التصنيفات
الصف الحادي عشر

انتهى تقرير عن الطلاق للصف الحادي عشر

هلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااا

شحالكم

ممكن لو سمحتوا تقرير عن الطلاق او العنوسه او اي قضيه اخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررعه

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووو

هذا هو الرابط و السموحة ع القصور
http://www.uae.ii5ii.com/showthread.php?t=89

مشكوره اختي في ميزان حسناتج ياربي

..{مشكوووورة يا اختي
جزاج الله خير}..

يسلمممممممموووا
مشكوووووووووووووووووره اختي ((احساس عذاري ))
عــــــالطرح الحلووو

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير عن الطلاق للصف الثاني عشر

اليوم يا طلاب الثانوية العامه جبتلكم موضوع عن الطلاق
و سامحوني على أي تقصير

الملفات المرفقة

السسلام عليكم
يزاك الله خير
يعطيك العافيه
موفق

جزاج الله الف خير ع المجهود
بارك الله فيك
والله يعطيك العافية
دمت بود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

تسلم يمناك اخوي وما قصرت,

بس بارك الله فيك,,

يفضل ما تحط اقواس في العنوان,,

لسهولة العثور عالموضوع عند البحث..

موفق يارب..^^

تسلموا بارك الله فيكم =)

الحــــــــــــــــــــــمد لله

التصنيفات
الصف الحادي عشر

تقرير مشكلة الطلاق للصف الحادي عشر

مشكلة الطلاق

المقدمة :

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها

الموضوع :

تتعدد أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث
عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة
الحسنة.
ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" وتتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية لاسيما في حالة المرأة الخائنة. وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة.
وفي بلادنا يبدو أن هذه الظاهرة نادرة مقارنة مع المجتمعات الأخرى ، ويمكن للشك والغيرة المرضية واتهام أحد الزوجين الآخر دون دليل مقنع على الخيانة الزوجية يكون سبباً في فساد العلاقة الزوجية وتوترها واضطرابها مما يتطلب العلاج لأحد الزوجين أو كليهما، ذلك أن الشك يرتبط بالإشارات الصادرة والإشارات المستقبلة من قبل الزوجين معاً، ويحدث أن ينحرف التفكير عند أحدهما بسبب غموض الإشارات الكلامية والسلوكية التي يقوم بها . كأن يتكلم قليلاً أو يبتسم في غير مناسبة ملائمة أو أنه يخفي أحداثاً أو أشياء أخرى وذلك دون قصد أو تعمد واضح مما يثير الريبة والشك والظنون في الطرف الآخر ويؤدي غلى الشك المرضي. وهنا يجري التدريب على لغة التفاهم والحوار والإشارات الصحيحة السليمة وغير ذلك من الأساليب التي تزيد من الثقة والطمأنينة بين الزوجين وتخفف من اشتعال الغيرة والشك مثل النشاطات المشتركة والجلسات الترفيهية والحوارات الصريحة إضافة للابتعاد عن مواطن الشبهات قولاً وعملاً.
وهنا نأتي إلى سبب مهم من أسباب الطلاق وهو "عدم التوافق بين الزوجين" ويشمل ذلك التوافق الفكري وتوافق الشخصية والطباع والانسجام الروحي والعاطفي. وبالطبع فإن هذه العموميات صعبة التحديد، ويصعب أن نجد رجلاً وامرأة يتقاربان في بعض هذه الأمور، وهنا تختلف المقاييس فيما تعنيه كلمات "التوافق" وإلى أي مدى يجب أن يكون ذلك، ولابد لنا من تعديل أفكارنا وتوقعاتنا حول موضوع التوافق لأن ذلك يفيد كثيراً تقبل الأزواج لزوجاتهم وبالعكس.
والأفكار المثالية تؤدي إلى عدم الرضا وإلى مرض العلاقة وتدهورها. وبشكل عملي نجد أنه لابد من حد أدنى من التشابه في حالة استمرار العلاقة الزوجية نجاحها. فالتشابه يولد التقارب والتعاون، والاختلاف يولد النفور والكراهية والمشاعر السلبية. ولا يعني التشابه أن يكون أحد الطرفين نسخة طبق الأصل عن الأخر. ويمكن للاختلافات بين الزوجين أن تكون مفيدة إذا كانت في إطار التكامل والاختلاف البناء الذي يضفي على العلاقة تنوعاً وإثارة وحيوية.
وإذا كان الاختلاف كبيراً أو كان عدائياً تنافسياً فإنه يبعد الزوجين كلا منهما عن الآخر ويغذي الكره والنفور وعدم التحمل مما يؤدي إلى الطلاق.

ونجد أن عدداً من الأشخاص تنقصه "الحساسية لرغبات الآخر ومشاعره أو تنقصه الخبرة في التعامل مع الآخرين" وذلك بسبب تكوين شخصيته وجمودها أو لأسباب تربوية وظروف قاسية وحرمانات متنوعة أو لأسباب تتعلق بالجهل وعدم الخبرة.
وهؤلاء الأشخاص يصعب العيش معهم ومشاركتهم في الحياة الزوجية مما يجعلهم يتعرضون للطلاق، وهنا لابد من التأكيد على أن الإنسان يتغير وأن ملامح شخصيته وبعض صفاته يمكن لها أن تتعدل إذا وجدت الظروف الملائمة وإذا أعطيت الوقت اللازم والتوجيه المفيد، ويمكن للإنسان أن يتعلم كيف ينصت للطرف الآخر وأن يتفاعل معه ويتجاوب بطريقة إيجابية ومريحة.

وهكذا فإنه يمكن قبل التفكير بالطلاق والانفصال أن يحاول كل من الزوجين تفهم الطرف الآخر وحاجاته وأساليبه وأن يسعى إلى مساعدته على التغير، وكثير من الأزواج يكبرون معاً، ولا يمكننا نتوقع أن يجد الإنسان " فارس أحلامه" بسهولة ويسر ودون جهد واجتهاد ولعل ذلك "من ضرب الخيال" أو " الحلم المستحيل " أو "الأسطورة الجميلة" التي لا تزال تداعب عقولنا وآمالنا حين نتعامل مع الحقيقة والواقع فيما يتعلق بالأزواج والزوجات. ولا يمكننا طبعاً أن نقضي على الأحلام ولكن الواقعية تتطلب نضجاً وصبراً وأخذاً وعطاءً وآلاماً وأملاً.

وتبين الحياة اليومية أنه لابد من الاختلاف والمشكلات في العلاقة الزوجية. ولعل هذا من طبيعة الحياة والمهم هو احتواء المشكلات وعدم السماح لها بأن تتضخم وتكبر وهذا بالطبع يتطلب خبرة ومعرفة يفتقدها كثيرون، وربما يكون الزواج المبكر عاملاً سلبياً بسبب نقص الخبرة والمرونة وزيادة التفكير الخيالي وعدم النضج فيما يتعلق بالطرف الآخر وفي الحياة نفسها.
ونجد عملياً أن "مشكلات التفاهم وصعوبته" هي من الأسباب المؤدية للطلاق. ويغذي صعوبات التفاهم هذه بعض الاتجاهات في الشخصية مثل العناد والإصرار على الرأي وأيضاً النزعة التنافسية الشديدة وحب السيطرة وأيضا الاندفاعية والتسرع في القرارات وفي ردود الفعل العصبية. حيث يغضب الإنسان وتستثار أعصابه بسرعة مما يولد شحنات كبيرة من الكراهية التي يعبر عنها بشكل مباشر من خلال الصياح والسباب والعنف أو بشكل غير مباشر من خلال السلبية "والتكشير" والصمت وعدم المشاركة وغير ذلك. كل ذلك يساهم في صعوبة التفاهم وحل المشكلات اليومية العادية مما يجعل الطرفين يبتعد كل منها عن الآخر في سلوكه وعواطفه وأفكاره.
وفي هذه الحالات يمكن للكلمة الطيبة أن تكون دواء فعالاً يراجع الإنسان من خلالها نفسه ويعيد النظر في أساليبه. كما يمكن تعلم أساليب الحوار الناجحة وأساليب ضبط النفس التي تعدل من تكرار المشكلات وتساعد على حلها "بالطرق السلمية" بعيداً عن الطلاق.
ويمكن " لتدخل الآخرين " وأهل الزوج أو أهل الزوجة وأمه وأمها أن يلعب دوراً في الطلاق، وهذا ما يجب التنبه إليه وتحديد الفواصل والحدود بين علاقة الزواج وامتداداتها العائلية. والتأكيد على أن يلعب الأهل دور الرعاية والدعم والتشجيع لأزواج أبنائهم وبناتهم من خلال تقديم العون والمساعدة "وأن يقولوا خيراً أو يصمتوا" إذا أرادوا خيراً فعلاً.
وفي الأسر الحديثة التي يعمل فيها الطرفان نجد أن "اختلاط الأدوار والمسؤوليات" يلعب دوراً في الطلاق مما يتطلب الحوار المستمر وتحديد الأدوار والمسئوليات بشكل واقعي ومرن. حيث نجد أحد الطرفين يتهم الآخر بالتقصير ويعبر عن عدم الرضا ولكنه يستخدم مقاييس قديمة من ذاكرته عن الآباء والأمهات دون التنبه إلى اختلاف الظروف والأحداث. ولابد لهذه المقاييس أن تتعدل لتناسب الظروف المستجدة مما يلقي أعباءً إضافية على الطرفين بسبب حداثة المقاييس المستعملة ونقصها وعدم وضوحها.
ومن أسباب الطلاق الأخرى " تركيبة العلاقة الخاصة بزوج معين" كأن يكون للزوج أبناء من زوجة أخرى أو أن الزوجة مطلقة سابقاً وغير ذلك، وهذه المواصفات الخاصة تجعل الزواج أكثر صعوبة بسبب المهمات الإضافية والحساسيات المرتبطة بذلك، ويتطلب العلاج تفهماً أكثر وصبراً وقوة للاستمرار في الزواج وتعديل المشكلات وحلها.

ومن الأسباب أيضاً " تكرار الطلاق " في أسرة الزوج أو الزوجة. حيث يكرر الأبناء والبنات ما حدث لأبويهم .. وبالطبع فالطلاق ليس مرضاً وراثياً ولكن الجروح والمعاناة الناتجة عن طلاق الأبوين إضافة لبعض الصفات المكتسبة واتجاهات الشخصية المتعددة الأسباب .. كل ذلك يلعب دوراً في تكرار المأساة ثانية وثالثة، ولابد من التنبه لهذه العملية التكرارية وتفهمها ومحاولة العلاج وتعديل السلوك.
ومن أسباب الطلاق أيضاً انتشار "عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى" بأن الطلاق قد وقع في بعض الحالات، ويرتبط ذلك بجملة من العادات الاجتماعية والتي تتطلب فهما وتعديلا وضبطاً كي لا يقع ضحيتها عدد من العلاقات الزوجية والتي يمكن لها أن تستمر وتزدهر. والطلاق هنا ليس مقصوداً وكأنه حدث خطأ…
وهكذا نجد أن أسباب الطلاق متعددة وأن الأنانية والهروب من المسؤولية وضعف القدرة على التعامل مع واقعية الحياة ومع الجنس الآخر، أنها عوامل عامة تساهم في حدوث الطلاق. ولا يمكننا أن نتوقع أن ينتهي الطلاق فهو ضرورة وله مبررات عديدة في أحيان كثيرة ولا يمكن لكل العلاقات الزوجية أن تستمر إذا كانت هناك أسباب مهمة ولا يمكن تغييرها

الخاتمة :

وفي النهاية لابد من الإشارة إلى دور العين والسحر والشياطين وغير ذلك من المغيبات في حدوث الطلاق، حين نجد عملياً أن هناك إفراطاً في تطبيق هذه المفاهيم دون تريث أو حكمة من قبل كثير من الناس.
ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه. وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي.

