بغيت تقرير عن اقسام الحديث مع المقدمة والخاتمة وامراجع بللييييييييييييييييييييييييييييييييييزززززز
لاتردوني تراني متوهقة
وشكرااا
لفصلالثاني
كيف حالج اختي ؟ يبت لج كم بحث انتي ادمجي بينهم و ضيفي عليهم من عندج ..
ينقسم الحديث تقسيماً أساسياً إلى قسمين: متواتر وآحاد.
الخبر المتواتر:
تعريفه:
كملة (متواتر) تقرأ بصيغة اسم الفاعل ـ أي بكسر التاء الثانية ـ بمعنى أن الخبر نفسه تواتر، وبصيغة اسم المفعول ـ أي فتح التاء الثانية ـ بمعنى أن الخبر تُوتر به.
ومصدره (تواتُر) ـ بضم التاء الثانية ـ من (تواتر يتواتر)، وأصله (واتر).
يقال: واتر الشيءَ: تابعه، مع فترة تتخلل التتابع، ومن دون فترة.
والذي يظهر ـ معجمياً ـ أن أكثر ما يستعمل هذا الفعل في الدلالة على التتابع، يستعمل في التتابع تتخلله فترة، إلا أن المحدثين عندما نقلوه مصطلحاً على الحديث الذي نحن بصدد تعريفه، أرادوا منه المعنى الأقل استعمالاً، وهو التتابع مطلقاً، ولواضع الاصطلاح أن يصطلح وفق ما تقتضيه طبيعة علمه.
هذا في الدلالة اللغوية.
وإذا رجعنا إلى كتب علم الحديث لمعرفة دلالة كلمة (متواتر) علمياً، سنرى أن كتب علم الحديث الإمامية تحصره في صيغتين من التعريف، هما:
1 ـ الحديث المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
2 ـ الحديث المتواتر: هو ((خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه)).
3 ـ ونقل الميرزا القمي في (القوانين 1/ 420 ـ 421) التعريفين معاً.
وإذا حاولنا تحليل التعريفين سنجدهما يلتقيان في الدلالة، وذلك أن كلاً من التعريفين ينص على كثرة الرواة كثرة تفيد العلم بصدق الحديث.
والفارق بينهما هو:
1 ـ أن التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق الخبر من الكثرة بإحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
2 ـ بينما أوجز التعريف الثاني هذا، فلم يذكر قيد إحالة العادة اتفاق الرواة على الكذب، وإنما قيده بإفادته العلم بنفسه، ويعني بهذا: من غير اعتماد على القرائن الخارجية كما هو الشأن في قسيمه خبر الواحد المقرون.
ذلك أن الحديث قد يفيد العلم بصدوره عن المعصوم، وقد يفيد الظن بذلك.
والذي يفيد العلم بالصدور ينقسم إلى:
ـ ما يفيده بنفسه، وهو المتواتر.
ـ ما يفيده بمساعدة القرينة، وهو خبر الواحد المقرون.
ومن ناحية منهجية نقول: إننا إذا قسمنا الشيء إلى قسمين، وأردنا أن نعرف أحدهما بما يميزه عن قسيمه نقيده به، كما صنع في التعريف الثاني.
ولاحظ الشيخ السبحاني على التعريف الأول، قال: ((ففي هذا التعريف رُكّز على الكثرة، وأنه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من
الكثرة يمنع عن تواطئهم على الكذب.
يلاحظ عليه: أن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب، أو العلم بعدم تواطئهم عليه، لا يكون دليلاً على صدق الخبر، وعدم تعمد المخبرين بالكذب، لأن للكذب أسباباً ودواعي أخر غير التواطئ عليه، فإن الحب والبغض في الأفراد ربما يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطئ، خصوصاً إذا كانوا أصحاب هوى ودعاية.
فمجرد علمه بعدم التواطئ لا يكفي في رفع الشك في التعمد بالكذب.
فالأَولى أن يضاف إلى التعريف قولنا: (يُؤمَن معه من تعمدهم على الكذب).
ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب، أو غير ذلك)).
وهي ملاحظة واردة وجيدة.
وفي ضوئه: لنا أن نختار التعريف الثاني، ولنا أن نختار التعريف الأول بعد تقييده بالقيد المذكور.
شروطه:
ذكر علماء الحديث شروطاً لإفادة الحديث المتواتر العلم بصدقه، بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط.
وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: ما يختص بالمخبرين، وما يختص بالسامع.
1 ـ ما يختص بالمخبرين:
أ ـ عدد المخبرين:
اختلفوا في أصل اشتراط العدد، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عدداً معيناً ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر العلم.
فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معياراً وضابطاً، وهو بلوغ عدد المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب.
وذلك لن هذا لا ينحصر ـ عقلاً ـ في عدد معين.
مضافاً إلى الاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدم اعتبار عدد معين، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل، ومنه ما لا يفيده إلا بعدد كثير، وهذا شيء بديهي عند الناس.
ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماء الآخرون من الأعداد المعينة المشروطة، فذكروا منه:
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن خمسة أشخاص، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول، العلم كما في شهود الزنا.
نسب هذا القول للقاضي الباقلاني:
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن عشرة، لأنه أول جموع الكثرة.
نسب هذا القول للاصطخري.
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن إثني عشر وهو عدد النقباء في قوله تعالى: (وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً).
ـ أن لا يقل عددهم عن عشرين، لقوله تعالى: (عن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين).
ـ أن لا يقل العدد عن أربعين، لقوله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومَن اتبعك من المؤمنين) حيث كانوا أربعين.
ـ أن لا يقل العدد عن سبعين، لأنه عدد قوم موسى (ع) كما في قوله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً).
ـ أن لا يقل عن ثلاثة عشر وثلاثمائة، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت.
وكل هذه الأقوال ـ كما تراها ـ لا تخرج عن كونها استحسانات شخصية، عللت بما ذكر تعليلاً لا يلتقي وطبيعة الموضوع، لما ذكرناه آنفاً من إن إفادة الخبر العلم لا ينضبط بعدد معين.
ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني (ره) حيث قال في (البداية) ما لفظه: (لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات، وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد، وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر ي القرآن من ضروب الأعداد).
والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه)).
ب ـ معرفة المخبرين بمضمون الخبر:
اختلف في تحديد مستوى المعرفة ـ هنا ـ على ثلاثة أقوال:
1 ـ وجوب أن يعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به، فلو أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكون كل واحد منهم عالماً بتلك الحادثة.. فلا يكتفي منهم بأن يخبروا عن ظن، أو يخبر بعضهم عن علم وبعضهم عن ظن.
وهو الرأي المعروف.
