نعتذر عن عدم المساعدة ؛
سيتم غلق الموضوع لمرور اكثر من 3 اشهر ‘
بالــتوفيق للجميع }^^
قسم خاص بكل ما يتعلق بتعليم الصف الحادي عشر في الامارات
المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
نحن نعلم جميعا وجوب العدل بين الأولاد ، إنها مهمة جداً لما تدخله في نفسيات الأولاد في أثناء معاملتهم..
الموضوع :
فقد أجمع العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخرين.
واختلفوا – رحمهم الله – في حكم التفضيل فيما بينهم على أقوال، منها:
القول الأول:
تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية بغير إذن الباقين، وهو المشهور عند الحنابلة إلا في الشيء التافه، وهو مذهب الظاهرية، وذكر ابن حزم في المحلى أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة، ومجاهد، وطاووس، وعطاء وغيرهم.
استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم -: "أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال عليه الصلاة والسلام فأرجعه". وفي لفظ لهما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته.
الدليل الثاني: أن التفضيل بين الأولاد يفضي كثيراً إلى التباغض وقطع الأرحام والعقوق، وقطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرماً؛ لآن للوسائل أحكام المقاصد.
الدليل الثالث: وهذا الدليل للاستدلال على جواز التفضيل إذا أذن الأولاد الباقون وهو أن المنع من التفضيل إنما هو من أجل المفضولين، فإذا أذنوا زال المحذور، كما يجوز التفضيل في الشيء اليسير؛ لأنه مما يتسامح به عادة.
القول الثاني:
تحريم التفضيل إلا إذا كان بسبب شرعي، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن قدامة. واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإن كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً فلو كنت جدديته واحترزيته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله.
قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر السابق يحتمل أن أبا بكر – رضي الله عنه – خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – وغير ذلك من فضائلها.
نوقش هذا الدليل: بقول ابن حجر في الفتح: قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك .
الدليل الثاني: ما جاء في سنن البيهقي قال: قال الشافعي: وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه.
الدليل الثالث: ما رواه الطحاوي أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني أم كلثوم بنحل قسمة بين ولده.
الدليل الرابع: ما رواه البيهقي وابن حزم أن ابن عمر قطع ثلاث أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض.
ويمكن أن تناقش الأدلة السابقة بما نوقش به الدليل الأول وهو أن إخوة كل منهم كانوا راضين.
القول الثالث:
تحريم التفضيل إذا لم يكن للوالد مال غيره، وهذا مروي عن الإمام مالك، واستدل لهذا القول بما يلي:
الدليل الأول: ما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير ومنها: أن أباه أعطاه غلاماً فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي قال: فكل إخوته أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: فرده.
وجه الدلالة: ما قاله مالك: من أن بشيراً لم يكن له مال غير هذا الغلام.
نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن بشيراً لم يكن له مال غير الغلام، فقد جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله … الحديث.
الدليل الثاني: حديث نحلة أبي بكر لعائشة (السابق ذكره).
وجه الدلالة : أن أبا بكر نحل ابنته عائشة بعضاً من ماله، حيث كانت النحلة عشرين وسقاً من ماله، فدل على جواز ذلك إذا كان ببعض المال ويناقش هذا الدليل بمثل ما نوقش به الدليل الأول للقول الثاني.
الدليل الثالث: أنه إذا وهب بعض ماله لم يورث العداوة؛ لأنه بقي من المال ما يعطي الباقين.
نوقش هذا الدليل: أنه إذا أعطى الباقين فقد انتفى المحذور وحصل المطلوب وهو مخير أن يرد تلك العطية أو يساوي المفضول بالفاضل سواء أعطى الكل أو البعض.
القول الرابع:
كراهة ذلك، وهو قول في مذهب أبي حنيفة إذا لم يكن للتفضيل سبب فإن كان له سبب فجائز وهذا مذهب الشافعية، والقول بالكراهة أيضاً هو المشهور عن المالكية فيما إذا كانت العطية لكل ماله، وأدلة هذا القول كما يلي:
الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير بجميع رواياته، وهم حملوا الأمر في قوله – صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم" على الندب، كما حملوا النهي على التنزيه في مثل قوله – صلى الله عليه وسلم – لبشير: "لا تشهدني فإني لا أشهد على جور".
ويناقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن الأمر للندب والنهي للتنزيه، خاصة في هذا الحديث الذي جاء فيه عدة تأكيدات، وهي صريحة على أن الأمر للوجوب والنهي للمنع ولا تقبل التأويل.
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث النعمان "فأرجعه" قالوا فيدل بظاهره على صحة العطية، ولو لم تصح لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأنه للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده.
مناقشة هذا الدليل: قال ابن حجر بعد سياقة للدليل السابق: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله "فأرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة.
الدليل الثالث: قوله – صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري" قالوا: وهذا إذن بالإشهاد على ذلك، ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام، وإنما امتنع – صلى الله عليه وسلم – أن يشهد لكونه الإمام، لأن من شأن الإمام أن يحكم لا أن يشهد.
مناقشة هذا الدليل: قال ابن حجر: لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه … وأما قوله أشْهِد صيغة إذن فليس كذلك، بل هو توبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث.
الدليل الرابع: ما جاء في بعض روايات حديث النعمان أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لبشير (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً ) قالوا: وهذا يدل على أن الأمر للاستحباب وأن النهي للتنزيه؛ لأن المقصود من التسوية بينهم في العطية استوائهم في البر والعطف.
مناقشة هذا الدليل: أن الحديث له ألفاظ أخرى تبين تلك الرواية، منها قوله – صلى الله عليه وسلم – : (فإني لا أشهد على جور)، وجاء في بعض الروايات بصفة الأمر، حيث قال – صلى الله عليه وسلم -: (سو بينهم).
الدليل الخامس: أن التفضيل عمل عدد من الصحابة بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – كما سبق في أدلة القول الثاني.
ويناقش بمثل ما نوقشت به أدلة القول الثاني.
الدليل السادس: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز أن يُخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم وقد نوقش هذا الدليل؛ بأنه قياس مع النص ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
القول الخامس: جواز التفضيل إن لم يقصد به المضارة، وهو قول عند الحنفية واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الرابع، غير أن هؤلاء حملوها على الجواز أما عدم جوازه فيما إذا قصد به المضارة فلم أقف لهم على توجيه، غير أن المضارة بوجه عام محرمة مطلقاً لكل أحد، وهي بين الأقارب أشد تحريماً، لا سيما إذا كانت بين الوالد وأولاده.
مناقشة هذا القول: بأن تخصيص عدم جواز التفضيل بقصد المضارة فقط لا دليل عليه.
الترجيح: بعد سياق أراء الفقهاء في هذه المسألة والنظر والتأمل في أدلة كل منها ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يترجح – والله أعلم – القول الأول، وذلك لعدة وجوه:
الوجه الأول: قوة أدلة هذا القول وتعددها وصحتها مع دلالتها دلالة صريحة على وجوب العدل والمنع من التفضيل، وضعف أدلة الأقوال الأخرى ومناقشتها بما يضعفها أو يبطلها.
الوجه الثاني: أن تفضيل بعد الأولاد على بعض وسيلة ظاهرة على وقوع العداوة بين الأب وأولاده المفضولين من ناحية وبين الأولاد بعضهم مع بعض من ناحية أخرى، فينتج عن ذلك قطيعة الرحم.
المسألة الثانية: عدل الأم بين أولادها في العطية:
عدل الأم بين أولادها في العطية مشروع كعدل الأب، لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "أتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فهي أحد الأبوين فهي ممنوعة من التفضيل والإيثار كالأب.
المسألة الثالثة: حكم العدل بين سائر القرابات:
لا يجب العدل بين سائر القرابات في العطية؛ لأن الأدلة إنما خصت الأولاد.
المسألة الرابعة: حكم الشهادة على تفضيل بعض الأولاد في العطية:
يحرم الشهادة على التفضيل أو التخصيص في العطية أداء أو تحملاً؛ لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان.
المسألة الخامسة: حكم العقد والرجوع مع تفضيل بعض الأولاد في العطية:
عقد الأعطية مع المفاضلة يخير فيه المعطي بين إنفاذه ومساواة الباقين أو الرجوع فيه، فإن مات قبل المساواة فالقول الراجح أن للمفضولين الرجوع فيها وقسمتها ميراثاً بين الجميع؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – سمى التفضيل والتخصيص جوراً وظلماً، والموت إلا يغير عن كونه جوراً وظلماً فيجب رده كما أنه يجوز رجوع الأب فيما أعطاه لولده؛ لا لأسباب عارضة تمنعه، وإن ذلك مستثنى من عموم النهي عن الرجوع في الهبة أو العطية بدليل خاص، كما أن الأم حكمها حكم الأب في ذلك.
المسألة السادسة: كيفية العدل بين الأولاد.
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يرى أن العدل المطلوب هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية بينما يرى أصحاب القول الآخر أن تكون العطية على قدر ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا القول الراجح – والله أعلم-؛ وذلك قياساً على قسمة الله تعالى في الميراث، وتسوية الأنثى بالذكر مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، وهو أعلم بمصالحنا؛ ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى.
وما قيل في وجوب العدل بين الأولاد، وأنه يكون على حسب ميراثهم، يقال في قسمة منفعة الوقف بينهم.
لا يجب على الوالد التسوية في النفقة والكسوة والسكنى، بل الواجب الإنفاق على المحتاج كل فيما يخصه حسب كفايته وحاجته؛ لأنها إنما شرعت لدفع الحاجة، وهذا في الحاجة المعتادة، أما في الحاجة غير المعتادة فإنه يكون بالمعروف، فإذا زاد عن المعروف فهو من باب النُحْل.
المسألة السابعة: حكم العدل بين أولاده في الأمور غير المالية:
ذهب جماهير أهل العلم على أن العدل بين الأولاد مطلوب حتى في الأمور غير المالية، والتي تدل على التفضيل كتقريب بعضهم في المجلس أو تخصيصه بالكلام من غير حاجة، أو تخصيص بعضهم فيما إذا كانوا صغاراً بالتقبيل، لما ينجم عن التفضيل من العداوة وقطيعة الرحم بينهم وبين والديهم.
العدل بين الأولاد في المحبة وميل القلب مما لا يجب؛ لأنه غير مستطاع، لكن ينبغي للوالدين إخفاء محبة البعض، لما ينجم عن إظهارها من المفاسد العظيمة الوخيمة.
المسألة الثامنة: حكم قسمة المال بين الأولاد في الحياة وكيفيته:
الراجح – والله أعلم – جواز قسمة المال بين الأولاد في الحياة مع الكراهة، وأن القسمة تكون حسب قسمة المواريث، غير أن الأولى ترك ذلك.
إذا ولد لمن قَسَمَ ماله في حال حياته، فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم ليحصل التعديل، وإن ولد بعد موته، شُرع لمن أُعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه.
الخاتمة:
وفي النهاية نتمنى من الكل أن يعدل بين الأولاد ، لما فيه من ترابط أسري ورفع للمعنويات ،
ولما فيه أيضاً من إخلاص لرب العالمين ..
المراجع و المصادر:
http://www.islamtoday.net/questions/…=73&artid=3686
يحيى بن موسى الزهراني
إمام الجامع الكبير بتبوك
والله يعطيج العافيه
روحي العين
في المرفق تقريرين عن البيروني..
منقول مع بعض التعديلات..
الله يوفقكم..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,
امين يارب,,
الله يعافيج,,ويوفق الجميع..
………………………. للي عندها حلول التقويم الكتاب يحطه ( الفصل الثاني ) …………………
للتحميل كامل ومرتب في المرفقات
الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين..
أما بعد..
يعنى هذا البحث ببعض القضايا في ضوء الفقه الإسلامي وبخاصة المادة (16) التي تتعلق بقضية الأسرة والزواج والمساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج، وعلة هذا المسلك هو أننا معشر المسلمين مخاطبون بأحكام القرآن والسنة بل وأدلة الأحكام المجمع على حجيتها والمختلف في حجيتها أيضاً، لذا لزم علينا بموجب الخطاب والتكليف، حماية الإسلام في عقائده وأخلاقه وتنفيذه في تشريعه وأحكامه.. ومع أن هذا الواجب مخاطب به ولي الأمر ابتداءً إلا أن الكافة من المسلمين ولاسيما من يملك بضعا من أدوات الصناعة الفقهية مخاطبون أيضاً وهو ما دفعنا إلى بيان أوجه التشابه والاختلاف بين عقد الزواج في الإسلام ويحاك به من تدابير لهدم كيان الأسرة ومن ثم المجتمع00
أولا :
المقدمة00
ثانيا :
تعريف عقد الزواج وأثره في المجتمع00
ثالثا:
شروط عقد الزواج00
رابعا :
آثار عقد الزواج00
خامسا :
مفهوم المساواة والشريعة الإسلامية00
سادسا:
الخاتمة00
تعريف الزواج:
في اللغة مادة زوج تعني: أن الزواج يعني الاقتران والازدواج فيقال زوج بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.