المصادر:

http://www.suae.net/vb/showthread.php?t=55837&page=17

http://study4uae.com/vb/forumdisplay.php?f=108

معهد الامارات التعليمي

قوقل
——————————————————————————–

مشكوره ع التقرير

يعطيج العافيه

مشكوره ع التقرير

يعطيج العافيه

العفوو

الله يعافيج خيتوو وبالتوافيج

بارك الله فيك

سلمت يداك

بارك الله فيك

سلمت يداك

الله يسلمج ومشكوره على الرد الغاويه ^.^

يسلموووووووووووووووووو عالطرح

يسلموووووووووووووووووو عالطرح

الله يسلمج خيتوووو ^.^

سبحــــــــــــــــــــان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير الطلاق مع كتب ، تقرير الطلاق مع المراجع ، الطلاق ، بحث ، تقرير للصف الثاني عشر

الطلاق

المقدمـــــــــــــة :


تزايدت حالات الطلاق في مجتمعنا حيث بينت الإحصائياتالأخيرة للنصف الأول من هذه السنة أن بين كل ست حالات زواج تجد أن هناك حالة طلاقبينهم ومن بين 60 حالة زواج هناك 10 حالات طلاق
ويثير هذا الرقم تساؤلات عدة ،ترى ما أسباب الطلاق في مجتمعنا ولماذا تسير نحو طريق التزايد المستمر؟ لماذاالخيانات الزوجية تزايدت في ظل التطور التكنولوجي والمدني؟ لماذا تعددت مطالبالإنسان المتمدن؟ وأصبح يطلب المزيد المزيد من مغريات الحياة لماذا ابتعدنا عنالكنز الذي لا يفنى ؟ ونبحث عن الكنوز الزائلة التي تقودنا إلى الهلاك و المتعةالمحدودة لماذا ابتعد المجتمع عن المبادئ الطاهرة الخالصة لوجه الله؟
لماذاأصبحت العقول تافهة على الرغم من توافر الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة؟ هناكتساؤلات كثيرة لا نستطيع أن نحصيها جميعها هنا و لذالك وددنا طرح موضوع الطلاق الذيأصبح الحدث الهام في مجتمعنا و إلى أين نحن سائرون ؟

تعريف و حكمالطلاق

تعريف الطلاق:

الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسالوالترك.

تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.

الطلاق في الشرع:حلرابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.

حكم الطلاق:

اختلف آراء الفقهاء في حكمالطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحنافوالحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم((لعن الله كلذواق،مطلاق))
ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة مننعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه أنيرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها
فإن لم تكن هناكحاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكونمكروهاً محظوراً.
والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقديكون مباحاً وقد يكون مندوباً إليه.
فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين فيالشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق
وكذلك طلاقالمولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربصأربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميععليم)).(1)


وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه وإنما كانمحرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته
وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غيرحاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولاضرار)
أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إليه ،لسوء خلق المرأة وسوءعشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.
أما الطلاق المندوب إليه: فإنماالطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوهاولا يمكنه إجبارها عليها أي تكون غيرعفيفة.(2)
______________________________________________
(1)
سورةالبقرة،الآية 125-126.
(2)
فقه السنة،السيد حافظ ،طــ7،دار الكتابالعربي،بيروت،1405هــ-1985م،جـــ2، ص241-243.

أركان الطلاق

أركانالطلاق وهي ثلاثة:

المطلق.
المطلقة.
الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه.
فأما المطلق فله أربعة شروط:
(
الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع )فلا ينفذطلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابنحنبل.(1)
حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:
إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أوقال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال لأنه مقر علىنفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينوي وقوعه في الحال فلا يقع.
وإن قال الزوجلزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.
وإن قال لزوجته:أنتطالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاًللطلاق
فإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إنقال:أردت آخر هما لأنه لفظه لا يحتمله(2)
من يقع منه الطلاق:
اتفق العلماءعلى أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقهيقع.
فإذا كان مجنوناً أو صبياً, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأنالطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أنيكون المطلق كامل الأهلية .
وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:
1-
طلاقالمكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذاانتفيا انتفي التكليف واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقعينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه الكفر،لا يكفر بذلك لقول اللهتعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).
2-
طلاق السكران:ذهب جمهورالفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقلهبإرادته.
3-
طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقعطلاقه لأنه مسلوبالإرادة.
_____________________________________________
(1)
القوانينالفقهية،الإمام العالم أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى،طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م د.ج،ص228-229.
(2)
الواضح في فقهالإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخيربيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.
(3)
سورة النحل، آية(106)
4-
طلاقالمدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أومرض أو مصيبة فاجأته.(1)
5-
طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمهاالبعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)
———————————

الطلاق السني والبدعي:

ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:

فطلاق السنة: هو الواقع علىالوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لميمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان))(3)
أيأن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلقبعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)
أي إذا أردتم تطليق المساءفطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيضأو نفاس وقبل أن يمسها.
الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالفللمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد كأنيقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أو نفاس أو طهر جامعهافيه.
وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهورالعلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة الآتية:
1-
أن الطلاق البدعي مندرج تحتالآيات العامة.
2-
تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهي حائض وأمرالرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماءإلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذيأذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5)
منذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع هو عبد الله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس منأصحاب ابن عباس(6(
__________________________________________________
(1)
فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)
كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدينالمقدسي أبي عبدا لله محمد بن مفلح طـــ4، عالمالكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.
(3)
سورة البقرة،الآية (229(
(4)
سورةالطلاق،الآية (1(
(5)
سورة الطلاق،الآية(1(
(6)
فقه السنة،المرجعالسابق،ص263-265.

أقسام و كنايات الطلاق
أقسام الطلاق:
اتفقوا على أنالطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعهامن غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اللهتعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالىلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً))(1(
أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أنالبينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوضفي الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذاوقعت مفترقات لقوله تعالى (الطلاق مرتان))(2)واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دونالفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط إعداد الطلاق وأن الذي يوجبالبينونة في الرق اثنتان(3(
كنايات الطلاق:
كناية الطلاق لابد فيها من نيةالطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية
والكنايةقسمان :ظاهرة وخفية.
الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة علىالأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب
لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفهالنبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)
والكنايةالظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنتحرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل ليعليك،أو لا سلطان لي عليك، أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.
الخفية: يقع بها طلقةواحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبيصلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهيعنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،ما لم ينو أثر ،فإن نوى أكثر وقع مانواه.
الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي:اخرجي،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنتمخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، و استبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولاحاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرىالقلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.
ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حالالغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نيةفلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دينفيما
________________________________________________
(1)
سورة الطلاق،الآية(1(
(2)
سورة الطلاق ،الآية(1(
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمامأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفةبيروت،1403هــ-1983، ص60-61.
الشك في الطلاق
الشك في الطلاق:
الشك: هو هنامطلق التردد.
لا يقع الطلاق بالشك فيه أي فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأنقال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ،لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.
ومن طلق زوجته وشكفي عدد ما طلق بني على اليقين .(1)

________________________________________________
(1)
الواضح ،مصدرسابق ،ص434-440.


الخاتمة
وفي الختام نضع جهدنا المتواضع هذا بين أيديالمدرسين
و نأمل أن نكون قد قدمنا جميع المعلومات الأساسية لهذا الموضوع البسيط , ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا البحث المفيد وتحقيق الهدف الذي أسعى منخلاله إيصال المعلومات المهمة إلى جميع القراء.


قائمة المراجع :

1– فقهالسنة
2- القوانين الفقهية
3- الواضح في فقه الإمام أحمد
4- كتابالفروع
5- بداية المجتهد ونهاية المقتصد


الفهرس :

المقدمة
1

تعريف وحكم الطلاق

2

أركان الطلاق

3

الطلاق السني والبدعي

4

أقسام وكنايات الطلاق

5

الشك في الطلاق

6

الخاتمة

7

المراجع

8

الفهرس

9

منقول

بالتوفيق

ثــــانكس

بالتوفيق ^^

ثانكس يعطيج العافيه

سبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث تقرير الطلاق للصف الحادي عشر

طالبكم طلبه يا اعضاءومشرفين المنتدي والله لولا الحاجه ماكن مديت ايدي لكم بليز ابي منكم بحث عن الطلاق واثاره الاجتماعيه في دوله الاما رات . تكفون ابي يكون فيه _مقدمه والموضوع والخاتمه والفهرس والمراحع ………..
وياليت اكون اكثر من عشر صفحات.
مشكورين على حسن تعاونكم معانا وهاذا دليل على نجاح منتداكم الحلواا
بليز لاتنسوني والله محتاجه .

وينكم ماحد رد عليه

المقدمة
شرع الإسلام الزواج لتحقيق أسمى المقاصد فعندما يتعسر تحقيق هذه المقاصد لتبين أن الحياة الزوجية قد بنت على اختيار خاطئ أو بينت العشرة تفاوت في الطباع وتحول الحب إلى بغض مما يؤدي إلى حلول الخلاف والشقاق بين الزوجين فتصبح الحياة الزوجية مصدر للعناء والعذاب للزوجين, لذا شرع الله الطلاق.

العرض
تعريف الطلاق:
قال القرطبي:" الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة"(10).
إذا أردنا شرح التعريف: فإن أول أمر يتبادر للذهن أن الطلاق ليس عقدا وإنما هو فسخ العقد، ومعنى هذا أنه لا يحتاج إلى مجلس يوجد فيه طرفي العقد أي المتعاقدين ، ومعنى هذا أنهما لا يُحتاج فيه إلى وجودهما في مجلس واحد عند حدوث الفسخ، ولكن المقصود أن يصل الفسخ إلى الطرف الثاني.
وطريقة الوصول كما تحددت في التعريف " بألفاظ مخصوصة"، فهل لا يقع الطلاق بغير هذه الوسيلة؟

آراء العلماء في وقوع الطلاق بغير اللفظ:
المتأخرون ناقشوا مسألة الطلاق بالكتابة إلى الغائب، كما سيأتي تفصيله، واتفقوا على وقوع الطلاق بالكتابة المعنونة باسم الزوجة والموجهة إليها شخصيا، وحكمه حكم الطلاق الصريح إذا كان اللفظ صريحا. وبظهور صور جديدة للوسيلة التي يقع بها الطلاق:
فهل يمكن أن يقع الطلاق بالفعل أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة، أو المفهوم من القرائن وسياق الكلام؟

الوسائل التي تقوم مقام اللفظ:
– الطلاق بالفعل: الأصل أن الفعل لا يقع به طلاق، كمن يغضب من زوجته ويأخذها إلى بيت أهلها، ويبعث لها مؤخر صداقها مثلا دون أن يتلفظ بالطلاق، لا يعدّ مطلقا.
– الطلاق بالإشارة: يقع الطلاق بالإشارة، إذا انضم للإشارة من القرائن ما يؤكد على دلالتها على الطلاق في عرفه الذي يعلمه المتصلون به.
– الطلاق بالكتابة: إذا كان الطلاق يقع بكل لفظ يدل عليه إذا وضحت الدلالة، واستبان قصد إيقاع الطلاق فإن ما يقوم مقام اللفظ الصريح الكتابة المستبينة (التي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها) إذا كانت برسم الزوجة (عنوانها).
– الطلاق بالإرسال: ومعناه أن يجعل الزوج إعلام زوجته بثبوت طلاقها لغيره، وذلك بأن يرسل إليها من يخبرها أنه طلقها. .
– الإقرار بالطلاق: وهو واقع، فإذا قال الزوج لشخص اكتب طلاق امرأتي وابعث به إليها. فإن ذلك يكون إقرارا بالطلاق فسواء كتب أو لم يكتب يقع الطلاق.
– الطلاق كتابة وإرسالا: ومثاله الطلاق عن طريق إرسال رسالة سمعية أو كتابة عن طريق الهاتف النقال، أو البريد الإلكتروني، هذه الصورة التي مازالت تثير نقاشا حاميا بين الفقهاء؛ فمنهم من قبلها بشرط أن يؤكد على واقعة الطلاق في المحكمة، ومنهم من رفضها مطلقا لما فيها من استهزاء بالميثاق الغليظ الذي ربط الزوجين.