2 ـ يجوز أن يخبروا عن ظن.. وعللوا ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين بضم بعضها إلى بعض يرتقي بها إلى درجة اليقين فيكون الأخبار مفيداً للعلم.
3 ـ الاكتفاء بأخبار البعض عن علم ولو كان الباقون ظانين بمضمون الخبر.
ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم المستفاد من التواتر يحصل من اجتماعهم.
ولنا هنا وقفة، نفرق فيها بين الأخبار عن الحوادث الاجتماعية غير الشرعية، وبين الشرعيان، لأننا في هذا العلم نبحث عن رواية الحديث بطريق التواتر لا عن مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها.
ذلك أن ما يرويه الرواة عن المعصوم قد يكون من نوع الحوادث كما لو كان المروي إخباراً عن فعل المعصوم أو تقريره لفعل الآخرين، وقد يكون من نوع نقل قوله.
ففي النوع الأول يأتي ما ذكر من أنه على المخبر أن يعلم بالحادثة وينقلها عن علم لا عن ظن.
مثال هذا: لو رأى الراوي أو المخبر شخصاً ما يتناول سائلاً بمرأى من المعصوم، على الراوي أن يتأكد من نوع ذلك السائل ـ سواء ردعه المعصوم عن شربه أو أقره ـ ولا يكتفي أن ينقل الحادثة بظن أن السائل ماء، أو بظن أن السائل مسكر.
أما في نقل قول المعصوم لا معنى لأن يقال لابد من علم المخبر بمضمون النص، وإنما المطلوب ـ هنا ـ هو التأكيد بأن ما ينقله هو نص قول المعصوم لفظاً أو معنى.
واشتراط أن يكون الراوي ضابطاً، وأن يخبر عن حس، يؤكد هذا، وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبر علماً، لا يغير من واقع الحادثة إذا كان الخبر نقلاً لفعل المعصوم أو تقريره ـ كما مثلنا.
يضاف إليه أن الشرط المطلوب ـ هنا ـ هو علم المخبرين لا علم السامع لأن الظن زائداً الظن لا يساوي إلا ظناً عند المخبر وإن أفاد منه السامع العلم.
وعمل السامع وفقاً لقطعه الحاصل من تراكم الظنون لا يعني أن الخبر متواتر تواتراً يعرب عن صدق وصحة صدوره عن المعصوم، كما هو الشأن لو كان المخبرون عالمين بالخبر.
فلابد ـ والحالة هذه ـ من علم المخبرين بأن نص الحديث إذا كان قولاً صادراً عن المعصوم، والعلم بمضمونه إذا كان فعلاً أو تقريراً.
ج ـ استناد علم المخبرين بنص الخبر أو بمضمونه إلى الحس، وهذا يعني لزوم كون المخبر به من الأمور المحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من الحواس الخمس.
وذلك لأن الاستناد إلى العقل ـ كما في مسألة حدوث العالم ـ لا يحصل منه العلم لكثرة وقوع الاشتباه والخطأ في النظريات العلمية.
د ـ توفر الشروط المتقدمة (العدد أو الكثرة المفيدة للعلم، وإخبار المخبرين عن علم واستناد علمهم إلى الحس) في كل طبقات الرواة، بمعنى أن تتوفر هذه في الجيل الأول من الرواة للخبر، ثم في الجيل الثاني، وهكذا.
وذلك لأن التواتر لا يتحقق إلا بها.
2 ـ ما يختص بالسامع:
أ ـ أن يكون السامع غير عالم بمدلول الخبر.
وعللوا ذلك بأنه إذا كان عالماً بمضمون الخبر، فاخباره به إما أن يكون ((عين العلم الحاصل له بالمشاهدة، أو غيره.
والأول تحصيل للحاصل، وهو محال.
والثاني من اجتماع المثلين الذي ـ أيضاً ـ هو محال)).
ب ـ ((أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجب الخبر ومدلوله)).
وهذان الشرطان ـ كما هو واضح ـ ليسا شرطين لتحقيق التواتر إذ التواتر لا يتقوم بهما، وإنما قوامه بما تقدمهما من شروط.
وإنما هما مانعان من تأثير التواتر بإفادة العلم بصدق الخبر للسامع إما لأنه عالم به أو لوجود شبهة في ذهنه تمنعه من الإيمان به.
فكان الأولى أن يقال إنهما شرطان في تأثير التواتر على السامع، لأن التواتر حتى مع عدم توفرهما يبقى محتفظاً بوصفه وهو كونه تواتراً مفيداً للعلم.
بقي هنا شيء ينبغي أن نشير إليه لبيان المفارقة التي وقع فيها الباحثون له.
ذلك الشيء هو نوعية العلم الحاصل للسامع من الخبر المتواتر هل هو من نوع العلم الضروري أو من نوع العلم النظري.
والمسألة ـ في واقعها ـ تقوم على أساس من بحث الخبر المتواتر بشكل مطلق، وأنه إخبار عن حوادث اجتماعية.
ونحن، هنا ـ أعني في علم الحديث ـ نبحث عن إفادة التواتر العلم بصدق وصحة صدور الخبر عن المعصوم لا عن مدلوله ومؤداه، لأن البحث في المداليل والمؤديات حتى لو اكن من نوع البديهيات نحو (الكل أعظم من الجزء) يحتاج ولو إلى قليل من الخلفيات الثقافية.
أما أن نبحث أن هذا المخبر صادق في نقله الخبر عن المعصوم، وأن الخبر صادر عن المعصوم فهو من الضروريات التي لا تحتاج إلى خلفيات ثقافية لأنها ليست من المفاهيم العلمية، وإنما هي ـ في حقيقتها ـ من المفاهيم الاجتماعية التي يتعامل معها كل إنسان، وإن ترتب عليها، وبخاصة في مجال الدلالة آثار علمية.
وفي ضوئه: نستطيع أن نقول إن العلم الحاصل للسامع من الحديث المتواتر علم ضروري (بديهي = تلقائي) لا نظري (كسبي = تحصيلي).
تقسيمه:
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي.
1 ـ المتواتر اللفظي: هو الذي يرويه جميع الرواة، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله.
ومثاله: الحديث الشريف عن النبي (ص): ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
قال الشهيد الثاني في (الدراية 15): ((نعم، حديث (مَن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) يمكن إدعاء تواتره، فقد نقله الجم الغفير، قيل: أربعون، وقيل: نيف وستون صحابياً، ولم يزل العدد في ازدياد)).
2 ـ المتواتر المعنوي: وهو المعنى المستفاد من تكرره أو الإشارة إليه في أحاديث مختلفة الألفاظ، وكثيرة كثرة لا يمكن معها تكذيبها، كأحاديث ظهور المهدي، فإنها مع اختلاف ألفاظها تلتقي جميعها عند قاسم مشترك أو قدر متيقن، وهو ظهور المهدي.
