مفهوم الطلاق:
هو انفصال الزوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم.العالم، لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية لكنه ينفذ منذ اصطدام ملك إنجلترا بالبابا بالعصر الفكتوري.
تعريفه:
لغة هو : هو رفع القيد مطلقا حسيا كان أو معنويا ، وهو في اصطلاح الفقهاء ، رفع قيد النكاح في المال أو المآل بلفظ مخصوص ، فهو إذن بائن إن أزال الزوجية حالا، وهو رجعي إن كان يزيلها لعد انقضاء العدة أو التخلية والإرسال. واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه(1)
حكم الطلاق
وقد يعتري الطلاق الأحكام التالية :
1- الحرمة
2- الوجوب
3- الكراهة
4- الاستحباب
5- الإجابة
الطلاق المحرم :
يكون الطلاق حراماً إذا أوقعه الرجل والحال أن زوجته حائض أو نفساء
تنبيه :
1- الشخص الذي يطلق زوجته وهي حائض أو نفساء فإن طلاقه يقع
2- الشخص الذي يطلق زوجته وهي حائض أو نفساء يجبر شرعاً على ارتجاعها مرة اخرى إلى عصمته لأن في ما فعله تطويل العدة عليها
الطلاق الواجب :
1- يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا قطعه الزواج عن عبادة واجبه ومثال على ذلك :
Ý- إذا منعه الزواج من أداء صلاة الصبح في وقتها وصار يؤديها بعد طلوع الشمس
2- وكذلك يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا كان ينفق عليها من مال حرام ((كمال المكتسب عن طريق القمار أو عن طريق السرقة ….إلخ .، من أوجه المال المحرم شرعاً )). الحال أن الرجل :
1- لم يجد غير هذا المال الحرام للإنفاق عليها
2- ولم يخش الزنا(2)
الطلاق المكروه :
يكره للرجل شرعاً أن يطلق زوجته إذا كانت في طهر وقد جامعها في هذا الطهر ما لم تكن حاملاً أو صغيرة ليست من ذوات الحيض ، أو يائسة ، أو التي لا تحيض أصالة .
والسبب في الكراهة هو :
1- أن المرأة لا تدري هل تعتدّ بالأقراء أي ((الأطهار ))، أو بوضع الحمل
2- قد يظهر بالمرأة حمل ويندم الرجل على طلاقها .
الطلاق المستحب :
يستحب للرجل أن يطلق زوجته في حالتين :
الحالة الأولى : إذا كان الزواج يقطعه عن عبادة غير واجبة مثل قيام الليل بالنوافل ، والحال أن الرجل ليست له رغبه في النكاح ولم يرج نسلاً – أي ذريَّة .
الحالة الثانية : من تزوّج بامرأة زانية فأنه يستحب في حقه طلاقها .
الطلاق المباح :
يباح الطلاق في حق الرجل :
1- إذا لم يك راغباً في النكاح
2- ولم يكن راجياً من النسل – أي الذريَّة
3- ولم يخش على نفسه الزنا (1 )
شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.
وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح. (2 )
الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.
وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.
حكمة النهي عن طلاق الحائض:
السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.
حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:
شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.( 1 )
الفصل الثاني:
أسباب الطلاق :
أضحى الطلاق واقعاً مؤلماً بعد أن تجاوزت معدلاتهأكثر من (30%) من إجمالي عدد المتزوجين سنوياً،وتحول الطلاق من حل لمشكلة إلى مصدرلمشكلات عدة.
المرأة هي الحلقة الأضعف في سلسلة الطلاق، وإذا كانت أسباب الطلاق في بعض الأحيان كالتالي:
1- عدم اهتمام المرأة ببيتها وأطفالها وزوجها، فهذه دعامة مهمة لبناءالأسرة،والاهتمام بالهندام والزينة أمر طيب، ولكن المبالغة فيه غير محمودة.
2- يحدث أحياناً أن تكون الزوجة في شغل شاغل عن البيت والأطفال، قد تنشغل بالاهتمامالزائد بزينتها والذهاب إلى مصفف الشعر ومحلات الأزياء وصالونات التجميل للمحافظةعلى جمالها وتهمل البيت، مما يؤدي هذا السلوك إلى نفاذ صبر الرجل وبالتالي يؤدي إلىالطلاق.
