا سند له من الشرع الحنيف، يترتَّب عليه خلطٌ كبيرٌ في القضايا التي تطرح للبحث والمعالجة، مما يؤدي إلى حصر مفهوم الفقه والاِجتهاد فيه بصورة عامة، داخلَ نطاق شديد الضيق، بينما الفقهُ الإسلاميُّ والاِجتهاد الفقهي، يتسع لكل شؤون الأفراد والجماعات، فهو فقه الحياة بكل ما في الكلمة من دلالة ومعنى وعمق وسعة وامتداد. وتصحيحُ هذا المفهوم الخاطئ مسألة في غاية الأهمية، حتى تتبيَّن معالم الحق، وتتكشف لنا الحقائق التي نحن بصددها.
فعلى أساس هذا الفهم لكلمة الفقه ولمصطلح الفقيه، يتبيّن لنا أن الاِجتهاد الفقهي ذو مجال واسع لا يحدّه فاصل، يشمل الشؤونَ والأمورَ والقضايا والنوازلَ والمسائلَ والظروفَ والملابسات جميعاً التي تتعلق بالحياة الإنسانية.
ويترتّب على ذلك، أن الاِجتهاد الذي هو استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في استنباط الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها(12)، يتغيَّا دائماً معرفة المصالح الإنسانية التي هي مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية، على اعتبار أن المصالح الإنسانية، إنما هي المصالح الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية هي الرحمة بالعباد، وبحسبان أن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية، لا ينظر إليها باعتبارها شهوات أو رغبات للمكلَّف، بل يُنظر فيها إلى الأمر في ذاته من حيث كونه نافعاً في ذاته أو ضاراً (13).
ويعبّر فقيهٌ أصوليٌّ معاصرٌ عن هذه المعاني إجمالاً، فيصوغها في عبارة (الاستصلاحي)، الذي يرى أنه يتعلق بتحديد روح الشريعة بصورة عامة، وذلك ليُتخذ منها أصلٌ من أصول التشريع، يُعتمد عليه للحكم في كل حادث جديد بطريق الاستصلاح، مما لم يمكن الحكم فيه عن طريق الاجتهاد البياني والاجتهاد القياسي(14).
ومن المعلوم أن المصالح المرسلة، أو الاِستصلاح، هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع الإسلامي، وأن مصلحة العباد مقصودُ الشارع، فهي داخلة في عموم شرائعه وأحكامه. ويتفق جمهور الفقهاء على أن المصلحة معتبرةٌ في الفقه الإسلامي، وأن كل مصلحة يجب الأخذ بها، ما دامت ليست شهوة ولا هوى ولا معارضة فيها للنصوص تكون مناهضة لمقاصد الشريعة(15).
وفي ضوء تحريرنا لهذه المسألة، نرى أن (الاجتهاد الفقهي)، أو (الاجتهاد في الفقه)، مفهومان يتسعان لمعانٍ واسعة ودلالات عميقة، ومن ثم نخلص إلى القول إن الاِجتهاد الذي نريده، هو الاجتهاد الذي يبحث في مصالح العباد الآنية والمستقبلية، والذي يحقق هذه المصالح ويحميها ويصونها، ويقدم للأمة أداةً ناجعةً ومجديةً لحلّ المشكلات القائمة من خلال المعالجة العلمية، ومن منظور شمولي، ومن منطلق روح الشريعة الإسلامية السمحاء.
وإذا كان الاجتهاد كما رأينا هو التعرّف على الحكم الشرعي في مسألة معينة بالنظر في نصوص القرآن والسنة الصحيحة، فهو تحريك النصّ الثابت على الواقع المتغيّر لإنزال حكم النصّ على هذا الواقع(16)، والتجديد هو عموم الاجتهاد في التعرّف على الأحكام الشرعية في مسائل أنتجتها أوضاعُ مرحلة تاريخية طرأت، أو بيئة اجتماعية جدّت. وبذلك يكون الاجتهاد تجديداً بالمعنى العميق، بقدرما هو تيسيرٌ على الناس بإيجاد حلول لقضاياهم، ومخرج من ضوائقهم.
باب الاجتهاد لم يغلق :
إنَّ الاجتهاد أصل من أصول التشريع في الإسلام. ولم يحدث قط أن أصدر أحد في عصر من العصور، سواء أكان عالماً أم فقيهاً، أم مسؤولاً في الدولة، فتوى أو حكماً أو أمراً بإغلاق باب الاِجتهاد. بل إن تعبير (إغلاق باب الاجتهاد) هو من التعابير المجازية التي انتشرت في العالم العربي الإسلامي. وإنما الذي أغلق هو العقل الذي تخلَّف عن مسايرة التطورات التي تلاحقت في الدنيا، ولم يتجاوب معها العالم الإسلامي الذي كان يعيش في سبات التخلّف والتراجع الحضاري، لأسباب عديدة معروفة لدينا جميعاً.
إنَّ الذي حدث للاجتهاد، عبر مسيرتنا الحضارية، هو أن ميادين من إبداع العقل الإسلامي في الفكر الإسلامي، قد أصابها الجدب، فأصيبت ثمراتها بالذبول، فتراجعت مكانة (فقه المعاملات)، فذبل، ثم توقف الإبداع والاِجتهاد فيه ، ــ وهذا هو الذي أدَّى إلى ما يسميه البعض إغلاق باب الاجتهاد ــ حتى عصرنا الحديث ولدينا ثراء وغنى في (فقه العبادات) والشعائر الدينية، يصاحبه فقرٌ شديد في (فقه المعاملات)، و(الفكر السياسي) اللازم لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات من الأمور، الأمر الذي يُبرز حاجتنا الماسّة إلى تنشيط الاجتهاد في (فقه الواقع) السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، ليتسنَّى لأصول شريعتنا الفروع التي تظلّل وتحكم وتصبغ بالإسلام هذا الواقعَ الجديد(32).