ويظهر من خلال الاستقراء الذي أشير إليه في بعض مراجع علم الحديث أن الأحاديث المتواترة تواتراً لفظياً قليلة قلة نادرة، وأكثر ما يوصف من الأحاديث بالتواتر هي من المتواتر المعنوي، يقول الشهيد الثاني في (الدراية 14 ـ 15): ((وهو ـ أي التواتر ـ يتحقق في أصول الشرايع كوجوب الصلاة اليومية وأعداد ركعاتها، والزكاة، والحج، تحققاً كثيراً، وفي الحقيقة مرجع إثبات تواترها إلى المعنوي لا اللفظي، إذ الكلام في الأخبار الدالة عليها كغيرها.
وقليل تحققه في الأحاديث الخاصة المنقولة بالألفاظ المخصوصة لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيها، وأن تواتر مدلولها في بعض الموارد كالأخبار الدالة على شجاعة علي (ع) وكرم حاتم ونظائرهما، فإن كل فرد خاص من تلك الأخبار الدالة على أن علياً (ع) قتل فلاناً، وفعل كذا، غير متواتر، وكذا الأخبار الدالة على أن حاتماً أعطى الفرس الفلانية والجمل والرمح وغيرها، إلا أن القدر المشترك بينها متواتر تدل عليه تلك الجزئيات المتعددة آحاداً بالتضمن.
وعلى هذا نُزّل ما ادعى المرتضى (ره) ومن تبعه تواتره من الأخبار الدالة على النص وغيره، إذ لا شبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد.
ولم يتحقق إلى الآن خبر خاص بلغ حد التواتر حتى قيل ـ والقائل ابن الصلاح ـ من سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه، هذا مع كثرة رواتهم قديماً وحديثاً، وانتشارهم في أقطار الأرض، قال: ((وحديث (إنما العمال بالنيات) ليس منه)) أي المتواتر، وأن نقله الآن عدد التواتر وأكثر، فإن جميع علماء الإسلام ورواة الحديث الآن يروونه، وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعافاً مضاعفة، لأن ذلك التواتر المدعى قد طرأ في وسط إسناده الآن دون أوله، فقد انفرد به جماعة مترتبون أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد.
وأكثر ما ادعي تواتره من هذا القبيل ينظر مدعي التواتر إلى تحققه في زمانه، أو هو وما قبله من غير استقصاء جميع الأزمنة، ولو أنصف لوجد الأغلب خلواً أول الأمر منه بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداءً متواتراً بعد ذلك، لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء)).
مشروعية المتواتر:
أعني بهذا العنوان: هل يعتبر الحديث المتواتر دليلاً شرعياً يرجع إليه ويعتمد عليه في مجال الاستدلال الشرعي، فيستفاد منه الحكم الشرعي؟
إن مجال البحث عن الحجج والأدلة الشرعية هو علم أصول الفقه.
وفي علم أصول الفقه لم تبحث مشروعية التواتر بشكل خاص، وذلك لإفادته العلم، فأدخل لهذا تحت عنوان مشروعية العلم.
ولأن المراد بالعلم ـ هنا ـ اليقين كما عبر عنه العلامة الحلي، أو القطع والجزم كما عبر عنه المتأخرون من الأصوليين.
والعلم بهذه الرتبة وهي أعلى رتبة له يعني في حقيقته انكشاف الواقع أمام المكلف، والمكلف عندما يستخدم وسيلة الاجتهاد ووسيلة الاستدلال إنما يستخدمها ليتخذ منها طريقاً إلى الواقع لتكشف له عنه فيتعرف بهذا على الحكم الشرعي المطلوب، وعندما ينكشف الواقع أمامه لا يحتاج إلى استخدام الوسائل الأخرى المساعدة على كشف الواقع.
وهذا يعني أن التواتر لإفادته العلم بأن الحديث صادر عن المعصوم وكشفه عن ذلك يصبح الاعتقاد بصدق الخبر وصحة صدوره عن المعصوم مما لا يحتاج إلى إقامة دليل يكشف لنا عن هذا.
ومن هنا تأتي للتواتر مشروعيته واعتباره مصدراً شرعياً، وعُبّر عن هذا بقولهم (التواتر حجة) وهم يريدون به ما ذكر أعلاه..
خبر الآحاد
ويطلق عليه (خبر الواحد) أيضاً.
تعريفه:
يمكننا أن نصنف ما ذكر من تعاريف لخبر الواحد إلى الأصناف التالية:
1 ـ التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر، سواء كان راويه واحداً أو أكثر من واحد.
2 ـ ما ذكر من أن خبر الواحد هو الذي لا يفيد العلم بنفسه.
3 ـ التعريف الجامع بين التعريفين السابقين، القائل: إن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر ـ سواء كثرت رواته أم قلت ـ ، وليس شأنه إفادة العلم بنفسه.
4 ـ التعريف القائل بأن خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر.
وإذا حاولنا المقارنة بين هذه التعاريف سوف نرى أن الصنف الأول هو من نوع التعريف بـ (غير) أو النفي المنطقي، والذي يراد به أننا عندما نعرّف أحد القسمين، فتعريفه في الوقت نفسه يكون تعريفاً لقسميه، وذلك بإضافة كلمة (غير) أو أية أداة تنفي تعريف القسيم عن قسيمه.
فنحن لأننا عرفنا المتواتر لا نحتاج إلى أن نعرف الآحاد بأكثر من أن نقول عنه بأنه (غير المتواتر) أو (هو الذي لا ينطبق عليه تعريف المتواتر) بمعنى أنه هو الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد لا تحيل العادة فيه احتمال كذب الراوي والرواة.
وفي الصنف الثاني يقوم التعريف على نفي الخصيصة التي هي للمتواتر عن الآحاد وهي إفادة الحديث العلم بصدقه بنفسه، فالآحاد ـ على هذا ـ (لأنه غير المتواتر): هو الذي لا يفيد العلم بنفسه.
والصنف الجامع بين التعريفين، جَمَعَ بين الحسنيين لتأكيد الفرق بين القسمين.
وفي الصنف الرابع، قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد، ذلك أن أحدهما وهو خبر الواحد غير المقرون هو الذي يفيد الظن، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم، فإنه يفيد العلم، ولأجل أن يشمله التعرف نفتقر إلى القيد فنقول ـ مثلاً ـ : هو الذي يفيد الظن أو العلم بمساعدة القرينة.
ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريف من هذه التعريفات فإنها كلها تنطبق على معنى الآحاد.
تقسيمه:
يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما: المقرون، وغير المقرون.