3- الاعتماد علىالمربية في شؤون الأسرة، فهناك من تعد ترك شؤون الأسرة والاعتماد على الخادمةوالمربية من مظاهر الرقي والتمدن، بحيث تترك أمورها بيد خادمة جاهلة إضافة إلى أنهذه الخادمة لا يعنيها أمر تلك الأسرة بقدر ما يعنيها الراحة والربح من تلك العائلة –والله أعلم- فماذا تفعل بالأطفال الأبرياء عند غياب مراقبة الوالدين الواجبة،فضلاً عن ما تحمله من قيم وعادات تخالف عاداتنا وأحياناً ديننا.
4- استهتار بعض النساء في المسؤولية الملقاة على عاتقها وواجب المحافظة على سمعة وشرفالعائلة، وهذه المسؤولية كبيرة وعظيمة جداً، وتركها يؤدي إلى الإخلال بسمعةالعائلة، فترك المرأة أمور الأسرة على الغارب وعدم مراقبة الأطفال إن كانوا بنين أوبنات تكون العاقبة وخيمة وبالتالي لا يمكن علاج ذلك الأمر.
5- تدخل الأهل في أموروعلاقة الزوجين، مما يعقد حل المشكلة وإن كانت بسيطة، فتدخل أم الزوج أو أم الزوجةفي الصغيرة والكبيرة كثيراً ما يؤدي إلى المشاحنات ويجعل تلك الاختلافات والمشاحناتقائمة على قدم وساق.
6- قلة التفاهم بينالأزواج بحيث يتكلم الاثنان معاً ولا يسمع أحدهما ما يقوله الآخر، وما يعاني منه منالآلام والمصاعب، مما يعقد المشاكل، وقد يتنبه هؤلاء لهذا الأمر، ولكن بعد فواتالأوان.
7- قلة الخبرة بالزواجحيث تفاجأ الزوجة بواقع ومتطلبات لم تخطر على بالها، واصطدامها بهذا الواقع يجعلهاتعيش بتعاسة مما تعكسه على العائلة ككل.
8- إصرار المرأةعلى الخروج للعمل واعتقادها بأن الحياة تبدَّلت، وأصبحت تطمح في المساهمة بالعملأسوة بالرجل، بعض الرجال لا يعجبهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يشعرون بأنهمليسوا بحاجة إلى تلك المساعدة، ويذكرون بأن مساهمة المرأة في تربية الأولاد عملعظيم جداً، وهذا صحيح، ولكن تحتاج المرأة إلى ضمان لمستقبلها، فلو وضعت الدولالعربية قانوناً يشبه -إلى حد ما- قانون الموظفين في الدولة وذلك بإعطائها راتباًشهرياً بشرط أن تحسن تربية الأولاد وترعى الأسرة رعاية تامة، فهذا سيجعلها تطمئنعلى مستقبلها.
9- التوتروالقلق والشعور بعدم الاطمئنان والكآبة، نتيجة لما تزخر به الحياة في وقتنا الحاضرمن صراعات ومشاكل يؤدي إلى إصابة الفرد بالتوتر والقلق وعدم الاطمئنان، بحيث أطلقعلى هذا العصر عصر القلق والتوتر، وهذا الوضع ينعكس على المعاملة القائمة بينالزوجين مما يؤدي بالتالي إلى كثرة المشاحنات والشجار وتوتر العلاقة فيما بينهم،الذي يؤدي إلى فسخ ذلك العقد بالطلاق.
10- الإهانات وجرحالمشاعر والمواقف المنكدة مما تؤدي إلى تأزم الأمور، وفقدان السيطرة على الانفعالاتتؤدي أحياناً إلى الضرب والإهانة، واستعمال الكلمات النابية بين الزوجين يزيد الطينبلة، وفقدان الاحترام بين الزوجين يؤدي إلى فقدان الحب، وبالتالي يكره الواحد منهماالآخر.
11- ضعف استعدادالفتاة وتوقعاتها غير المنطقية، إذ تحلم الفتاة أحياناً بحياة رومانتكية مفعمةبالحب والحنان ،وبحياة خالية من المسؤوليات، وبعد الزواج تصطدم بالمسؤوليات الكبيرةالملقاة على عاتقها.
12- المقارنات التي تتبعها الفتاة، وذلك بأن زوجصديقتها يمطرها بالهدايا ويحيطها بالحنان والرعاية، ويعطيها كذا وكذا وإلى آخره منالمقارنات التي تسمم حياتها الزوجية وتجعلها جحيماً لا يطاق.
13- المشاكل الاقتصاديةوعدم التعاون واحتمال الزوجة على ذلك، فتكثر الشكوى مما يجعل الزوج يخرج عن طوعهويذكر كلمة الطلاق .