وفي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: "وزوجناهم بحور عين" أي: قرناهم وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان هذا هو معنى الزواج في الله.
وأما تعريف الزواج في اصطلاح الفقهاء: فهو يترادف مع النكاح وهو عبارة عن عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وما إلى ذلك إذا كانت المرأة محلاً للعقد عليها بأن لم تكن من محارمه أو هو عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة.
وفي فقه الإسلام الغاية من الزواج كثيرة متشعبة الأطراف فهو أول لبنات تكوين الأسرة الزوجية التي جعلها الله تعالى أول بداية للحياة البشرية في الملأ الأعلى وأسكن طرفيها الجنة، وقص نبأها في كتابه المعجز تأكيداً لشأنها قال تعالى: "وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما" ثم دعا إليها الأمم على ألسنة الرسل وحتى عليهما ورفعهما إلى مرتبة العبادة والقربى بالنية الصالحة فقال تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم".
وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ".. لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
الزواج هو الصورة الوحيدة لالتقاء الرجل بالمرأة:
جعل الله تعالى الصورة الوحيدة لهذا الالتقاء – بين الرجل والمرأة – هو الزواج العلنى، الذي يوثق بعلم المجتمع، وشهادة الشهود ويقوم على رعاية حق الأولياء، وتكريم المرأة حيث أوجب استئذانها، وناط الرفض أو القبول في النهاية برضاها حالاً أو مقالاً، وحيث جعل لها المهر حقاً شخصياً وسوى بينها وبين الرجل في الأهلية والتكاليف الشرعية إلا فيما رفه فيه عنها رفقاً بها وصوناً لها واختصها بأحكام تلائم كونها الخلقي والخُلقي عدلاً من الله تعالى ورحمة واحساناً على وفق حكمته البالغة.
وجعل لها المهر حقاً شخصياً وقبل هذه الحقوق القانونية هدى المسلمين إلى نية الجد في الارتباط، وحسن القصد، ودوام المودة، وعشرة المعروف حتى ساق هذا مساق أعظم آياته الكونية فقال تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".
الإسلام يحرم جميع العلاقات خارج إطار الزواج بين الرجل والمرأة:
وتأكيداً لذلك حرم الله كل صور اللقاء بين الذكر والأنثى على غير ما شرع كالسفاح العابر والخدان الدائم والنكاح المؤقت الذي لا يستهدف إقامة الأسرة (كالنكاح المتعدد والمحلل) فإن هذه الضروب كلها فضلاً عما فيها من إمتهان للمرأة هي في ذاتها نزوات تقوم على أنانية طامسة، تريد قضاء شهواتها بلا هدف كريم ولا مسئولية شخصية أو اجتماعية، وهذه حياة الحيوان الأعجم بل إن كثيراً منهم يحمل مسئولية ذراريه دهراً ما.
كذلك حرم الله العلاقات الشاذة الناشئة بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة حماية لكيان المجتمع من أن تدمره هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة وحفظاً لكيان الأسرة من الانهيار ووضع العقوبات الصارمة لمقترف هذه الجرائم. ولذلك حفت الشريعة الاسلامية على الزواج.
حض الشريعة الإسلامية على الزواج والحكمة فيه:
وردت في الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة ترغب في الزواج، وتهيب بالشباب أن يتزوجوا وتنهى عن الرهبانية والفردية، فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
وذلك رغبة في تحصين النفس الإنسانية، والبعد بها عن انتهاك الحرمات وذلك بإباحة أن يقضي كل واحد حاجته الجنسية من طريق مباح حلال، فليس أضر بالأمة، ولا أدعي إلى فنائها، ولا أشد تأثيراً في كيانها وأسباب حيويتها من انتشار الفسق وترك حبل الشباب منها على غواربهم.
معنى قوامة الرجل على المرأة
إن الأسرة هي شركة صغيرة بين رجل وامرأة وأولاد ولذلك جعل الإسلام لهذه الأسرة باعتبارها الأمة الصغيرة قائداً هو الرجل فقال تعالى: "وللرجال عليهن درجة" ولكن هل قوامة الرجل على بيته تعني منحه حق الاستبداد والقهر؟ بعض الناس يظن ذلك وهو مخطئ ! فإن هناك داخل البيت المسلم ما يسمى "حدود الله" وهي كلمة تكررت في آيتين من الآيات التي تحكم علاقات الأسرة ست مرات.
إننا نريد أن نتفق أولاً على إقامة حدود الله، كما رسمها الكتاب الكريم، وشرحتها السنة المطهرة حتى يرتفع المستوى الخلقي والسلوكي لكلا الطرفين.
فإذا كان البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية فلابد له من رئيس والرياسة لا تلغى البتة الشورى والتفاهم وتبادل الرأي والبحث المخلص عن المصلحة.
إن هذا قانون مطرد في شئون الحياة كلها، فلماذا يستثنى فيه البيت؟ وقوله تعالى في صفة المسلمين "وأمرهم شورى بينهم" نزل في مكة قبل أن تكون هناك شئون عسكرية أو دستورية.
وعليه فإن البيت ما هو إلا شركة لابد أن يقوم عليها من تكون له الكلمة النهائية فيما يعرض لها من مشكلات وطوارئ وليس أولى بالأسرة من هذا، فإن أمورها لا تحتمل التسويف أو الإهمال، وعلى أحد الطرفين أن يرضى بقيادة الآخر، والفطرة قضت للرجل، وجاء الحكم الإلهي موافقاً ومؤيداً لما فطر الله عليه الناس، فتوافق الطبع والشرع على هذا الأمر، وجعل الله تعالى للمرأة مهمة ووظيفة كبرى فطرت هي الأخرى لها، وليست مهمتها بأقل خطورة من مهمة الرجل، وهذا هو العدل الذي جاء من الشرع فمن بيده تدبير أمور العباد يلاحظ ظروفهم ملاحظة دقيقة ويقر العدل فيهم موازناً بين النفع والضرر فيما يأتي به من التدبير غير مجرٍفيهم إلا ما هو نفع محض أو ما نفعه أكثر من ضرره وعلى هذا بنيت الأسر.
وعلى هذا يجب أن تربى الأجيال وأن ينشأ الأطفال ولا يسمح لغير هذا الوضع أن يكون في المجتمع إلا على سبيل الشذوذ والاستثناء، ويدور وجوداً وعدماً مع الأسباب العارضة، وإلا تعثرت المجتمعات، ونادت بما يطفح عليها من مشكلات وهي جزاء حتم لمصادمة الفطرة، ومراغمة الحقائق، ومجافاة شرائع الله عز وجل.ولذلك شرع الله الزواج.
شروط انعقاد الزواج
شروط انعقاد الزواج تتنوع إلى نوعين، لأن منهما ما يرجع إلى العاقد ومنها ما يرجع إلى مجلس العقد.
فأما ما يرجع إلى العاقد من شروط الانعقاد فهو شرط واحد. وهو أن يكون العاقد عاقلاً، فلا ينعقد الزواج إذا كان العاقد مجنوناً أو صبياً لا يعقل لأن كل واحد منهما ليس أهلا للتصرف.
وأما ما يرجع إلى مجلس العقد من شروط الانعقاد فثلاثة شروط:
الأول: أن يتخذ المجلس الذي صدر فيه الإيجاب والقبول.
الثاني: أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر ويفهم ما يراد به، فلا ينعقد الزواج إذا كان أحد العاقدين أصم ولا إذا كان أحدهما لا يفهم المراد من الكلام
الثالث: ألا يخالف القبول والإيجاب في شيء يعد عند التحقيق مخالفة، وذلك بأن يختلف المعقود لهما أو أحدهما أو يكون ما ذكر في عبارة القبول شراً مما ورد في الإيجاب سواء أكانت المخالفة في كل جزء من أجزاء الإيجاب أم كانت في بعض أجزائه دون بعضها الآخر.
وفي هذا أكبر دليل على مساواة المرأة بالرجل في حقها في قبول الزواج أو رفضه والاعتداد بإرادتها في هذا العقد الخطير.
شروط صحة الزواج
الأول: أن تكون الزوجة محلاً قابلاً للزواج بهذا الزوج المعين في وقت العقد فلو كانت محرمة عليه حرمة مؤبدة بأن كانت أخته أو خالته أو نحوهما، أو حرمة مؤقتة بأن كانت أخت زوجته أو خالتها أو عمتها أو كانت زوجة لغيره أو معتدة من طلاق من غيره- لم يصح العقد.
الثانى: أن يكون العقد بحضرة شاهدين مستكملين لشروط الشهادة، وذلك لأن عقد الزواج يتعلق به كثير من الأحكام التي يبقى أثرها على مر الزمان كثبوت النسب وحرمة المصاهرة، واستحقاق الميراث، فكان من الواجب إعلانه للناس وطريق إعلانه هو الإشهاد عليه.
الثالث: أن يكون للزوجة الصغيرة – (البكر) ذكر يكون أقرب عصبتها من النسب فإن فقدوا جميعاً فأقرب عصبتها من النسب فلا يجوز أن تزج المرأة نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له" وذهب الجمهور إلى "أن المرأة لا تزوج نفسها أصلاً".
وقد خالفت اتفاقية "السيداو" هذه الشروط محاولتها إلغاء هذه الشروط عند الزواج فنصت المادة (16) من الاتفاقية على أن:
" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج
فهذا البند يتجاهل مسألة الولاية على البنت التي لم يسبق لها زواج وكثير من الآراء الشرعية استناداً على الأحاديث السابقة تشترط موافقة الوالي لتمرير عقد الزواج حتى يكون شرعيا والقاضي ولي من لا ولي له.
– إن وجوب إذن الولي أو ندبه فيه مزيد من رعاية للفتى والفتاة من إنسان صاحب خبرة يكون بجانبها ساعة تأسيس أسرة صغيرة جديدة والرعاية لا تعني إلغاء إرادة الفتى والفتاة واختيارهما. إنما تعني الترشيد والمشورة. وما أصدق قول الشافعي: "إن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضع المرأة نفسها في غير كفء".
كما أن حضور الولي عقد الزواج، كما يثبت إقرار العائلة لهذا الزواج، يساعد على تأكيد أن رابطة الزواج لا تقتصر على علاقة حميمة بين شخصين رجل وامرأة بل هي كذلك صلة وثيقة بين عائلتين أو عشيرتين.
وفي هذا المعنى يقول الإمام محمد عبده:
(لا يخفي أن أحكام الشريعة المقدسة ترشدنا إلى أن المصاهرة نوع من أنواع القرابة، تلتحم بها العائلات المتباعدة في النسب، وتتجدد بها صلات الألفة والاتحاد، فقد حرم الله على الشخص أن يتزوج بأمه أو أنثى من أصولها وفروعها، كما حرم عليه أن يتزوج بأخته أو أنثى من أصول نفسه وفروعه. وكذلك حرم على زوجته أن تقترن بشيءمن أصوله أو فروعه، فكأنما أنزل الله كلا من الزوجين منزلة نفس الآخر ن حتى أنزل فروع كل منهما وأصوله بالنسبة إلى الآخر منزلة أصول نفسه وفروعه. فهذه حكمة بالغة أقامها الشرع لنا برهانا واضحا على أن اتصال إحدى العائلتين بالأخرى بطريق المصاهرة، مساو لنفس القرابة النسبية في الأحكام والحقوق والاحترام، وهذا هو الموافق لما عليه طبيعة الاجتماع الإنسانى…. فمن كانت له ابنه، وهو يميل إليها ميل الوالد إلى ولده، ثم قضت سنة الله في خلقه بأن يقترن بها شخص من الناس، فمقتضى محبة الوالد لابنته أن يطلب لها جميع الخيرات ويود لو بلغت أقصى درجات السعادة. وحيث أن سعادتها يبعد أن تكون بدون سعادة زوجها الذي هي مقترنة به، فمن الواجب عليه أن يميل إلى زوجها ميله إلى نفسها، ويكون عونا له على سعادتها، لتتصل بها سعادة ابنته، وهكذا كل من ينتسب إليها بنوع من القرابة، فعليهم أن يكونوا على طراز من المحبة لزوجها، مثل ما هم عليه بالنسبة إليها).
وما أدل الحديث الشريف الآتي على تنمية هذه الرابطة بين العائلات:
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم".