الحكمة من تشريع الطلاق:
يمكننا استنتاج حكمة تشريع وإباحة الطلاق في التشريع الإسلامي من الآيات القرآنية، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تضمنت النصوص المشرعة للطلاق وآدابه.
يقول الله تعالى :{وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما} النساء: 130. وقد جاءت هذه الآية بعد الآيات الداعية إلى الإصلاح عند نشوز أحد الزوجين؛ فإن الطلاق لم يشرع إلا بعد محاولات الإصلاح بين الزوجين، عند نشوب الخلافات بينهما، إذ إن " الأصل في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين" ، ولكن إذالم يكن الأمر كذلك، واستحالت الحياة بين الاثنين لكثرة الخلافات المنفرة للقلوب، فإن الطلاق هو آخر الحلول ، لذا عدّه الشارع الحكيم من أبغض الحلال، أي أنه في المرتبة الأخيرة من المباح في تقسيم الحكم التكليفي. قال صلى الله عليه وسلم:{أبغض الحلال إلى الله الطلاق} ويقول ابن قدامة في هذا المقام" فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه".
وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} البقرة:229. وقال أيضا:{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} الطلاق: 2. وقال أيضا:{فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} الأحزاب: 49.
المتأمل في الآيات الكريمة يلحظ أن كلمة الطلاق في كل مرة تأتي متبوعة بأحد أوصاف المعروف والإحسان، للدلالة على أن المطلقين حتى وإن كانا متخاصمين، وبدت الحياة بينهما مستيحلة، إلا أنهما يتفارقان عن طيب خاطر.
وقال ابن عاشور في تفسي آية الطلاق بسورة البقرة:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء:}: "قد يعرض من تنافر الأخلاق، وتجافيها، مالا يطمع معه في تكوين هذين السببين- سببي المعاشرة وهما: السبب الجبلي، والسبب الاصطحابي- أو أحدهما، فاحتيج إلى وضع قانون للتخلص من هذه الصحبة، لئلا تنقلب سبب شقاق وعداوة"..

مما تقدم يمكننا اسنتاج الآتي:
– أن الطلاق آخر الحلول للزوجين الذين صعب اجتماعهما تحت سقف واحد، " فلا يلجأ إليه لأول وهلة ولأهون الأسباب" (20)
– أن الطلاق لا يتم إلا بطرق سلمية، أي بدون تشاجر، فهو لايقع في وقت الغضب، إنما يتم بالاتفاق.

• حكم الطلاق:
الأصل في الطلاق الإباحة، إلا أنه مثل كثير من الأحكام تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، ولكل حكم منها موقعه ومجاله.
– فالطلاق الواجب: هو الذي يتحقق عند التيقن أن الاستمرار في هذا الزواج سيؤدي إلى الوقوع في حرام، كالإنفاق من حرام، أو مشاركة أحد الزوجين للآخر في عمل محرم شرعا، كشرب خمر، أو عدم صلاة، أو تبرج المرأة.
– والطلاق المحرم: وهو الذي يكون من دون أي سبب، أو الذي يتيقن فيه الشخص أنه سيتجه للحرام بطلاقه زوجته، ومثله الطلاق البدعي كما سيأتي لاحقا بأنواعه؛ كالطلاق زمن الحيض.
– والطلاق المندوب: ويكون في حال كانت الزوجة سيئة الأخلاق، تصعب الحياة معها لبذاءة لسانها.
– والطلاق المكروه: مثل طلاق الزوجة مستقيمة الحال، ويكره إذا لم يكن له أي داعٍ.
– وأما الطلاق المباح: فهو فغيره من الصور المتقدمة، والتي يكون فيها السبب عادة الخلافات المستمرة.
• الطلاق بيد الرجل، وللمرأة الخلع وللقاضي التفريق والفسخ:
لما أباح العلي القدير الطلاق جعله مشروعا للرجل، فالطلاق حق للزوج، فهو الذي يوقع الطلاق إذا كانت الظروف تحتم وتلزم إيقاعه، وفي المقابل شرع الخلع حقا للمرأة المتضررة؛ فالرجل يدفع متعة المطلقة والمرأة تدفع بدل الخلع، كما شرع الفسخ وغيره من أنواع التفريق القضائي للمرأة المتضررة لأي سبب من الأسباب.
وإن آيات الطلاق أكثرها جاء الخطاب فيها موجها للزوج.
قال تعالى :{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق: 1.
وقال تبارك وتعالى :{ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} البقرة: 226. قال ابن عاشور" فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مرغوبا لأحدهما ويمتنع منه الآخر، فلزم ترجيح أحد الجانبين: وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد، كيف و هو الذي سعى إليها، ورغب في الاقتران بها؛ ولأن العقل في نوعه أشد، والنظر منه في العواقب أشد، ولا أشد احتمالا لأذى، وصبرا على سوء الخلق من المرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج".
وقوله:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات وآتيتم إحداهن قنطارا} النساء: 20

وأما أسباب جعله بيد الرجل فهي:
-قوامة الرجل: إذ اتفقت النصوص الشرعية على جعل القوامة الأسرية بيد الرجل، " ومن لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل أيضا"، قال تعالى:{ الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34.
وقال أيضا :{ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} ، " وهي درجة تجعل له حقوقا، وتجعل عليه واجبات أكثر…فإن كان للرجل فضل درجة، فعليه فضل واجب".
– تحمل الرجل وصبره: تختلف الخصائص الفطرية للإنسان من الرجال للنساء؛ فإن الرجال يتصفون بقوة التحمل، والصبر عند الشدائد، والتأني وكظم الغيظ، والتريث عند الغضب. أما النساء ولأن لديهن غريزة الأمومة فإنهن اتصفن طبيعةً بالحنان والرأفة، ورهافة الحس، ورقة الشعور، والاندفاع وراء العواطف، وسرعة التأثر، وغيرها من الصفات الرقيقة.
فلهذه الخصائص والطبائع جعل الطلاق بيد الرجل لأنه سيفكر مليا وبروية في التطليق، أما المرأة فإنها وبدافع الأحاسيس الفياضة فإنها لن تتوانى عن التطليق لأتفه الأسباب وأبسطها إن لم يكن أسذجها.
– تحمل الرجل للتبعات المالية للطلاق: يعتبر جعل الطلاق بيد الرجل شيئا منطقيا لأن الزوج ومنذ الأيام الأولى للخطبة وحتى الطلاق هو المسؤول عن التبعات المالية للزواج ومن بعده الطلاق، فهو الذي يدفع المهر، وهو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة والأولاد، وهو الذي بعد الطلاق يدفع متعة المطلقة إضافة للنفقة، والتنازل على بيت الزوجية لمطلقته طلاقا رجعيا، أو المبتوتة الحامل. فكان له حق الطلاق نظير ما سبق من التزامات مالية؛ لأن المرأة ليس لها أي التزام مادي أمام الزواج فإنها لن تتوانى عن الطلاق متى شاءت، ولأي سبب كان، " وليس هناك ما يحملها على التروي والأناة حيث لا تغرم شيئا" (24). أما الزوج ولأنه المسؤول ماديا فإنه يفكر مليا قبل إيقاع الطلاق.

ملاحظة:
وإذا كان الطلاق شرع أصالة بيد الرجل للحكم السابقة الذكر؛ فإنه عند الإضرار بالمرأة ورفض الزوج الطلاق، يمكنها اللجوء إلى الخلع كحلٍّ مقابل دفعها مقدارا معينا من المال لزوجها.
وأما الطريقة الثالثة للتفريق بين الزوجين فهي الحكم القضائي، وهو في أكثره يعتمد على الفسخ بسبب عيب من العيوب، وغيرها من الأسباب، فيكون للقاضي حق التفريق بين الزوجين، أو تطليقهما، وفي هذا دلالة على أن الإسلام لما جعل الطلاق بيد الرجل لم يبخس بحق المرأة وإنما نظر في مصلحة الزوجين وأسرتهما؛ وإن تعسف الزوج في استعمال حقه فإن أمام الزوجة خيارين اثنين؛ إما أن تخالع نفسها، أو تلجأ للقضاء.

• أنواع الطلاق:
لما شُرع الطلاق لم يشرع سيفا قاطعا وحدا فاصلا، إنما تركت فيه خيارات، وفرص للزوجين لمراجعة نفسيهما وما بدر منهما.
فالزواج عندما تبدأ فيه الخلافات والمشادات، وقبل أن يلُجأ فيه إلى الطلاق فإنه يمر بمراحل كثيرة حتى تأتي الخاتمة في الطلاق البائن، المفرق بين الزوجين تفريقا أبديا. وهذه المراحل منصوص عليها في ثلاث آيات جليلة، قال تعالى :
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } البقرة: 228- 230.

وهذه المراحل تتمثل في:
– الطلاق الرجعي: وهو على مرحلتين، والمرحلة الثالثة منه تنهي عقد الزوجية. وقد اشترط أن يكون في طهر، أي في وقت لا يكون الحيض سببا منفرا بين الزوجين، وبالتالي يحدث الطلاق. وفي هذا الطلاق يمكن للزوج مراجعة زوجته بدون أي شروط إلا أن تتعدى المرأة عدتها، فهنا وجب المهر والعقد الجديدين.
– الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي الذي يحصل بعد انتهاء الطلاقات الثلاث، وهو المسمى بالطلاق البائن بينونة كبرى، وفيه لا يستطيع الرجل مراجعة مطلقته حتى تتزوج غيره. وأما البينونة الصغرى فهي الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة؛ فرغم أن الطلاق رجعي إلا أن وقت الرجعة محدد بوقت العدة، فإذا انتهت العدة فلا يحق للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
– الرجعة بعد الزواج الثاني: وفي حال حدوث الطلاق الثلاث، فإن الزوج يمكن أن يراجع زوجته بعد أن تكون قد تزوجت برجل آخر زواجا صحيحا .

الخاتمة
وفي الختام نرى أن الطلاق ليس بالمسألة السهلة التي يمكن حدوثها في أي وقت وفي كل الظروف فهناك شروط وأحكام وأنواع له. وفي كل الأحوال فهو أبغض الحلال عند الله فيجب اتخاذ القرار بعقل مع مراعاة شروطه. كما نرى أن الإسلام لا يظلم المرأة والدليل حقها بالخلع.

المصدر:
lahaonline.com
كتاب:المغني لأبن قدامة

والسموحة ع القصوور

وها بحث ثاني ترا هاذا أفضل من اللي قبل
المقدمة
يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك.
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها. ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها.