14- طلب الزوجة وذكر وترديد كلمة الطلاق بشكل جدي أوغير جدي مما يؤدي فعلاً إلى وقوع الطلاق، عندها تندم على ذلك في الوقت الذي لا ينفعالندم
15- الغيرةالقاتلة ومراقبة حركات وسكنات الزوج مما يؤدي إلى فقدان الثقة بينهما.
16- علم الزوجة بزواج زوجها بامرأة ثانية، مما لا يمكنها تحمل ذلك إن كان غيرة أوالشعور بالإهانة التي لا تغتفر. (1)
أقسام الطلاق
1- الطلاق الرجعي :
ويحدث بالطلقة الأولى أو الثانية يوقعها الزوج على زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيًّا، على أن لا يكون الطلاق في مقابل مال، وهذا الطلاق لا يترتب عليه أثر لفرقة ما دامت المطلقة في العدة، حيث يكون للزوج حق مراجعة زوجته فتصبح حلا لزوجها، فإذا انقضت العدة دون أن يراجعها، أصبحت مطلقته ولا يجوز له منها شيء إلا بعقد ومهر جديدين.
و الطلاق الرجعي أنواع :
• أن يكون ناجزا .
وهو الطلاق الذي يقع وينجز بمجرد أن يتلفظ به الرجل .
مثال: أن يقول الرجل لزوجته (( أنتي طالق )) ففي هذه الحالة يكون الطلاق رجعي و يصح للزوج أن يرتجع زوجته بأن يقول ((ارتجعتك الى عصمتي )) .
• الطلاق الرجعي المعلق بصيغة البر.
وهو نوع آخر من الطلاق الرجعي الذي يصح للرجل أن يرتجع زوجته ما لم تخرج من العدة و بدون مهر. ويقصد بصيغة بر أن يكون الإنسان على براءته الأصلية .
مثال : رجل قال لزوجته ( ان دخلت بيت فلان فأنت طالق ) فهذه المرأة باقية في عصمته ما دامت لم تدخل بيت فلان وأما ان دخلت تصير طالق بمجرد دخولها فيجوز للزوج ارتجاعها ما لم تخرج من العدة مع توفر النية .
• الطلاق الرجعي المعلق بصيغة الحنث .
وهو نوع آخر من الطلاق الرجعي الذي يصح للرجل أن يرتجع زوجته ما لم تخرج من العدة و بدون مهر.و يقصد بصيغة الحنث أن الانسان لا يكون على براءته الحقيية.
مثال : رجل قال لزوجته ( ان لم تدخلي دار فلان فأنت طالق ) فان دخلت الدار انحل التعليق وان لم تدخل فحكم الشرع يأمره بأن لا يجامعها لأنه لم يحدد كلامه بزمن محدد. (2)
2- الطلاق البائن .
هو الطلاق الذي لاترج فيه الزوجة الى زوجها الا بأمرين
• رضاها
• عقد جديد
وينقسم الطلاق البائن الى قسمين.
• طلاق بائن بينونة صغرى
•طلاق بائن بينونة كبرى
1- طلاق بائن بينونة صغرى: مثل الطلاق قبل الدخول، والطلاق بالطلقة الأولى أو الثانية مع انقضاء عدة الطلاق دون رجوع من الزوج.
وبهذا الطلاق تصبح المرأة أجنبية عن زوجها فلا يحل الاستمتاع بها، ولا يتوارثان، ولا يحل للرجل أن يُرجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وتنقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل، ويحل به مؤخر الصداق.
2- طلاق بائن بينونة كبرى: وهو طلاق الرجل للمرأة للمرة الثالثة، وبه تنفصل المرأة عن الرجل انفصالا نهائي، فلا يحلُّ له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجًا صحيحًا، فإن تزوجها غيره زواجًا صحيحًا، ثم طلقت منه حلَّ له أن يتزوجها، وهذا الطلاق يمنع التوارث، ويحل به الصداق المؤجل، وتُحَرَّم به المطلقة تحريمًا مؤقتًا على الزوج حتى تتزوج بآخر ويدخل بها دخولا حقيقيًا ثم يطلقها أو يموت عنها، فالطلاق البائن بينونة كبرى لا يبقى للزوجية أثرًا على الإطلاق سوى العدة.
(1)
مخاطر الطلاق و آثاره.
الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على الرجل المطلق :
1- الضرر الواقع عليه من كثرة تبعات الطلاق المالية كمؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضاً على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه وأولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق.