§ وقد تحفظت كثير من الدول الإسلامية على هذا البند، الذي إذا تم رفع التحفظ عليه كان من شأنه:
– إلغاء قوامة الرجل في أسرته،إضاعة الحقوق الزوجية للمرأة
– إلغاء ولاية الأب على ابنته البكر عند زواجها.
الزواج اللازم أو التام الذي استوفي أركانه وشرائطه تترتب عليه آثار شرعية هى:
(1) حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ما لم يمنع منه مانع كالحيض أو النفاس مثلا.
(2) القرار في البيت الشرعي الذي يعده لها الزوج فتكون المرأة ممنوعة من الخروج منه إلا بإذن الزوج لقوله تعالى: "أسكنوهن" وقوله عز وجل وقرن في بيوتكن "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن".
(3) وجوب المهر المسمى في العقد فتستحقه الزوجة على زوجها لأنه عوض عن منافع البضع.
المهر حق خالص للمرأة ولا يجوز النكاح دون مهر:
المهر نوع من الهبة أو الهدية يقدمه الرجل بين يدي عقد الزواج. وهذه الهدية أمر لطيف يزرع بذور المودة في بداية الحياة الجديدة. والهدية تكون بحسب قدرة المهدى، فلا حرج في أقل القليل ولا حرج في الكثير، ما دامت في حدود القدرة والطاقة. والهدية أمر رمزي قيمتها ليست في ثمنها بل في مشاعر من يقدمها، ورغبته في إكرام صاحبته. والكريم من جاد بما عنده، فيستوي في القيمة المعنوية خاتم من حديد يقدمه فقير، مع قنطار من ذهب أو فضة يبذله صاحب ثراء عريض. وعلى كل فإن المهر أمر حتم ولا يجوز حرمان المرأة منه.
قال تعالى: "وَءَاتُوا النسَاءَ صَدُقَتهنَّ".
– وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صَدَاق. [رواه البخاري ومسلم]
وفي تحريم هذا النوع من النكاح حفظ حق المرأة في المهر، فلا يكون الأمر كأنه تبادل صفقة تجارية بين الآباء بعضهم مع بعض.
إنصاف اليتيمة وتقديم مهر مثيلاتها:
قال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا (2) في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (سورة النساء: الآية 3)
– عن عروة بن الزبير أنه سأل عائة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} فقالت: يا ابن أختى، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن. [رواه البخاري ومسلم]
(4) وجوب النفقة بعناصرها الثلاثة وهي الطعام والسكن والكسوة وذلك بشرط ألا تخرج المرأة عن طاعة زوجها، فإن عصته وخرجت عن طاعته اعتبر ذلك نشوزا مسقطا لنفقتها.
(5) ثبوت حرمة المصاهرة، بمعنى أن تحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه وأن يحرم الزوج على أصول الزوجة وفروعها ولكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس العقد كما هو الحال في أصول الزوجة مثلا فالعقد على البنات يحرم الأمهات، وقد يشترط في حرمة المصاهرة الدخول فلا تحرم البنت إلا بعد الدخول بأمها فعلا قال تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم".
(6) ثبوت نسب الأولاد من هذا الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
(7) ثبوت حق الإرث بين الزوجين ما لم يمنع من ذلك مانع.
(8) وجوب العدل بين الزوجات في حقوقهن عند التعدد أي التسوية بينهن في الحقوق كالقسم في البيات والنفقة بعناصرها المختلفة، وأما الحب والميل القلبي فهذا أمر لا يملكه قالت عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: الله هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي يعني به الحب والمودة.
– عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". [رواه مسلم]
– عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل إمرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ، لعنتها الملائكة حتى تصبح". [رواه مسلم]
– عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من رجل يدعو إمرأته إلى فراشه فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، حتى يرضى عنها". [رواه مسلم]
– عن طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور.
– عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قَتَب". [رواه البزار]
– عن أبي سعيد قال: جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت… فسأله عما قالت: فقال: يا رسول الله… أما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: "لا تصوم إمرأة إلا بإذن زوجها". [رواه مسلم]
(9) وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، فعن أبي هريرة قال تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" قال ابن العربي: معناه وجوب الطاعة وهو حق عام، فتقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه، ولكنها لا تطيعه في معصية الخالق كما لو أمرها بشرب الخمر أو مراقصة الأجانب ونحو ذلك.
(10) حق تأديب الزوج لزوجته إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته فيه كأن تكون ناشزة تعصاه أو تخرج بلا إذنه أو تترك حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة. أولا تفتح له بابها أو تخونه في نفسها وماله وما إلى ذلك فيكون للزوج أن يعظها وينصحها بالرفض واللين أو يهجرها في المضطع باعتزالها وترك جماعها أو المبيت معها أو يضربها ضربا غير مبرح أي غير مؤذ قال تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)، قال ابن العربي (نشوزهن) يعني امتناعهن منكم عبر عنه بالنشوز وهو المرتفع من الأرض. وإن كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك (فعظوهن) هو التذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب والتخويف لما لديه من عقاب إلى ما يتبع ذلك مما يعرفها به من حسن الأدب في إجمال العشرة والوفاء بذمام الصحبة، والقيام بحقوق الطاعة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أمرت أحدا أن يسجد إلى أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". (واهجروهن في المضاجع)، أي يوليها ظهره في فراشه كما قال ابن عباس أو لا يكلمها وان وطئها كما قال عكرمه، أو لا يجمعهما سوياً فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد كما قال إبراهيم والشعبى، أو يكلمها ويجامعها ولكن بقول فيه غلظة وشدة. ولم يرض ابن العربي أن يكون معناه، كما ذكره الطبري بالمهاجر وهو الحبل في البيوت (واضربوهن) أي ضربا غير مبرح لا يظهر أثره على البدن يعني جروح أو كسر قال: ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها فإن هي قبلت وإلا ضربها فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع.
ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الشارع إذا كان قد أباح الضرب فهو لم يوجبه بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركه حينما استؤذن في ضرب النساء فقال: "اضربوا ولن يضرب خياركم فاباح وندب إلى الترك وان في الهجر لغاية الأدب، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة فينبغي أن يتقدر الأمر بمناسبة الحال فليست كل أمرأة تضرب عند عدم الطاعة.
(11) المعاشرة بالمعروف فيكف أذاه عنها ويحسن معاملتها ومعاشرتها ويؤدي إليها كامل حقوقها قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". استوصوا بالنساء خيراً وإذا كان ذلك من حقوق الزوجة على الزوج فله عليها أيضا أن تحسن معاشرته بالمعروف.
أ- الزعم السابق في الوثيقة – محل البحث- جوهره أن الإسلام لم ينصف المرأة، ولم يسو بينها وبين الرجل في بعض الحقوق.. مع أن الحق غير ذلك تماماً، حيث رفع القرآن الكريم من شأن المرأة إلى درجة لم تكن تحلم بها من قبل، ولم تصل إليها من بعد في غير فقه الإسلام، ومن أمثلة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الإسلام، أن جعل لها حقاً في المال كالرجل، ومنحها حق التصرف فيه دون رقابة عليها أو ولاية وجعل إذنها شرطا في صحة زواجها، وجعل لها من حقوق الزوجية مثل ما عليها، وجعلها ذات مسئولية مستقلة في العبادات، والمدنيات، والجنايات، وفي الثواب والعقاب عند الله.. فالمرأة في القرآن، لا يؤثر عليها وهي صالحة فساد الرجل وطغيانه، ولا ينفعها وهي صالحة صلاح الرجل وتقواه، فهي صاحبة مسئولية مستقلة أمام الله.
بل إن خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن مبايعته للنساء، يؤكد أن هذه المبايعة من فروع استقلال النساء في المسئولية، حيث بايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم على خصوص وعموم.. وأكثر من هذا، وهو أنه في كثير من الخطاب القرآنى، جمع بين الرجال، والنساء، على السواء، مما يؤكد تمام التسوية بينهما في توجه التكليف.
ب- وفي سيرة المصطفي عليه السلام، ما يؤكد أن المرأة شاركت في الدعوة، وشاركت في الهجرة، وشاركت في الابتلاء، وشاركت في الغزو، وشاركت في العلم، وشاركت في الرواية، وشاركت في الاجتهاد، وشاركت في تأمين الإسلام من الأعداء، بل اعترف الإسلام بدورها، وفضلها في حفظ كيان الجماعة الإسلامية، ووقايتها من أي اضطراب يؤثر على أمنها الداخلي.
فها هي أمنا أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدخل عليها غاضبا بعد صده وأصحابه رضي الله عنهم، عن المسجد الحرام، ثم توقيع صلح الحديبية، الذي كان وقع بعض شروطه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شديداً، حيث رأى فيه بعضهم غبنا شديدا على المسلمين، وأن قبوله لون من الذلة لا يتفق وعزة الإسلام، وإعطاء الدنية في الدين، ومن هنا لم يبادروا إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من إحرامهم.
نعم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، على زوجه أم سلمه صائحا: "هلك المسلمون يا أم سلمه، أمرتهم فلم يمتثلوا!" (رواه أحمد والبخاري)، وفي رَوِيةً وحزم، قالت رضي الله عنها: اعذرهم يا رسول الله، فقد حملت نفسك أمرا عظيما في الصلح، ورجعوا دون فتح، ولا حج. فهم لذلك مكروبون، والرأي: أن لا تخرج، ولا تلوي على أحد، فتبدأ بما تريد، فإذا رأوك فعلت تبعوك، وعلموا أن الأمر حتم لا هواده فيه، وهم مؤمنون بك، محبوك، مضحون فيك.. فانشرح من النبي صلى الله عليه وسلم صدره، واستقر قلبه، واطمأن إلى ما أرتأت إليه ربة الفكر الجيد، والرأي السليم، فقام من فوره إلى هديه فنحره، ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فلم يكد المسلمون يرون النبي صلى الله عليه وسلم يذبح، ويحلق حتى تواثبوا إلى تنفيذ الأمر، والتأم الشمل، وكان ذلك الرأي فتحاً، وأي فتح.
وقد صاغ هذا الحديث الشيخ شلتوت بقوله: انتظم الشمل، وسار جند الله برأي أمة الله، في سبيل الله حتى تمت كلمة الله، وأنزل على نبيه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (المائدة:3)
أمة بقائدها تأخذ برأي أمة من إماء الله سبحانه ويراه القرآن فتحا، ثم يأتي بعد ذلك من جف فكره، ومن لا رسالة له في الدنيا، اللهم إلا رسالة مادية محدودة قوامها الباطل والهوى، ويغمز من شرع الله سبحانه وتعالى، ويتهمه بالقصور، وعدم الفاعلية.. اليس ذلك من العجب العجاب؟!
المســاواة وعلاقـة الزوجـين
أ – حق تأديب الزوج لزوجه، لا يتنافي مع المساواة- فيما جُعلت فيه المساواة- بل هو من مقتضياتها، لأنه حق مشروط بعدم الطاعة فيما أوجبه الله عليها من طاعته.. وأصل هذا الحق القوامة، التي جعلها الله عز وجل للرجل: {الرجال قوامون على النساء}، وقوله سبحانه: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} (النساء:34)، فإذا علمنا أن الخوف هنا يعني التيقن، على أرجح الأقوال،وأن النشوز معصية الزوج، مأخوذ من النشز: أي الارتفاع، فكأنها ارتفعت، وتعالت عما أوجب الله عليها من الطاعة،وأن الضرب- المباح شرعا – بكيفيته المشروعة، مرحلة أخيرة، ونهائية،وفي ذلك يقول القاضي ابن العربى: (من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية، قول سعيد بن جبير، قال: يعظها، فإن هي قبلت، وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت، وإلا بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع).
والرجال، والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة. وأنه من المتفق عليه فقهاً، أن ما يؤدب فيه الزوج المعاصي التي لا حد فيها.. وأن الإمامين مالك وأبا حنيفة رحمهما الله، يريان أن الضرب لا يكون لأول معصية، مما يعني أن يعاقب من يضرب زوجته لأول أو لثاني معصية.. وأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن يُسأل الزوج عن سبب الضرب، وأن ليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء، فحقه مقيد في ذلك، كما أنه مقيد بمواضع معينة.. وأن الإمامين أبا حنيفة والشافعي، يريان إن الزوج يضمن تلف أثر الضرب لزوجته، سواء أكان الضرب مما يعتبر تأديبا، أو كان أشد من ذلك، لأن التأديب فعل يبقى المؤدب بعده حيا، كما يقول أبو حنيفة.. أما تخرج الشافعي لذلك، فيعني أن التأديب ليس واجبا على الزوج، إنما هو حقه، ومتروك لاجتهاده، فيتحمل نتيجة اجتهاده.. ومتأخري الحنفية، والشافعية، يرون أن الحقوق يقيد استعمالها بشرط السلامة.