أو كما يعبر بعضهم: المقترن، وغير المقترن.
أو المحفوف بالقران، وغير المحفوف بها.
1 ـ خبر الواحد المقرون:
تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.
فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.
والقرائن ـ هنا ـ كثيرة، منها:
1 ـ ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) قال:
ـ وربما كان الدليل (يعني القرينة) حجة من عقل.
ـ وربما كان شاهداً من عُرف.
ـ وربما كان إجماعاً.
2 ـ ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) قال: ((والقرائن أشياءة كثيرة:
ـ منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن.
ـ ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة.
3 ـ ما ذكره الحر العاملي في خاتمة (الوسائل) في (الفائدة الثامنة) التي عقدها لذلك حيث عنونها بـ (الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر).
وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها: (ما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته).
ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ ـ ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم.
ب ـ ما يدل على صحة مضمون الخبر.
ج ـ ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له.
ثم عددها إجمالاً فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي، وزاد عليه، وأهم ما ذكره من إضافات:
أ ـ كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة.
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.
ب ـ وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.
ج ـ وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة.
د ـ وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.
هـ ـ تكراره في كتب متعددة معتمدة.
و ـ عدم وجود معارض له.
وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطيعة.
ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع، وفي كتاب أحد الثقات.
ولهذا لا تخرج عن كونها نتائج اجتهادية يقول بها الفقيه وفق اجتهاده:
ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض، وقد لا تفيده عند آخر لاختلاف الاجتهاد، والخلاف في نتائجه.
ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد مطلقاً ـ أي سواء كان مقروناً أم غير مقرون ـ لا يفيد العلم.
نعم، قد يفيده بانضمام القرائن إليه.
وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن.
والأول أصح)).
والمعروف والمشهور شهرة كبيرة أن الآحاد قد تقترن بما يفيد العلم بصدقها وصحة صدورها.
والمسألة ترتبط بواقع السيرة الاجتماعية للناس، وهي قاضية ـ وببداهة ـ بذلك.
مشروعية خبر الواحد المقرون:
وما قلناه في مشروعية الرجوع إلى الخبر المتواتر لإفادته العلم بصدوره، واعتباره مصدراً شرعياً، نقوله هنا، وللسبب نفسه، وهو إفادة الخبر المقرون العلم أيضاً، والعلم حجيته ذاتية ـ كما مر ـ .
يقول الشيخ المفيد في (أصول الفقه 40): ((والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب.
وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين ولا يلزم به عمل على حال.
والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين:
أحدهما: التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطئ على ذلك، أو ما يقوم مقامه في الاتفاق.
والثاني: خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر في البرهان على صحة مخبره، وارتفاع الباطل منه والفساد)).
2 ـ خبر الواحد غير المقرون:
تعريفه:
إخال أننا تبينا مفهوم خبر الواحد غير المقرون من تعريفنا لمفهوم الخبر المتواتر وخبر الواحد المقرون.
وهو ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر، ولم يقترن بما يساعده على إفادة العلم بصدوره.
وأقصى ما يفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو الظن بصدوره عن المعصوم.
مشروعيته:
ومن هنا أثار علماء أصول الفقه مسألة حجيته ومشروعية العمل به، لأن الظن منهي شرعاً عن العمل به، والركون إليه، إلا إذا قام الدليل على مشروعيته.
قال الشيخ الطوسي في (العدة 1/ 44): ((مَن عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دلّ دليل على وجوب العمل به، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم)).
وقد وقعت هذه المسألة موقع خلاف كبير، تشعبت أطرافه، وتوسع البحث فيه توسعاً كبيراً.
وأول ما يلتقينا من خلاف في المسألة هو: موقف العقل من التعبد به.
فذهب ابن قبَة (محمد بن عبدالرحمن الرازي) إلى عدم جواز التعبد به عقلاً، أي أن العقل يمنع من التعبد به.
وذهب الآخرون من أصحابنا إلى جواز التعبد به.
قال الشريف المرتضى: ((والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس، والعمل بخبر الواحد.
ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ، ولدخل في باب الصحة لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لابد أن يكون العمل تابعاً له)).
وبعد القول بجواز التعبد به عقلاً، وقع الخلاف في جواز التعبد به شرعاً.
فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى القول بعدم حجيته وعدم جواز التعبد به شرعاً.
وذهب الآخرون ـ وهم الأكثرية الغالبة ـ إلى جواز التعبد به شرعاً لقيام الدليل بذلك.
وأهم ما استدلوا به:
1 ـ قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
بتقريب ((أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس، ويؤخذ به، من جهة أن ذلك من سيرتهم، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق، فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوماً بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم.
والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره.
فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة.
ولازم ذلك أنه حجة)).
2 ـ رواية عبدالعزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا (ع)، قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟
قال (ع): نعم)).
قال الشيخ الأنصاري: ((وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمراً مفروغاً عنه عند الراوي فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم منه)).
إلى غيره من أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي في قبول خبر الثقة.
السيرة الاجتماعية:
يقول أستاذنا الشيخ المظفر في (أصول الفقه 2/ 91 ـ 92): ((إنه من المعلوم ـ قطعاً الذي لا يعتريه الريب ـ استقرار بناء العقلاء طراً واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، على الأخذ بخبر مَن يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات.
والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحدو المسلك والطريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية.
وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم، لأنه منهم، بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقاً خاصاً مخترعاً منه، غير طريق العقلاء، ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس، ولظهر واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر.
وقد ترتب على هذا الخلاف في حجية خبر الواحد غير المقرون من ناحية شرعية خلاف آخر يرتبط بروايات الآحاد الثقات المذكورة في كتب أصحابنا المعتبرة.
فذهب القائلون بعدم الحجية إلى أنها (أعني الروايات المشار إليها) هي من نوع الخبر المقرون فتفيد العلم.
ومن هنا جاز العمل بها عندهم، وعملوا بها كما يبين ـ وبوضوح ـ من استدلالاتهم المختلفة بها في كتبهم وأبحاثهم.
وذهب القائلون بالحجية إلى صلاحيتها للاستدلال بها إذا توفرت على شرائط الصحة التي تفيد الظن بصدورها عن المعصوم.
وتفرع على هذا الخلاف الثاني خلاف ثالث، وهو أن عَدَّ القائلون بأن تلكم الروايات المشار إليها هي من نوع الأخبار المقرونة، الحديث المعتبر هو ما أفاد العلم.
وهذا يعني أن الحديث المعتبر عندهم هو الحديث المتواتر والآحاد المقرون فقط.
فقد يعبرون عنه بالصحيح أيضاً.