الموضوع
تتعدد أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة.
ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" وتتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية لاسيما في حالة المرأة الخائنة. وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة.
ومن احكام الطلاق
الطلاق المشروع .. فـي أول آية من سورة الطلاق يوجه الله الخطاب إلى رسوله بصورة خاصة: «يا أيها النبي» باعتبــاره مسئولا عن الأمة و شاهدا عليها، ثم يعم المسلمين ببلاغة فائقة: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء(، وذلك لكي ينسف المزاعم التي تقول بان علاقة الرجل بزوجته وتدبيره لشؤونها أمر خاصٌ به، ولا يمت بصلة الى الدين الذي تمثله القيادة الإسلامية، ويؤكد بان هذا الوهم غلط فاضح ، لان علاقة الرجل بزوجته لا تقف عند حدود مصالح الفرد بل تنتشر إلى كل امرأة.
أليست الزوجة عضوة في المجتمع الإسلامي، وبالتالي لها إمداداتها وعلاقاتها بالمجتمع وبقيادته؟ فلابد إذاً أن يكون التعامل معها ضمن حدود الله وتوجيه القيادة الإلهية. ولذلك بدأ الخطاب بالنبي ثم توسع إلى سائر المسلمين.
والملاحظ انه تعالى قال: «طلقتم» بصيغة الماضي، ثم قال: «فطلقوهن» مما يدل على أن للطلاق مرحلتين: المرحلة النفسية الداخلية، والمرحلة القانونية الظاهرية، وتلك تسبق هذه، إلا أنها لا تكفي لتحقق الطلاق لأنه يجب إجراء الطلاق وفق حدوده ومنها الصيغة التي تفيد إيقاعه، كقول الرجل: زوجتي فلانة طالق، أو: أنت طالق.
ولعل كلمة «النساء» تنصرف إلى الزوجات اللاتي تم الدخول بهن، فان غير المدخول بها ليس لها عدة، لان الحكمة منها، حسب الأخبار، هو منع اختلاط المياه، وهذا منتف في غير المدخول بهن.
ولأن هناك طلاق الجاهلية وطلاق البدعة، لم يدع الوحي الكلمة هكذا إنما حدد النوع المشروع والصحيح من الطلاق، وهو الذي تأتي الآيات اللاحقة على بيان حدوده وشروطه، ومن شروطه العدة، وأن يتم في طهر لم بواقعها فيه، لانه وحده الذي يدخل في حساب العدة الشرعية.
من شروط المطلق
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام قوله:………..«لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم»
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:…….«كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مُكْرَه.»
3- وقال عليه السلام:……….«لا يجوز طلاق في استكراه…»
4- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث:……«…ولو أن رجلاً طلَّق على سُنَّة، وعلى طُهْر من غير جماع، وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً.»
5- وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز.
الأحكام
يُشترط في المطلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد.
أ : فلا يصح طلاق الصبي، ولا المجنون ولامن أجبر على الطلاق، ولا من تلفظ بصيغة الطلاق من دون قصد إيقاعه حقيقةً كالهازل، والساهي، والنائم.
ب : السكران، والمخدَّر بسبب إستعمال المخدرات وغيرها، لا يصح طلاقهما، وهكذا كل من زال عقله وقدرته على التمييز لسبب من الأسباب.
شروط المـطـلَّقة
السنة الشريفة
1- قال الإمام علي عليه السلام:….«لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلاّ من بعد ملك.»
2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلَّق إمرأته وهي حائض، فقال:….. «الطلاق لغير السُنَّة باطل.»
3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:….«إذا طلَّق الرجل في دم النفاس، أو طلَّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه إياها بطلاق.»
4- وقال الإمام الباقر عليه السلام:.«لا طلاق إلاّ على السُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع.»
5- وروى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أوالصادق عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فقال عليه السلام:….«يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد إمرأته من يوم طَلَّقَها.»
6- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
«الغائب إذا أراد أن يطلقها، تركها شهراً.»45
7- وقيل للإمام الصادق عليه السلام: الرجل يطلق إمرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً، فقال: يجوز.
8- وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة (وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض) وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها زوجها إذا أراد طلاقها، فقال الامام عليه السلام:
«ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها.»

الأحكام
يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:
أ: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.
ب: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.
ج: أن تكون في طُهْرلم يواقعها الزوج فيه.
وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:
اولاً- إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض48.
ثانياً- إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا.
ثالثاً- إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن كان الأشبه بالقواعد صحة طلاق الغائب مطلقاً.
رابعاً- الزوج الحاضر في بلد الزوجة، إذا كان من المتعذَِّر عليه التعرف على حالة زوجته من حيث الطهر وعدمه، كان حكمه حكم الغائب.
خامساً- يجوز طلاق الزوجة اليائسة، والصغيرة49، والحامل في طُهْر المواقعة.
سادساً- الزوجة المسترابة (وهي من تكون في سنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسبب خلقي أو عارض مرضي) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشهر على آخر مرة واقعها الزوج فيها.
سابعاً- إذا طَهُرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل.
ثامناً- لا يقع الطلاق بالنسبة للزوجة المتمتَّع بها، إذ أن الإنفصال بينهما يقع باكتمال المدة، أو بهبة الزوج بقية المدة لزوجته، وبذلك ينفصلان دون حاجة إلى الطلاق ولا إلى أي شرط من الشروط المذكورة.

أقسام الطلاق

القرآن الكريم
قال الله سبحانه: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة،231)
هدى من الآية
الطلاق قسمان: رجعي وبائن، ويستطيع الزوج في الطلاق الرجعي أن يعود لزوجته ويبطل الطلاق ما دامت في العدة، أما إذا اكتملت العدة ولم يقرر الرجوع فإن الزوجة تصبح حرة وبإمكانها أن تتزوج من أي رجل آخر.
ولكن قرار الزوج بالرجوع لزوجته في العدة ينبغي أن يكون بهدف العيش معها بوئام ومودة في بيت الزوجية وليس بهدف الإضرار بها، إذ قد يُسَوِّل الشيطان للزوج بالرجعة في آخر أيام العدة، ثم إمساكها لفترة ثم تطليقها من جديد وذلك بهدف الإضرار بها ومنعها من الزواج من غيره مهما أمكن.
إن الآية الكريمة تعتبر هذا التصرف إعتداء على حق الغير، وظلماً بالنفس، ذلك إن حدود الله التي تحافظ على حقوق الناس هي في مصلحة الجميع، فإذا تجاوزها شخص واعتدى على حقوق الآخرين، فقد يأتي شخص آخر ويعتدي على حقوقه هو، وهكذا تعم الفوضى.
إذن، على الزوج أن يفكر ملياً قبل إتخاذ قرار الرجوع، فإذا كـان يريدها فعـلاً، ويريد العيش معها في إطـار الحدود التي بينـها الله، فليراجها قبل انتهاء الفترة الممنوحة لـه وهي العدة، وإلا فليس له حق في منعها من التصرف في شؤونها بعد انتهاء العدة.

وفي تفسير هذه الآية يقول الامام الصادق عليه السلام:

«لا ينبغي للرجل أن يطلق إمرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه، إلاّ أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك.»
وروى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ( فقال الإمام: «الرجل يطلِّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك.»

.الخاتمة

ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه. وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي.

المراجــــــــــــــــــــع :-

1-من كتاب الطب النفسي والحياة الجزء الثاني للمؤلف 1997 )
2- الوجيز – أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

خخخخخخخخخ نسيت اسوي الفهرس
اخوي الفهرس عليك انت اوكي ^^

شكراااااااااااااا

مشكور اخوي والله اشكرك على جهودك الحلوه وابداعك في هاذي المواضيع والله التقريرين حلوين احترت وين الي اعطي الاستاد والله كلهم حلوين اشكرك اخوي وانشالله في ميزان حسناتك ……………………
الله لايحرمنا من مشاركاتك الحلوه تسلم اخوي..

يسلموووووووووووووووااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

أختي ما قصرت معكم وأن شاء الله بالتوفيج

أستــــغفر الله العظيم

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير عن الطلاق للصف الثاني عشر

انا يايب لكم 3 موااضيع مختلفة اختاااروو وحده منهم وخلووها لكم

بالتوفييق للجمييييع

الملفات المرفقة

ما قصرت
ان شاء الله كل يستفيد

ان شاء الله تسليمين على الرد

السسلام عليكم
تسسلم ما قصرت
عسساك ع القوة

ثااانكس على الرد الحلوووه من يا اختي طيبه

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الحادي عشر

تقرير , بحث عن الطلاق و اثاره الاجتماعية في الامارات للصف الحادي عشر

[size="5"] السلام عليكم[/size

لو سمحتوا ابيبحث لمادة علم الاجتماع لصف الثاني ثنوي ادبي الموضوع هو:((الطلاق واثاره الاجتماعيه في دولة الامارات))000000000000لو سمحتوا التقرير لازم اكون فيه 1-مقدمه -2- وموضوع -3- وخاتمه 4-ومراجع-5-وفهرس-6-(انيكون البحث مابين 10-15 ورقه) ولكم جزيل الشكر من اخوكم علي

تعريفه:
لغة هو
: التخلية والإرسال.
واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
حكم الطلاق:
والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.
فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ) رواه بن ماجه، وصححه الإلباني.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.
يختلف حكمه من شخص لآخر:
1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.

حكمة مشروعية الطلاق:
شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.
مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل :
الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.
حكمة النهي عن طلاق الحائض:
السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.
حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:
شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.
ألفاظ الطلاق:
وهي نوعان:
1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
2. ألفاظ كناية الطلاق:
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.
طلاق السنة :
والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].
طلاق البدعة:
وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها ) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.
وهو أنواع:
1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.
3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
باب الرجعة
وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.
ويشترط لها:
1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.
2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.
ويجوز له النظر لها في فترة العدة.فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله.
حكمة مشروعية الرجعة:
شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق:1].
فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.

ابوظبى 14 سبتمبر / سجلت المحاكم الشرعية فى امارة أبوظبى 8325 حالة طلاق بين مواطنى دولة الامارات العربية المتحدة منذ عام 1992 وحتى نهاية شهر ابريل الماضى ، من بينها 5276 حالة لطلاق مواطنة من مواطن، فيما وصلت حالات طلاق المواطنين من أجنبيات إلى 3049 حالة تقابلها 418 حالة طلاق لمواطنة من وافد.

ونقلت صحيفة // الاتحاد // الاماراتية الصادرة صباح اليوم الاحد عن إحصائيات رسمية ان نسبة حالات طلاق المواطنين من مواطنات وصلت إلى نحو 59.4 فى المائة من إجمالى حالات الطلاق المسجلة فى حين كانت النسبة العليا لتلك الحالات فى محكمة أبوظبى الشرعية حيث وصلت إلى نحو 2715 حالة طلاق فى حين كانت نحو 2278 حالة فى محاكم العين، فيما لم يزد عدد الحالات فى محكمة المنطقة الغربية عن 78 حالة .

فيما يتعلق بحالات طلاق المواطنين من أجنبيات ، فقد سجلت فى محكمة أبوظبى 1683 حالة، وشهدت محاكم العين الشرعية 1088 حالة أخرى، إضافة إلى 78 حالة فى محكمة المنطقة الغربية فى حين توزعت حالات طلاق المواطنات من وافدين على 194 حالة تم تسجيلها فى محاكم أبوظبى وكذلك 207 حالات فى محكمة العين الشرعية و17 حالة أخرى فى المنطقة الغربية.

جدير بالذكر أن حالات زواج المواطنين من مواطنات فى نفس الفترة وصلت الى 16482 حالية فيما سجلت 5130 عقد زواج لمواطن من أجنبية .

في خلال عام واحد تم عقد الزواج في 4305 حالة بينما تم الطلاق في 1326 حالة في دولة الإمارات ، وكانت أسوأ الإمارات طلاقاً إمارة أبو ظبي حيث وقعت فيها 573 حالة طلاق مقابل 291 حالة زواج فقط ، وكان 42% من المطلقين تتراوح أعمارهم بين 20 وَ 30 سنة وتزداد الكارثة سوءاً عندما نعلم أن نسبة العنوسة بين الفتيات بلغت 68% وهي تعني باختصار أن في كل بيت توجد فيه عانس ، وهذا يعني أن صندوق إعانة المتزوجين هناك قد أثبت فشله في تشجيع الزواج .
دراسة بعنوان ‘ الطلاق في الإمارات ‘ لراشد الكلاسي وعادل الكساري

مراجع :
http://www.mana.ae/tlk/tno.htm
http://arabic.people.com.cn/200309/1…915_69364.html
http://www.el3b.com/islam/islamic_school/FIQH/f3-8.html

معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com

السموحة بغير عنوان الموضوع

مشكورة اختي الله يخليج انشالله وطولنا عمرج وانشالله في ميزان حسناتتج

مشكورة اختي الله يخليج انشالله وطولنا عمرج وانشالله في ميزان حسناتتج

ثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنكس واااااااااايد حلوووووووووووووو

تم نقل الموضوع إلى مكانه المناسب

وتسلم أخوووي الامير على المساعده

وهذى بعض المعلومات

الطلااق

المقدمة:

الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك.
تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.
الطلاق في الشرع:حل رابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.

الموضوع:

حكم الطلاق:اختلف آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلي الله علية وسلم((لعن الله كل ذواق،مطلاق)).
ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها
فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً.

والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً إلية.

فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق
وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى(( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)).(1)

وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إلية وإنما كان محرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته
وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولا ضرار).

أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إلية ،لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.

أما الطلاق المندوب إلية: فإنما الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أ, تكون غير عفيفة.(2)

__________________________________________________ _
(1)سورة البقرة،الآية 125-126.
(2)فقه السنة،السيد حافظ ،طــ7،دار الكتاب العربي،بيروت،1405هــ-1985م،جـــ2، ص241-243.