وكل هذا أو غيره مما هو على مستوى الصلات الاجتماعية والشخصية الأسرية، يهذب وقائع الحياة غير المتناهية، ليقترب بها من فكرة المساواة، في إطار المودة والرحمة، التي ناطها الشارع بعقد الزواج، على الرغم من القوامة المتاحة للرجل على المرأة فهي قوامة لا تخل بالمساواة، وهي لصالح المرأة، حيث لا تستوي حركة حياة الناس إلا بذلك.
ب- وعلى مستوى العلاقات المالية، فالندية التي تعني تمام المساواة قائمة بينهما، فلكل منهما ذمته المالية المستقلة..و المرأة باستقلال ذمتها، يكون تسلم مهرها حقا لها، تحقيقا للمعاوضة التي تقتضي المساواة أيضا إلى جانب حق الزوجة، وهذا كله في ابتداء العقد، ولكل من هذه الحقوق أثره قطعا، إلا أن ذلك لا يقدح في مسألة المساواة بل يتسق معها، ويؤكدها.. وبيان ذلك هو:
1- من ناحية، إن المهر حق لابد منه شرعا في الزواج، فلا المرأة، ولا وليها يملكان اتمام الزواج دون مهر، بل لا تملك المرأة، ولا وليها أيضا، أن يكون الزواج بمهر يقل عن المحدد شرعا، إلا إذا تنازل صاحب الحق عن بعضه أو كله.
2- ومن ناحية أخرى، فإن للزوجة، وأوليائها، حق المهر، ومناط هذا الحق ألا يقل المهر عن المثل، بما لا يتغابن الناس فيه عادة، مما يعني أن المرأة الكبيرة لو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، كان لوليها الاعتراض وطلب الفسخ، إن لم يرض بما فعلت، لأن لها إسقاط حقها دون حق وليها، الذي يبقى له ما دام لم يرض بإسقاطه… وكذلك لو زوّج الصغيرة غير أبيها أو جدها من أوليائها، بأقل من مهر المثل، كان العقد غير صحيح، رعاية لحقها.
3- إن المهر يثبت للزوجة بمجرد العقد، دينا في ذمة زوجها، إن كان من النقود أو الأموال المثلية، كما يكون أمانة لديه، وفي ضمانه إن كان من القيميات كقطعة من الأرض مثلاً، ومن حق الزوجة أن تطلب كفيلاً به، ولهذه الكفالة أثرها الشرعي في جانب الزوجة (المكفول لها) وفي جانب الزوج (المكفول عنه).
انتهاء عقد زواج
ينتهي عقد الزواج بعدة طرق اما بالطلاق او بالخلع او بإتفاق الطرفين أو بالفسخ
الطلاق: جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده لأنه احرص على بقاء الزوجية التي انفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى انفاق شلن او اكثر منه، اذا طلق واراد عقد زواج اخر.
الخلع: اباح الإسلام الخلع وكذلك القانون وغالبا ما يكون الخلع بناء على طلب الزوجة أو بالإتفاق فيما بينهما.
الفسخ: يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه.
وقد نصت المادة (16) من اتفاقية السيداو على تساوي الرجل والمرأة عند فسخ العقد.
والحقيقة أن الشريعة الإسلامية ميزت المرأة بأن جعلت القرار الخاص بإنتهاء عقد الزواج غالبا في يد الزوج؛ لأن الزوجة تتميز بسرعة انفعال وشدته وتغيره وقد يغلب انفعال المرأة احيانا فتفوتها الحكمة في اتخاذ القرار وكل هذا من شأنه الحفاظ على الأسرة واستمرار العلاقة الزوجية.
بس
أين المراجع
تقرير , بحث عن الهواتف النقالة , المتحركة
المقدمة:
بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد ..
في هذا البحث سنتناول الحديث عن الهاتف النقال , هذا الجهاز الذي لا غنا عنه في وقتنا الحاضر ,, و يعتبر شيء مهم جداً في حياتنا ,, يستخدمه جميع الناس تقريباً ,, و سأتكلم في بحثي هذا عن الهاتف النقال بشكل عام و إيجابيات و سلبيات الهاتف النقال و مزايا استخدامه و مساوئ استخدامه و مخاطره الصحية و معلومات أخرى عنه ..
الهاتف النقال:
الهاتف المحمول يسمى كذلك الهاتف النقّال أو الهاتف الخلوي أو الهاتف الجوال هو أحد أشكال أدوات الاتصال والذي يعتمد على الاتصال اللاسلكي عن طريق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة. مع تطور أجهزة الهاتف النقال أصبحت الأجهزة أكثر من مجرد وسيلة اتصال صوتي بحيث أصبحت تستخدم كأجهزة كمبيوتر كفي للمواعيد واستقبال البريد الصوتي وتصفح الأنترنت والأجهزة الجديدة يمكنها التصوير بنفس نقاء ووضوح الكاميرات الرقمية. كما قد أصبحت الهواتف النقالة أحد وسائل الإعلان كذلك وبسبب التنافس الشديد بين مشغلي أجهزة الهاتف النقال أصبحت تكلفة المكالمات وتبادل المعطيات في متناول جميع فئات المجتمع. لذا فإن عدد مستخدمي هذه الأجهزة في العالم والعالم العربي يتزايد بشكل يومي ليحل محل أجهزة الاتصال الثابتة.
ويعود تاريخة إلى عام 1947 عندما بدأت شركة لوست تكنولوجيز التجارب في معملها بنيوجرسي ولكنها لم تكن صاحبة أول تليفون محمول بل كان صاحب هذا الإنجاز هو الأمريكي مارتن كوبر الباحث في شركة موتورولا للاتصالات في شيكاغو حيث أجري أول مكالمة به في 3 أبريل عام 1973 المبدأ الرئيس في الهاتف النقال يعتمد على دائرة استقبال وإرسال عن طريق إشارات ذبذبة عبر محطات إرسال أرضية ومنها فضائية تماما مثل إشارات الراديو لكن الموبايل وشبكاتة الأرضية يختلف عنهم وإشارات ذبذبية مثل رسم القلب تصاعدي وتنازلي وهي قوية جدا تصل إلى 20MZ إرسالا واستقبالا في الثانية الواحدة أما عن طريقة الاتصال فتكون عن طريق دائرة متكاملة تكمن في المحمول الشخصي والسويتش الرئيسي. الخاص بالشركة والخط (SIM CARD) والسيم كارت عبارة عن بطاقة صغيرة بها وحدة تخزين صغيرة جدا ودقيقة ووحدة معالجة تخزن بها بيانات المستخدم والريد الذي يقوم باستخدامة للاتصال بالاخرين أما عن خواص المحمول فيتكون من دائرة استقبال وإرسال ووحدة معالجة مركزية وفرعية ورامة وفلاش لتخزين المعلومات ويمكن كتابة الرسائل القصيرة والاستمتاع بخواص المحمول وهي :.
• الاتصال بالاخرين وروئيتهم عن طريق الجيل الجديد من الأجهزة dct4 المزودة بكاميرات دقيقة
• يمكن إرسال الرسائل القصيرة لاى مكان في العالم
• التسلية بالالعاب وكذا العاب الجافا الحديثة
• الاستماع إلى ملفات صوتية بامتدادت مختلفة مثل ogg. wav. mp3 وكذلك الاستماع إلى الراديو ومسجل الصوتيات وغيرها من الألعاب المشتركة بين الأجهزة وعبر خطوط الانتر نت.
•
وتجدر الإشارة بأن الهاتف النقال قد صدرت عنة عدة دراسات تؤكد أن التعرض بشكل كبير لذبذبات البث أو وضع الهاتف نفسه بجانب قلب الإنسان مثلا قد يضر بصحتة وأحيانا يؤدى إلى حدوث أعطال بأجهزة تنظيم ضربات القلب.
الهاتف النقال والشباب:
موجة اكتساب الهاتف النقال في المجتمعات وبعد ما كان في أولية لعبة الكبار فقط أي أن أصحاب الأموال وكبار رجال الأعمال، بقوا لمدة محتكرين هذه الخدمة الاتصالية ،ولكن بعد أن أصبح هناك أكثر من متعامل في مجال الهاتف النقال، حصلت هاد مفرطة الهاتف الخلوي، لو أصبح أفراد الطبقة المتوسطة امتلاك هاتف نقال ،خاصة مع انخفاض أسعار شرائح النقال وانخفاض جد محسوس في أسعار أجهزة الهاتف النقال ،وكذا سعر الحداب أي انخفض إلى أكثر من النصف ،بعد هاتف نقل من الهاتف النقال إلى دوي الدخل المحدود وهي الطاسين خاصة بعد لجوء متعاملي الهاتف إلغاء مدة الصلاحية الرصد التي ساعدت على الالتحاق بنادي مستعملي الهاتف النقال النبية قاربو.: 7مليون مستهلك رغم كل ما صاحب هذا الجهاز والخدمة الجديدة من تحذيرات من التأشيرات والأضرار النصية والاجتماعية واللاصحية وحتى الصحية
إيجابيات وسلبيات استخدام أجهزة النقال:
لقد تم استخدام الهاتف المحمول لالسنوات ال 10 الماضية ولقد فهم واجهت مزايا وعيوب باستخدام هاتف محمول. الهواتف المحمولة التي يستخدمها الجميع تقريبا في هذه الأيام. عندما يلتقي شخص جديد ، أو عندما يكون لديك صديق جديد ، والمعلومات التي تأخذها من هذا الشخص ينتمي إليها رقم هاتفه المحمول.
استخدام الهواتف المحمولة فقد الكثير من المزايا والعيوب ومعظم تعلمون ذلك. في وقت سابق من يوم ، ونحن خارج المنزل أو المكتب ، نحن بحاجة إلى البحث عن كشك للهاتف العمومي لإجراء مكالمة هاتفية ، ولكن الآن ، مجرد التقاط هاتفك النقال والاتصال الهاتفي. واني اسعى الى ان القائمة ومساوئ استخدام الهاتف النقال في هذا المنصب.
مزايا استخدام الهاتف النقال:
دائما مرتبطة
كنت دائما على اتصال ، أي شخص يعرف رقم الهاتف النقال يمكن الاتصال بك. إذا كنت السفر خارج بلدكم أو إلى بلد آخر ، يمكنك استخدام المرافق لخدمة التجوال في أي مكان ، وربط كل ذلك الوقت. يمكنك استخدام الميزات مثل الرسائل النصية إرسال الرسائل وتلقيها رسائل ابعث بتحياتي ، رسائل الوسائط المتعددة لإرسال الصور والحصول على معلومات مثل الأخبار ، وتوقيت الرحلة الكثير من الميزات
الإنترنت:
الآن أكثر من مقدمي خدمات الهاتف المحمول قد إيدج أو GPRS أو 3G مكنت هذه الشبكة. يمكنك استخدام الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان. إذا كنت تحتاج إلى التحقق من بريدك ، يمكنك القيام بذلك عند السفر للخارج أو مكتبك. يمكنك الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الهامة من هاتفك النقال نفسه. سمات مثل مايكروسوفت تبادل وبلاكبيري كبيرة حقا. عندما تتلقى رسالة إلكترونية في الخادم الخاص بك ، فإنك تحصل على أنها دفعت إلى هاتفك المحمول. آخر المساعد الشخصي الرقمي ، أو iPhone ليست مجرد والهواتف المحمولة ، بل ووصف ذلك المكتب المتحرك. أحصل على كل الرسائل وصلت الى بلادي بلادي HTC TyTN الثاني. حتى لو كنت أنا المسافرين ، وانا دائما على بينة من الرسائل الهامة ويمكنني الرد بسرعة مع دخول بها مكتبي. يمكنني استخدام المكتبي عن بعد مع كمبيوتر الجيب باستخدام واي فاي وصلات ، أستطيع من خلالها الوصول إلى جميع مكتبي الحواسيب المكتبية من أي مكان في العالم. هناك خدمة ممتازة ودعا Logmein ، وهو ما كنت قد تستخدم لفترة طويلة. ميزة أخرى ممتازة الانترنت المتنقلة هو أن تتمكن من استخدام شبكة الانترنت لتقاسم استخدام الانترنت على الكمبيوتر المحمول وأنت السفر. فقط قم بتوصيل كمبيوتر الجيب أو المساعد الشخصي الرقمي أو هاتفك النقال مع إيدج GPRS أو 3G أو الانترنت واستخدامها على الكمبيوتر المحمول. ميزات أخرى مثل البلوتوث والأشعة تحت الحمراء هي كثيرا ما استعمل. أنا ما بعد باستخدام المواد صوت هاتفي النقال ه وهو ما كنت حقا بحاجة ماسة.