كما اعتدوا الحديث الذي لا يفيد العلم بصدوره عن المعصوم ـ سواء أفاد الظن أم أقل منه ـ حديثاً غير معتبر، وعبروا عنه بالضعيف أيضاً.
وقد ورد جواز العمل به في الشرع، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، ويختص بروايته، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره، من العدالة وغيرها)).
تقسيمه:
إذا رجعنا إلى تاريخ التشريع الإسلامي لمعرفة متى وضع علم الحديث عند أهل السنة، ومتى وضع علم الحديث عند الشيعة ـ ويعرف هذا عادة بأول كتاب ألف في هذا العلم ـ سوف نرى أول كتاب ظهر لأهل السنة في فن مصطلح الحديث ـ كما يعبرون عنه ـ وهو كتاب (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) للقاضي أبي محمد حسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هـ.
كما أن أقدم مؤلف إمامي في هذا العلم أشير إليه وهو كتاب (شرح أصول دراية الحديث) للسيد علي بن عبدالكريم بن عبدالحميد النجفي النيلي من علماء المائة الثامنة.
وهذا يعني أن أهل السنة كانوا أسبق تاريخياً في تدوين علم الحديث.
وسبب هذا أن أهل السنة يعتمدون ـ كما هو معلوم ـ على الحديث المروي عن طريق الصحابة.
ولأن الصحابة انتهى آخر أجيالهم بانتهاء القرن الأول الهجري، وانتهى من بعهم التابعون وتابعوا التابعين بانتهاء القرن الثالث الهجري.
وبانتهاء هؤلاء اختفت القرائن التي كانوا يعتمدون عليها في الوثوق بصحة الحديث، فعادوا أحوج ما يكونون إلى وضع قواعد وضوابط للتوثق من صحة الحديث، فاتجهوا إلى تحقيق هذا في بدايات القرن الرابع الهجري.
ولأن استمرار اتصال الشيعة بالأئمة لم ينته إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، فاعتمدوا حينها على مدونات الحديث التي كتبت في عهود الأئمة.
واستمرت هذه المدونات موجودة بما صاحبها من قرائن الوثوق حتى عصر المحقق الحلي المتوفى سنة 676 هـ، حيث اختفت باختفائها قرائن الوثوق فأصبحت الحاجة عند الشيعة ماسة لوضع علم الحديث.
ومن المعروف ـ تاريخياً ـ أن المتأخر يستفيد من تجارب المتقدم منهجياً وفنياً، وهذا ما لحظناه في كتاب (الدراية)، للشهيد الثاني، وهو أقدم كتاب في علم الحديث وصل إلينا، فقد تأثر من ناحية منهجية وفنية بمؤلفات علماء السنة في علم الحديث.
وهذا التأثر منه أدى إلى أن يذكر من أقسام الحديث ما لا مصاديق له في حديثنا أمثال بعض أقسام الضعيف.
ومع أنه أبقى مثل هذه إلا أنه من ناحية أخرى أجاد في إضافته ما هو موجود عندنا غير موجود عندهم كالموثق والمضمر وغيرهما.
وسار على خطته كل من جاء بعده.
——————————————————————————–
عــلم الحـديث
بيان بعض الكلمات المصطلح عليها في علم الحديث
هذه الكلمات يكثر المحدثون من ذكرها فلا بدَّ لطالب هذا الفن من معرفتها.
السند: هو: الطريق الموصلة إلى المتن-يعني رجال الحديث-.
وسموا بذلك لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره.
المتن: هو: ما انتهى إليه السند.
الحديث النبوي: هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو وصفاً أو تقريراً، وسمي بذلك مقابلة للقرآن الكريم فإنه قديم، وقد أطلق كثير من المحدثين اسم الحديث على أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وتقريرهم، ولكنهم يسمون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً مرفوعاً، وما أضيف إلى الصحابي يسمونه حديثاً موقوفاً، وما أضيف إلى التابعي يسمونه مقطوعاً، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.
الخبر: قال في شرح النخبة: الخبر عند العلماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري،ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدّث.
الأثر: قال في التقريب: إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وإن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر.
أقسام و أنواع الحديث
من حيث تعدد الرواة
من حيث اتصال أو انقطاع السند
من حيث قبول الحديث
من حيث قائله
من حيث الانقطاع
من حيث الاتصال
الحديث المردود ينقسم إلى
الحديث المقبول ينقسم إلى
المتواتر
الغريب
المنقطع
المتصل
الحديث الضعيف
حديث صحيح
حديث قدسى
المرسل
المسند
الحديث المضعف
حديث صحيح لغيره
حديث نبوى أو مرفوع
المشهور
المعلق
المعنن و المؤنن
الحديث المتروك
الافراد أو الآحاد
المعضل
المسلسل
الحديث المطروح
حديث حسن
حديث موقوف
المستفيض
المدلس
العالى
الحديث الموضوع
حديث حسن لغيره
حديث مقطوع
العزيز
المرسل الخفى
النازل
علامات الحديث الموضوع
====================
الحديث القدسى: معنى كلمة القدسي فى اللغة : هى نسبة إلى القُدس أي الطهر, فالحديث القدسي هو المنسوب إلى الذات القدسية أي إلى الله سبحانه وتعالى.
و مصطلح الحديث القدسى : هو ما نقل إلينا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مع إسناد النبي – صلى الله عليه وسلم – إياه إلى ربه عز وجل, سواء اتصل سنده أو انقطع, وهو غير القرآن الكريم.
صيغ روايته : لراوي الحديث القدسي صيغتان يروى الحديث بأيهما شاء وهما :
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه (أو يحكيه) عن ربه عز وجل.
قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن:
"إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي جلي، وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإلهام أو بالمنام".
ويختص القرآن بخصال ليست في الحديث القدسي أهمها:
1. القرآن معجزة باقية على مر الدهور, محفوظ من التغيير والتبديل, متواتر اللفظ في جميع كلماته وحروفه وأسلوبه.
2. حرمة رواية القرآن بالمعنى.
3. حرمة مسه للمحدث, وحرمة تلاوته للجنب ونحوه
4. تعينه في الصلاة.
5. تسميته قرآنًا.
6. التعبُّد بقراءته, وكل حرف منه بعشر حسنات.
7. تسمية الجملة منه آية, وتسمية مقدار مخصوص من الآيات سورة.
8. لفظه ومعناه من عند الله, بوحي جلي باتفاق, بخلاف الحديث
====================
الحديث المرفوع : تعريفه فى اللغة
اسم مفعول من (رفع) ضد وضع, كأنه سُمى بذلك لنسبتها إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي – صلى الله عليه وسلم -.