(1)

أركان الطلاق:

وهي ثلاثة:
المطلق.
المطلقة.
الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه.
فأما المطلق فله أربعة شروط:
الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع – فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابن حنبل.(1)

حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:

إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال
لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينو وقوعه في الحال فلا يقع.
وإن قال الزوج لزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.
وإن قال لزوجته:أنت طالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاً للطلاق
فإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إن قال:أردت آخرهما لأنه لفظه لا يحتمله(2)

من يقع منه الطلاق:

اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقه يقع.
فإذا كان مجنوناً أو صبياً أ, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي
لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية ،حتى تصبح تصرفاته.
وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:
1-طلاق المكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذا انتفيا انتفي التكليف
واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه
الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).
2-طلاق السكران:ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.
3- طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الاراده.
_______________________________________________
(1) القوانين الفقهية،الإمام العالم أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى، طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م
د.ج،ص228-229.
(2)الواضح في فقه الإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخير بيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.
(3) سورة النحل، آية(106).

(2)

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره لا يقع
طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته.(1)
5-طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)
الطلاق السني والبدعي:
ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أ، يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان،فإمساك بمعروف أ, تسريح بإحسان))(3).
أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)
أي إذا أردتم تطليق المساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها.

الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً
متفرقات في مجلس واحد كأن يقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أ, نفاس أ, طهر جامعها فيه.
وأجمع العلماء على أ، الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة
الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهب حائض وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي
أذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5).
من ذهب إلى أ، الطلاق البدعي لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من أصحاب ابن عباس(6).
__________________________________________________ __

(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح طـــ4، عالم الكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.
(3)سورة البقرة،الآية (229).
(4)سورة الطلاق،الآية (1).
(5)سورة الطلاق،الآية(1).
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.

(3)

أقسام الطلاق:
اتفقوا على أ، الطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اله تعالى:((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً))(1).

أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى:((الطلاق مرتان))(2)واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط إعداد الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان(3).

كنايات الطلاق:
كناية الطلاق لابد فيها من نية الطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية
والكناية قسمان :ظاهرة وخفية.
الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة على الأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب
لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفه النبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)

والكناية الظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنت حرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل لي عليك،أو لا سلطان لي عليك،
أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.

الخفية:يقع بها طلقة واحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهي عنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،مالم ينو أ:ثر ،فإن نوى أكثر وقع ما نواه.

الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي: اخرجي ،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنت مخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، واستبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرى القلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.

ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حال الغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نية فلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دين فيما
________________________________________________
(1) سورة الطلاق، الآية(1).
(2)سورة الطلاق ،الآية(1).
(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفة بيروت،1403هــ-1983،
ص60-61.
(4)

بينة بين الله تعالى،ولم يقبل حكماً على الأصح لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.

الشك في الطلاق:
الشك: هو هنا مطلق التردد.

الخاتمة:

لا يقع الطلاق بالشك فيه أ, فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأن قال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ، لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.
ومن طلق زوجته وشك في عدد ما طلق بني على اليقين، واليقين الأقل ، ومن أوقع بزوجته كلمه وشك عل الكلمة طلاق أ, ظهار لم يلزمه شيء.

المراجع:
http://www.topuae.net/vb/archive/index.php/t-15866

www.islamonline.net/Arabic

دليل الصفحات الاسلامية مواقع اسلامية:قران :حديث :فتاوى:الصلاة:الزكاة:الصيام:الحج:العمرة:صور:مكة:ال مدينة:العلماء:الخطب:الكتب:فلاشيات:اناشيد

تسلم يا أمير على مساعده الغاويه وفي ميزان حسناتك

مشكورين

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث عن الطلاق / الصف الثاني عشر للصف الثاني عشر

.
.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدلي صباحكم / مساكم بكل خير و عـآفيه

بحث عن الطلاق
للصف الثاني عشر ،]

بالتوفيق

.
.


المقدمـــــــة :

الحمد لله رب العلمين ، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين ، أما بعد ……..
فسوف أتطرق في بحثي إلى ظاهرة الطلاق التي تفشت و بكثرة في مجتمعاتنا الإسلامية خصوصاً في الآونة الأخيرة ، و هو ما أثار فضولي للبحث في تفاصيل هذه الظاهرة و أهم مسبباتها و آثارها المدمرة للمجتمع بمتخلف فئاته ، و ما له من آثار نفسية و اجتماعية خطيرة تعمل على تصدع المجتمع و انهياره ، و مما لا شك بأن معظم الباحثين و المفكرين قد اهتموا بتنظيم العلاقة بين الزوجين على مر العصور ، لما لهذه العلاقة من تأثيرات في محيطها و قد كتبت بحثي في هذا الصدد ، فإن وفقت في ذلك فهو حسبي ، و إن لم استطع فقد حاولت.

و من أهم النقاط التي سوف أتطرق لها خلال بحثي :
1-مفهوم الطلاق و مشروعيته.
2-أسباب الطلاق
3-الحكمة من مشروعية الطلاق
4-لماذا الطلاق بيد الرجل دون غيره ؟!
5-ألفاظ الطلاق
6-أنواع الطلاق

مفهوم الطلاق و مشروعيته :


يعرّف الطلاق لغةً مأخوذ من قوله : أطلقت الناقة فطلقت ، إذا أرسلها من عقال و قيد ، و يقال طلقت الناقة ( بفتح اللام ) إذا فك وثاقها ، و طلقت المرأة ( بضم اللام ) إذا انحلت عقدة زواجها و في اصطلاح الفقهاء : هو حل العصمة (1) المنعقدة بين الزوجين ، و إنهاء العلاقة الزوجية ، قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره.
أما الطلاق اصطلاحاً فهو : : رفع قيد النكاح حالا ومالاً بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة طلق أو ما في معناه مما يفيد ذلك صراحة أو دلالة أي حل عقد النكاح القائم بين الزوجين(3) .وقد ثبتت مشروعية الطلاق في الكتاب والسنة وكذلك الإجماع , والمأثور عن الصحابة ، و المعقول.
فمن الكتاب : قال تعالى )) الطَّلق مرَّتانِ فإمساكُ بِمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ…)) (4).
ومن السنة : ما روى البخاري في صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مُرْهُ فليُرجِعها , ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) ، و كذلك فقد طلق الرسول صلى الله عليه و سلم أم المؤمنين السيدة حفصة – رضي الله عنها- ثم راجعها. و الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الطلاق أما المعقول فإن العقل يقضي أنه إذا فسدت الحياة الزوجية وتعذر الإصلاح بين الزوجين أن يفترقا ويذهب كل منهما إلى حال سبيله.


أسبــاب الطلاق :


للطلاق أسباب كثيرة لا يمكن حصرها ، و هي تختلف من أسرة إلى أخرى باختلاف البيئات و المستوى الثقافي لكلا الزوجين ، و لكن يمكن بشكل مبسط حصر أهم الأسباب التي غالباً ما تؤدي إلى الطلاق و الفراق بين الزوجين و منها على سبيل المثال :

•تدخلات الأهل في الحياة الزوجية.
•اختلاف المستوى التعليمي والثقافي لكلا الزوجين.
•غياب العدل بين الزوجات في حال التعدد.
•عدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة ، مما يجعله يرى من زوجته غير ما وُصِفَ له قبل الزواج.
•إهمال الواجبات و الحقوق الزوجية من أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة.
•إرغام الشاب والفتاة على الزواج من الآخر بدون موافقته.

هذه الصفحة الأولى و الأرقام اللي تحت هي التوثيق للأرقام الصغيرة اللي معلم عليها .

[1] : د/ محمد عبد السلام محمد ، العلاقات الأسرية في الإسلام ( 1407هـ – 1987 م ).
[2] : ابن الهمام ، شرح فتح القدير.
[3] : سورة البقرة (299).

الصفحـــة الثانية :

تابع أسباب الطــلاق :

•شرب الخمر وتعاطي المخدرات من قبل الزوج.
•الغيرة الشديدة والشك الزائد من كلا الطرفين.
•عدم تحمل المسؤولية الزوجية من كلا الطرفين .
•عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما.
•سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف.
•سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها و ضربها أو عدم الإحسان في معاملتها.
•عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع (1).

الحكمة من مشروعية الطلاق :

لقد شرع الإسلام الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، و لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضررٍ يترتب على استبقائها في عصمته، بأنْ علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأةٍ أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.
ثم تجدر الإشارة بأن الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام توقيت عقد الزواج بوقت معين.
غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناسٍ يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة.
فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي .

و هذا التوثيق للرقم الوحيد في الصفحة الثانية :

[1] : فتاوى الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص 666

تابـع الحكمة من مشروعية الطلاق :

وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، أولا يستطيعه ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ،

فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام،
لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغنِ الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً ) (1) .
وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياة.

لماذا الطلاق بيد الرجل دون غيره ؟!! :


قد يتساءل الكثير منا ، و خصوصاً المرأة لماذا شرع الإسلام الطلاق بيد الرجل دون غيره ، فلماذا لا يكون الطلاق بيد المرأة مثلاً و ليس الرجل؟!
ونقول : إن الرجل هو رب الأسرة وعائلها , والمسؤول الأول عنها , وهو الذي دفع المهر , وما بعد المهر , حتى قام بناء الأسرة على كاهله , ومن كان كذلك كان عزيزاً عليه أن يتحطم بناء الأسرة إلا لدوافع غلابة , وضرورات قاهرة , تجعله يضحي بكل تلك النفقات والخسائر من أجله ، ثم إن الرجل أبصر بالعواقب , وأكثر تريثاً , وأقل تأثراً من المرأة , فهو أولى أن تكون العقدة في يده , أما المرأة فهي سريعة التأثر , شديدة الانفعال , حارة العاطفة , فلو كان بيدها الطلاق لأسرعت به لأتفه الأسباب , وكلما نشب خلاف صغير .
كما أنه ليس من المصلحة أن يفوض الطلاق إلى المحكمة , فليس كل أسباب الطلاق مما يجوز أن يذاع في المحاكم , يتناقله المحامون والكتاب ويصبح مضغة في الأفواه .
على أن الغربيين قد جعلوا الطلاق عن طريق المحكمة , فما قل الطلاق عندهم , ولا وقفت المحكمة في سبيل رجل أو امرأة يرغب في الطلاق وقد جعل الله للمرأة حقَّ افتداءِ نفسها مِن زوجها إنْ كرِهَته في مُقابل الحق الذي جعله لزوجها، وبذلك ظهَر العدلُ جلِيًّا بين الزوجينِ في هذا التشريع الإسلاميِّ (2) .

و هذا توثيق الورقة الثالثة للأرقام المحددة مثل ما انتوا شايفين

[1] : سورة النساء (133).
[2] : الدكتور محمد عبد السلام محمد ، ( العلاقات الأسرية في الإسلام ) ، 1407هـ / 1987م ص 357

ألفاظ الطلاق :

•للطلاق في الإسلام نوعان من الألفاظ هما كالتالي :
•ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية من مثل : ( أنتِ طالق ، أو أنتِ مطلقة ، أو طلقتكِ و نحو ذلك ) .
•ألفاظ كناية الطلاق ، وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية، ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لابد فيها من نية الطلاق(1).

أنـــواع الطــلاق :

يقول الله سبحانه و تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (2).