الخاتمة
ما عندي خاتمة
اكتبي من عندج
المصادر
الدكتور عبد العزيـز بن عثمان التويجري
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ 1443 هـ/ 2022
م/ن
وهذا ايضا
http://www.uae.ii5ii.com/showthread….C5%D3%E1%C7%E3
بالتوفيق
ثانيا انا بغي بحث مابغي تقرير ياليت حد يساعدني بلييز
والسموحه ع القصور
واي طلب ثاني نحن في الخدمه .
بالتوفيق
شحاالكم ..
عسااكم الا بخير وسهاله …
ورفجه يا عيال زايد فقيدنا …
بغيت منكم بحث عن ( الإجتهاد ) …
بس اذا ما عليكم اماره ابيهن بطريقه معينه << هب شروطي وربي شروط الاستاذ خخخ …
—————————
1- الغلاف
2- مقدمه
3- البحث
اول نقطه
ثاني نقطه
ثالث نقطه
4- المراجع
5- الخاتمه
6- الفهرس
—————————
سووووري ع التأمير بس من المدرس واذا ما توفرت ما يهمكم اهم شي تحطوولي اياه .
اماانه بليز ابيه لأخووي التوم بأسرع وقت ..
ا- سعة فضاء الاجتهاد ومجالاته
الاجتهاد يعم كل مجالات الحياة الفكرية والمعرفية والسلوكية وغيرها.
.إلا أن مجال الفقه والتشريع هو الاهم من ذلك كله، نظرا لكثرة القضايا والنوازل والمستجدات التي يحتاج المسلمون إلى معرفة حكمها الشرعي.
ب- ما يجوز فيه الاجتهاد وما لايجوز
كل قضية أو واقعة لم يرد فيها نص أصلا أو ورد فيها دليل ظني الورود أو ظني الدلالة أو هما معا، فمجال الاجتهاد فيها مفتوح لأنها تتعلق بجزئيات وتفاصيل لاينتج عن الاختلاف فيها إبطال لأصل الشريعة والدين،
وهنا لايجوز تأثيم أو تكفير المجتهد المخالف في مثل هذه القضايا لأن المشرع جعلها كذلك رحمة وتوسعة .بخلاف من أنكر القطعيات من أصول الدين والعمل.
أما ما دل على حكمه نص قطعي الثبوت والدلالة فإنه لامجال للاجتهاد فيه بأي حال .لأنه يمثل أصول الدين وثوابته.والاجتهاد فيها يؤدي إلى إبطال أصل الدين مثل: الإيمان بالله والبعث والجزاء،وفرضية الصلاة والزكاة.وقسمة المواريث ،وحرمة الربا والخمر….الخ.
ج- أقسام الاجتهاد بجوانبه المتعددة
ا- من حيث التجزؤ وعدمه ينقسم إلى:
– الاجتهاد الجزئي: ويكون من العالم المتخصص في بعض الأبواب أو القضايا أو المسائل فقط دون غيرها.
– الاجتهاد الكلي: وهو بلوغه رتبة الاجتهاد في سائر الأحكام الشرعية.
وفي كل منهما يجب أن يتوفر المجتهد على الملكة العلمية العامة.
ب- من حيث الإطلاق والانضباط بأصول أحد المذاهب ينقسم إلى:
– مجتهد مطلق: وهو المعتمد على علمه ومداركه في الاستنباط و.
– مجتهد مذهب[منتسب]: وهو الملتزم بأصول ومسالك الاستدلال لأحد الأئمة المجتهدين المعروفين.
ج- من حيث جدة الاجتهاد وعدمه ينقسم إلى:
د- من حيث الجهة المصدرة للاجتهاد ينقسم إلى: –
الاجتهاد الفردي: وهو الصادر عن مجتهد واحد.
– الاجتهاد الجماعي: وهو الصادر عن جماعة من المجتهدين، وهذا النوع له أهميته الكبرى خاصة في هذا العصر للخروج بالأمة من البلبلة الفكرية وحالة التخاذل الثقافي الذي تعاني منه.
شروط قبول الاجتهاد
ا- الإسلام: فلا عبرة باجتهاد غير المسلم لعدم أهليته وعدم الثقة في اجتهاداته.
ب- التكليف: باعتباره مناط الإدراك والتمييز والوعي.
ج- العدالة: وهي ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس،وخوارم المروءة.
شروط صحة الاجتهاد
1- العلم بالقرآن الكريم وأحكامه الشرعية التي جاء بها ، وطرق الاستنباط و.
2- العلم بالسنة النبوية الشريفة والإلمام بها وبالأحكام الشرعية الواردة بها.
3- العلم باللغة العربية وفنونها وطرق دلالات عباراتها باعتبارها أداة فهم الوحيين.
4- العلم بأصول الفقه ليصبح عالما بمدرك الأحكام الشرعية وما…
5- العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا فبواسطتها يكون التنزيل والفهم الصحيح
6- العلم بقواعد الفقه الكلية لاكتساب ملكة فهم قصد الشارع .
7- العلم بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلافه .
http://www.achamel.info/Lyceens/cours.php?id=860
8- العلم بأحوال وواقع العصر الذي يعيش فيه ،لتكييف الوقائع المجتهد فيها مع ذلك…..
ربي يحفظها !.
واي طلب ثاني نحن في الخدمه .
بالتوفيق
ولايجوز الإجتهاد في : أعداد ركعات الصلاة / حد السرقة / مقدار زكاة المال .