خصائص أخرى مثل والتقويمات ، والاتصالات ، والمهمة ، والتذكير فعلا وهو ما لا يمكن تفويتها. وبمجرد استخدام هذا النوع من السمات ، فإنه سيكون من الصعب جدا مانغي يومك دون هاتف محمول.
مساوئ استخدام الهواتف النقالة:
ذكرت ذلك ميزة أعلاه ، ولكن العيب that’sa كبيرة جدا. كنت دائما على علاقة العالم ، وكنت دائما مسؤولة عن الرد على مكالمة هاتفية أو إذا كنت تستخدم جهاز بلاكبيري أو ويندوز موبايل 5.0 ، تحصل على رسائل البريد الإلكتروني التي تحتاج للرد فورا لأن شركتك أو عملائك تتوقع منك. لا يمكنك حقا سوء فهم من هذا الجانب ، ولكن عائلتك أو يشعر الأطفال هذا أكثر من ذلك بكثير. إذا كنت على اجازة وكنت التجوال ، مكتبكم هل تتوقع الرد على البريد الالكتروني أو المكالمات الهاتفية التي تتلقاها عبر الجوال. تخسر خصوصيتك ، وحريتكم في أن يكون في مأمن من العمل الروتيني اليومي الخاص بك عندما تكون متصلة.
مخاطر صحية:
استخدام الهاتف المحمول لمدة طويلة بالتأكيد لسوء الصحة. الإشعاع الناجم عن الهواتف المحمولة للقلق ويعتقد خبراء أن لسوء الصحة.
معلومات أخرى عن الهاتف النقال:
طبعاً الحاجة إلى اتصالات ليست بحاجة أو ضرورة للشرح على الاطلاق
و لكن ما السبيل إلى نيل اتصالات متنقلة و محمولة ؟
الجواب المبدأي هو استخدام تقنية الارسال و الاستقبال كما هو الحال في أجهزة الراديو المعروفة ..
-شبكة الاتصال اللاسلكي (سيمبلكس ) :
تردد واحد للإرسال و الاستقبال .. و لذلك لا يمكن الارسال و الاستقبال معاً ..
تكون شبكة الاتصال عبارة عن مجموعة من الأشخاص كل منهم يحمل جهازاً . و تكون جميع الأجهزة مولفة على تردد واحد للارسال و الاستقبال ..
يكون جميع الأعضاء يعملون بوضعية استماع .. عندما يرغب أحد بالتحدث يقوم بضغط مفتاح الارسال و يتحدث .. بينما الجميع يستمعون لما يقول ..
هذه الشبكة بسيطة و هي فعالة في تطبيقات كثيرة مثل قافلة سيارات الشحن حيث أن هناك قائد يعطي أوامره عادة بالمسير و التوقف و ما إلى ذلك .. فيستمع له الجميع كما أن أياً من السائقين يمكنه توجيه رسالة إلى القائد و الآخرين ليعلمهم مثلاً عن مشكلة لديه ..
طبعاً من عيوبها أن لا سرية على الاطلاق في هذه الشبكة كما أنه لا يمكن أن يتحدث عدة أشخاص في آن واحد .
و لكن على الرغم من ذلك فهي ما زالت واسعة الاستخدام بسبب بساطتها من ناحية كما أن هناك الكثير من التطبيقات يكون فيها المطلوب أن يستمع الجميع للنداء و أن يكونوا دائماً على تواصل .. مثل شبكة المطافئ و الاسعاف والشرطة.
..
مشكلة عرض المجال الترددي المحدود:
من المعلوم أن الارسال اللاسلكي مقيد بمجموعة من القوانين اللازم اتباعها لضمان حسن سير العمل و الاستثمار الصحيح ..
فلا يمكن لشخص ما أن يصمم نظام ارسال يعمل على تردد عشوائي لأن هذا التردد قد يكون محجوزاً لتطبيق آخر فمثلاً الارسال التلفزيوني يحتل مجالاً معيناً للترددات و كذلك الارسال الإذاعي ذو التعديل المطالي و مجالأ آخر للارسال الاذاعي ذو التعديل الترددي و هكذا ..
فمثلاً إن تم تجاهل هذا المعيار فقد يحدث فرضاً أن مرسلين لمحطة تلفزيونية محلية تعمل على مجال الترددات العالية جداً UHF يعملان عشوائياً على نفس المجال الترددي مما يسبب تعذر التقاط أياً من الاشارتين بوضوح عند المشاهدين .. و هكذا فمن الضروري أن يتم الاتفاق و التصريح عن المجال الترددي المستخدم كما أن يتم الاتفاق على منطقة الاستخدام و مجال التغطية ..
الخاتمــة:
هذا ما كان عليه الهاتف النقال ، حيث كان انجاًز عظيماً .. ساهم في سد ثغره في حياة البشرية ,, و ساهم في حل مشاكل الاتصال بين الناس و الشعوب ,, فعلاً لا غنا عنه ..
ولا يسعني فالختام إلا أن اشكر كل من ساعدني في إتمام هذا البحث .. من مواقع و مصادر و مراجع ..
أتمنى أن ينال البحث رضا قارئيه .
آلمصآدر والمراجع :
معهد الإمارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
ويكيبيديا الموسوعة الحرة
.,.
وبآلتوفييج
ربي يحفظج
بالتوفيق
حكمة الزواج
لقد أكد الله جل وعلا على أهمية الزواج في كتابه الكريم كنعمة منه وفضل
على عباده، وقد تعددت الآيات القرآنية المتعلقة بالزواج ، فمنها ما يتعلق
بالمباشرة الزوجية، وآيات عن المواليد، وأخرى عن الصلح بين الزوجين،
وغيرها
ومما جاء في القرآن الكريم مناً من الله تعالى على عباده بفرضه لسنة
الزواج بين الرجال والنساء ما جاء في هذه الآيات: [ يا أيها الناس اتقوا
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا ]
(النساء 1)
[ هوالذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ]
(الأعراف 189) [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها،
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ] (الروم 21) وأي
فضل وأية منة من الله أعظم من أن يخلق لكل امرئ زوجا له يسكن إليه ويحمل
عنـه هموم الحياة ويواسيـه، ويشد من أزره في مـودة ورحمة هي حقا من أجل
وأعظم آيات الله، فالزوج يصبح لزوجه بمجرد إتمام البناء كل شئ في الحياة،
والزواج هو خط فاصل وعميق في مشوار الحياة، بل هو أهم أحداث الحياة قاطبة
والزواج في الإسلام أمر حتمي وضرورة شرعية لأنه من الفطرة، وقد نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن هجر النساء، وقد قال صلى الله عليه
وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر،
وأحصن للفرج" متفق عليه، وروى ابن ماجة أنه قال صلى الله عليه وسلم: " من
كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس منيّ " وقال صلى الله عليه وسلم: "إن
كنتم من رهبان النصارى فالحقوا بهم إني أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد وأنكح
النساء، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منيّ"
وحكمة تشريع الزواج لها جوانب عديدة، أهمها ما يبثه في نفس الزوجين من
طمأنينة وأمان في مواجهة الحياة، وإقامة أسرة تكون مجتمعا صغيرا يرجى له
الصلاح، حتى تكون لبنة قوية في البناء الاجتماعي الأكبر، ومن أهم هذه
الجوانب حرص الإسلام على نشر الفضيلة والخلق القويم في المجتمع، والبعد
عن كل ما يدنس حياة البشر، فالزواج بما يبيحه للزوجين من تمتع تام لكل
منهما بالآخر من جماع ومقدماته فإنه يحدث بالتالي عفة للزوجين، ويـؤدي
إلى بقاء البشرية إلى ما شـاء الله، والأهم هو منع اختلاط الأنساب ومنع
الزنا لما فيه من فساد شديد يضرب بجذوره في كل جوانب المجتمع، وهاهي
المجتمعات التي لا تلقي للزواج بالا، ولا تجعله أمرا مفروضا لأبنائها
لأنها تركت أوامر ربها بالكلية، وما عادت تعرف إلها يشرع لها ما يصلحها
من قوانين ومناهج، هذه المجتمعات قد توغلت فيها الأمراض الرهيبة التي
نتجت عن هذه العشوائية الشديدة، من استغلال الناس هناك لما أسموه بالحرية
الشخصية، فانتشر الزنا واللواط ونكاح المحارم، وانتشرت جرائم الاغتصاب
بشكل مريع يندي له جبين البشـرية، فهل هذه هي الحرية وهل هذا هو النور
الذي يريد أن يعيش فيه إنسان القرن الحادي والعشرين؟
لماذا لم يعرف الإنسان الإيدز إلا في هذه السنوات التي ازداد فيها توغلا
في حياة الدنس والآثام، ومن قبله أمراض السيلان والزهري والهربس وأمراضا
أخرى كثيرة تدمر صحة الإنسان تماما وتؤدي بحياته إلى طريق مسدود يقف فيه
معدوم الحيلة، لا يستطيع المضي قدما في الحياة ولا يقدر على العودة من
حيث بدأ
إن الإيدز الذي لا ينتقل بين البشر إلا عن طريق الممارسات الجنسية
المحرمة كاللواط والسحاق مما تعافه الفطرة الإنسانية السوية، هذا المرض
المدمر قتل في عدة سنوات ستة آلاف شخص، حيث يدمر المرض الجهاز المناعي
تماما للمريض ويكون الموت هو النتيجة الحتمية حتى الآن. هذا المرض المخيف
ألم يعالجه القرآن الكريم حق علاج؟ ألم يحمل القرآن "روشتة" مجانية رائعة
تقضى عليه من جذوره، ألم يـق القرآن منه بتعاليمه وتوجيهاته بالزواج
الفطري بين الرجل والمرأة، ألم يق الإنسان شر هذا المرض وأمراضا كثيرة
أخرى منها ما اكتشف وعرفه الأطباء، ومنها ما لم يعرفوه بعد؟؟؟
إن التشريع الإسلامي الحاسم حين قرر أن الزواج هو الشكل الوحيد للعلاقة
بين الرجل والمـرأة الصالح لحياة البشر، والواقي لهم من أخطار صحية
ونفسية واجتماعية جسيمة تهددهم من كل حدب وصوب ، إن هذا التشريع يؤكد أن
كل ما حدث للإنسانية من تدهور إنما هو نتيجة تمردها على هذا الشكل
ولهذاالمنهج،إنه يؤكد في ضوء كل ما حدث أنه تشريـع ومنهج إلهي وضعه خالق
هذا الكون، لا يمكن أن يكون قد جاء من عند أحد من البشر حتى لو كان محمد
صلى الله عليه وسلم [ حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا
عربيا لقوم يعقلون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكـثرهم فـهم لا يسمعون] ( فصلت
1ـ4)
الجماع
يعتبر الإسلام أن الزواج من امرأة صالحة هو نصف الدين بفضل ما يهيئه
للزوجين من العفاف والاستقامة والتفرغ لأعباء الحياة وعبادة الله، وفي
ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: "من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على
شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي" رواه الطبراني والحاكم، بل يرى
الإسلام أن أعظم متعة للإنسان في دنياه هي أن يوهب زوجة صالحة، وفي هذا
يقول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "إنما
الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شئ أفضل من المرأة الصالحة" أخرجه ابن
ماجة
وقد اتفق علم الطب الحديث وعلم الاجتماع مع الإسلام في أن الزواج هو
الخطوة الأساسية نحو بناء مجتمع سليم معافى متعاون، كما أنه الخطوة
الأولى نحو حياة إنسانية سليمة خالية من الأمراض النفسية والعقلية
والتناسلية، ولإنجاب ذرية صحيحة وقوية، ولذا نجد أن الإسلام قد وضع قواعد
دقيقة جدا لكل أمور الزواج، واهتم بكل تفاصيل الحياة الزوجية، وبالطبع من
أهم هذه الأمور على الإطـلاق أمر الجماع والمباشرة بين الزوجين، وهذه لم
يتركها الإسلام هكذا يزاولها كل إنسان حسب هواه ومزاجه بل فصلت تفصيلات
في القرآن والسنة. فهل لنا أن نتعرف على موجز لآداب الإسلام في هذه
الأمور:
قال تعالى: [ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم،
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين ] (البقرة 223)
وقال جل وعلا: [ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ] (البقرة
187)
قال ابن عباس رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية في أناس من الأنصار أتوا
النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ائتها
على كل حال، إذا كان في الفرج " وأصل الحرث مكان الزرع، أي أن أزواجكم
كالزرع فأتوهن من المكان الـذي يرجى منه ولا تتركوه لما لا خير فيه،
"وأنى شئتم " بمعنى على أي وضع شئتم ما دمتم تتحرون موضع النسل الذي
تتحقق به حكمته سبحانه وتعالى في بقاء الإنسان إلى ما شاء الله . وقال
جل وعلا:
[ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ] (البقرة 187)
وقد حث الإسلام على احترام أمر العلاقة الزوجية الخاصة بكل جوانبها، ولم
ينظر إليها نظرة المحتقر المستهـين أو المتحرج المتلعثم، فهـذا الأسلوب
يورث العقد والنفـاق ويجعل الإنسان يحتقر نفسه وزوجه ومجتمعه كله، لهذا
كان صحابة رسول الله وزوجاتهم يستشيرونه صلى الله عليه وسلم في أمورهم
الزوجية العاطفية، وكان صـلى الله عليـه وسلم يجيبهم بما علمه الله دون
إبهام أو مواربة. وقد سبق الإسلام بهذا الدنيا كلها بمئات السنين، حيث
كانت هذه الأمور في أوروبا في هذا الوقت من الأمور المشينة التي يعاب
تماما على الرجل أو المرأة أن يسأل فيها، مما أصل في تلك المجتمعات
المظلمة العقد والزنا والفواحش، وكانت النظرة إلى العلاقات الزوجية أنها
خبث وشر لابد منه فجاء الإسلام ليجعلها آية من آيات الخالق القدير في
خلقه وحث عباده على التفكر فيها، فرفع من شأنها وكرمها أيما تكريم
ولا شك أن اهتمام الإسلام بالعلاقة الجنسية بين الزوجين إنما يرجع إلى
دورها الخطير في استقرار الأسرة وسعادتها، وفي تجنبها المشاكل والعقد
والأمراض ؛ فقد روى مسلم والنسائي أن رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: " وفي بضع أحدكم صدقة فقال: يا رسـول الله أيأتي أحدنا شهوته
ثم تكون له صدقة؟ فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو
وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".