و من هذه الآية نستنتج بأن للطلاق في الإسلام نوعان :
طلاق رجعي
طلاق بائن
الطلاق قسمان: رجعي وبائن، ويستطيع الزوج في الطلاق الرجعي أن يعود لزوجته ويبطل الطلاق ما دامت في العدة، أما إذا اكتملت العدة ولم يقرر الرجوع فإن الزوجة تصبح حرة وبإمكانها أن تتزوج من أي رجل آخر.
ولكن قرار الزوج بالرجوع لزوجته في العدة ينبغي أن يكون بهدف العيش معها بوئام ومودة في بيت الزوجية وليس بهدف الإضرار بها، إذ قد يُسَوِّل الشيطان للزوج بالرجعة في آخر أيام العدة، ثم إمساكها لفترة ثم تطليقها من جديد وذلك بهدف الإضرار بها ومنعها من الزواج من غيره مهما أمكن.إن الآية الكريمة تعتبر هذا التصرف اعتداء على حق الغير، وظلماً بالنفس، ذلك إن حدود الله التي تحافظ على حقوق الناس هي في مصلحة الجميع، فإذا تجاوزها شخص واعتدى على حقوق الآخرين، فقد يأتي شخص آخر ويعتدي على حقوقه هو، وهكذا تعم الفوضى.إذن، على الزوج أن يفكر ملياً قبل اتخاذ قرار الرجوع، فإذا كـان يريدها فعـلاً، ويريد العيش معها في إطـار الحدود التي بينـها الله، فليراجعها قبل انتهاء الفترة الممنوحة لـه وهي العدة، وإلا فليس له حق في منعها من التصرف في شؤونها بعد انتهاء العدة.

و هذا توثيق الورقة الرابعة

[1] : د/ محمود محمد الطنطاوي، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ( 1443 هـ – 2022 م ).
[2] : سورة البقرة (231 ).

الخاتمة :

الحمد لله وحده ، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده ، أما بعد فبحمد الله و بتوفيق منه أكملت بحثي هذا ، و الذي تطرقت من خلاله إلى مفهوم الطلاق هذه الظاهرة التي تفشت بشكل كبير في مجتمعاتنا الحديثة ، و كذلك تطرقت إلى الحكمة الإلهية التي شرع الله الطلاق من أجلها عند استحالة الحياة بين الزوجين ، و كذلك تطرقت إلى أسباب الطلاق المنتشرة غالباً في مجتمعاتنا الحديثة و إلى ألفاظه و أنواعه ،و الحمد لله لم تواجهني أية صعوبات في بحثي هذا فقد كانت المراجع و المعلومات متوفرة و من خلال دراستي لها توصلت إلى خلاصة مفادها أن من الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه، وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي و حث جميع الشباب في حسن اختيار الزوجة الصالحة القادرة على تكوين أسرة يربطها الدين الإسلامي بالخير و السعادة فهو أساس الابتعاد عن ظاهرة الطلاق المنتشرة في المجتمعات البشريّة..

النتائج و التوصيات :

العمل على حل الخلافات الزوجية بالحوار و التفاهم بين الزوجين .
سماح الأهل للزوج برؤية خطيبته قبل الزواج لما فيه من أثر في تقوية رابطة الزواج و دوامها.
تحمل كل من الزوجين الواجبات و المسؤولية الزوجية للحفاظ على رابطة الزواج.
عمل البحوث و الدراسات حول هذه الظاهرة و محاولة علاجها لما لها من آثار ضارة على المجتمع.
إقامة الندوات و المحاضرات التثقيفية حول مخاطر الطلاق ، و أهمية الحفاظ على رابطة الزواج المقدسة.

المصــادر و المراجع :
– موسوعة ويكبيديا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
مجهود جميل
يعطيج العافية عزيزتي
.
.
بالتوفيق

الف شكر لج ع المجهود الطيب
بارك الله فيج
موفقه ان شاء الله

شكرا كتير

يعطيك الف عفية

وجاااري التحميل

Thanx

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله
موفقييين ان شاء الله
تسلم الايادي

اللعم اعز الاسلام و المسلمين

التصنيفات
الصف الثاني عشر

الطلاق ,, بحث و تقرير -تعليم اماراتي

السلام عليكم

شحالكم عساكم بخير

المهم اريد حد ضروري يخلص ليه تقرير الدين والله من متى انا اقلب في كل مكان بس ما لقيت شي

والمشكله الاكبر الابله الله يهديها تريد ثلاث مراجع وكلهم كتب واما النت ما تريده اونه شوه انتوا ما تدورون عدل

وبعد تريد توثيق من وين ايب لها ها الشي وبعد اونه بس سبع صفحات ولازم ( المقدمه و الخاتمه والمراجع + التوثيق في كل صفحه ))

صراحه هي تباه ها الشهر والله لف راسي لف ما لقيت اي شي ولا تريد تقرير الطلاق تريد اي موضوع غير الطلاق اونه ملته

من وين انا ايب لها غير موضوع الطلاق

بليز حد يساعدني بسرعه

الطلاق

مقدمة :

" الطلاق مصيبة ، الطلاق كارثة ، الطلاق جريمة في حق الأسرة ، يجب أن نمنع حدوث الطلاق في المجتمع .. إلخ "

لقد كثرت الأحاديث وتعددت الشكاوى من الطلاق أنه يخرب البيوت ويشرد الأطفال دون أن نلاحظ أن الطلاق قد يكون رحمة للأسرة .

عرض :

إن حدوث الطلاق بنسب عالية ، وممارسات خاطئة لا يبرر الطعن في شرعية الطلاق ، لأن الطلاق بحد ذاته أمر فيه مصلحة للأسرة المسلمة عند استحالة الحياة الزوجية ، أما أن يصبح الطلاق ألعوبة على ألسنة بعض الرجال أو لمجرد للتسلية وتنفيس الغضب فهو مشكلة من يستخدم هذا الحق بطريقة غير مشروعة ، ويمكن أن نشبه ذلك كمن يستخدم السكين ، إما أن يقطع بها فاكهة فيكون قد أحسن استخدامها ، وإما أن يطعن بها إنسانـًا فيكون قد أساء الاستخدام ، فهل نتهم السكين أم من أساء استخدام السكين ؟!!

إن فشل الزوجين في حياتهما الزوجية وعدم استقرارهما يترتب عليه أحد أمرين هما:

استمرار الحياة الزوجية بينهما مع وجود النكد وسوء المعاشرة والشقاق والنزاع ، أو الافتراق بالطلاق ، حيث يذهب كل منهما في سبيله ، ولا شك في أن استمرار الحياة الزوجية مع سوء المعاشرة ليس بالحل الحكيم خلافـًا لما يتوهمه بعض الناس زعمـًا منهم أنه أهون من الطلاق ، بل العكس هو الصحيح ، لأن الله عز وجل حرَّم تعذيب الإنسان لنفسه أو لغيره بأي نوع من أنواع العذاب ، ولا ريب أن في سوء العشرة تعذيب للطرف الآخر ، والله عز وجل بيّن حقيقة وأهمية الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان )[البقرة/229] ، والإسلام عندما يبيح الطلاق المضبوط بضوابط شرعية إنما يجعله آخر العلاج عند تعذر عودة الحياة بين الزوجين إلى الاستقرار الأسري .

إن المجتمعات الغربية الكافرة التي حرَّمت الطلاق على نفسها ، وتهجمت على الإسلام لأنه يبيح الطلاق ، واعتبرت هذا الأمر يتعارض مع حقوق المرأة بدأت تراجع نفسها ، وتبيح ما حرمته على نفسها قرونـًا ، فتطرفت في فتح الأبواب على مصراعيها لهجر النساء وتطليقهن بطريقة وبائية ، وصار هذا الطلاق يتم إما بمباركة وقبول الكنيسة ، وإما بموافقة قانونية من خارج سلطان الكنيسة ، والأرقام مدهشة والحقائق أشبه بالخيال .

وقد نادى الفيلسوف " برتراند راسل " في كتابه " الزواج والأخلاق " باستباحة الطلاق أيام كان محظورًا فقال : " لقد وجدت أمريكا الحل لمشكلة النفور والبغضاء بين الزوجين في الطلاق ، وإني أرى أن تحذوا إنجلترا حذو أمريكا ، وتبيح الطلاق على نطاق أوسع مما عليه الوضع حاليـًا " .

فانظروا إلى الذين عابوا على المسلمين أمر الطلاق وشهروا بالإسلام ؛ لأن الله تعالى شرع فيه الطلاق ، ابتلاهم الله تعالى ببلاء شديد في علاقاتهم الزوجية ، حتى وصل الحال بهم إلى التمرد على سلطة الكنيسة التي كانوا باسمها يشهِّرون بالإسلام والمسلمين ، ووضعوا لأنفسهم قوانين مدنية تسمح بافتراق الزوجين متى رغب أحدهما في ذلك ، فكانت هذه " العَلْمَنَة " في الغرب صفعة شديدة للذين أساءوا إلى الإسلام والمسلمين ، واعترافـًا غير مباشر بالحكمة الكبرى لتشريع الطلاق في الإسلام ، وإعلانـًا بأنهم قوم يجهلون .

إن الإحصائيات الغربية تثبت كيف أنهم تساهلوا في عملية الطلاق بعد أن أصبح مشروعـًا لدرجة أن الإحصائيات الفرنسية تشير إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق ، وأن واحدًا من كل أمريكيين طلق قرينه ، بل تصل نسب الطلاق في بعض الدول الأوروبية إلى سبعين بالمائة .

إن الطلاق في الإسلام له أحكام وشروط وآداب ، وهو ليس مجالاً للعبث ، بل هو تشريع حكيم وحكمة بالغة ، ولهذا فإن اعتبار الطلاق محطة لانطلاق الاتهامات والكوارث الاجتماعية ، هو مفهوم خاطئ ، ولقد حدث الطلاق في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث طلق زيد بن حارثة ـ رضي الله عنه ـ زينب بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ .

ومما روي كذلك أن امرأة ثابت أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تخلع زوجها فقال لها ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تَردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] ليس هذه دعوة للطلاق ، ولكنها دعوة لترشيد استعمال الطلاق والتقيد فيه بالأحكام الشرعية ، لئلا ينبني على إيقاعه بتعسف ودون فهم ما يقع فيه الناس من الأخطاء والشرور .

خلل في الممارسة :

أوردت إحدى الصحف العربية خبرًا طريفـًا عن رجل طلق زوجته بعد أن اعتقد أن صفير الببغاء مصدره أحد المعجبين ، والموقف حدث عندما استيقظ الرجل في منتصف الليل على صوت صفيرات من منزل مجاور ، فلم يتردد في الاشتباه بأن زوجته على علاقة بأحدهم وطلقها منهيـًا بذلك زواجـًا دام ثلاث سنوات !!
من خلال هذا الموقف ورغم ما فيه من طرافة إلا أنه يدل على واقع أليم في كثير من بيوتنا ، حيث أصبحت كلمة الطلاق سهلة على ألسنة كثير من الرجال لدرجة أنه يحلف بها لإرغام ضيف على دخول منزله مثلاً أو لإثبات صدقه في البيع والشراء كأن يقول " عليَّ الطلاق بالثلاثة إن … " .

إن الطلاق ليس للتسلية ولا لتنفيس الغضب كما يفعل بعض الأزواج الجهلة الذين يوقع أحدهم الطلاق على الزوجة عند أي خلاف أو غضب ، فتثور عصبيته الحمقاء ، ولا يرى مهدئـًا لها سوى الطلاق ، أو يريد فرض رأيه على زوجته وإرغامها على فعل ما يريده ، فيحلف عليها يمين الطلاق معلقـًا ، كأن يقول : " إذا فعلت كذا فأنت طالق " أو " إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق " ، إن صنفـًا من الناس أساءوا استعمال حق الطلاق الذي جعله الله بيد الزوج لإزالة عصمة النكاح عند وجود الحاجة لا تبعـًا للهوى واستجابة للجهل والانفعال .

إن ارتفاع نسب الطلاق في بلادنا أكثر دليل على سوء استخدام هذا الحق الشرعي من قبل بعض الرجال الذين جعلوا الطلاق وسيلة إرهاب وابتزاز ، خلافـًا لحكمة الشرع الحنيف الذي جعل الطلاق علاجـًا لمعضلة الخلاف بين الزوجين بعد التأكد من استحالة العشرة الزوجية بينهما .

كم من حالات الطلاق في محاكمنا حدثت لأسباب تافهة كزيادة ملح الطعام أو تأخر في إحضار كوب الماء أو بسبب مباراة في كرة القدم مما يثبت أن الطلاق أصبح على ألسنة كثير من الرجال وسيلة تهديد وإرهاب للزوجة ، وأذكر أنه اتصلت بي امرأة تبكي لأن زوجها طلقها بسبب أنها لم تضع للحمام طعامـًا !!
فهل يعقل أن يقطع أحد الميثاق الغليظ لمجرد هفوة بسيطة ؟

ومن وجهة نظر أخرى أعتقد أن وقوع الطلاق لأسباب تافهة دليل على ضعف المحبة بين الزوجين ، وإن كثيرًا من البيوت أصبح مثل بيت العنكبوت يتمزق ويتقطع عند أخف نسمة هواء .