2- قد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وأفكار سوداوية وتهويل الأمور وتشابكها وهذا الأمر يخلق عنده الشك والريبة من كل شيء يقترب منه أو يرنو نحوه فيفقد أفكاره والاتزان بأحكامه (2)
الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على المرأة المطلقة :
1- إن أبرز ما يفعله الزلزال الاجتماعي الأسري (الطلاق) على الزوجة هو العوز المالي الذي كان يقوم به الزوج أثناء قيام الزوجية مما يؤدي إلى انخفاض في المستوى المعيشي بنسبة 73% . خصوصاً إذا لم يكن لها عائل آخر أو مورد رزق آخر تعيش منه حياة شريفة كريمة بعيدة عن المنزلقات الأخلاقية التي لا يعصم منها صاحب دين قوي. فقد جاء في خطط المقريزي "ج4، ص293" أن الست الجليلة (تذكار باي خاتون) بنت الظاهر بيبرس عملت رباطاً بمبنى كبير سمته رباط البغدادية كانت تودع فيه النساء اللائي طلقن أو هجرهن أزواجهن حتى يتزوجن أو يرجعن لهم، صيانة لهن لما كانا فيه من شدة الضبط وغاية الاحتراز وكانت لهذا الرباط شيخة صالحة تعظ النساء . هذا وقد أطلق عالم الاجتماع (الأمير كان) على المطلقات "ربات البيوت الفقيرات" أو "الفقر المؤنث"، نتيجة لأن المطلقة بعد طلاقها أصبحت متعبة مالياً وجسدياً إن كانت تعمل خارج المنزل .
2- الهموم والأفكار التي تنتاب المرأة وشعورها بالخوف والقلق من المستقبل ونظرة المجتمع السيئة لها كمطلقة
3- قلة الفرصة المتوفرة لديها في الزواج مرة أخرى لاعتبارات اجتماعية متوارثة من جيل إلى آخر حيث تكون فرصتها الوحيدة في الزواج من رجل أرمل أو مطلق أو مسن، وبناءً عليه فإن مستقبلها غير واضح ومظلم
4- نظرة المجتمع إلى المطلقة هي نظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها مما تشعر معه بالذنب والفشل العاطفي والجنسي وخيبة الأمل والإحباط مما يزيدها تعقيداً ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي فرجوعها إذن إلى أهلها وبعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها موسومة بلقب "مطلقة" الرديف المباشر لكلمة "العار" عندهم
ثالثاً: الآثار التربوية والاجتماعية الواقعة على أولاد المطلقين:
إن العلم التربوي يجمع على أهمية الأبوين في تربية وتنشئة الطفل الاجتماعية خاصة دور الأم الرئيسي في التنشئة المبكرة وإبراز دورها في السنوات الأولى من حياته كنقطة انطلاق لنموه وتطوره جسدياً وفكرياً.
وإن سلوك الطفل يتأثر تأثراً بالغاً بأمه وأبيه في سنواته الأولى والتي تنعكس هذه الفترة في التنشئة على باقي حياة الطفل إلى أن يصبح رجلاً.
وبما أن البيئة التي عاش فيها الطفل لا تخرج عن الأسرة المحيطة به فمن الطبيعي أن تنعكس عليه بعد أن يكبر وتتسع مجالات حياته الاجتماعية وتتعدى من والديه إلى باقي أقربائه وجيرانه.
وعلى ذلك فالطفل الطبيعي الذي ينمو في أسرة سعيدة ومتماسكة اجتماعياً وأخلاقياً سينمو نمواً طبيعياً وينعكس ذلك على أخلاقه وسلوكه في المستقبل.
أما إذا كانت الأسرة متفككة منحلة بالطلاق مثلاً فإن ذلك التفكك سينعكس أيضاً على أولادهم، ويشبه علماء النفس الطفل بالإسفنجة التي تمتص أي سلوك وأي تصرف يصدر من أفراد الأسرة.
فالأسرة هي المنبع الأول للطفل في مجال النمو النفسي والعقلي فيما يصدر عن الوالدين من أمراض سلوكية أخلاقية تكون الأسرة منبعها والوضع الاجتماعي ويؤثر على الجميع وأكثر شيء يظهر ذلك على الأطفال، وتتمثل الآثار الناتجة عن الطلاق على الأولاد في عدة أمور منها:
1- الضرر الواقع على الأولاد في البعد عن إشراف الأب إن كانوا مع الأم وفي البعد عن حنان الأم إن كانوا مع الأب، وفي هذه الحالة يكون الأطفال عرضة لوقوعهم تحت رحمة زوجة أبيهم بعد أمهم التي من المستحيل أن تكون بالنسبة لهم أماً خصوصاً بعد أن تنجب هي عدداً من الأولاد وتعاملهم بطريقة أفضل من أولاد زوجها فيؤثر سلباً عليهم ويصبحوا عرضة للانحراف والوقوع في الجنوح.