فانظروا لهذا النور الوضيء في معنى وحكمة المباشرة الزوجية في الإسلام،
فهي محمودة من الخالق ويثاب عليها المؤمنون لأنها قطع لسبيل الفاحشة وبتر
لمسالك الزنا، وهذا هو مقصد الشرع الإسلامي .. إقامة مجتمع نظيف نقي
معافى قوي يعبد الناس فيه ربهم دون متاعب أو مخاوف تنغص عليهم أمور
حياتهم
وكما جاء في كتاب "الطب الوقائي في الإسلام" فقـد أكد الإسلام على مراعاة
المحبة والوفاق العاطفي بين الزوجين كشرط لإقامة علاقة مترابطة ودائمة،
فتغير هذا الحب وذلك التعاطف والتفاهم يقلب متعة الحياة الزوجية إلى جحيم
دائم، وقد استنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلك الذي يسئ معاملة
زوجته ثم يدعوها بعد ذلك إلى فراشه فقال: "يظل أحدكم يضرب زوجته ضرب
العبيد ثم يدعوها إلى فراشه.. الحديث" ( ابن ماجة)
ويأمر الإسلام الرجل أن يتجمل لزوجته كما يحب أن تتجمل هي له، وفي ذلك
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اغسلوا ثيابكم، وخذوا من شعوركم
واستاكوا، وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم "
بل إن الإسلام راعى أمرا في منتهى الدقة والحساسية بين الأزواج، وهو
النهي عن مباشرة الرجل لزوجته دون تمهيد وتدرج، فجاء في الآية الكريمة
[ وقدموا لأنفسكم ] يقول عنها المفسرون: أي ابدءوا بالمداعبة والملاطفة،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع
البهيمة ".
ويحرم الإسلام تماما الشذوذ مع المرأة أي إتيانها في الدبر، بل يجب أن
تؤتى فـي المكان الفطري الطبيعي الذي جعله الله للنسل [ فأتوهن من حيث
أمركم الله ] ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابن ماجة
والترمذي: " اتقوا الله ولا تأتوا النساء من أدبارهن "
ولا يقتصر ضرر الشذوذ هذا إلى منع النسل فقط، بل إنه علاوة على الأذى
النفسي الشديد الذي يسببه للزوجة، فإنه يحدث تشققات عميقة والتهابات
شديدة في الشرج، أما الرجل فيصاب في مجرى البول بالتهابات وغالبا ما تصعد
الميكروبات إلى البروستاتا، وقد تسبب له العقم، وذلك لأن الشرج ملئ
بالميكروبات التي لا يوجد مثلها في باب الرحم وهو المكان الطبيعي للجماع،
ثم إن الرجل يأخذ هذه الميكروبات مرة أخرى عند الجماع الطبيعي لكي يزرعها
في رحم المرأة، مما قد يصيبها بالعقم
ويحرم الإسلام على الزوجة تحريما قاطعا أن تماطل زوجها أو تتهرب منه إذا
طلبها لفراشه دون سبب شرعي، وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"
والذي نفسـي بيده ما من رجل يدعو زوجته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان
الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها " رواه البخاري ومسلم. ولذلك
حكمة عظيمة، فحرمان الرجل من الحياة الزوجية المنظمة تؤدي به إلى الكبت
والشعور بالحرمان، مما يوغل في نفسيتـه وقد يدفعه أو يوقعه في الزنا.
وكما أمر الإسلام الزوجة بطاعة زوجها في هـذا فإنه قد أمر الزوج أيضا ألا
يهجر فراش زوجته ما لم تقترف ما تستحق به عقوبة الهجر، وإذا هجر فلفترة
محددة، وفي هذا نذكر المحادثة الشهيرة للثلاثة الذين جاءوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم: وأنا أعتزل النساء فلا
أتزوج أبدا، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: "من رغب عن
سنتي فليس مني"
إن الإسلام دين متكامل حينما يعالج قضية يتناولها من كافة جوانبها وليس
للإنسان القاصر عقله والمحدود علمه أن ينجح في وضع منهج للحياة أفضل مما
وضعه خالق الكون
الحيض
من الأمور الصحية التي تناولها القرآن الكريم تحريم مباشرة الرجل لزوجته
في فترة الحيض، فيا ترى ما هي الحكمة في هذا التحريم القاطع؟ لنستمع معا
إلى هذه الآيات أولا:
يقول تعالى: [ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض،
ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين ] (البقرة 222)
فالمولى سبحانه وتعالى يعلمنا ويرشدنا أن فترة حيض المرأة لا يشرع فيها
الجماع المعتاد بين الزوجين، ولهذا الأمر حكمة عظيمة اكتشف العلم الحديث
بعضا من جوانبها؛ ففي فترة الحيض يفرز جسم المرأة هرمونا يختلف عن الذي
يفرزه في الفترة العادية، وهذا الهرمون يجعل المرأة في حالة نفسية
ومعنوية غير عادية، فتصاب كثير من النساء في هذه الفترة باضطرابات عصبية
وتكون كارهة للجماع، ففي تركه احترام وتوقير لمشاعرها وظروفها الخاصة
في هذه الفترة. أيضا تكون أعضاء المرأة التناسلية كالرحم والمبيض في حالة
احتقان شديد، وهذا يجعلها عرضة للجراح الصغيرة والتسلخات غير المرئية
أثناء المجامعة، وقد يسبب ذلك دخول الميكروبات التي تسبب التهابات قد
تؤدي إلى العقم
وبالنسبة للزوج فإنه قد يصاب بالالتهابات هو الآخر؛ لأن الدم النازل من
الرحم يكون فاسدا، وهو مزرعة للميكروبات التي قد تصيب مجرى البول
منهوالنهي عن لقاء الزوجين في هذه الفترة إنما هو نهي عن الجماع التام،
فقد قال صلى الله عليـه وسلم عن فترة الحيض فيما رواه مسلم وابن ماجة: "
اصنعوا كل شئ إلا النكـاح " فلا بأس إذن بما يحدث بين الرجل وزوجته في
فترة الحيض طالما كان دون الجماع الكامل
وهكذا نرى حكمة الله الخالق تتجلى لنا في واحدة من الإعجازات التشريعية
الإسلاميـة، فالمشـرع الحكيم هو رب السموات والأرض وخالق هذا الكون إنما
يشرع بحكمـة وعلم يحيطان كل شئ . فحتى الحالة النفسية للمرأة في الحيض
يراعيها الشرع، ويقـول جل وعلا: [ قل هو أذى ] وأي أذى أكبر من أن يأتي
الرجل زوجته وهي كارهـة لهذا، أو تكون رغبتها الفطرية في الجماع في أدنى
معدلاتها؛ مما يؤدي إلى قطع حبل المودة والرحمة الذي بدونه ينهار أساس
الحياة الزوجية تماما
تعدد الزوجات
إنه الموضوع المفضل المثير لشهية المتربصين للإسلام ، فالتعدد مبدأ يقره
الإسـلام بنص قرآني صريح وواضح، فيقول تعالى: [ وإن خفتم ألا تقسطوا في
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا
تعدلوا فواحدة ] (النساء 3)
إن خصوم الإسلام الذين يصرون على الباطل يقررون بحملاتهم الساذجة على هذا
المبدأ أنهم حقيقة جهلة يجادلون بالبـاطل ، فالنص القرآني يؤكد على ضرورة
العدل، فالآية تقول: [ فإن خفتم ألا تعدلوا ] أي أن العدل شرط أساسي
للجمع بين أكثر من زوجة، وهذا الشرط يشع بالنور والفضيلة التي يتسم بهما
هذا المنهج في كل جوانبه، ولهذا فلن ندافع عن صحة هـذا المبدأ طالما وجد
هذا الشرط، شرط العدل التام بين الأزواج، فهذا الشرط كفيل للدفاع عن
المبدأ كله، ولكن فقط سنعرض بسرعة بعض الحقائق الهامة؛
لقد كشف علماء الاجتماع أمثال "جينز مرج" أن تعدد الزوجات كان نظاما
متبعا على طول التاريخ بين الشعوب المتحضرة، أما نظام الزواج من واحدة
فكان النظام المتبع عند الشعوب المتخلفة. ونفى العالم أن يكون السبب في
هذا وازع ديني، وإنما لما فـي نظام التعدد من فوائد اجتماعية واقتصادية
عديدة !! أي أن التفكير الفطري السليم للإنسان الواعي المتحضر أدى به إلى
ذات المبدأ الذي أقرته الشريعة الإسلامية
كما يثبت علم الإحصاء الحديث أن نسبة الوفيات من الذكور أكثر منها في
النساء، وذلك من ساعة الولادة وحتى أوائل مراحل الشباب، الأمر الذي يسبب
زيادة في نسبة الأحياء من الإناث على الذكور، وفي مرحلة الشباب أيضا تظل
النسبة أعلى في الـوفيات في الذكور لظروف أخطار الحروب والعمل
وغيرهاوهكذا تظل الإناث في زيادة كبيرة عن تعداد الذكور
كذلك كثيرا ما تتعرض دولة بعينها لخطر الحرب تفقد معه عددا كبيرا من
أبنائها، فتطفو أعداد كبيرة من الأرامل على سطح المجتمع، كما تزيد نسبة
الإناث كثيرا في هذه البلدان عن نسبة الذكور، ولقد قرر مؤتمر الشباب
العالمي في ميونخ بألمانيا عام 1948 عقب الحرب العالمية الثانية إباحة
تعدد الزوجات بعد أن استعرض المجتمعون سائر الحلول، ولم يجدوا حلا غيره
لمشكلة زيادة عدد النساء أضعافا مضاعفة عن الرجال
وحتى لو انعدمت الحروب وتضاءلت احتمالات مخاطر العمل وتساوت نسبة الأحياء
بين الذكور والإناث، فإن هناك حقيقة هامة جدا تحول أنظارنا رغما عن
الجميع إلى موضوع التعدد، وهي أنه طبيعة كثير من الرجال النفسية والجسمية
تجعلهم في حالـة شهوة جنسية مستمرة، خاصة مع وجود فترة دائمة لا تقل عن
ربع عمر المرأة لا تتـم فيها المباشرة الزوجية، فهل من الخير أن يبحث مثل
هؤلاء عن الاكتفاء والمتعة في الظلام بين الخطيئة والدنس والزنا أم أن
هناك حلا آخر يشرق بالفضيلة ويحفظ الأنساب ويقرر التعامل بصدق وحسن خلق
ومودة في وضح النهار؟
تحريم الإجهاض
يقول تعالى: [ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم
لتبلغوا أشدكم ] (الحج 5)
ويقول: [ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ، نحن نرزقهم وإياكم ] (الإسراء
31)
يقرر العلماء أن الإجهاض هو القضاء على ما يقر في الأرحام بعد أن تنفخ
فيه الروح ويصبح نفسا. ويقول جل وعلا: [ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
إلا بالحق ] (الإسراء 33) ويعلق د." جوافاكت " أستاذ التوليد بجامعة
ليفربول في بريطانيا على قضية الإجهاض بقوله
"لا ينبغي أن تكون الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية مقبولة لتسويغ
الإجهاض عند الطلب للأسباب التالية
ليس من المقبول طبيا أن نعرض الأم لمخاطر عملية جراحية أو قتل جنينها
لمجرد تحسين وضع مالي، أو للمحافظة على سمعة عائلية متهافتة
إننا بإباحة الإجهاض لن نستطيع أن نجعله سائغا أخلاقيا خاصة في مهنة
تعتبر الصحة البدنية والعقلية للإنسان هي هدفها وشغلها الشاغل
إن الإجهاض حسب الطلب ضد كل الممارسات الجراحية، حيث إن الأم لا تدرك مدى
الأضرار التي ستصيبها من مقاومة مقدرات الحياة، فليس من حق أحد أن يحرم
مخلوقا من حق الحياة الذي كفله الخالق له."