إننا يمكن أن نشبه العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ببنك الحب ، وبالتالي تعتبر الأعمال والسلوكيات الإيجابية إيداعات وجملتها أرباح ، أما الأعمال السلبية من السلوكيات والتصرفات فيمكن أن نعتبرها سحوبات وجملتها خسائر .

إن البنك المليء بالحب والعاطفة والحنان والمودة لا يمكن أن يخسر لمجرد موقف تافه يعترض الحياة الزوجية ، ولكن ربما يقلل من رصيد المحبة ، أما الموقف البسيط الذي يؤدي بالنهاية إلى الطلاق إنما يدل على أن الرصيد في بنك الحب على مستوى الإفلاس ، ولهذا يعتبر أي موقف سلبي ولو كان تافهـًا كالقشَّة التي قصمت ظهر البعير .

إن الإسلام حذر من التساهل في استخدام حق الطلاق ، وجعل الطلاق علاجـًا نهائيـًا لداء الشقاق بين الزوجين بعد فشل الصلح والإصلاح ، بل حرَّم الإسلام على المرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب قاهر ، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : [ أيَّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ حرَّم الله عليها أن تريح رائحة الجنة ] ، ولذا فإن على المرأة أن تكون أكثر وعيـًا لهذه المسألة ، وأن تكون أكثر صبرًا ومقاومة وسعيـًا من أجل استمرار الحياة الزوجية بأي ثمن.

إن اعتبار الطلاق حلاً مثاليـًا خطأ كبير يرتكبه العديد من الأزواج حتى بعد إقدامهم على الزواج مرة أخرى ، لأن الطلاق بداية الانحراف والسقوط في الهاوية المخيفة ،حيث الفساد الأخلاقي والأمراض النفسية والضياع الشامل للأبناء.
والدراسات تثبت أن 90% من رواد دور الأحداث من أبناء بيوتٍ وقع فيها انفصال بين الأب والأم ، فمن المسؤول عن انحراف هؤلاء الأبناء ؟!

ما أكثر أولئك الذين سقطوا وتاهوا في دروب الحياة ، فعاشوا الضياع وبقوا على هامش الحياة إلى أن لفظتهم كما يلفظ البحر الجثث الهامدة .

إن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ، ولا تكن كالفرزدق الشاعر الذي طلق زوجته نوار ثم ندم أشد الندم وقال :

ندمت نـدامة الكسعـي لما غدت مني مطلقـة نـوار
فأصبحت الغداة ألوم نفسي بأمر ليس لي فيه اختـيـار
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار
ولو أني ملكت بها يمينـي لكان عليّ للقـدر اختـبــار

الطلاق الناجح :

لقد وضعت الشريعة الإسلامية خطوات وقائية للحفاظ على كيان البيت المسلم كالتسامح والعفو وكظم الغيظ .. إلخ ، و خطوات أخرى عند حدوث المشكلة بين الرجل وزوجته ذكرها رب العالمين في قوله : ( واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ )[النساء/15] .

أما إذا كانت أسباب النزاع والخلاف قوية ومحكمة ولا يمكن علاجها فيما بين الزوجين ، عندئذٍ نلجأ إلى التحكيم في هذا الشقاق امتثالاً لأمر الله عز وجل : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمـًا من أهله وحكمـًا من أهلها إن يريدا إصلاحـًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمـًا خبيرًا )[النساء/35] .

ولكن عندما يتسع الفرق ويزداد الخلاف ولا تكون هناك نقاط التقاء بين الزوجين ، فعندئذٍ يكون آخر العلاج الكي ، ويكون الطلاق هو الدواء المر الذي لا بد منه عند الضرورة .

إن الطلاق في مثل هذه الحالات وبعد محاولات الإصلاح المختلفة تعد نعمة من نعم الله على الإنسان ، ولكن هذه النعمة حولها الجهلة إلى نقمة تفرق بينه وبين الأولاد وتشتت شمل الأسرة بطريقة توحي بالجهل والاستهتار العجيب .

إنه مما لا شك فيه أن الطلاق هو انهيار للبناء الأسري وانفصام للعلاقة الزوجية ، ونظرًا للآثار السلبية المترتبة على حدوثه خاصة على الأبناء الذين يحرمون من الرعاية والوالدية والتنشئة الاجتماعية والإشباع العاطفي كان لابد من وقفة جادة بين الزوجين لتقسيم الأدوار وتقاسم المسؤوليات بهدف تحقيق الاستقرار العاطفي والتربوي للأبناء .

ولعل من أهم ما يمكن أن يناقش بين الزوجين في سبيل توزيع الأدوار والمسؤوليات بينهما ثلاث قضايا رئيسية هي : حضانة الأبناء ، والسكن ، والنفقة .

أن كل ما نشكو منه من آثار سيئة للطلاق إنما يأتي من سوء تصرف الناس وعبثهم واستهزائهم بالدين ، وذلك عن طريق سلوك تصرفات غير شرعية ، وإلا فالطلاق الناجح القائم على الالتزام بالأحكام المترتبة عليه لا يضر أحدًا ولا يؤذي غير الجاني على نفسه .

إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار .

إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : [ لا ضرر ولا ضرار ] .

لماذا شرع الطلاق ؟

يعتبر الطلاق قضية من القضايا التي أثارها المستشرقون ـ كغيرها من القضايا ـ قاصدين بذلك أن الإسلام ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ، ونحن هنا نود أن نسأل سؤالاً ، لماذا شرع الطلاق ؟ ثم نتبعه بسؤال آخر ، لماذا كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ؟ وهل ليس للمرأة حق في فسخ العقد إن وقع عليها من زوجها مايفسد حياتها ، أو يفسد عليها دينها ؟

لماذا شرع الطلاق ؟

قد يظن بعض الناس أن الطلاق شعيرة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً .

إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى :
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229].

وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود.

وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود.

وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .

قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .
قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب .
ومن هنا فإن اللجوء إلى القضاء إنما هو لجوء المضطر ، وآخر أنواع العلاج ، وهو الكي إن تعذر غيره من الدواء .

يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .

إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).

وقال المتنبي :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عــــدوا له ما من صــداقته بـــدو إذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياما في الأسبوع أو ساعات في العمل ، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته ، وصاحبة جنبه ، وشريكة عمره ؟
وبهذا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول وهو لماذا شرع الطلاق ؟ والجواب أنه شرع لفض رابطة الزواج إذا استحالت الحياة ما قبل الطلاق
ولما كان الطلاق هو نهاية المطاف ، والعلاج المؤلم لمرض خطير كان لابد أن يسبقه أمور عدة حتى لا يلجأ الناس إليه ، ومن ذلك :

1. حسن اختيار الزوجة ، على أن يكون أساسي الاختيار هو الدين ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه .
2. النظر إلى المخطوبة فإنه أدعي للمودة .
3. اهتمام المرأة و أوليائها باختيار صاحب الخلق والدين .
4. اشتراط رضا المرأة وعدم إجبارها .
5. مشاورة الأمهات في اختيار الأزواج.
6. وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين .

*** فإن تمت هذه الخطوات وكان غير المتوقع ، ترتب على ذلك خطوات في العلاج :

1. الدعوة إلى الصبر فعسى أن يكون الخير في باطن الشر ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [ النساء : 19].
2. إشعار الطرفين بمسئوليته تجاه الآخر ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) رواه البخاري.
3. الوعظ بالكلام اللين ، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيد الله ( فعظوهن)
النساء : 34
4. الهجر ، على أن يكون الهجر في المضجع أي في الفراش ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء: 34].
5. الضرب ، لكنه ضرب غير مبرح فلا يكسر عضوا ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجه ( واضربوهن ) [ النساء : 34].
6. التحكيم ، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من طرفه ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النساء : 35] .

مراحل الطلاق :

ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :

1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
2. أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
4. فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره .

لماذا الطلاق بيد الرجل؟

عادة ما يطرح هذا السؤال على أن الأمر فيه إجحاف للمرأة ، لكننا بداية نقول إن هذا الأمر هو اختبار الله سبحانه وهو أدرى بحال عباده ( إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [ الملك : 14].

وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأمرين :

1. أن الرجل هو المنفق من بداية الزواج دفعا للمهر وتأسيسا للبيت وإنفاقاً على الأسرة .

2. أن الرجل مهيأ من حيث الخلقة على التريث والتعقل والأمور عنده في الغالب الأعظم إنما تكون بعد دراية وتريث ، فهو أقل انفعالا، وأضبط نفسا ، وأشد تحكما ، وابصر بعواقب الأمور ، قال تعالى (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )[ النساء : 34]

أو ليس للمرأة أن تفسخ العقد ؟

ولئن كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجل فإن المرأة لها ما يشبه ذلك في عدة

أحوال:

1. الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال ، وهذه صورة جعلت بيد المرأة أشبه ما يكون الطلاق بيد الرجل ، إذ لو وجدت المرأة أن حياتها مع الرجل هذا تجعلها لا تقيم حدود الله ، وكرهت الحياة معه على هذا الأساس ، فإن الإسلام يبيح لها أن تفدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه لها . وفي قضية زيد بن
ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة زيد ( أتردين عليه حديقته ، قالت :
نعم ـ قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) البخاري.

2. إن اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها ورضي الرجل بذلك فالأمر لها .

3. الطلاق لعدم الإنفاق : فإن أمسك الرجل امرأته لم ينفق عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء فتطلق منه .

4. الطلاق بسبب الغيبة : هذا إن سافر الرجل ولم يعرف مكانه ، أو سافر وانقطع مدة طويلة ، على خلاف بين العلماء في هذه المدة فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلق من زوجها .

خاتمة :
إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار .

إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : } لا ضرر ولا ضرار {.

المراجع :
1- فقه السنة
2- الحلال والحرام في الإسلام
3- حكم الطلاق في الإسلام

ان شاء الله نفس ما تبين واذا تبين شئ قووولي

وما يردج الا لسانج

المقدمة :

الزواج عبارة عن عقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجاهه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}..
ولقد اخترت هذا الموضوع لأني رأيت أن كثيراً من المشاكل بين الزوجين هي بسبب الجهل بالقواعد والأحكام الشرعية لعقد الزواج وأنه بمجرد العلم بهذه القواعد والأحكام وتطبيقها يستقيم نظام الأسرة ويتماسك بناؤها. وكذلك وجدت أن من أسباب الخلاف والتفكك الأسري هي جهل الزوجين بالأخلاق الواجبة التي يجب أن تسود علاقات الزوجية,وعدم اختيار الشريك المناسب,فبمجرد قيام كل من الزوجين بواجباته نحو الآخر يستقيم الزواج وتنشئ أسرة سعيدة يسودها المودة والأمان والرحمة.ولقد واجهت صعوبة في تنسيق البحث والمخالطة في المعلومات المأخوذة من عدة كتب وتلخيص النقاط والفقرات في صفحات البحث .وفي موضوعي هذا سوف أتطرق إلى حقوق كل من الزوجين و أخيرا الحقوق المشتركة بينهما .حيث إني رتبت بحثي على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

العرض:
حقوق الزوجة:
1-المادية:
أ- النفقة:
– الزام الزوج بالنفقة المادية على مستوى المأكل والمشرب والمسكن,ولوازم العلاقة الاجتماعية المتعارفة,ويلحق بذلك الطبابة في حدود خاصة أو عامة.
وهذا الحق دلت عليه روايات عدة,منها:صحيحة جميل بن دراج قال:لايجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد.قال ابن ابي عمير قلت لجميل والمرأة؟ قال:روى عنبسة عن أبي عبدالله(ع) قال: اذا كساها ما يواري عورتها ,ويطعمها مايقيم صلبها ,اقامت معه والا طلقها*1 . ولا يلزم المرأة شيئاً من هذا أصلاً سواء كانت مالكة وغنية أم لا. وأن العمل بقصد الكسب ليس واجباً على المرأة وليس هناك تحديد لحجم النفقة وكيفيتها وفي هذا يقول تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها}.
ب-المهر:
اما عن الحديث عن المهر فانه اشترط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة. و الحكمة العظيمة منه هو أنه هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها .

*1الوسائل ج15 باب15 من أبواب النفقات حديث7
قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها.
2-المعنوية
· العشرة بالمعروف:
قال تعالى(…وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)*1. فان الأمر في قوله تعالى (عاشروهن) ظاهر في الإلزام وهذا يدل على حق زائد على مبدأ(نفقة الرجل-طاعة المرأة) والجواب:إن لفظ المعروف يراد به احد أمرين:
ا-المعروف بالمعنى اللغوي ,وهو الخير والإحسان,وماعد ضدا للشر والمنكر.وهذا المعنى لايمكن اثباته ,لان البر والخير والإحسان كل ذلك يقع في دائرة المستحبات لا الواجبات,ولا يظهر وجود القائل من الفقهاء بوجوب المعروف بهذا المعنى على الزوج.
2- المعروف بالمعنى العدمي من ترك الإساءة إليها,باهانتها ,وتقبيحها ,وضربها ,وممارسة ألوان العذاب النفسي او الجسدي.
· حرمة ترك الزوجة جسديا:
لقد نص الفقهاء على حرمة ترك الزوجة جسديا(بمعنى الدخول) فترة تزيد على الأربعة اشهر.
*1سورة النساء الآية(19)
فقد روى صفوان بن يحي في الخبر الصحيح عن أبي الحسن الرضا(ع): ( أنه ساله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة ولا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال اذا تركها أربعة اشهر كان آثما بعد ذلك).
· مغفرة ذنبها:
وهذا الحق ورد في عدة روايات مقرونا بالحقوق الواجبة كالنفقة وهذا يوحي بظهوره الاولي بوجوب ان يغفر الزوج لزوجته اخطاءها وعثراتها . فقد روى اسحاق بن عمار أنه سال الصادق(ع) عن حق المراة على زوجها فقال(ع): (يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها)
حقوق الزوج:
القوامة:
ونعني بالقوامة كون الرجل مسؤولاً عن تقويم زوجته وأن له الكلمة الأخيرة في شئون الحياة الزوجية، وهذا الأمر قد ينظر أناس إليه أنه حق للرجل ولكن يحسن بنا أن نجعله واجباً لا حقاً، فالرجل مسئول عن زوجته لأنها رعية استرعاها الله إياها كما قال صلى الله عليه وسلم: [والرجل في بيته راع وهو مسئول عن رعيته]. والقوامة لا تعني التسلط والقهر ولا إنفاذ رأي الرجل صواباً كان أو خطأ وإنما تعني حسن السياسة وإدارة دفة الحياة الزوجية على وجه الشورى والإحسان والحرص الدائم على بذل النصح والخير، والوقوف الحازم أمام الانحراف والنشوز.
*1 الوسائل ج 14 مقدمات النكاح باب71 حديث1
*2 الوسائل ج15 النفقات باب2 حديث1.
الطاعة:
بما أن القوامة على الأسرة واجب من الله سبحانه وتعالى يسأل عنه الرجل يوم القيامة ويسأل عنه الرجل في الدنيا أيضاً أمام المجتمع وولي الأمر فإن من مستلزمات القوامة للرجل أن يطاع من قبل من جعلهم الله سبحانه وتعالى في كفالته ورعايته، ولا نتصور أن يكون الرجل قواماً في بيته متكفلاً بشئون أسرته (زوجته وأولاده) ولا يكون مطاعاً من زوجته وأولاده، ولذلك فطاعة المرأة لزوجها حق يفرضه الله سبحانه وتعالى
*الزام المرأة بالطاعة فيما يتعلق بحق الفراش والجانب الجسدي هو حق من حقوق الزوج ايضا. وقد روي في لزوم طاعة الزوج بالمعنى المذكور روايات عدة منها: مارواه ابو بصير عن الصادق(ع) قال: ( اتت امراة الى رسول الله (ص) فقالت ماحق الزوج على المرأة؟ قال: ان تجيبه الى حاجته وان كانت على قتب) كما ورد مايدل على سقوط النفقة بالنشوز ومنع الرجل حقه فعن الصادق(ع) قال: (قال رسول الله (ص): أيما امراة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع )
الخدمة:
الخدمة المنزلية من ميادين الطاعة وقد سبق أن هذا حق من حقوق الرجل، وواجب على المرأة، وليس هناك تحديد شرعي أيضاً لمواصفات الخدمة والذي يحدد هذا أيضاً هو العرف والمعروف،
*1 أي وان كانت على ظهر ناقة.الوسائل ج14 مقدمات النكاح باب 79 حديث3
*2الوسائل ج15 ابواب النفقات باب6 حديث1
وقد كانت الصحابيات بما فيهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمن أزواجهن، ويلقين العنت والتعب في هذه الخدمة ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن لا يجب على امرأة أن تخدم زوجها بل على العكس من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بطاعة أزواجهن كما أمر الأزواج بالإحسان إلى النساء.
القنوت:
والقنوت يطلق في اللغة إطلاقات كثيرة ونعني به هنا حبس المرأة نفسها على زوجها فقط حيث لا يكون في قلبها ووقتها شغل بغيره. فعقد الزواج ينقل طاعة المرأة من والديها إلى الزوج رأساً ليكون هو الولي المباشر وليكون برها وطاعتها بوالديها من بعد طاعتها لزوجها. وهكذا أيضاً في الآخرين فلا يجوز لامرأة أن تجعل من نفسها نصيباً في خدمة أو تطلع لغير زوجها إلا بإذنه.
الاقامة في منزل الزوج :
· الخروج من المنزل: ولهذا الحق صيغتان:
أ- حرمة خروجها في كل ظرف يتنافى مع حقه (الفراش) المتقدم .
ب_حرمة خروجها من منزلها مطلقا الا باذنه كشرط مسبق.
فقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر(ع) قال: (جاءت امراة الى رسول الله (ص) فقالت: يارسول الله ماحق الزوج على المراة؟ فقال لها: تطيعه ولاتعصيه ولاتصدق من بيتها شيئا الا باذنه,ولاتصوم تطوعا الا باذنه,ولاتمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب, ولا تخرج من بيتها الا باذنه,فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض…).
التأديب:الوسائل التي أعطاها الله وأرشد إليها الرجال لتقويم نشوز زوجاتهم يتلخص في الأمور الأربعة الآتية:
(أ) الوعظ: وهو كلام رقيق يصيب القلب والوعظ نافع للزوجة إذا جاء في الوقت المناسب بالقدر المناسب، وأما أن يجعل الرجل من نفسه خطيباً بالليل والنهار فذاك فساد وإفساد فالوعظ في التربية كالسم في الدواء قليله يفيد وكثيره يقتل الشعور والإحساس.
(ب) الهجران في المضاجع: وهو ترك فراش الزوجة وقت النوم فقط وهو نافع إذا لم تفلح الوسيلة السابقة.
(ج) الضرب: والمقصود به إيقاظ شعور امرأة بليدة الطبع لم تستفد شيئاً بالوسيلتين الآنفتين وهي وسيلة لا يلجأ إليها الأخيار عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه بعض النساء من ضرب أزواجهم لهم وعظ الرجال وقال: [إنه قد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن..] ثم قال: [وليس أولئك بخياركم] أي من يضرب زوجته. وبالطبع فالمقصود بالضرب هو غير المبرح الذي يتقي صاحبه به الوجه وفي تحريم ضرب الوجه أحاديث كثيرة مشهورة.
(د) الاستعانة بالمصلحين من أقارب الزوج والزوجة. وهذا آخر المطاف إذا عجز الرجل عن التقويم فعليه أن يستعين بحكم من أهله وحكم من أهل زوجته فيكونا أقدر على تفهم مشاكلهما لأن صاحب المشكلة كثيراً ما يعمى عن حلها.
وفي هذه الأمور الأربعة الآنفة جاء قول الله تبارك وتعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً}.
الحقوق المشتركة بين الزوجين:
1_حل المعاشرة والاستمتاع:
الأثر الأول من آثار عقد النكاح الصحيح هو حل المعاشرة والاستمتاع، ونعني بالمعاشرة الخلطة والسكنى تحت سقف واحد والحياة معاً، ونعني بالاستمتاع التلذذ البدني والنفسي لكل من الزوجين بالآخر. وهذا حق مشترك للزوجين بالآخر، وواجب أيضاً على كل طرف نحو الآخر. وحث النبي على حسن معاشرة النساء وأوصى بهن كثيراً كما قال صلى الله عليه وسلم: [خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي].
2- التوارث:
إذا تم عقد النكاح صحيحاً ومات أحد طرفي العقد (الرجل أو المرأة) ثبت الميراث في مال الميت للحي وقد جعل الله في هذا فريضة محكمة في كتابه فجعل للزوج نصف مال زوجته المتوفاة إذا لم يكن لها ولد منه أو من غيره، وجعل له الربع من مالها إذا كان لها ولد منه أو من غيره.
3- ثبوت النسب:
عقد النكاح وثيقة تثبت صحة نسب المولود لرجل معين ولكن ذلك لا يتم إلا بشرطين: أن يكون هذا المولود قد ولد بعد مدة كافية لتخلقه جنيناً في بطن أمه وولادته حياً, و الشرط الثاني لثبوت النسب فهو الدخول بالمرأة.

الخاتمة:
وهكذا أود أن أذكر أهم النقاط التي ذكرتها في الموضوع وهي: من واجبات الزوج على زوجته أن ينفق عليها ويصونها ويحترمها ويسامحها اذا أخطأت ويعاشرها بالمعروف,كذلك من واجبات الزوجة على زوجها أن تطيعه ولا تخرج من بيتها الا باذنه ولا تفعل مايغضبه وتخدمه وعليه أن يأدبها في حال أعصت له أمرا. وكذلك هناك حقوق مشتركة بين الزوجين وهي حل المعاشرة والاستمتاع والتوارث وأخيرا ثبوت النسب.
بعد توضيح حدود الحقوق الزوجية يكون واضحا أن كثيرا من حالات الفرقة منشؤها الخلط بين الواجب وبين غيره…وجعل هذا الخلط ولو بحكم العادة والسيرة أساسا لمحاكمة ومحاسبة الطرفين بعضهما بعضا, ولذلك على كل من يريد أن يقدم على الزواج ان يكون واعيا بكل ماعليه من واجبات وحقوق تجاه الآخر ,كما لا بد أن نذكر بأن اختيار الشريك المناسب للحياة هو من أهم الخطوات اللي تتبع في الاقدام على الزواج ,حتى ينعم الاثنان بحياة هانئة وسعيدة يقدر ويحترم كل منهما الآخر ويؤدي كل منهما واجباته على أكمل وجه.

المراجع:
· أحكام المرأة في الاسلام ( السيد مرتضى الميلاني )
· الزواج رغية من ؟ ( السيد علي مكي العاملي )
· الزواج في ظل الاسلام ( عبد الرحمن عبد الخالق )

فدييييييت بنت عمي اناااا فديتها

الغلا المشكله والله خاطريه اشله التقرير اللي حطيتيه ليه بس الابله ما تريد موضوع الطلاااااااق

تريد موضوع ثاني

والسموحه منج تعبتج ويايه ^_*

اقووول الشيخة حاطة انا تقريرين
شيكي علية مرة ثااانية
عن حقوق الزوجين

تسلمين الشيخه

وما قصرتي ^^

صلى الله على محمد

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث عن الطلاق للصف الثاني عشر

بحث عن الطلاق عشرة أسطر فما فوق أرجووووووووووووووووووكم بسرعة

الملفات المرفقة

البحث فالمرفقات ……………..

مشكووووووووووووووووووووووره غناتي ..

العفو

مشكورة وفميزااان حسناتج ان شاء الله

شكراااااااااااااااااااااااااا ع جهودج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله
موفقييين ان شاء الله
تسلم الايادي

شكرررررررررررررررررا

الحــــــــــــــــــــــمد لله