2- في عدم الإشراف على الأولاد من قبل الوالدين واهتزاز الأسرة وعدم استقرارها يعطي مجالاً لهم للعبث في الشوارع والتشرد والانحراف واحتراف مهن محرمة.
لأن صدمة تفكك والديهم بالطلاق تكاد تقتلهم بعدما يفقدوا معاني الإحساس بالأمن والحماية والاستقرار حتى باتوا فريسة صراعات بين والديهم خصوصاً إذا تصارع كلٌ منهما من يكسب الطفل في جانبه حتى لو أدى ذلك إلى استخدام وسائل غير أخلاقية كتشويه صورة الطرف الآخر أمام ابنه واتخاذ كل السبل الممكنة حتى لو لم تكن أخلاقية للانتصار على خصمه فيعيش الطفل هذه الصراعات بين والديه مما يفقده الثقة بهما ويجعله يفكر في البحث عن عالم آخر ووسط جديد للعيش فيه قد يعوضه عن حب وحنان والديه مما يعرضه في بعض الأحيان إلى الوقوع فريسة في أحضان المتشردين والذين يقودونه إلى عالم الجريمة.
3- يؤثر الطلاق على صحة الأولاد النفسية والجسدية خصوصاً إذا كانوا في سن الخامسة أو السادسة أو أكثر نتيجة لعدم اهتمام والديهم بهم في خضم المشاكل العائلية بينهما وعدم إشراف والدهم الذي قد لا يشاهدهم إلا في مركز الشرطة عن طريق القضاء أو أحد المؤسسات الاجتماعية، مما يؤدي إلى هبوط معنويات الأطفال فيواجه ذلك باليأس والبكاء ويعيش حياة كلها توتر وقلق واضطراب ويتعطشون للحنان والمحبة والرعاية فضلاً عن الأمور المالية التي تزيد نسبتها مع كبر سنهم نظراً لفقدان تجمع الأب والأم معاً .
أما إذا تجاوز عمر الأولاد بعد السابعة فإن سلبيات الطلاق تكون لديهم أكثر وأكبر لأنه في هذه الحالة قد يدرك أسباب الشقاق والنزاع الدائم بين والديه ولذلك ينعكس على الأولاد سلباً بالتسرب من المدارس والانحراف في السلوك وضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على التطور الفكري وعدم التوازن ومشاركة الجماعة وحرمانهم من التنشئة الاجتماعية السليمة مما يجعلهم يلجئون إلى التشرد.
وقد يصل الحد إلى استخدام المخدرات والمسكرات للابتعاد عن هموم الأسرة فكل هذه الآثار السيئة التي يتركها الطلاق على الأولاد تستدعي منا وقفة قوية لحصار وتطويق أسباب الطلاق في المجتمع والعمل الجاد للحد منها.
الفصل الثالث :
ألفاظ الطلاق:
الطلاق باللفظ:
واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
قال الشافعي رضي الله عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم.
وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث.. لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة.. وهي عبادة ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها.
والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنت بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر. مثل: أمرك بيدك: فإنها تحتمل تمليكها عصمتها.. كما تحتمل تمليكها حرية التصرف.
ومثل: أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها.
والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.
ويشرط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافاً إلى الزوجة كأن يقول: زوجتي طالق: وأنت طالق.
أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، لا يصدق قضاء، ويقع طلاقه ولو قال الناطق بالكناية لم أنو الطلاق، بل نويت معنى آخر: يصدق قضاء، ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذي يعين المراد هو النية، والقصد، وهذا مذهب، مالك والشافعي، لحديث عائشة رضي الله عنها، "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظيم، عذت بعظيم، الحقي بأهلك". (1)
تخلف كعب بن مالك لما قيل له: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرك أن تعزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزلها، فلا تقربنها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك". (2)
فأفاد الحديثان، أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد، ولا تكون طلاقاً مع عدمه، وقد جرى عليه العمل الآن: حيث جاء في القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة الرابعة منه: "كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية". (1)
أما مذهب الأحناف: فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضاً الطلاق بدلالة الحال ولم يأخذ القانون، بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترك أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق.