لقد ثبت علميا خطورة عملية الإجهاض والتي حرمها الإسلام تماما بعد أن تدب
الروح في جسد الجنين في رحم أمه، وذلك يكون بعد مائة وعشرين يوما بنص
حديث رسول الله الذي جاء فيه: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين
يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه
الروح.." رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أنه بعد مرور مائة وعشرين
يوما تكون النفس الإنسانية قد اكتملت في رحم الأم، وعلى هذا فإنه يحرم
إسقاط الجنين بعد هذه المدة مهما كانت الأسباب، وأجاز بعض الفقهاء إسقاطه
قبل هذا الوقت للضرورة القصوى، أي في حالة خطورة الحمل على صحة الأم
وتهديد حياتها
والشريعة الإسلامية حين تحسم هذه القضية بهذا الأسلوب فإنها تثبت أنها
دائما تسبـق العلوم الحديثة التي أكدت تعدد الأضرار والمضاعفات الصحية
والاجتماعية التي تعقب عملية الإجهاض، فالنزيف والصدمة الجراحية التي
تعقب الإجهاض تؤدي إلى وفاة الأم بنسبة ليست ضئيلة، وتزداد احتمالات هذه
النسبة في حالات فتح البطن، وقد تصل نسبة الحالات المرضية المترتبة على
الإجهاض إلى 15% من مجموع الحالات
كذلك قد يتمزق عنق الرحم من جراء الإجهاض، مما يؤدي إلى تكرار الإجهاض
تلقائيا بعد ذلك، كما أنه قد يحدث ثقب في الرحم بنسبة لا تقل عن 0.5 %
وقد تؤدي إلى إصابات في الأمعاء والمثانة وغيرها من أجهزة البطن
وعلى المستوى الاجتماعي فإنه يحدث تدهور أخلاقي رهيب بإباحة عملية
الإجهاض وانتشارها، فقد تبين أن 50 % من الذين سبق أن أجريت لهم عمليات
الإجهاض يعودون لطلبها مرات أخرى متكررة، مما يؤدي إلى انتشار الرذيلة و
الممارسات الفاسدة، مع ما يصاحبها من أمراض عضوية ونفسية مدمـرة
شروط الزواج ف الاسلام :درس صوتي
http://www.jannah.com/aud*****auth/kishk/400.html
رابط قد يفيد :
http://www.islamicmedicine.org/qazawaj1.htm
وصفته الشرعية
تعريف الزواج من حيث اللغة:
الزواج لفظ عربي موضوع لاقتران أحد الشيئين بالآخر وازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفرداً عن الآخر ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} [التكوير: 7] أي: يقرن كل واحد بمن كانوا يعملون كعمله. فيقرن الصالح مع الصالح، والفاجر مع الفاجر، أو قرنت الأرواح بأبدانها عند البعث للأجساد أي رُدَّت اليها، وقيل قرنت النفوس بأعمالها فصارت لاختصاصها بها كالتزويج.
وقوله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الطور: 20] أي قرناهم بهن، وقوله تعالى {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: 22] أي وقرناء هم الذين كانوا يجلسون معهم ويشاهدون ظلمهم ولا ينكرونه. أو وقرناءهم من الشياطين.
ثم شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخصوص لتكوين أسرة حتى أصبح عند أطلاقه لا يفهم منه إلا ذلك المعني بعد أن كان يستعمل في كل اقتران سواء كان بين الرجل والمرأة أو بين غيرهما.
تعريف الزواج من حيث الاصطلاح الفقهي:
وفي اصطلاح الفقهاء: هو عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به.
التعريف يفيد: أن الزواج يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر متى تم العقد، وأن الزوج يختص بالتمتع بزوجته فلا يحل لأحد أن يتميع بها ما دام العقد قائماً ولو حكماً، أما الزوجة فيحل لها التمتع بزوجها دون أن تختص بذلك التمتع حيث يباح له شرعاً أن يضم إليها ثانية وثالثة ورابعة.
شرعية الزواج:
استخلف الله الإنسان في الأرض بقوله سبحانه: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30] وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وأودع في كل منهما ما يجعله يميل للآخر ليتم الازدواج بينهما، ويكون من ثمراته التناسل ليبقى النوع الإنساني يعمر الأرض حتى يبلغ الكتاب أجله.
ولكن المولى سبحانه الذي كرم بني آدم لم يتركهم إلى ما تمليه عليهم طبيعتهم في أمر الازدواج كبقية المخلوقات الأخرى من الحيوانات والطيور، بل سن لهم طريقة خاصة تتفق ومنزلتهم بين سائر المخلوقات.
فشرع الزواج الذي يختص فيه الرجل بالأنثى لا يشاركه فيها غيره ليسلم العالم من شر الإباحة التي يترتب عليها التزاحم والتنازع بل والتقاتل أحياناً، ومن طغيان الشهوات التي تجعل من الإنسان حيواناً سفاحاً لا يعرف رباط العائلة، ولا يفقه معنى الرحمة، ولا يفطن لسر المودة فيضيع النسل حيث لا رابط يربط الأبناء بآبائهم.
ولم تخل شريعة من الشرائع السماوية من الإذن به بل وتنظيمه من يوم أن أرسل الله الرسل. يقول جل شأنه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف: 189].
ويقول سبحانه مخاطباً لرسوله: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ} أي أرسلنا قبلك الرسل الكرام {وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38].
ولقد تزوج الأنبياء والرسل كلهم، ولم يذكر المؤرخون من عاش منهم بلا زواج سوى يحيى وعيسى عليهما السلام، ولم يكن عدم تزوجهما لعدم شرعية الزواج في زمنهما، لأن الناس كانوا يتزوجون في عصرهما، وقد قيل إن سبب عدم زواج عيسى انحطاط أخلاق نساء بني إسرائيل فرغب عنهن للعبادة وأداء الرسالة.
والسبب في عدم زواج يحيى أنه لم يكن عنده المقدرة على إتيان النساء، لأن الله قال في وصفه:{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [آل عمران: 39]والحصور في اللغة هو الذي لا يأتي النساء كأنه محجم عنهن، وعلى القول بأن الحصور هو الذي يكف نفسه عن النساء ولا يقربهن مع القدرة، فيمكن أن يعلل سبب امتناعه عنه بمتابعته لعيسى لأنه كان في زمنه وأول من آمن به كما قال الله في شأنه: {مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ} [آل عمران: 39] أي عيسى على ما عليه أكثر المفسرين.
ولهذا لم تكن الرهبانية – وهي الإعراض عن الزواج – مشروعة في أي دين سماوي، وإنما هي شيء ابتدعه النصاري في عصر اضطادهم كما أخبر القرآن عن ذلك في قوله تعالى {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 27].
أما الإسلام فقد عنى بهذا العقد عناية خاصة، وأضفى عليه قدسية تجعله فريداً بين سائر العقود الأخرى لما يترتب عليه من آثاره خطيرة لا تقتصر على عاقديه ولا على الأسرة التي توجد بوجوده، بل يمتد إلى المجتمع فهو أهم علاقة ينشئها الإنسان في حياته، لذلك تولاه الشارع بالرعاية من حين ابتداء التفكير فيه إلى أن ينتهي بالموت والطلاق.
فبين الطريقة المثلى لاختيار الزوجة وكيفية إنشاء العقد ورسم طريقة المعاشرة الزوجية مبيناً ما لكل من الزوجين قبل الآخر من حقوق وما عليه من واجبات.
ولم ينس أنه قد يطرأ على الحياة الزوجية ما يعكر صفوها من نزاع أو شقاق فرسم طريق الإصلاح، وبَيَّنَ الطريقة التي ينهي بها العقد إذا ما عجز الإصلاح وباءت الحياة الزوجية بالفشل وغير ذلك مما يترتب على الإنهاء من آثار تتعلق بالزوجين أو بأولادهما.
ومن يتتبع نصوص التشريع في القرآن والسنة يجد هذا العقد قد ظفر بعدد كبير منها.
فالقرآن يخبر أولاً بأنه من أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا ثم معروض امتنانه بنعمه وآلائه فيقول جل شأنه: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل: 72].
وفي آية أخرى يعده من آيات قدرته {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21].
ثم يحله في صراحة ويأمر به في غير آية.
يقول سبحانه بعد عد المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
ويقول سبحانه وتعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].
ويقول {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32-33].
فقد خاطب الأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء، لأن الأيامى جمع أيم – وهو من لا زوج له من النساء والرجال، وإن كان أكثر استعماله في النساء.
والرسول صلى الله عليه وسلم يرغب فيه بشتى أنواع الترغيب فيقول: فيما روي في الصحيحين "أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب سنتى فليس مني. ويقول "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ويقول: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". ويروي لنا مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله قال "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة".
ويروي أبو داود عن ابن عباس عن رسول الله قال: "ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته".
وقد بعث رسول الله والعرب يتزوجون بطرق شتى بعضُها يتفق ومنهجَ العقلاء، وبعضُها لا يفعله إلا السفهاء، فألغى فاسده وأقر صحيحه.
حكمة مشروعية الزواج أو الغاية من تشريعه:
للزواج كثير من الحكم منها ما يعود على الزوجين، ومنها ما يعود على المجتمع.
فمن الحكم :
1- حفظ النوع الإنساني.
2- تحقيق الأنس والراحة وبين الزوجين فتستقر الحياة ويسعد المجتمع.
3- تحصين النفس بقضاء الحاجة الجنسية من طريق سليم لا يترتب عليه فساد المجتمع.
حكم الزواج:
الزواج لا يأخذ حكماً واحداً في جميع الحالات، بل يختلف حكمه باختلاف أحوال الناس، لأن منهم القادر على تكاليفه والعاجز عنها، وفيهم من يحسن العشرة الزوجية ومن لا يحسنها، كما أن منهم من اعتدل مزاجه فلا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، ومنهم من لا يستطيع ضبط نفسه عنها إذا لم يتزوج، وتبعاً لهذا الاختلاف يختلف حكمه فتعدد أحكامه.
فتارة يكون مطلوباً محتماً فيكون فرضاً يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأخرى يكون مطلوباً طلباً غير محتم فيكون مندوباً إليه فيثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وطوراً يكون ممنوعاً منعاً باتاً فيكون حراماً يعاقب عليه عقاباً شديداً، وتارة يكون مكروهاً يعاقب فاعله عقاباً أقل من عقاب الحرام.
والأصل في الإنسان أن يكون معتدلاً، بمعنى أن يكون قادراً على تكاليف الزواج واثقاً من نفسه أنه يؤدي حقوق دون جور أو ظلم ولا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج.
لذلك جعل الفقهاء حالة الاعتدال هي الأصل في الزواج، واختلفوا في حكمها على أقوال.
ذهب الحنابلة في رواية عن الإمام أحمد: أنه فرض عين.
وذهب بعض الفقهاء الحنفية إلى أنه فرض كفاية، فإن فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين.
وذهب بعض الشافعية إلى أنه مباح كالأكل والشرب.
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ووافقهم الحنابلة في المشهور عندهم وبعض الشافعية إلى أنه سنة مندوب إليه، لأن القرآن أمر به، وحض عليه رسول الله في أكثر من حديث.
وقد يعرض للزواج ما يجعله فرضاً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً.
فيكون فرضاً: فيما إذا كان الشخص قادراً على تكاليف الزواج واثقاً من نفسه أن يعدل مع زوجته ولا يلحق بها الضرر، ويتيقن أنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة ولا يستطيع التحرز عنها بأي وسيلة، لأن ترك الزنى مفروض عليه والمانع من وقوعه فيه هو التزوج فيكون وسيلة إلى الفرض. ومن المقرر أن ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً.
فالزواج في هذه الحالة فرض لا لذاته، بل لأنه وسيلة إلى ترك الحرام، فإذا لم يتزوج كان آثماً مستحقاً للعقاب وهذا في حق الرجل.