و مصطلح الحديث المرفوع يطلق على :
ما أضيف إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء اتصل سنده أم انقطع.
أنواعه :
1. رفع تصريحي :
وهو الذي فيه إضافة القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – صراحة.
· مثال المرفوع من القول تصريحا : أن يقول الصحابي سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول كذا, أو حدثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بكذا أو يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا أو عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال كذا.
· ومثال المرفوع من الفعل تصريحا : أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعل كذا أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعل كذا.
· ومثال المرفوع من التقرير تصريحا : أن يقول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا, أو يقول هو أو غيره فعل بحضرة النبي – صلى الله عليه وسلم – كذا. ولا يذكر إنكارالنبي لذلك.
2. رفع حُكمي : وهو الذي لم يضفه الصحابي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أي لم يصرح فيه بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعل أو فُعل بحضرته
مثال المرفوع من القول حُكما لا تصريحًا : أن يقول الصحابي قولا لا يقال من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه – لكن بشرط اشترطه العراقي – أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذوا عن أهل الكتاب. وضرب أمثلة لذلك :- كالأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء والأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة – وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
ومثال المرفوع من الفعل حُكما : أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فيدل على أن ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم – كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ للكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين
مثال المرفوع من التقرير حكما : أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي – صلى الله عليه وسلم – كذا فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه – صلى الله عليه وسلم – على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع لأنه لو كان ممنوع الهبط جبريل عليه السلام النبي – صلى الله عليه وسلم – بمنع الصحابة من ذلك. حكمه : يحتج ويعمل به إذا كان صحيحًا مقبولا لأنه أقوال وأفعال وتقريرات وصفات أسندت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
الحديث الموقوف
وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان الإسناد إليه متصلاً أم منقطعاً.
سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
· مثال الموقوف القولي : قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, أو قال ابن مسعود كذا.
· مثال الموقوف الفعلي : أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره. ومحل تسميته موقوفا حيث كان للرأي فيه مجال, فإن لم يكن للرأي فيه مجال فمرفوع, وإن احتمل أخذ الصحابي عن أهل الكتاب تحسينا للظن بالصحابي. وقد يطلق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي أو من دونه بشرط أن يكون مقيدا. فنقول مثلا. هذا موقوف على عطاء أو طاووس أو مالك
· حكمه : الأصل أنه لا يحتج بالموقوف, لأنه من أقوال وأفعال صحابة, لكنها إذا ثبتت وصحت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة وهذا كله إذا لم يكن لها حكم المرفوع, فإذا كان لها حكم المرفوع فإنه يحتج بها كالمرفوع الحقيقي.
====================
المقطوع
ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل, سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. سواء كان إسناده متصلا أم لا.
ومثال المقطوع : قول مجاهد – وهو من التابعين – إذا ودع أصحابه : اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه.
حكم الاحتجاج به:
المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة: -عند ذكر التابعي- "يرفعه" مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل.
====================
الحديث الصحيح
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطاً كاملاً عن العدل الضابط إلى منتهاه، وخلا من الشذوذ والعلة.
شرح التعريف:
1- الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث سمع ممن فوقه حتى يبلغ قائله.
2- العدالة في الرواة: الملكة التي تحث على التقوى، وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة.
3- الضبط: نوعان: ضبط صدر: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يحفظه في صدره، ويستحضره متى شاء.
وضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصونه من التحريف والتبديل.
4- الخلو من الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه من الرواة.
5- الخلو من العلة: وهي سبب يطرأ على الحديث فيقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث:
أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله، واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم، وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية.
====================
حكم الحديث الصحيح:
أجمع العلماء من أهل الحديث ومَنْ يُعْتَدُ به من الفقهاء والأصوليين على أن الحديث الصحيح حجةْ يجب العمل به، سواء كان راويه واحدا لم يروه غيره، أو رواه معه راو آخر، أو اشتهر برواية ثلاثة فأكثر.
– مراتب الصحيح باعتبار مصنفات المشاهير مراتب سبع وهي :
1- ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم (متفق عليه).
2- ما تفرد به البخاري.
3- ما تفرد به مسلم.
4- ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في الصحيح قال الإمام النووي : (والمراد بقولهم : على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما – أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم – لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما).
5- ما كان على شرط البخاري ولم يروه في صحيحه.
6- ما كان على شرط مسلم ولم يروه في صحيحه.
7- ما صححه غيرهما من العلماء وليس على شرط واحد منهما.
====================
مصادر الحديث الصحيح
1- الموطأ:
مؤلفه الإمام مالك بن أنس الفقيه المجتهد نجم الآثار النبوية ، من كبار أئمة المسلمين ، ومن فقهاء المدينة الذين تحققت بهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة " [ أخرجه تانرمذي ].
2- الجامع الصحيح للبخاري:
مؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجُعْفيّ وَلاءً .
ولد سنة 194 بخزتنك قرية قرب بخارَى ، وتوفي فيها سنة 256 هـ.
وبدت عليه علائم الذكاء والبراعة منذ حداثته: حفظ القرآن – وهو صبي- ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في الرأي وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل ست عشرة سنة، فرحل في هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه ولم تطلع لحيته.
3- صحيح مسلم:
مصنفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ولد بمدينة نيسابور سنة 206 هـ وتوفى بها سنة 261هـ. كان إماما جليلا مهابا، وكان غيوراً على السنة والذب عنها، تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه. وهجر مِنْ أجله من خالفه، وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري.
4- صحيح ابن خُزَيْمَة :
للإمام المحدث الكبير أبي عبد الله أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (311هـ). وقد عُرِفَ بالتحري، حتى انه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: (( إن صح الخبر )) أو (( إن ثبت كذا )) ونحو ذلك.
-5 صحيح ابن حِبّان: للإمام المحدث الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبّان البُسْتي، المتوفى سنة (354هـ) تلميذ ابن خزيمة، ويسمى كتابه هذا: ((التقاسيم والأنواع )).
هذان الكتابان صحيحا ابن خزيمة وابن حبان اشترط صاحباهما الصحة فيما يخرجانه فيهما، إلا أن العلماء لم يجمعوا عليهما بل وقعت انتقادات لأحاديث فيهما تساهلا في تصحيحها.
-6 المختارة، للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643هـ)، وهو كتاب التزم ما يصلح للحجية.
لكن انتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة، بل ولا رتبة الحسن.
=========
الصحيح لغيره
الصحيح الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه، ويسميه العلماء الصحيح لذاته. وهذا لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عَزيزاً أي أن يُرْوّى من وجه آخر.