الطلاق السني و الطلاق البدعي:
الطلاق السني و الذييقع في حال الحمل أو في حال تكون المرأة طاهراً لم يجامعها زوجها،هذا هو الطلاقالسني ويكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونهاحاملاً أو في حال كونها طاهراً طهراً لم يجامعها فيه،لقول النبي – صلى اللهعليه وسلم- لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيضثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً قبل أن تمسها، وفي لفظ: ثم تطلقها قبلأن يمسها، وفي لفظ آخر: طلقها طاهراً أو حاملاً، فالمقصود أنه – صلى الله عليهوسلم- أمره أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنىقوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال العلماء: معنىذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا الطلاق في العدة، ويكون طلقةواحدة، لا ثنتين ولا ثلاث، أن يطلق ثنتين بلا سبب مكروه، وإن طلق ثلاث لا يجوزز
أما الطلاق البدعي فهو في القول أن يطلقهاثلاثاً، هذا البدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أما في حيضها فلا يطلقها إذا كانتحائضاً أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعي، إذا كانت حائضاً أو في النفاس أوفي طهر جامعها فيه وليست آيسة ولا حامل، بل تحمل شابة فإن هذا يكون بدعي،أما إذا كانت حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أي وقت، لأنه ليسلديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أوالآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة كله موافق للسنة لا حرج في ذلك،أما إذا كانت تحيض فإنه لا يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا فيحال النفاس.(1)
شروط المطلق و المطلقة:
أولا شروط المطلق:
الامر الاَوّل : البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وان كان مميّزاً إذا لم يبلغ عشر سنين.
الاَمر الثاني : العقل، فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
الاَمر الثالث : القصد، بان يقصد الفراق حقيقة فلا يصح طلاق السكران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به، وكذا لو تلفظ بصيغة الطلاق في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً او في حال الغضب الشديد الموجب لسلب القصد فانه لا يؤثر في الفرقة، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم يرد الطلاق جدّاً.
الامر الرابع : الاِختيار، فلا يصح طلاق المكره ومن بحكمه.
الاِكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضر بحاله مما لا يستحقه مع حصول الخوف له من ترتّبه، ويلحق به ـ موضوعاً أو حكماًـ ما إذا امره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وان لم يقع منه توعيد أو تهديد، وكذا لو امره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالاضرار به على تقدير مخالفته.
الإمر الخامس:إذا اوقع الطلاق عن اكراه ثم رضي به لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
الأمر السادس: لا حكم للاِكراه إذا كان على حقّ، فلو وجب عليه ان يطلّق وامتنع منه فاكره عليه فطلّق صحّ الطلاق(1)
ثانيا شروط المطلقة:
الاَمر الاَوّل : ان تكون زوجة دائمة، فلا يصحّ طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاِشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الاَمر الثاني : ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس.
الاَمر الثالث : التنجيز، فلو علّق الطلاق على امر مستقبلي معلـوم الحصول أو متوقع الحصول، أو امر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحة الطلاق بطل. فلو قال: إذا طلعت الشمس فانت طالق، أو: إذا جاء زيد فانت طالق، بطل. وإذا علّقه على امر حالي معلوم الحصول كما إذا اشار الى يده وقال: ان كانت هذه يدي فانت طالق. أو علقه على امر حالي مجهول الحصول ولكنه كان مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال: ان كنتِ زوجتي فأنت طالق، صح.
الاَمر الرابع : الاِشهاد، بمعنى ايقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الاِنشاء، سواء قال لهما: اشهدا. أو لم يقل.
الفصل الرابع:
باب الرجعة
وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.
ويشترط لها:
1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.
2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.