أما المرأة فإنه يفرض عليها الزواج إذا عجزت عن اكتساب قوتها وليس لها من ينفق عليها، وكانت عرضة لمطامع أهل الفساد فيها ولا تستطيع أن تصون نفسها إلا بالزواج.
ويكون واجباً: فيما إذا كان قادراً واثقاً من العدل وخاف الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج خوفاً لا يصل إلى درجة اليقين، فإذا لم يتزوج كان آثماً مستحقاً للعقاب لكنه أقل من العقاب في الحالة السابقة.
وقد يكون حراماً: إذا كان الشخص غير قادر على التكاليف أو كان قادراً عليها لكنه يقطع بأنه يظلم زوجته إذا تزوج سواء كان ظلمها بالإيذاء أو بعدم القدرة على المخالطة الجنسية. وذلك لأن الظلم حرام فما يكون طريقاً إليه يأخذ حكمه غير أن حرمته لا لذاته.
ويكون مكروهاً: إذا خاف الوقوع في الظلم إن تزوج إما لعجزه عن الإنفاق أو إساءة العشرة لشذوذ في خلقه أو عدم قدرته على المخالطة الجنسية، فإذا خاف الوقوع في واحدة من ذلك كره له التزويج كراهة تحريم أن تنزيه حسبما يخشاه من أنواع الظلم.
بقيت حالة أخيرة يتعارض فيها ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً. وهي ما إذا كان يقطع بالوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج كما يقطع بظلم الزوجة إن تزوج.
وهذه الحالة يقرر الفقهاء فيها أنه لا يتزوج دفعاً للظلم، لأنه العلاج المتعين لذلك لقوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)، وليس معنى هذا أنه يباح له الزنى، بل الزنى حرام لا يباح في حال من الأحوال.
وعليه بعد أن يترك الزواج أن يقاوم كلا المحظورين، فيحارب شهوته بشتى الوسائل ليتغلب عليها، ويقوم نفسه ليخلصها من رذيلة ظلم الغير. وما يجده سهلاً عليه يسير على ما يقتضيه، فإن سهل عليه محاربة الشهوة دون الأخرى بقي على كفه عن التزويج، وان استعصى عليه محاربة الشهوة ووجد من نفسه ميلاً إلى ترك الظلم تزوج.
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} ، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} ، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}.
وبعد فقد اطلعت على كثير من مشاكل البيوت والأسر، وأحمد الله سبحانه إذ حقق على يدي حلولاً لكثير من المشاكل التي اعترضت بعض إخواني وأصدقائي وزملائي.
وقد رأيت أن كثيراً من هذه المشاكل هي بسبب الجهل بالقواعد والأحكام الشرعية لعقد الزواج وأنه بمجرد العلم بهذه القواعد والأحكام وتطبيقها يستقيم نظام الأسرة ويتماسك بناؤها. وكذلك وجدت أن من أسباب الخلاف والتفكك الأسري تنقسم إلى ثلاث القسمان الأول والثاني هما الجهل بالتكوين النفسي وبالخصائص الذاتية لكل من الذكر والأنثى وأن الرجل عندما يتزوج المرأة دون العلم بهذه الخصائص الذاتية وبهذه المكونات النفسية فإنما يتعامل مع المجهول، وكذلك الحال بالنسبة لإقدام المرأة على الزواج بالرجل وهي لا تعرف خصائصه الذاتية ومكوناته النفسية، ويعود القسم الثالث من أنواع المشاكل بين الزوجين إلى الجهل بالأخلاق الواجبة التي يجب أن تسود علاقات الزوجية، ومن أعجب ما رأيت في هذا الصدد أن يكون الرجل لطيفاً كريماً مع الناس جميعهم إلا مع زوجته. وأن تكون الزوجة متزنة عاقلة في تصرفاتها مع جميع من تعاشر إلا مع الزوج.
هذه هي أصول المشاكل في الأسر وقد رأيت من واجبي أن أقدم لإخواني هذه الرسالة أرجو أن يجد المتزوجون فيها ضالتهم المنشودة التي تفتح لهم آفاقاً جديدة من السعادة والسلام والاستقرار، وأن يجد الذين لم يتزوجوا بعد دراسة كاملة في هذا الصدد يستطيعون بها أن يؤسسوا بيوتاً ملؤها السعادة والحب.
وكنت قد نشرت هذا الكتاب في جريدة الوطن الكويتية وقد وفق الله نشره الآن في كتاب لتتم به الفائدة ولله الحمد أولاً وأخيراً.
ولقد حاولت -بحمد الله- ما أمكنني أن أيسر موضوع عقد الزواج لكل قارئ حتى تفهم شروط هذا العقد ومواقعه وآثاره، وذلك أني أكتب هذا الكتاب للعامة وليس للعلماء والمتخصصين. إني أكتب هذه الرسالة لإخواني وأخواتي رغبة في تمكينهم من أن يؤسسوا بيوتاً صالحة وأن يحافظوا على هذا العهد المقدس والميثاق الغليظ كما وصفه الله في كتابه: {وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً}!!. وكذلك ليحافظ المسلمون على بقاء هذا العقد لأنه آخر ما بقي بأيدينا اليوم من قوانين الإسلام وتشريعاته، وضياع هذا العقد من مجتمع المسلمين يعني ضياع آخر أحكام الشريعة الإسلامية من مجتمعنا المعاصر.
ولا شك أن معرفة العامة بهذا العقد، وصيانة أحكامه والعمل بهدي الله الذي جاء فيه صيانة عظيمة لمجتمعنا من الفساد والانحلال الذي اجتاح دول العالم شرقاً وغرباً بعد أن فرطوا في عقد الزواج فانهدم النظام الأسري وانهدمت تبعاً لذلك كافة الأخلاق والقيم.
والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب المبارك كل ناظر فيه ودارس له وأن يجعل ثوابنا عنده الجنة. {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً}، والحمد لله أولاً وأخيراً.
عبدالرحمن عبدالخالق
الكويت في 17 محرم 1399هـ.
الزواج نعمة
امتن الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه أن خلقنا معشر الرجال والنساء من نفس واحدة. وهذه النفس الواحدة هي آدم. والمنة في هذا أن نوع الرجال ليسوا خلقاً مستقلاً وكذلك نوع النساء ليس أصل خلقهم مستقلاً فلو كان النساء خلقن في الأصل بمعزل عن الرجال كأن يكون الله قد خلقهم من عنصر آخر غير الطين مثلاً أو من الطين استقلالاً لكان هناك من التنافر والتباعد ما الله أعلم به ولكن كون حواء قد خلقت كما جاء في الحديث الصحيح من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام كان هذا يعني أن المرأة في الأصل قطعة من الرجل، ولذلك حن الرجل إلى المرأة وحنت المرأة إلى الرجل وتجانسا: حنين الشيء إلى مادته وتجانس المادة بجنسها.
ثم كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التكاثر من التقاء الرجال والنساء لقاء يكون فيه الإفضاء الكامل، والالتصاق الكامل واللذة الكاملة وذلك ليحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: [النساء شقائق الرجال]، فالرجل والمرأة وجهان لعملة واحدة. أو شقان لشيء واحد.
وهذا الخلق على هذا النحو من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: {هو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون}.
ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بمراعاة هذه الوحدة في الأصل عند تعامل الرجال والنساء فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}.
بل أمرنا بما هو أكبر من ذلك أن نتذكر نعمته في خلقنا على هذا النحو، وبأن خلق فينا هذا الميل من بعضنا لبعض وغرس في القلوب الحب والرحمة بين الزوجين كما قال سبحانه وتعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.
وهكذا يصبح أمام المسلم أمور يجب أن يضعها نصب عينيه وهو يبحث في العلاقة بين الرجل والمرأة:
أولاً: أن الرجال والنساء جنس واحد وليسوا جنسين، فأصلهم واحد وهو آدم وزوجته قطعة منه، والرجال والنساء في الأرض بعضهم من بعض لا توجد نسمة إلا وفيها جزء من الرجل وجزء من المرأة وقد تحملت المرأة في الخلق والتكاثر ما لم يتحمل الرجل حيث كان رحمها مستقراً ومستودعاً للنطفة، ومكاناً لاكتمال الخلق من البويضة النطفة إلى الطفل. وقد تحمل الرجل في مقابل ما تحملت المرأة الكدح في سبيل العيش والرعاية وبهذا توزعت الاختصاصات وتحمل كل شق من هذا الجنس الواحد جانباً من جوانب استمرار الحياة وبقاء الحضارة: تحملت المرأة وهيأها الله أن تكون مستقراً ومستودعاً للنسل حتى يخرج إلى الحياة، وأن يكون الرجل مكافحاً وعاملاً وكادحاً في سبيل الحصول على الرزق وبهذا تكتمل الصورة الواحدة.
ثانياً: أن خلق الرجال والنساء على هذا النحو من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأدلة على قدرته. وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة إلى التفكير في هذا الخلق كما قال تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب}، والصلب في لغة العرب هو فقار الظهر (عند الرجل)، والترائب هي عظام الصدر، قال الفراء في هذه الآية (يعني صلب الرجل وترائب المرأة) والمعنى عند ذلك أنه من مجموع جسدي الرجل والمرأة بل ومن مخ عظامهما أوجدك الله أيها الإنسان. وذلك لتتم اللحمة والتعاطف والحب بين الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والأبناء بعضهم مع بعض فمن فرق بين الذكر والأنثى لصفات الذكورة والأنوثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لازماً لاستمرار النوع والنسل فقد فرق بين الشيء نفسه وجنسه، ومن افتعل معركة بين ذكور الجنس البشري وإناثه فإنما هو مبطل يريد هدم الكيان البشري والوصول إلى الإباحية والشيوعية الجنسية، ومن قال بما قال به الرب سبحانه من توزيع الحقوق والوجبات على الجنسين اعتباراً بالذكورة والأنوثة فقد وافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأراد أن يعم السلام والخير بين الرجال والنساء.
انظر إلى قوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون}.
فالزوجة من النفس لأنها بضعة من الرجل، والأولاد وأولاد الأولاد من اجتماع الذكور والإناث، والراحة النفسية ومتاع الدنيا هو في الحب الحقيقي بين الزوج وزوجته وبين الأب والأم وأولادهما، وبين الأبناء وآبائهم وجدودهم، فكم يسعد الجد بأحفاده سعادة لا تعدلها سعادة الطعام الجيد والشراب اللذيذ، وصلة القرابة هذه وصلات النسب والتمتع بذلك لا يكون إلا في ظل النكاح الشرعي، وأما في أنكحة السفاح فإن أول حرمان لأصحابها هو حرمانهم من هذا الحب الشريف النقي بين الأرحام إذ مع السفاح واختلاط الأنساب لا أرحام وإنما يبغي لذة واحدة هي لذة الحيوان فهل يراد للبشر الذين كرمهم الله أن يكونوا كذلك؟..
كااااامل حلول ..
بس كيف اعطيكم ..
؟؟؟؟؟
السموحة ..
سلملم ..
في نهاية هذا الموضوع أود أن أشكر كل الذين أفادوني في كتابة هذا الموضوع وكل من قرأ هذا البحث سواء أعجب به أو كانت له بعض الملاحظات عليه وأرجو وأتمنى أن أستفيد منه في المقام الأول وهذا هو ماأقوم عليه وأن يفيد الآخرون منه أيضاً أتمنى من الله أن أكون قد أحسنت كتابة هذا البحث كما ينبغي وفي الأخير أود أن أنوه إلى أن هذا البحث لم يسحب سحباً كاملاً من موضوع واحد أومن مصدر واحد ، والله ولي التوفيق…………..
المصادر والمراجع
1. موقع ويكيبيديا (الموسوعة الحرة )
2. موقع الإسلام سؤال وجواب
3. رأي أحد الشيوخ
4. معلوماتي الشخصية القلية المستمدة من كتاب التربية الإسلامية للصف الحادي عشر.
5. الشبكة العنكبوتية.
الزواج في الإسلام – http://www.sez.ae/vb/showthread.php?t=69266
والتوصيات
1-أن يكون الاختيار على أسس جيده والأساس الجيد هو الدين إلى جانب اعتبارات أخرى تختلف من شخص لأخر….
– ألا نبالغ فى التجهيز و التكليف أكثر من الطاقه مع مراعاة مستوى كل فرد….
4-ألا نتردد بعد الاختيار الجيد لأن هذا قد يكون مدخل شيطان لا يريد لك أن تبنى بيتا مسلما…
5-أن نحرص من أصدقاء السوء والبعد عن الأشخاص الذين من طبعهم الهدم…
6-أن نتذكر دائما الاخلاص واحسان الظن و النيه الطيبه..
ملاحظات التوصيات من كتاب النصائح الذهبيه فى السعاده الزوجيه للدكتور سعد رياض