أما الصحيح لغيره: فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه، فإنه يقوى ويرتقي من درجة الحسن إلى الصحيح، ويسمى الصحيح لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند، وإنما جاءت من انضمام غيره له.
مرتبته: هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.
==============
الحديث الحسن
ما اتصل سنده بنقل عدْل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة . فالراوي في كلا النوعين من الحديث (الصحيح والحسن) عدْل لكن ضبطه في الحسن أقل من ضبطه في الصحيح وليس تامًا مثله.
مصادر الحديث الحسن
وأهم مصادر الحديث الحسن: السنن الأربعة، والمسند للإمام أحمد، ومسند أبي يعلى الموصلى، نعرف بها فيما يلي:
-1 "الجامع" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي، المولودسنة 209 هـ والمتوفى سنة 279 هـ.
وكان الترمذي من خواص تلامذة البخاري، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة، وبالديانة والورع، حتى إنه لغلبه الخشية عليه كُفَّ بصره آخر عمره بسبب البكاء من خشية الله تعالى.
-2 "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود سنة (202 هـ) والمتوفى سنة (273هـ). وأبو داود من تلامذة البخاري أيضاً، أفاد منه وسلك في العلم سبيله، وكان يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.
-3 "المجْتَبَى" للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة (215هـ) والمتوفى (303هـ) .
قال الدارقطني: (( أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره )).
))كان النسائي إماماً حافظاً ثبتا )).
-4"سنن المصطفى" لابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الحافظ الكبير المفسر، ولد سنة (209هـ) وتوفي سنة (273). (( ابن ماجة ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة وحفظ …)).
-5 "المسند" للإمام المبجل أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والحديث، ولد سنة (164) وتوفي (241).
قال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل )).
-6 "المسند" لأبي يعلي الموصلي أحمد بن علي بن المثنى، ولد سنة عشر ومئتين، وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمِّر وتفرد ورحل إليه الناس. وتوفي سنة (307هـ) .
أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ والإتقان والدين .
===============
الحديث الحسن لغيره
هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرق رواياته، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذِبهُ.
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:
أ) أي يُروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.
ب) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.
مرتبته:
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته.
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قُدِّمَ الحسنُ لذاته.
ألقاب الحديث المقبول:
كثيراً ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقاباً غير قولهم: ((صحيح))، أو قولهم: ((حسن))، مثل ((الجيد))، و((القوي))، و ((الصالح))، و ((المعروف))، و ((المحفوظ))، و ((المُجَوَّد))، و ((الثابت)).
===============
الحديث الضعيف
عرّفه ابن الصلاح بأنه : (كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن). ينقسم الضعيف باعتبار فقد شروط القبول إلى أقسام شتى ويمكن إجمالها فيما يلي :
أ – فقد اتصال السند ينشأ عنه خمسة أقسام : 1-المعلق 2-المنقطع 3-المعضل 4-المرسل 5-المدلس
ب – فقد العدالة ينشأ عنه أقسام عديدة : 1-الموضوع 2-المتروك 3-المنكر 4-المطروح 5-المضعف 6-المبهم
ج – فقد الضبط ينشأ عنه ما يلي : 1-المدرج 2-المقلوب 3-المضطرب 4-المصحف والمحرف
د – فقد السلامة من الشذوذ ينشأ عنه نوع واحد هو الشاذهـ – فقد السلامة من العلة ينشأ عنه نوع واحد هو المعلل
حكم العمل بالحديث الضعيف
مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، انه يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، و لكن بالشروط الآتية :
1- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
2- ألا يُثْبِت حكمًا شرعيًا أو صفة لله تعالى, أي من الأمور التي تتعلق بالعقائد والأحكام .
3-أن يندرج تحت أصل معمول به كتلاوة القرآن الكريم والدعاء.
4-ألا يكون باطلا موضوعا, فإن علم بطلانه ووضعه لا يجوز الالتفات إليه ولا الاحتجاج به في أي أمر من الأمور
5-ألا يُعْتَقَدَ عند العمل به ثبوته، لئلا ينسبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله
المضعف
وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون: إما في المتن أو في المسند.
المتروك
هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي.
وهذا النوع يسمى متروكاً ولم يسم موضوعاً، لأن مجرد الاتهام بالكذب لا يُسَوِّغُ الحكم بالوضع.
المطروح
ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع.
==============
الحديث الموضوع
هو الخبر المختلَق على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – افتراء عليه. وهو شر أنواع الضعيف وأقبحها, بل جعله بعض العلماء قسما مستقلا لا يندرج تحت الأحاديث الضعيفة ولا يطلق عليه لفظ حديث إلا من جهة واضعه
حكم روايته : يحرم اتفاقًا رواية الخبر الموضوع منسوبا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلا مقرونا ببيان كونه موضوعا, وذلك لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – : (من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). وقوله – صلى الله عليه وسلم – (من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين).
– علامات الوضع : وضع العلماء قواعد يكشفون بها الأحاديث الموضوعة, ومن هذه القواعد :
1- إقرار الواضع نفسه, كإقرار ابن أبي مريم بوضع أحاديث في فضائل السور
2- وجود قرينة في الراوي بمنزلة الإقرار, كأن يحدث عن شيخ لم يثبت أنه لقيه أو عاصره أو توفى قبل مولد الراوي, أو لم يدخل المكان الذي ادّعى سماعه فيه
3- وجود قرينة في المتن تدل على وضعه, كأن يكون في المروي لحنٌ في الأسلوب أو ركاكة في اللفظ وسقوط في المعنى
4- مخالفته للعقل والحسِّ والمشاهدة
5- مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة, بحيث لا يقبل التأويل
6- مخالفته للحقائق التاريخية المعروفة في عصر النبي – صلى الله عليه وسلم
7- أن يكون الخبر عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله وذلك بأن يقع على مشهد من جميع الصحابة ثم لا يرويه إلا واحد ويتكتمه الجميع, كما روي من أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أخذ بيد علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة كلهم عقب عودتهم من حجة الوداع ثم قال بعد أن عرفه الجميع : (هذا صبي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا) فهل يقبل مسلم هذا الخبر الذي يدل على تواطؤ جميع الصحابة على كتمانه حين استخلفوا أبا بكر وارتضوه أبا بكر وارتضوه خليفة لهم؟
8 – أن يتضمن وعيدا شديدا على ذنب صغير أو ثوابا عظيما على فعل صغير وذاك مشهور عند كثير من القصاص
=============
المتصل
هو الحديث الذي اتصل إسناده بسمع كل راوٍ ممن فوقه من أوله إلى منتهاه، مرفوعاً أو موقوفاً.
===========
المسند
الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعاً.
وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند.
المعنعن والمؤنن
هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التي يستعملها الرواة في النقل عمن فوقهم، لما فيها من احتمال عدم الاتصال.
والمعنعن: هو قول الراوي (عن فلان عن فلان).
وأما المؤنن: فهو قول الراوي (حدثنا فلان أن فلان قال).
حكمهما: إذا كان الراوي مدلسا فالحديث مردود وإذا لم يكن مدلسا اشترط العلماء إثبات اللقاء بين الراوي وشيخه وإلا فالحديث مردود فإذا ثبت اللقاء والراوي غير مدلس فالحديث مقبول
==============
المسلسل
المسلسل في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حاله واحدة، أو صفة واحدة للرواة و للرواية.
———–
العالي
الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله مع الاتصال.
وكذا إذا تقدم سماع رواية، أو تقدمت وفاة شيخه.
و ينقسم العلو بالمسافة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح.
القسم الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث. وهو علو نسبي.
القسم الثالث: العلو بالنسبة إلى الكتب الحديثية المشتهرة، وهو أن يعلو إسناد المحدث بالنسبة إلى روايته عن طريق الصحيحين وبقية الستة.
———————
النازل
الحديث النازل: ضد العالي، وهو الإسناد الذي كثر عدد رجاله.
ينقسم النزول إلى :
1- كثرة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2- كثرة الوسائط إلى إمام من أئمة الحديث .
3- نزول الإسناد من طريق غير الكتب الستة عن الإسناد من طريقها.
==============
المنقطع :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال.
حكمه
المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.
============
المرسل :
هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وصورته أن يقول التابعي – سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا, أو فعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا, أو نحو ذلك).
حكمه :
اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :
الرأى الأول : يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به. وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكون ضعيفا.
الرأى الثانى : يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا
الرأى الثالث :
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :
1- أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين.
2- إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.
3- أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى
4- أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرى متصلة.
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.
ج) أن يوافق قول الصحابي.
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
—————
المعلق
هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.
صوره :
1- حذف جميع السند كقولهم : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كذا وكذا
2- حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم : قال ابن عباس قال رسول الله وكذا. .
3- حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم : قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا. . .
حكمه : المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين. المعلقات في الصحيحين : وهذا الحكم – وهو أن المعلق مردود – إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين
أ ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذَكَر وحَكَى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه
ب ) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذُكِرَوحُكِيَ فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واهٍ شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.
===========
المعضل :
ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فالراوي للحديث قد أسقط راويين فأكثر فصار انقطاع السند معضلا أي شديدا يعسر وصله.
حكمه : المعضل أسوأ حالا وأضعف من المرسل وغيره, وذلك لسقوط الاتصال بين الرواة, والسقوط هنا أفدح وأسوأ, لأنه سقوط راويين أو أكثر في موضع واحد.
===========
المدلس
إخفاء عيب الإسناد مع تحسين ظاهره. التدليس مكروه, وتدليس الإسناد أشد كراهة من تدليس الشيوخ.
حكمه : إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته كأن يقول عن ونحوها أما إذا صرح بالسماع قبلت روايته.
أقسامه :
الاول : هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكنه أضاف هذا الحديث الذي دلسه وهو لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من غيره, فأراد أن يسقط من سمعه منه ويضيفه على شيخه الذي سمع منه فيروي الحديث بلفظ يتوهم قارئه أنه يحتمل السماع مثل (قال) أو (عن فلان) ليوهم غيره, لكنه لا يصرح بالسماع فلا يقول (سمعت أو حدثني) حتى لا يصير كذابا.
الثاني : هو أن يحاول الراوي إخفاء اسم من سمع منه الحديث من عنده أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف.
———————–
المرسل الخفي
والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.
وسائل معرفة الإرسال:
1- أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة.
2- أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك.
3- أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه.
4- أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.
===============
المتواتر
هو اسم فاعل من التواتر أي التتابع, نقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.
واصطلاحا : هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل في العقل عادة اتفاقهم على الكذب.
شروطه : يتبين من التعريف أن التواتر لا يتحقق في الحديث إلا بشروط :
1- أن يرويه عدد كثير
2- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند وأن يستحيل في حكم العقل عادة اتفاقهم على اختلاق الحديث
3- أن يعتمدوا في خبرهم على الحس كقولهم سمعنا أو رأينا
أقسامه :
1- متواتر لفظي : أي تواتر الحديث لفظًا ومعنى
2- متواتر معنوي : أي تواتر الحديث معنى وإن اختلفت ألفاظه.
حكمه: يفيد العلم اليقيني, وهو العلم الذي يُضطر إلى تصديقه تصديقًا جازمًا لا تردد فيه كما يفيد وجوب العمل به.
===========
المشهور
ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولم يبلغ حد التواتر.
حكم الحديث المشهور:
ينقسم الحديث المشهور من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أقسام: الصحيح، والحسن، والضعيف.
=========
المستفيض
وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء.
العزيز
هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راويان فقط .
الغريب
لغة: هو المنفرد أو البعيد عن أقاربه.
إصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد به راويه، في أي طبقة من طبقات السند.
وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع الغرابة فيه أقساماً كثيرة، ترجع إلى قسمين:
الأول: الغريب متنا وإسناداً .
وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.
الغريب إسناداً لا متنا.
وهو والحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو، أو عن صحابي أو عدة رواة، ثم تفرد به فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث.
=========
الأفراد
الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.
وهو قسمان: الفرد المطلق، والفرد النسبي.
القسم الأول: الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة أو التفرد من أصل سنده، وأصل السند هو طرفه الذي فيه صحابي.
القسم الثاني: الفرد النسبي: هو ما كانت الغرابة أو التفرد في أثناء سنده.
حكم الغريب والفرد:
يخضع حكم هذين النوعين إلى استيفائهما شروط الصحة أو الحسن أو عدم استيفائها،
فينقسم كل منهما ممن حيث القبول أو الرد ثلاثة أقسام:
الغريب الصحيح، أو الفرد الصحيح، وهو ما توفرت في سنده شروط الصحة.
الغريب الحسن أو الفرد الحسن، وهو ما توفرت فيه صفات الحسن لذاته.
الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا الحسن.
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
قوقل :
www.google.com
http://university.arabsbook.com/forum4/thread9632.html
http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=12382
و هني بحث كامل و شامل :
http://www.damasgate.com/islam/hadeth/hadeth.htm
<<< تم تعديل عنوان الموضوع
ولا عدمناك
وشكرا
تحياتي
دمتوا بكل عز و ود
اللــه لا يحرمناا منك