ويجوز له النظر لها في فترة العدة.فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله. (1)
قال ) ، وإذا طلقها واحدة في الطهر أو في الحيض أو بعد الجماع فهو يملك الرجعة مادام في العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم } ( طلق سودة رضي الله تعالى عنها بقوله اعتدي ثم راجعها } { وطلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها بالوطء{ ويستوي إن طالت مدة العدة أو قصرت لأن النكاح بينهما باق ما بقيت العدة وقد روي أن علقمة رضي الله عنه طلق امرأته فارتفع حيضها سبعة عشر شهرا ثم ماتت فورثه ابن مسعود رضي الله عنه منها وقال إن الله تعالى حبس ميراثها عليك فإذا انقضت العدة قبل الرجعة فقد بطل حق الرجعة وبانت المرأة منه ، وهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها
وإذا أراد أن يراجعها قبل انقضاء العدة فأحسن ذلك أن لا يغشاها حتى يشهد شاهدين على رجعتها والإشهاد على الرجعة مستحب عندنا ، وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى شرط لا تصح الرجعة إلا به ، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وهذا عجيب من مذهبه فإنه لا يجعل الإشهاد على النكاح شرطا ويجعل الإشهاد على الرجعة شرطا لظاهر قوله تعالى }وأشهدوا ذوي عدل منكم { والأمر على الوجوب ومذهبنا مروي عن ابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما ولأن الرجعة استدامة للنكاح والإشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح وبيانه أن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا ، وهو منع للمزيل من أن يعمل عمله بعد انقضاء المدة فلا يكون الإشهاد عليها شرطا كالفيء في الإيلاء والمراد بالآية الاستحباب ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد عليهما ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فكذلك على الرجعة ، وهو نظير قوله تعالى }وأشهدوا إذا تبايعتم { ثم البيع صحيح من غير إشهاد وليس في الرجعة عوض لا قليل ولا كثير لأنه استدامة للملك فلا يستدعي عوضا ولهذا لا يعتبر فيه رضاها ولا رضى المولى لأن الله تعالى جعل الزوج أحق بذلك بقوله تعالى }وبعولتهن أحق بردهن في ذلك { وإنما يكون أحق إذا استبد به والبعل هو الزوج ، وفي تسميته بعلا بعد الطلاق الرجعي دليل بقاء الزوجية بينهما فالمباعلة هي المجامعة ففيه إشارة إلى أن وطأها حلال له ، وهو قول علمائنا إن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ولكن لا يستحب له أن يطأها قبل الإشهاد على المراجعة لأنه يصير مراجعا لها من غير شهود . (2)
وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحرم عليه [ ص: 20 ] وطؤها ما لم يراجعها ولهذا شرط الإشهاد على الرجعة لأنه سبب لاستباحة الوطء واستدل بقوله تعالى { إن أرادوا إصلاحا } والإصلاح يكون بعد تمكن الفساد ولم يتمكن الفساد هنا بزوال أصل الملك عرفنا أنه تمكن الفساد بحرمة الوطء ويجوز أن يثبت حرمة الوطء مع قيام أصل الملك كمن كاتب أمته يحرم عليه وطؤها وإن بقي الملك بعد الكتابة ولهذا لا يلزمه مهر جديد بالوطء كما في المكاتبة ولأن هذا طلاق واقع فيحرم الوطء كالواقع بقوله أنت بائن وتقريره أن الأقراء يحتسب بها من العدة بعد الطلاق ومع بقاء ملك النكاح مطلقا لا يحتسب بالأقراء من العدة لأن العدة لصيانة
الماء وصون الماء بالنكاح أبلغ منه بالعدة ولأن العدة لتبين فراغ الرحم فيستحيل أن تكون هي مشغولة بما يبين فراغ رحمها ويكون الزوج مسلطا على شغل رحمها والدليل عليه أنها إذا جاءت بالولد إلى سنتين يجعل هذا من علوق قبل الطلاق ولو بقي الحل بينهما لكان يستند العلوق إلى أقرب الأوقات وهي ستة أشهر وحجتنا
في ذلك أن الله تعالى سمى الرجعة إمساكا وذلك استدامة للملك فدل أن الملك باق على الإطلاق وملك النكاح ليس إلا ملك الحل فإنه لا يملك عينها ولا منافعها فبقاء ملك النكاح مطلقا يكون دليل بقاء حل الوطء إلا بعارض يحرم به الوطء في ملك اليمين كالحيض والظهار واختلاف الدين وبكونها مطلقة لا يحرم الوطء بملك اليمين لأنها لو كانت أمة فاشتراها بعد الطلاق كان له أن يطأها فكذلك لا يحرم الوطء في ملك النكاح والدليل على بقاء الملك مطلقا أنه يملك التصرفات كالظهار والإيلاء واللعان وأنهما يتوارثان وأنه يملك الاعتياض بالخلع وملك الاعتياض لا يكون إلا مع بقاء أصل الملك وأنه الرجعة يحل له وطؤها والرجعة ليست بسبب لحل الوطء مقصودا حتى لا يعتبر فيها المهر ولا رضاها والدليل عليه أن الطلاق بعد الطلاق واقع فلو كان حكم الطلاق زوال الملك به لم يقع الطلاق بعد الطلاق لأن المزال لا يزال وكما أن الطلاق الثاني واقع من غير أن يزول الملك به فكذلك الأول لأن الحكم الأصلي للطلاق رفع الحل عن المحل إذا تم ثلاثا . (1)
فأما زوال الملك به معلق بانقضاء العدة قبل الرجعة والمعلق بالشرط عدم قبله وإنما سمى الله تعالى الرجعة ردا وإصلاحا لأنه يعيدها بالرجعة إلى الحالة الأولى حتى لا تبين بانقضاء العدة لا لأنه يعيدها إلى الملك وملك النكاح ليس نظير ملك اليمين فإن صفة الحل هناك تنفصل عن أصل الملك ابتداء وبقاء كالأخت من الرضاعة والأمة المجوسية وهنا صفة الحل تنفصل عن أصل [ ص: 21 ] الملك ابتداء وبقاء مع أن المكاتبة صارت أحق بنفسها بما التزمت من العوض وهنا الزوج أحق بها ووزان هذا من المكاتبة أن لو طلقها بعوض . (1)
وكون الطلاق واقعا لا يكون دليل حرمة الوطء مع قيام الملك كما بعد الرجعة فإن الطلاق يبقى واقعا والوطء حلال وهذا لأن هذه الإزالة بطريق الإسقاط والمسقط يكون متلاشيا لا يتصور إعادته والاحتساب بالأقراء من العدة لأنه صار غير مريد لها بالطلاق وكمن وطئ أمته ثم أراد بيعها يستبرئها مع قيام الملك والحل واستناد العلوق إلى أبعد الأوقات للتحرز عن إثبات الرجعة بالشك فإنا لو أسندنا العلوق إلى أقرب الأوقات وجعلناه مراجعا لها بالشك ، وهو بناء على مذهبنا أن جماعه إياها في العدة رجعة منه وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يكون رجعة واعتبر الرجعة بأصل النكاح فكما لا يثبت أصل النكاح بالفعل فكذلك لا تثبت الرجعة ، وفي الحقيقة هذا بناء على ما تقدم فإن عنده الرجعة سبب لاستباحة الوطء ورفع الخلل الواقع في الملك فلا يكون إلا بالقول . (1)
والجماع قبل الرجعة حرام فلا يكون سببا للحل وعندنا الرجعة استدامة للملك والفعل المختص به يكون أدل على استدامة الملك من القول ، وهو نظير الفيء في الإيلاء فإنه منع للمزيل من أن يعمل بعد انقضاء العدة وذلك يحصل بالجماع ونقول أكثر ما في الباب أن يثبت له أن الطلاق مزيل للملك ولكن المزيل متى ظهر وأعقب خيار الاستبقاء في مدة معلومة يكون مستبقيا للملك بالوطء كمن باع أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئها صار بالوطء مستبقيا للملك بل أولى لأن هناك يحتاج إلى فسخ السبب المزيل وهنا لا يحتاج إلى رفع الطلاق الواقع وكذلك لو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة لأن هذه الأفعال تختص بالملك الموجب للحل كالوطء فتكون مباشرته دليل استبقاء الملك ألا ترى في ثبوت حرمة المصاهرة جعلت هذه الأفعال بمنزلة الوطء فكذلك في حكم الرجعة والأحسن له أن يشهد شاهدين بعد ذلك هكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين سئل عمن طلق امرأته ولم يعلمها حتى غشيها فقال طلقها لغير السنة وراجعها على غير السنة وليشهد على ذلك شاهدين . (1)
حكمة مشروعية الرجعة
شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله
يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق:1].
فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم. (2)
وقد يقع الطلاق في حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر وتَرَوٍّ وتصور لعاقبةالطلاق وما يترتب عليه من المضار والمفاسد، لذا شرع الله تعالى الرجعة للحياةالزوجية، وهي حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق.
* من محاسن الإسلام جواز الطلاق،وجواز الرجعة، فإذا تنافرت النفوس، واستحالت الحياة الزوجية جاز الطلاق، وإذا تحسنتالعلاقات، وعادت المياه إلى مجاريها جازت الرجعة، فلله الحمد والمنة.
قال اللهتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلايَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّيُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّفِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) (البقرة/228). (1)
حكم المحلل(نكاح التحليل)
هو حرام بدليل الحديث الشريف أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له."سنن النسائي ". وبالتفصيل إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230. ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكاحاً صحيحا، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة) أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. انظر : "المغني" (10/49-55). وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح التحليل. روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). وصححه الألباني في سنن أبو داوود. والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول. وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول. وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة. وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما). وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط. روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال : لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها. قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً. وقال : لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك. فقال : هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول، وفعل ذلك من كبائر الذنوب، ولا يكون النكاح صحيحاً، بل زنى، والعياذ بالله. (1)
ملاحظة : هذا البحث ليس منقول لأنكم ستجدونه في مدونة أخرى لاكن أنا من وضعته وبنفس اسم العضوية .
شكرا لج..
بس مب جنه مال الفصل الاول..
فعلا الحلقة الضعيفة في الطلاق المرأة والأبناء شكرااا جزيلا